بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة 2022 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز
مطعون ضده:
الأمانة العامة للهيئة العامة لمحكمة التمييز
أصـدرت الحكـم التـالي
بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص ((ما اذا كانت الفقرة الثانية من المادة 1166 من قانون المعاملات المدينة تتسع ليكون تقديم طلب بيع العين كلها لقاضى التنفيذ وفي حالة عدم الاتساع هل يلزم حال تعذر بيع الحصه أن تقام دعوى جديده لبيع العين كلها)،
ترى الهيئة العامة الآتي : - النص في المادة 1166 من قانون المعاملات المدينة بعد تعديلها " اذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون ، فاذ تعذر بيع الحصة جاز لهذا الشريك أن يطلب بيع العين كلها بالطريقة المبينة بالقانون ويوزع الثمن على الشركاء كل بقدر حصته، وللقاضي أن يأمر بقصر المزايدة على الشركاء أولا اذا طلب احدهم ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب البيع اذا ترتب عليه ضرر اكبر بباقي الشركاء، ولا يقبل تقديم طلب جديد بالبيع من ذات الشخص قبل مضى سنه من تاريخ عدم قبول الطلب السابق أو زوال الضرر إيهما اقرب " . مما مفاده إن المشرع أجاز لأي من الشركاء حال تعذر قسمة عين مملوكة علي الشيوع أو كان ينتج عن قسمتها ضرر أو نقص كبير في قيمتها عينا أو كان من شأنها أحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين أن يطلب إما بيع حصته فاذا تعذر أن يطلب بيع العين كلها وذلك بالشرائط المبينة بتلك المادة ، مما يستخلص معه اتجاه ارادة المشرع أن تكون تلك الطلبات مقدمه في دعوى موضوعية يقضى فيه له بطلباته أو ترفض أو لا تقبل بحسب الأحوال .
ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته قد حدد اختصاصات قاضي التنفيذ فيما نصت عليه تلك اللائحة بالمادة 70 في فقرتها الأولي بانه " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. " مما مؤداه التزام قاضي التنفيذ بما نص عليه في السند التنفيذي، والا كان تنفيذا لطلب لم يصدر فيه حكم ولم يتضمنه بالتالي السند التنفيذي المنوط به تنفيذه . ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة وذلك عملاً بنص المادة (1) من قانون المعاملات المدنية، وإذ كان من المقرر انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالي فانه لا يجوز أن يصدر حكم بغير طلب فانه من باب أولي لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ ما لم يصدر به حكم.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عدم اتساع الفقرة الثانية من المادة 1166 ليكون تقديم طلب بيع العين كلها لقاضي التنفيذ وإن على من أراد تقديم ذلك الطلب أن يضمنه طلباته في الدعوى ابتداءً ، فاذ لم يطلب ذلك فإنه حال تعذر تنفيذ قضاء المحكمة ببيع حصته أن يقيم دعوى جديده بما يعن له من طلبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق