الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 1 لسنة 2020 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2020 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
محمد عبدالله احمد الملا

مطعون ضده:
حامد عباس زاده تواسولى
شركه فينوس انترناشيونال هولدنج ليمتد
بست هوم الامارات العقارية ش ذ م م

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/191 طعن عقاري
بتاريخ 15-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (محمد عبد الله احمد الملا) اقام الدعوى رقم (16) لسنة 2019 عقاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 10 يناير 2019 اختصم فيها المطعون ضدهم: 1- (حامد عباس زاده تواسولى)، 2- (شركه فينوس انترناشيونال هولدنج ليمتد)، 3- (بست هوم الامارات العقارية ? ش. ذ. م. م.)، بطلب الحكم- حسب طلباته الختامية ? أولا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29 مارس 2010 الخاص بالوحدة موضوع الدعوى، ثانيا: استحقاق المدعي لتلك الوحدة، ثالثا: اصدار قرار بوقف اجراءات التنفيذ عليها، علي سند من القول إنه بتاريخ 29 مارس 2010 أبرم المدعي مع المدعى عليهما الثانية والثالثة عقد شراء الوحدة رقم (3108) بالمشروع المسمى (بناية جلوبال ليك فيو) لقاء ثمن اجمالي قدره (2،903،300) درهم تم سداده بالكامل وتسلم المدعى الوحدة عين التداعي وقام بتوصيل المرافق لها وطلب من المدعى عليهما الثانية والثالثة اصدار شهادة عدم ممانعة له في تسجيل الوحدة بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك بيد أنهما ماطلاه مما دعاه للاستعلام عن امكانية تسجيل الوحدة باسمه في دائرة الأراضي والأملاك ففوجئ بانه تم توقيع الحجز علي الوحدة عين التداعي بموجب ملف التنفيذ رقم (614) لسنة 2017 عقاري لصالح المدعى عليه الاول وأصدر قاضي التنفيذ أمره باتخاذ إجراءات البيع بالمزاد، ولذا فالمدعى يقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30 يونيو 2019 برفض الدعوى. 
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (431) لسنة 2019 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13 مايو 2020 بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 191 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 7 يوليو 2020 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة أو التصدي. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2020 عملا بنص الفقرة الثانية بند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضى (بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة (1277) من قانون المعاملات المدنية لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به، وأن المقرر أن دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار المحجوز عليه هي دعوى أساسها ملكية العقار المحجوز عليه فيتعين أن تكون الملكية ثابتة لصاحبها قبل رفعها فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه وبالتالي لا يجوز رفعها ممن يستند إلى عقد عرفي لم يسجل صادر له من المدين.) 
----------------
وحيث انه ولئن كان من المقرر وفقاً لنص المادة (1277) من قانون المعاملات المدنية إنه لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة، الا انه متى كانت المادة (166) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 ? الساري على الواقعة - قد نصت في فقرتها الأولى على انه (يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (150) من هذه اللائحة والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.) مما مؤداه أن المشرع قد أجاز لمن بيده أدلة ملكية أو وقائع حيازة أن يرفع دعوى بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ، 
لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات، اذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن دعوى استحقاق العقار هي دعوى أساسها الملكية، وانه ليس لمن لم يسجل عقده أن يطلب الحكم باستحقاقه، هذا في حين أن الطاعن قدم المستندات التي يستند اليها فى اثبات ملكيته للوحدة موضوع الدعوى، وهي عقد البيع الثابت منه سداده كامل الثمن وإيصالات سداد رسوم توصيل الخدمات وسداد الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه من تاريخ الاستلام في ابريل 2010 وحتى الان، وكذا إيصالات سداد الرسوم الدورية، وما يفيد انتفاعه وحيازته للوحدة محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى نص المادة (166) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 ? الساري على الواقعة - يجيز لمن بيده أدلة ملكية أو وقائع حيازة أن يرفع دعوى بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب الطعن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الصدد تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن (الثابت من الاوراق أن ملكية الوحدة موضوع الدعوى ليست مسجلة باسم المستأنف، الأمر الذي لا يكون معه للمستأنف الحق بالمطالبة باستحقاقه لتلك الوحدة)، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن سالف الذكر ولا يصلح ردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقـض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبـإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق