جلسة 19 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.
----------------
(133)
الطعن رقم 3144 لسنة 36 القضائية
(أ) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش - (هيئات قضائية)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق القاعدتين المتقدمتين ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية يكون على أساس ما يتقاضوه من مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها - يؤكد ذلك: المادة (70) من قانون السلطة القضائية من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له - نتيجة ذلك: تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها - تطبيق.
(ب) دعوى - قبولها - ميعاد رفعها بشأن قانون التأمين الاجتماعي.
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - يستشف من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي.
طلب المدعي بإعادة تسوية معاش وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر في 3/ 3/ 1990 لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليهما - أساس ذلك: الحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزماً لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 30/ 7/ 1990 أودع الأستاذ غبريال المحامي نائباً عن السيد/ ....... وكيل عام النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3144 لسنة 36 قضائية طلب في ختامه الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي من تاريخ بلوغه سن المعاش حتى 20/ 6/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 31/ 3/ 1991 حيث حضر محامي الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه الهيئة انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش، واحتياطياً الحكم برفض الطلب موضوعاً لأنه يشترط لربط المعاش المعادل لمعاش نائب وزير أن تكون وظيفة العضو وكيل أول نيابة إدارية ويتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير وذلك طبقاً لتفسير المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1990، وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
من حيث إن الطاعن يطلب إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان عضواً بهيئة النيابة الإدارية تدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية في 17/ 7/ 1975 ووصل مرتبه في 1/ 1/ 1979 إلى مبلغ 168.750 جنيه شهرياً وهو ما يجاوز مرتب نائب الوزير في ذلك الوقت ثم زيد مرتبه إلى مبلغ 175 جنيه شهرياً من 1/ 1/ 1980، ثم أحيل إلى المعاش في 20/ 6/ 1980 لبلوغه السن المقررة لذلك وقد جاوز مرتبه مرتب الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو ما كان مجاوز لمرتب نائب الوزير في ذلك الوقت، ومن ثم فإنه يستحق أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش إعمالاً لقرار المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"، وأضاف الطاعن أنه تقدم إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بطلب طبقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لإعادة تسوية معاشه فردت الهيئة عليه بالرفض، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أسست دفاعها على أن الطعن مقام بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ الإخطار بربط المعاش الأمر الذي يكون معه غير مقبول طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، كما أن الطاعن لم يشغل منصب وكيل عام أول النيابة الإدارية المعادل لمنصب نائب الوزير طبقاً للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير" الصادر من المحكمة الدستورية العليا فلا يستحق معاملة نائب الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن فإن المحكمة ترجى تناوله إلى ما بعد فحص الموضوع لارتباطه به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في 3 مارس سنة 1990 القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية "وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب هذا القرار التفسيري أنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمين والمعاشات - التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 - أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة 24 من القرار رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات والتي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وقد حرص المشرع على ترك يد النص على هذه القاعدة في المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة 21 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجري عليه التعادل بين وظائف الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده في ذلك واضحاً صريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش بين من يتقاضون مرتبات متماثلة وقد أطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمراً مسلماً وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء المعاملة "كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش".... وإذ كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان، فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذي ثبت واستقر في قوانين المعاشات التي تقررت تلك الميزة في ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب يتقاضاه أيهما أصلح له"..... مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976.... ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقص وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضي بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أي من يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه...".
ومن حيث إن مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري السالف وفق ما أفصحت عنه أسبابه أنه يجري التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، مما مفاده تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وهو ما ينطبق على الطاعن في خصوصية الواقعة المعروضة، إذ أن الثابت من المستندات وخاصة من بيان حالته الوظيفية الصادر من هيئة النيابة الإدارية أنه يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وقد تدرج في وظائفها حتى هذه الوظيفة وبلغ مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1979 مبلغ 168.750 جنيه شهرياً ثم بلغ مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1980 مبلغ 175 جنيه شهرياً وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 20/ 6/ 1980 وعلى ذلك فإنه اعتباراً من 1/ 1/ 1979 أصبح الطاعن يتقاضى مرتباً يزيد عن نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت بوظيفة نائب الوزير والذي يبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به في الوقت الذي أحيل فيه الطاعن إلى المعاش بتاريخ 20/ 6/ 1980، ومن ثم فإنه يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفق مقتضى القرار التفسيري السالف للمحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 الصادر في 12/ 7/ 1980 إلى مبلغ 2250 جنيهاً والذي نص فيه على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1978، ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد إحالة الطاعن إلى المعاش فلا يؤثر سلباً في ما يستحقه الطاعن من معاش لأن العبرة هو بتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش، وهو بلوغ الطاعن سن الإحالة إلى المعاش في هذا التاريخ ينبغي تحديد مستحقاته التقاعدية، فيكتسب حقاً فيها، ومركزاً قانوناً لا يجوز المساس به أو الانتقاض منه.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف فإن الطاعن يستحق في تاريخ إحالته إلى المعاش في 20/ 6/ 1980 المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش تأسيساً على أن مرتبه الذي كان يتقاضاه في ذلك التاريخ كان يجاوز مرتب نائب الوزير وقتذاك، وهو مؤدى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر في 3 من مارس 1990. ولما كان القرار التفسيري الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا يصدر باسم الشعب وهو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليه طبقاً للمواد 33 و44 و46 و48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن هذا القرار ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ويترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات جميع المستفيدين به، لما له من أثر كاشف يرتد إلى تاريخ الاستحقاق، وقد قضت المادة 142، من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، ومن ثم فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزم لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه في المادة 142 بل أنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المشار إليه في هذه المادة غير مستند لأساس صحيح من القانون وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - ........
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما مقامه ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.....
ثانياً: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك الأخير.
ثالثاً: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى، واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخصيص ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره".
ومن حيث إن الطاعن يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفقاً لما سلف وقد توافرت بشأنه شروط انطباق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة والتي كانت سارية وقت إحالته إلى المعاش في 20/ 6/ 1980، وقد بلغت مدة اشتراكه أكثر من أقصى مدة مشار إليها في هذه المادة، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير - المقرر في هذا الوقت - قبل إحالته إلى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة، فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه إلى لجنة فض المنازعات المقدم في 12/ 4/ 1990, وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها والذي استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله، وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 12/ 4/ 1985.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق