جلسة 23 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.
-------------------
(94)
الطعن رقم 1290 لسنة 36 القضائية
جامعات - تنسيق القبول بالجامعات - خطأ الحاسب الآلي - تصويبه (قرار إداري).
إذا أخطأ الحاسب الآلي بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عال بخلاف رغبته التي أبداها ودرجاته التي تؤهله للقبول بكلية الحقوق - فإنه يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك - القرار السلبي بالامتناع عن قبول الطالبة بالكلية التي كان مجموعها يرشحها للالتحاق بها هو قرار مخالف للقانون - لا وجه للاحتجاج بإعلان نشر في إحدى الصحف - هذا الإعلان لا يفترض معه علم الكافة رسمياً بمضمونه - أساس ذلك: ليس في القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر في غير الجريدة الرسمية مفترضاً بحكم اللزوم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 12 من مارس سنة 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بالنقض نائباً عن رئيس جامعة طنطا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1290 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 23 من يناير سنة 1990 في الدعوى رقم 6351 لسنة 42 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/..... ضد رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني (وزير التعليم العالي) وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبول ابنة المدعي ضمن الطلبة المقبولين بكلية الحقوق جامعة طنطا كمنتسبين في العام الجامعي 87/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة طنطا المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار/....... تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني مسبباً رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضده بصفته (المدعي بصفته) مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1990، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة التاسع من فبراير سنة 1991، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16 من مارس سنة 1991 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم السبت الموافق 23 من مارس سنة 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أقامت طعنها ضد/........ بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/........ باعتباره الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه كما أقامته ضد وزير التعليم وذلك رغم أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، ومن ثم تكون الجامعة قد أقامت الطعن ضد وزير التعليم دون أساس قانوني مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن ضده.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه يكون هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه في الرابع من سبتمبر سنة 1988 أقام/....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/....... الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بسريان القرار الإداري رقم 243 الصادر من مجلس جامعة طنطا على ابنته أسوة بزملائها وعلى سند من القول بأن ابنته حصلت على الثانوية العام (أدبي) من مدرسة العباسية بنات في 21/ 10/ 1987 بمجموع 155.5 درجة وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، فأرسل إليه ما يفيد إلحاقها بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة على الرغم من أن مجموعها الحاصلة عليه في هذا العام يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق جامعة طنطا وفي 12/ 5/ 1988 نما إلى علم الطالبة أن كلية الحقوق جامعة طنطا أعلنت بجريدة الأخبار يوم 2/ 1/ 1988 أنه حدث خطأ بكمبيوتر مكتب التنسيق كان من نتيجته أن قبل طلاب بكلية الحقوق جامعة طنطا حاصلون على درجات أقل من نظرائهم الذين رشحوا للالتحاق بالمعاهد المتوسطة وعليه صدر القرار رقم 243 من رئيس جامعة طنطا باعتبار الطلاب الذين تقدموا بعد إعلان الجريدة ضمن طلبة كلية الحقوق تصحيحاً للوضع فتقدمت الطالبة بتاريخ 12/ 5/ 1988 إلى إدارة جامعة طنطا لإلحاقها بكلية الحقوق تصحيحاً للوضع، وأرفقت بطلبها البيانات والمستندات اللازمة إلا أن الجامعة لم ترد على طلبها وتظلمت إلى وزير التعليم العالي دون طائل، وأثناء تحضير الدعوى قدم المدعي بصفته صحيفة بتعديل طلباته الأصلية لتصبح قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من جامعة طنطا بعدم قبول ابنته ضمن الطلاب المقيدين بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 87/ 1988 والحاصلين على مجموع اعتباري في الثانوية العامة عام 86/ 1987 مقداره 243.5 درجة.
ودفع الحاضر على هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي، ولم يحضر من يمثل جامعة طنطا بأي جلسة من جلسات نظر الدعوى سواء أمام المحكمة أو في مرحلة التحضير.
وبجلسة 23 من يناير سنة 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بإخراج وزير التعليم من الدعوى بلا مصروفات على أن الجهة المتصلة بالدعوى موضوعاً هي جامعة طنطا ويمثلها أمام القضاء رئيسها وقد اختصم في الدعوى.
وأقامت قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن الثابت من الأوراق أن ابنة المدعي حصلت على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي عام 86/ 1987 بمجموع كلي مقداره 155.5 درجة وبإضافة المواد المؤهلة وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية يصبح 250 درجة وقد أبدت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق، إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة في الوقت الذي قام فيه الحاسب الآلي لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتباري مقداره (243.5 درجة) أي أقل من المجموع الاعتباري الذي حصلت عليه ابنة المدعي على كلية حقوق طنطا، وأضاف الحكم المطعون فيه أن جامعة طنطا قد أقرت في مستنداتها المقدمة في دعوى مماثلة بقبولها طلاباً بكلية الحقوق كمنتسبين من الحاصلين على الثانوية العامة أدبي بمجموع اعتباري مقداره (243 درجة) ومن ثم فقد كان يتعين على الكلية المذكورة أن تجري قيد ابنة المدعي - الحاصلة على مجموع اعتباري أعلى من المجموع الاعتباري المشار إليه - ضمن طلاب السنة الأولى انتساب، إعمالاً لمبدأ المساواة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات، وأساس ذلك أن جامعة طنطا لم تعلن بصحيفة الدعوى ولم يحضر من يمثلها أثناء نظر الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري كما أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المقضى فيه وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 2014 المقامة من/....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/....... الحاصلة على مجموع مقداره 158 درجة أعلى من مجموع ابنة المطعون ضده، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن جدية الأسباب كما أن ابنة المطعون ضده لم يستدل على اسمها ضمن الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم للقيد بالكلية وعليه خلصت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى لنظر الدعوى عقدت في 23 من مايو سنة 1989 وثبت بمحضرها أنه لم يحضر أحد عن جامعة طنطا وأن الجلسة الثانية عقدت في 7 من نوفمبر سنة 1989 ولم يثبت حضور أحد عن الجامعة فيها حيث تقرر بها إصدار الحكم بجلسة 23 من يناير سنة 1990 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ضد الجامعة.
ومن حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينص في المادة (7) على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي وشكل منها شخصية اعتبارية.." وينص في المادة (26) على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الجامعة هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيسها ومن ثم فإن الإدارة القانونية بالجامعة هي التي تباشر الدعوى التي تقام منه أو عليه بصفته وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومن حيث إن القانون المشار إليه ينص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين إعلان الجامعة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها بمقر الجامعة لرئيس الجامعة أو من ينوب عنه في تسلم صور الإعلانات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته قد وجه دعواه إلى كل من رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم العالي وتم إعلان المدعى عليهما بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة ولم تعلن عريضة افتتاح الدعوى للجامعة بمقرها بطنطا ولم يحضر ممثلها أية جلسة من جلسات التحضير أو المرافعة.
ومن حيث إن من المبادئ العامة المسلم بها في الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتقاضي في قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة أنه يتعين لصحة التداعي انعقاد الخصومة بين طرفيها بأن تعلن صحف الدعاوى إلى الأطراف المختصمين فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً ويترتب على عدم انعقاد الخصومة في أية دعوى أن يصدر الحكم فيها باطلاً لصدوره في غير خصومة صحيحة ولمخالفته للنظام العام القضائي.
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 تنص في المادة (14) على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء" وينبني لا شك على ذلك أن لا يجوز للمحكمة أن تتيح لأحد طرفي المنازعة القضائية أن يبدي أوجه دفاعه دون أن تحقق للطرف الآخر فرصة مماثلة لمباشرة حقه الطبيعي في إبداء دفاعه وإلا كان في ذلك ترجيح لجانب أحد طرفي الخصومة على الآخر الأمر الذي يتضمن إهداراً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون وما يتفرع عنه من مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ قداسة حق الدفاع للخصوم الأمر الذي يخل بميزان العدالة وتنتفي معه المساواة التي يحتمها النظام العام القضائي بين الخصوم أمام المحاكم، سواء في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون.
ومن حيث إنه يؤكد كل ذلك ويدعمه أنه تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء فقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة (69) منه على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول "ومقتضى هذا النص الدستوري أن تلتزم جميع جهات القضاء بأن تكفل حق الدفاع لجميع أطراف كل نزاع بحيث إذا ما أخلت المحكمة بهذا الحق وأهدرته صدر حكمها معيباً بعيب بالغ الجسامة يكون من شأنه بطلان الحكم ووجوب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة لم تنعقد بين طرفيها حيث لم تعلن الجامعة المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يثبت عليها النزاع ولم تمثل أمام المحكمة خلال جلسات نظر الدعوى جميعاً ولم تخطر ولم تمكن الجامعة بأي وجه من إبداء دفاعها في الدعوى حتى تم حجزها للحكم فيها ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قد اعتوره عيب جسيم يبطله هو إهدار حق الدفاع والإخلال بالمساواة بين الخصوم أمام القضاء ومن ثم إهدار أساس جوهري من الأسس التي يقوم عليها النظام العام القضائي المصري التي حددتها أحكام الدستور والقانون الذي قررته الاتفاقات الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدت الجامعة الطاعنة في صحيفة طعنها أوجه دفاعها الموضوعية فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الباطل حسماً للنزاع المتعلق بالمستقبل الدراسي لطالبة بالجامعة.
ومن حيث إن موضوع النزاع يتحصل في أن ابنة المدعي حصلت على شهادة الثانوية العامة - القسم الأدبي - عام 86/ 1987 من مدرسة العباسية الثانوية بنات بمجموع اعتباري مقداره 250 درجة وقد أبت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة في الوقت الذي قام فيه الحاسب الآلي لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتباري مقداره (243.5 ) درجة أي أقل من المجموع الاعتباري الذي حصلت عليه ابنة المدعي - على كلية الحقوق جامعة طنطا.
ومن حيث إن الجامعة لم تنف في صحيفة الطعن المقام منها أنها سبق أن قبلت من يقل مجموعهم عن مجموع الطالبة ابنة المطعون ضده بصفته وإن كانت تنفي أن الطالبة قد تقدمت بطلب للقيد بالكلية.
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والسالف الإشارة إليها تنص في المادة (26) على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز وبالتساوي بحمايته ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز".
ومن حيث قد نص على هذه المبادئ صراحة دستور جمهورية مصر العربية في المادة (8) التي تقضي بأن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" وفي المادة (40) التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة".
ومن حيث إن من مقتضى المساواة الطبيعية بين المواطنين أن يكفل القانون عدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة في الحقوق وأن تكفل جهة الإدارة عند أدائها لواجبها ومباشرتها لاختصاصاتها عدم إجراء أي تمييز بينهم وإلا كان قرارها الذي يكرس هذا التمييز مشوباً بمخالفة جسيمة تجعله منعدماً لمخالفته لمبدأ من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العام الدستوري والقانوني والإداري المصري هو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وهي مبادئ جوهرية يقوم عليها النظام العام الدستوري والقانوني والإداري المصري.
ومن حيث إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالبة ابنة المطعون ضده قد طلبت في استمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق الالتحاق بإحدى كليات الحقوق كما أن الثابت أن مجموعها الاعتباري كان يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة طنطا مثلها في ذلك مثل زملائها الحاصلين على ذات المجموع وأن الحاسب الآلي قد انتهى على سبيل الخطأ إلى توزيعها على معهد عال على خلاف رغبتها التي كانت درجاتها تؤهلها للاستجابة لها، فقد كان يتعين نزولاً على المبادئ العامة الأساسية التي تحكم شرعية أدائها لواجباتها وهي مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة لسيادته واحترامها لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وفي كفالة الفرص المشروعة لهم على سبيل المساواة، أن تقوم جهة الإدارة فور تبين خطأ الحاسب الآلي بتصحيح هذا الخطأ بأن تدعو أصحاب الحق وبينهم ابنة المطعون ضده إلى الحصول عليه دون حاجة إلى أن تطلب تقدمها بطلب لذلك لأن طلب الطالبة الثابت باستمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق لم يبت فيه على وجه سليم بل وقع الخطأ في مجال الاستجابة إليه على نحو كان على جهة الإدارة تصحيحه من خلال دعوة كل صاحب حق أغفلت جهة الإدارة منحه إياه إلى الحصول عليه نزولاً على مبدأي الشرعية وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وذلك دون حاجة لأي طلب منه لأن تصحيح الخطأ الذي يهدر حقوق المواطنين لا يحتاج إلى من يطالب بإجرائه ذلك أنه واجب على جهة الإدارة التي وقع من جانب أجهزتها الخطأ أن تبادر إلى أدائه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما تستند إليه الجامعة في طعنها لرفض الدعوى من عدم ثبوت تقدم الطالبة بطلب إلى كلية الحقوق بعد الإعلان الذي نشرته الكلية بإحدى الصحف لهذا الغرض لأن هذا الإعلان لا يفترض أن يرتب علم الكافة رسمياً بمضمونة لأنه ليس في القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر في غير الجريدة الرسمية والوقائع المصرية مفترضاً بحكم اللزوم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتصل بسقوط حقوقهم قبل الجهات الإدارية المختصة بعد فوات مواعيد معينة.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أحقية ابنة المطعون ضده في إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبولها كمنتسبة بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 87/ 1988.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة (154) من قانون المرافعات؛
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ضد المطعون ضده الأول دون غيره وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار جامعة طنطا السلبي فيما تضمنه من عدم قبول (........) ابنة المدعي ضمن الطلبة المقبولين كمنتسبين بكلية الحقوق بالجامعة في العام الجامعي 87/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن وجامعة طنطا بمصروفات الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق