الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 1 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 18 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
أمينه جمعة حسين علي أهلي

مطعون ضده:
احمد عبدالله محمد رحمني الحمادي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/493 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 29-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر على شلتوت، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن أحمد عبد الله محمد رحمني الحمادي - المطعون ضده - أقام على مطلقته خلعا أمينة جمعة حسين على أهلي - الطاعنة - الدعوى رقم 700 لسنة 2021 أحوال نفس مسلمين- بعد أن لجأ بالشكوى ضدها إلى قسم التوجيه الأسري الذي أحال النزاع إلى المحكمة لتعذر الصلح بين لطرفين- طالبا الحكم بإلغاء البند السابع من الاتفاقية الملحقة بالدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين بإلزامه بأجرة مسكن حضانة بمقدار 60 ألف درهم سنويا، وذلك تأسيسا على أنها كانت زوجا له بصحيح العقد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بالأولاد ( روضة وعبد العزيز وعذبة وشمسة) وبتاريخ 16-12-2014 حصلت على حكم في الدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين بفسخ عقد زواجهما خلعا اعتبارا من 11-12-2014 وبإجازة الاتفاقية الأسرية الملحقة بمحضر جلسة 12-12-2014 واعتبارها بمثابة السند التنفيذي والتي تضمن البند السابع منها على التزامه بأن يدفع إليها مبلغ 60 ألف درهم سنويا أجرة مسكن حضانة من تاريخ استئجارها المسكن، ولما كانت قد تحصلت على مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مما يسقط عنه أجرة مسكن الحضانة سندا للاستثناء الوارد بالمادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية والفقرة 6 من الفصل الثامن من القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي التي تقضي بعدم استحقاق الحاضنة أجرة مسكن ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض سكني طالما كان المسكن جاهزا ولديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة، ومن ثم فقد كانت دعواه للحكم له بطلبه سالف البيان، وبعد أن عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ولم يتم حكمت حضوريا بتاريخ 7-7-2021 بإسقاط أجرة مسكن الحضانة والبالغ مقدراها 60.000 درهم سنوياً والمقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1243 لسنة2014 أحوال نفس مسلمين وذلك اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 5-4-2021م، 
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1138 لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث، ومحكمة الاستئناف بعد أن عرضت الصلح على الطرفين ولم يتم قضت بجلسة 28-9-2021 بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، لم تقبل المدعى عليها بهذا القضاء 
وطعنت عليه بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت إلكترونيا بتاريخ 24-10-2021 طالبة نقضه، وقدم المطعون ضده بشخصه مذكرة بالرد التمس في ختامها رفض الطعن. 
وحيث أن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2021 وعملا بنص الفقرة الثانية من البند أ من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لانطوائه على نقطة قانونية مستحدثة تتعلق بتطبيق أحكام القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في محاكم دبي على النزاع بشأن عدم استحقاق أجرة مسكن الحاضنة إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ولو كانت ملزمة بسداد أي قرض سكني عليه طالما لديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة، 
وقد أعيد قيد الطعن برقم 1 لسنة 2022هيئة عامة. 
-----------------
وحيث أن النص في المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على أن (1-.....2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها 3-.....) مفاده- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ? أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغار الفقراء الذين هم في حضانة أمهم هو التزام يقع على عاتق ولي المحضون شرعا باعتبار أن ذلك جزء من النفقة الواجبة عليه مع مراعاة حال المكلف بها يسرا أو عسرا، وأن الأصل وفق صراحة النص هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها وهو المسكن الذي يعده ولي المحضون لتقيم فيه الحاضنة مع المحضون ويكون مملوكا له، والمسكن الذي تملكه الحاضنة وتقيم فيه بالحضون يستوي فيه أن يكون ملكا لها ملكية تامة أو على الشيوع مع ورثة آخرين مادام تقيم فيه مع المحضونين لما هو مقرر أن التابع تابع ولا يفرد بحكم والمحضون تابع للحاضنة في مسكن الحاضنة، إلا أن مناط إعمال النص إذا كان المسكن الذي تملكه الحاضنة على الشيوع مع ورثة آخرين هو سد حاجة المحضون بأن يكون هذا المسكن ملائماً لحضانة الصغار المحضونين وأن يوفر لهم السكينة والاستقرار والاستقلال المادي والنفسي والمعيشي وأن يهيئ لهم الحياة الأسرية الكريمة بما يحقق نفع المحضون ويدفع أي ضرر قد يلحق به، ومؤدى ذلك بمفهوم المخالفة استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حاضنة إذا كان المسكن الذي تملك حصة شائعة فيه لا تقيم فيه أو كان غير مناسب لإقامة المحضونين فيه مع الحاضنة وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، وأما المسكن الذي يؤول إلى الحاضنة من الغير مقابل سدادها لأقساط الثمن مدة من الزمن فيعتبر غير مملوك لها ملكية خالصة لاحتمال استرداده منها حال عدم سدادها لكامل ما عليه من أقساط ومن ثم فلا تكون مالكة له ملكية تامة على النحو الذي اشترطته المادة 148/2 سالفة الذكر والذي يعفي ولى المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة إذ القول بغير ذلك مؤداه أن تكون الحاضنة التي تملك مسكنا غير مملوك لها ملكية تامة لما يستتبعه من سدادها أقساط الثمن - وإن كان سيؤول إليها في النهاية - أسوء حالا وأشد ضررا بحضانة أولادها من الحاضنة التي لا تملك مسكنا تقيم فيه وهو ما يأباه الشرع والقانون لقول المولى عز وجل في محكم التنزيل ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وعليه فإنه لا يوجد ما يمنع من تحمل ولي المحضون لهذه الأقساط حتى انتهاء الحضانة على الصغير وذلك بديلا عن تحمله أجرة مسكن الحاضنة متى كان القسط بقدر سعته ووفق حال الصغير والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، وأما إذا كان المسكن المملوك للحاضنة لتقيم فيه بالمحضونين قد منح إليها بالمجان فإن لازم ذلك ومقتضاه هو إعفاء ولي المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة. 
لما كان ما تقدم، فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند أ من المادة 20 من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016 تنتهي إلى الأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز على النحو السالف بيانه والفصل في النزاع على هذا الأساس. 
ومن حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة الملتزم بها المطعون ضده طبقا للاتفاقية الملحقة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1243 لسنة 2014 أخذا بامتلاكها مسكنا تقيم فيه بالمحضونين ولو كانت تسدد أقساط ثمنه طالما أن لديها دخل ثابت يغطي مبلغ القرض من غير النفقة المقررة طواعية لنص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية وحكم الفقرة السادسة من الفصل الثامن من القرار رقم 3 لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، هذا في حين أن المسكن الذي تقيم فيه بالمحضونين تسدد أقساط ثمن تملكها له وعليه فتستحق أجرة مسكن الحاضنة بموجب الاتفاقية الملزمة لطرفيها المثبتة بالحكم رقم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين، وهو ما حاد عنه الحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد، وذلك بما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز من أن المسكن الذي يؤول إلى الحاضنة من الغير مقابل سدادها لأقساط الثمن مدة من الزمن لا تكون مالكة له ملكية تامة على النحو الذي اشترطته الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية لإعفاء ولي المحضون من سداد أجرة مسكن الحاضنة الذي تقيم فيه بالمحضونين، وعليه يظل التزامه بسداد أجرة مسكن الحاضنة قائما حتى انتهاء الحضانة على المحضونين أو انتهاء أقساط القرض السكني أيهما أقرب، وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى على خلافه بإسقاط أجرة مسكن الحاضنة لامتلاكها مسكنا تقيم فيها بأولادها المحضونين ولو كانت تسدد أقساط القرض السكني عنه طالما أن لها دخل ثابت يغطي قيمة مبلغ القرض من غير النفقة المقررة وحال أنه لا يجوز أن تأتي لائحة أو دليل أو حتى المذكرة الإيضاحية للقانون بنص يخالف ويناهض حكم القانون فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه طبقا للمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية، وبالبناء على ما تقدم، وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن المسكن الذي تملكه الطاعنة وتقيم فيه بالمحضونين غير مملوك لها ملكية تامة لسدادها أقساط الثمن وبحسب المستندات المقدمة منها رفق مذكرتها الجوابية مما لازمه عدم إعفاء ولى المحضونين من أجرة مسكن الحاضنة واستمرار التزامه بأجرة مسكن الحاضنة طبقا للاتفاقية المثبتة بالحكم 1243 لسنة 2014 أحوال نفس مسلمين، وهو ما قضي على خلافه الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ورد مبلغ التأمين للمستأنفة. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1138 لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات مع رد مبلغ التأمين للمستأنفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق