باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر وأحمد صلاح و فوزى حمدان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / مؤمن عبد القادر .وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من صفر لسنة 1442 هـ الموافق 21 من سبتمبر لسنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18028 لسنة 84 ق .
المرفــوع مــن : -
- ...... . المقيم / ...... – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة .
-لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويمثله بالقاهرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة
مقرها / الدقى – محافظة الجيزة .
-لم يحضر عنه أحد .
----------------
الوقائــــــــــــع
فى يوم 24/9/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر بتاريـخ 24/7/2014 فى الاستئناف رقم 765 لسنة 70 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 26/10/2014 أعلنت الهيئة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 6/7/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------------
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر/ أحمد صلاح الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الواقعات – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9830 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية، على الطاعن – وآخر غير مختصم بالطعن – بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 13/6/2000 ، وما يترتب عليه من آثار ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كلى كفر الدوار ، وقالت بياناً لذك : إنها تمتلك المساحة محل النزاع بموجب العقد المسجل رقم 1830 لسنة 2000 شهر عقارى الإسكندرية ، والمستولى عليها بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الخاضع / محمد عمر طوسون ، وأن الطاعن وآخر قاما بتحرير عقد البيع المؤرخ 13/6/2000 وأدعيا به قيام الطاعن بشراء هذه الأرض ، وأقام الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كلى كفر الدوار ، بطلب التسليم ، وقدم فيها عقد صلح اتفقا فيه على التسليم ، تم إلحاقه بمحضر الجلسة ، وأن ذلك يشكل إعتداء على ملكها ، لذا أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، وبتاريخ 16/12/2013 حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 765 لسنة 70 ق ، وبتاريخ 24/7/2014 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه ، واحتياطياً برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ، مخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً ، رغم عدم إختصام / عبد اللطيف عبد اللطيف حسن سيف ، أحد المحكوم عليهم بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فى موضوع غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا السبب سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد ، وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ، بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بيّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى الإلتزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ، ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ، بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف ، أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، حتى لو كان قد فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير ، أن تأمر باختصام المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع إتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان ، بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها ، على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى على كل من الطاعن والمدعو / عبد اللطيف عبد اللطيف حسن سيف ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 13/6/2000 ، وعدم الاعتداد بما يترتب على ذلك العقد من آثار ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 725 لسنة 2002 مدنى كفر الدوار الابتدائية ، وهو طلب لا يقبل التجزئة ، ويكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم ، ولم يقم باختصام المحكوم عليه سالف الذكر ، ولم تأمر المحكمة باختصامه كى يستقيم شكل الاستئناف ، وتكتمل له موجبات قبوله ، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن قضاءها فى هذا الخصوص يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها ، بما يبطل الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه ، دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق