بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
الامانه العامة للهيئة العامة لمحكمة التمييز
الامانة العامة للمجلس القضائي
أصـدرت الحكـم التـالي
بسم الله الرحمن الرحيم
بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس القضائي استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص ((مدى جواز التنفيذ بالبيع على الدار المعدة لسكنى المدين متى كانت زائدة عن حاجته في ضوء حكم المادة (106/2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية))،
ترى الهيئة العامة الآتي: -
النص في المادة (106) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه (مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1- ... 2- الدار التي تُعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين. .....)، مفاده إن المشرع استثنى الدار المعدة لسكن المدين من الحجز عليها استيفاءً لدين في ذمته غير ناشئ عن ثمنها، وذلك تغليباً لحقه في بقائه في داره وعدم إخراجه منه على حق الدائن في الحصول على الدين من فائض ثمنه، ولم يشترط المشرع أن تكون الدار المُعدة للسكن ضرورية للوفاء بهذا الغرض بالنظر لمن يسكنها وغير زائدة عن حاجته للسكن مادام أنه يسكنها بالفعل قبل التنفيذ عليه ولم يثبت أنه اتخذها سكناً له لإخراجها من الأموال الجائز الحجز عليها، إلا أنه يشترط لذلك أن تكون هذه الدار هي المسكن الوحيد للمدين، فإن تعددت المساكن له كان للدائن أن ينفذ عليها إلا مسكناً واحداً منها يخصص لسكن المدين وأسرته بحسبان أن باقي المساكن تكون زائدة عن حاجة المدين لمسكن له ، ومن ثم فلا محل للقول بصحة الحجز على العقار الذي يثبت أنه المسكن الوحيد للمدين وأسرته قبل التنفيذ عليه ودون تحايل منه باتخاذه العقار مسكن لمنع الحجز عليه، وذلك بمقولة إمكان بيعه وشراء عقار آخر بثمن أقل يفي بغرض السكن، لأن ذلك يتعارض مع صريح نص الفقرة الثانية من المادة (106) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر التي استبعدت الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه من جواز الحجز عليها ما لم تكن مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة وذلك عملاً بنص المادة (1) من قانون المعاملات المدنية، ولو أراد المشرع أن يقصر تلك الدار على ما يفي بغرض السكن لنص على استبعاد الدار التي تعد سكناً ضرورياً للمدين أو المحكوم عليه من جواز الحجز عليها.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عدم جواز التنفيذ بالبيع على الدار المعدة لسكنى المدين في ضوء حكم المادة (106/ 2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بمقولة إنها زائدة عن حاجته للوفاء بغرض السكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق