جلسة 19 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.
------------------
(91)
الطعن رقم 718 لسنة 34 القضائية
مناقصات ومزايدات - أعمال إضافية - إثباتها.
عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 9 من فبراير سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 718 لسنة 34 قضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 5807 لسنة 39 قضائية المرفوعة منه ضد وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة، والذي قضى بجلسة 27/ 12/ 1987 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضده (وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة) بأن يدفع إليه مبلغاً مقداره 9506.470 مليمجـ مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية وفي تمام السداد، وإلزامه أيضاً بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/ 6/ 1990 وبالجلسة التالية المنعقدة في 3/ 10/ 1990 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7/ 11/ 1990 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاث أسابيع، وبتاريخ 23/ 10/ 1990 أودع الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن. وبجلسة 7/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 12/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وأرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن الطاعن (المهندس/........) أقام الدعوى رقم 5444 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/ 5/ 1984 ضد وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة (قطاع المسرح) طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إليه مبلغاً مقداره 9506.750 مليمجـ مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ استحقاقها مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة، وشرحاً لدعواه قال المدعي (الطاعن) إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 16/ 12/ 1980 وموقعاً عليه منه ومن السيد/........ رئيس قطاع المسرح تم الاتفاق بينهما على أنه يقوم بتنفيذ إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي وبعد أن رست عليه الممارسة التي أجريت في 12/ 11/ 1980 وبقيمة مقدارها 13500 جنيهاً، وقد تضمن العقد النص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للثقافة زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموع الأعمال. وبتاريخ 25/ 12/ 1980 تم تكليفه بأعمال إضافية بموجب أمر تكليف صادر من المهندسين/...... و..... بإدارة المسرح وقيمتها 8451.470 مليمجـ وإذ قدم تأميناً مقداره 751.750 مليمجـ فأصبح مجموع ما يستحق له مبلغ مقداره 22703.220 مليمجـ استوفى منه مبلغ مقداره 13196.750مليمجـ، فأصبح الباقي المستحق له مبلغاً مقداره 9506.750 مليمجـ وهو المبلغ المطالب به في الدعوى، وبتاريخ 16/ 5/ 1981 أخطر المهندس المشرف على العملية بأن جميع الأعمال المسندة إليه بالمسرح القومي قد تمت بالكامل وبتاريخ 19/ 5/ 1981 تسلمت منه الإدارة هذه الأعمال ثم بتاريخ 12/ 4/ 1983 وجه إنذاراً إلى المدعى عليه طالباً تسلم مستحقاته، غير أنه لم يتسلم باقي مستحقاته الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وردت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات تأسيساً على أن المبلغ الذي ذكره المدعي بصحيفة الدعوى على أنه قيمة الأعمال الإضافية التي كلف بها على أن يبلغ 8451.470 مليمجـ إنما يفوق النسبة المئوية والمنصوص عليها في العقد وهي 25% من قيمة الأعمال الأصلية ومقدارها 13500جنيه إذ أنها على هذا الوجه تزيد على 50% وليس 25%، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد قيامه بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية، بل إن الأعمال الأصلية لم يتم اتخاذها على الوجه المطلوب حيث إن اللجنة التي قامت باستلام هذه الأعمال قد قدرت خصم مبلغ 945 جنيهاً مقابل عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه وأنه تسلم جميع مستحقاته بتاريخ 28/ 7/ 1981.
وبجلسة 15/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة، وأبقت الفصل في المصروفات، فقيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) تحت رقم 5807 لسنة 39 قضائية.
ومن حيث إنه بجلسة 27/ 12/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، ويقضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي (الطاعن) المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه بتاريخ 16/ 12/ 1980 تم الاتفاق بموجب عقد مقاولة بين المدعي والمجلس الأعلى للثقافة ويمثله رئيس قطاع المسرح، التزم المدعي بمقتضاه بتنفيذ عملية إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي بميدان العتبة بمبلغ إجمالي مقداره 13500جنيهاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي حددها المجلس الأعلى للثقافة وعلى أن يبدأ العمل اعتباراً من تاريخ استلام الموقع وأمر التكليف وتنتهي خلال شهر من هذا التاريخ. ونص البند الثالث من العقد على أنه يجوز للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى (قطاع المسرح) زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموعها، ونص البند الخامس على أن القيمة الإجمالية دفع للطرف الثاني (المدعي) بموجب مستخلصات معتمدة من الطرف الأول بمعدل 95% نظير ما يتم تنفيذه من الأعمال الواردة بهذا العقد و75% من قيمة التشوينات التي ترد إلى موقع العملية، وعلى أن رقم الحساب الختامي على الطبيعة طبقاً للمقايسات، وأنه بتاريخ 25/ 12/ 1980 كلفت الهيئة المدعي بتنفيذ أعمال إضافية - بالمسرح المشار إليه. وبتاريخ 21/ 6/ 1981 انعقدت لجنة للاستلام الابتدائي للأعمال الأصلية وأبدت بعض الملاحظات وأمهلت المدعي مدة أسبوع لإتمام هذه الملاحظات ثم في 29/ 6/ 1981 اجتمعت اللجنة وتسلمت تلك الأعمال استلاماً ابتدائياً ورأت خصم مبلغ مقداره 945 جنيهاً لعدم مطابقتها للمواصفات، وقامت الهيئة بصرف باقي مستحقاته ومقدارها 12555 في 28/ 7/ 1981 وأضافت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد إتمامه للأعمال الإضافية كما لم يقدم صورة لمستخلصات هذه الأعمال وفئاتها وموافقاتها وكمياتها، مما يصبح معه ادعاؤه مجرد ادعاء غير قائم على سند من الواقع والقانون، وخاصة وقد أصبح من المتعذر إثبات تحققه نظراً لإزالة المسرح ذاته وإعادة بنائه من جديد، وأنه بذلك يكون قد تخلف في دعواه سندها حيث جاء ادعاؤه مجهلاً لا دليل عليه من الأوراق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه استناداً إلى القول بأنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تصدر حكماً تمهيدياً بندب خبير للإطلاع على الأوراق والمستندات التي ما زالت تحت يد الإدارة لإثبات حصر الأعمال الإضافية التي قام بتنفيذها ولتقدير قيمتها وخاصة أن هذه واقعة مادية يمكن للخبرة الفنية أن تثبتها، ولأن هدم المسرح ذاته ثم إعادة بنائه من جديد لا يترتب عليه ضياع حقوقه، ولأن تكليفه بتلك الأعمال الإضافية أمر ثابت من كتاب الهيئة المؤرخ في 25/ 12/ 1980، فضلاً عن أنه كان قد تحفظ على محضر عن الاستلام الابتدائي بأن هناك أعمالاً إضافية تم تنفيذها وطلب صرف مستحقاته عنها ولم تبد لجنة الاستلام أي تحفظ ينكر عليه وجود أعمال إضافية كما لم يبد المهندس المشرف على العملية أي تحفظ عندما أرسل إليه ثلاثة كشوف عن الأعمال التي قام بتنفيذها والفئات والمبالغ المستحقة عنها ومنها كشف خاص بالأعمال الإضافية.
ومن حيث إنه عن هذا النعي، فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/ 12/ 1980 تم التعاقد بين الطاعن والمجلس الأعلى للثقافة بعد إرساء عملية ممارسة إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي بميدان العتبة على الطاعن بقيمة إجمالية مقدارها 13500 جنيهاً، ونص البند الثاني من هذا العقد بأن يلتزم الطرف الثاني (الطاعن) بتنفيذ عملية الإصلاحات المشار إليها طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي حددها الطرف الأول (المجلس الأعلى للثقافة) والمعلن عنها في الممارسة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد، ونص البند الثالث على أن الطرف الثاني (الطاعن) يقر بأنه اطلع على المستندات الخاصة بهذه العملية، وأنه قبل التعاقد على أساسها، وبأنه يجوز للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى (قطاع المسرح) زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموعها، وبأنه على المقاول (الطاعن) أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات المعتمدة، وبأنه يكون مسئولاً عن جميع هذه التصميمات كما لو كانت مقدمة منه، ونص البند الرابع بأنه على الطرف الثاني (الطاعن) أن ينهي جميع الأعمال الموكولة إليه بتنفيذها بما في ذلك الزيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر الطرف الأول. ونص البند الخامس على أن الطرفين اتفقا على أن القيمة الإجمالية للعملية موضوع العقد 13500 جنيهاً تدفع للطرف الثاني بموجب مستخلصات معتمدة من الطرف الأول بمعدل 95% نظير ما يتم تنفيذه من الأعمال الواردة بهذا العقد و75% من قيمة التشوينات التي ترد إلى موقع العملية، وعلى أن يتم الحساب الختامي على الطبيعة طبقاً للمقايسات.
وإنه بتاريخ 25/ 12/ 1980 طلبت الهيئة من الطاعن أن يقوم بتنفيذ أعمال إضافية بجانب الأعمال موضوع العقد المشار إليه وأن هذه الأعمال الإضافية هي كالأتي: -
1 - إدخال مواسير الصرف الموجودة بواجهة المسرح القومي من الخارج إلي داخل الدورات.
2 - استكمال أعمال القيشاني الموجودة بالدورات إلى السقف في الدورين الأرضي والأول - وإلى ارتفاع 2.60 متر في الثالث.
3 - استبدال الأدوات الصحية ونواكلها.
4 - أعمال الكهرباء بالدورات.
5 - تخصيص الجناح الأيسر والأيمن للرجال مع مراعاة أعمال المباني المطلوبة وبتاريخ 17/ 5/ 1981 طلب الطاعن من مدير عام الهيئة تشكيل لجنة لاستلام عملية ترميم وإصلاحات دورات المياه بالمسرح القومي (وهي الأعمال الأصلية موضوع العقد) استلاماً ابتدائياً.
وبتاريخ 21/ 6/ 1981 اجتمعت اللجنة المشكلة لاستلام العملية الأصلية من الطاعن وأثبت في محضرها حضور والده (المهندس/......) وأوردت اللجنة الملاحظات الآتية: -
1 - إن الأرضيات السيراميك في كثير من الدورات تحتاج إلى جلاء.
2 - إن المرحاض الأفرنجي بالدور الأرضي الخاص بصالة العرض مكسور ويحتاج إلى استبدال.
3 - جميع السديلي الخاص بالمرحاض غير مركبة، وأن والد الطاعن المذكور اعترض على هذه الملحوظة بقوله إن تلك لم يرد ضمن أمر التكليف والمقايسة وأن هذه الأعمال لم تذكر لا ضمناً أو صراحة وهي أعمال تكميلية وليست رئيسية.
4 - لاحظت اللجنة أن تركيب عملية لصق القيشاني والسيراميك ليست طبقاً لأصول الصناعة، وأن اللجنة رأت حسم هذا الموضوع بخصم نسبة مئوية عن هذا البند.
5 - إن هناك سدد في دورة المياه بالدور الأرضي شمال صالة العرض وتحتاج إلى تطهير.
6 - إن هناك تسرب مياه من مواسير الصرف الخاصة بالدور الأول فوق الأرضي وبالدورة يمين صالة العرض. وقد أمهلت اللجنة المقاول المذكور (الطاعن) لمدة أسبوع لإتمام الملاحظات السابقة. وأثبتت اللجنة التحفظ الصادر من والد الطاعن نيابة عن ابنه المقاول (......) بضرورة صرف استحقاقاته عن الأعمال الزائدة عن الممارسة وبتاريخ 29/ 6/ 1981 انعقدت اللجنة مرة ثانية وأثبتت في محضرها إتمام جميع الملاحظات السابق الإشارة إليها وأوصت بخصم 7% من إجمالي قيمة الأعمال نظراً للمخالفات الموجودة لأصول الصناعة في أعمال السيراميك والقيشاني وعدم توريد السديلي وقدرت بمبلغ 945 جنيهاً، كما أوصت اللجنة بأنه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وصرف مستحقات المقاول.
وبتاريخ 28/ 7/ 1981 قامت الهيئة بصرف مستحقات المقاول (الطاعن) بعد خصم مبلغ 945 جنيهاً والتي بلغت 12555 جنيهاً بموجب استمارة صرف (استمارة 50 ع. ح). غير أن الطاعن وجه إنذاراً إلى رئيس المجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 12/ 4/ 1983 أي بعد صرف المبلغ المشار إليه بما يقرب من سنتين، ينذره فيه بسداد المبلغ المطالب به في الدعوى ومقداره 9506.470 مليمجـ بوصف أن هذا المبلغ هو الباقي المستحق له من جميع مستحقاته التي هي عبارة عن قيمة الأعمال الأصلية وتبلغ 13500جنيهاً أضاف إليها مبلغاً مقداره 8451.470 مليمجـ على أنه يمثل قيمة الأعمال الإضافية بالإضافة إلى مبلغ التأمين ومقداره 5751.750 جنيهاً فأصبح المجموع 22703.220جنيهاً، وذكر أنه استوفى منه مبلغاً مقداره 13196.750 جنيهاً, ليصبح الباقي المستحق له هو 9506.470 مليمجـ.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من أية أدلة أو قرائن تؤيد ادعاء الطاعن بأنه قام بتنفيذ الأعمال الإضافية التي أسندت إليه بموجب كتاب الجهة الإدارية المؤرخ في 25/ 12/ 1980 على النحو سالف البيان، فلم يثبت أن الجهة الإدارية قد تسلمت من الطاعن عن هذه الأعمال الإضافية ولم يقدم الطاعن الدليل على أنها قد تسلمتها منه، بل إن المستندات المقدمة من الطاعن إنما تشير إلى الأعمال الناقصة ضد الأعمال الأصلية موضوع التعاقد الأصلي المؤرخ في 16/ 12/ 1980 والتي أشارت إليها لجنة الاستلام الابتدائي والتي شكلت لاستلام الأعمال الأصلية وذلك في محضرها المؤرخ في 21/ 6/ 1981 ووضعها والد الطاعن (المهندس/........ بصفته وكيلاً عن ابنه الطاعن أنها أعمال زائدة عن الأعمال الأصلية موضوع التعاقد ولم ترد في عملية الممارسة الأصلية ومن ثم تحفظ في المحضر بضرورة صرف استحقاقاته عن الأعمال الزائدة عن الممارسة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المدعي (الطاعن) لم يقدم ما يفيد إتمامه للأعمال الإضافية المسندة إليه بكتاب الجهة الإدارية المؤرخ 25/ 12/ 1980، كما لم يقدم صورة لمستخلصات هذه الأعمال وفئاتها ومواصفاتها وكمياتها، وأن ذلك يجعل ادعاءه بقيامه بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية غير قائم على سند من الواقع والقانون، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه ولئن كان من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الجهة الإدارية تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك، إلا أنه متى كان المشرع قد يسر السبيل لصاحب الشأن للحصول على صورة لتلك المستندات بأن ألزم الجهة الإدارية بتسليمه صورها، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه أن يقدمها لإثبات ما يدعيه في هذا الشأن، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 87 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957 -والمعمول بها في تاريخ إبرام التعاقد المشار إليه والذي نص في البند التاسع منه على سريانها فيما لم يرد بشأنه نص خاص - فقد نصت المادة 97 بأنه: (على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان للوزارة أو المصلحة أو السلاح الحق بعد إخطاره بكتاب موصى عليه في إزالة الأتربة على حسابه وإخطاره كتابة بذلك، ويخطر عندئذ بالموعد الذي عين لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الوزارة أو المصلحة أو السلاح الذين يخطر المقاول بأسمائهم، ويكون هذا من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول، وفي حالة عدم حضوره أو مندوبه في الميعاد المعين تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الوزارة أو المصلحة أو السلاح وحدهم، وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب، اعتبر تاريخ إخطار المقاول للوزارة أو المصلحة أو السلاح باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل، فيثبت هذا في المحضر، ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط... وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان..).
ومن حيث إنه متى كان الطاعن قد عجز عن تقديم صورة المحضر المثبت لقيام الجهة الإدارية باستلام تلك الأعمال الإضافية المدعاة طبقاً لما نصت عليه المادة 97 من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة الذكر، فإن ادعاءه بقيامه بتنفيذها لا يكون قائماً على سند من الواقع أو القانون، كما لا ينقل عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية ما دام أن المشرع قد يسر له السبيل في إثبات ذلك على الوجه سالف البيان، ولا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديمه لأوراق غير معتمدة من الجهة الإدارية ولا يفيد عرضها عليها أورد بها بياناً لتلك الأعمال.
كما لا وجه قانوناً لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة إنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تندب خبيراً للاطلاع على الأوراق والمستندات التي ما زالت في صورة الجهة الإدارية لإثبات حصر الأعمال الإضافية المشار إليها باعتبار أن هذه وقائع مادية يمكن للخبرة الفنية أن تثبتها ولأن هدم المسرح القومي ثم إعادة بنائه من جديد لا يترتب عليه ضياع حقوقه، لا وجه قانوناً لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي ما دام أن المشرع قد هيأ له الدليل لإثبات ذلك كما سبق البيان.
ومن حيث إنه تأسيساً على جميع ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق