جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)
الطعن رقم 106 لسنة 2021
استئناف "رفع الاستئناف". محاماة "وكالة المحامي في الطعن بالاستئناف". وكالة "الوكالة في الطعن بالاستئناف". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
جواز تقديم سند وكالة المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف حتى إقفال باب المرافعة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم التوكيل رفق صحيفة الاستئناف رغم ثبوت تقديمه قبل قفل باب المرافعة. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرّر -في قضاء محكمة التمييز-أن النصّ في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، قد أوجبت على الطاعن بالاستئناف- أن يرفق مع صحيفة الطعن المقدّمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها-، يدلّ على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالاستئناف إرفاق الطاعن سند وكالة مستوفياً لكافة الشروط القانونية صادرة لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وذلك حتى يتحقّق من صحته، وأنه صادر عن الطاعن أو وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتّساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، وإلا كان الاستئناف غير مقبول، وتقضي به المحكمة مـــن تلقاء نفسها باعتبار أن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي تتعلّق جميعها بالنظام العام، ويجزئ في ذلك تقديم تلك الوكالة أثناء نظر الاستئناف سواء من المحامي الموقّع على صحيفة الاستئناف أو غيره حتى تاريخ إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، وهو ما كشف عنه نصّ الفقرة الثالثة من المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن المحكمة تُرخّص للوكيل في إثبات وكالته ميعاداً تُحدّده على أن يتمّ ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر؛ إذ الغاية من إيجاب إرفاق سند الوكالة مع صحيفة الطعن، والتي عناها المشرّع بالمادة السادسة من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، هو بسط المحكمة –التي تنظر في الطّعن- رقابتها على مسألة تقديم الطعن من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وهو الأمر الذي يتّسع له تقديم سند الوكالة وحتى إقفال باب المرافعة، والقول بغير ذلك، فيه تضييق على حق التقاضي بغير مُقتضٍ من الواقع والقانون. لمّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم ترفق مع إيداعها صحيفة الاستئناف توكيل محامٍ مقبول للمرافعة عنه إلا أنها قدّمته مستوفياً لكافة شرائطه القانونية أثناء نظر الاستئناف، وقبل إقفال باب المرافعة وحجزه للحكم، فمن ثم يكون تقديمه صحيحاً يتعيّن قبوله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبوله، لكونها لم تقدّمه رفقة صحيفة الاستئناف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أنّ الطّاعنة أقامت على المطعون ضدّه الدّعوى رقم ..... لسنة 2019 [أسرة كلّي]، بطلب -بحسب الطّلبات الختامية-إثبات الطّلاق، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقات الزوجية والعدّة والمتعة ومصاريف معيشيّة ونفقات، ونقل كفالتها، على سند من القول: إنّها متزوجة بالمطعون ضدّه زواجاً شرعياً ودخل بها إلاّ أنه لا ينفق عليها فأقامت الدّعوى. حكمت المحكمة بإثبات الطّلاق ونفقات العدّة والمتعة، ورفضت بقيّة الطّلبات. استأنفت الطّاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة 2020. وبتاريخ ../../2020 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة-؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها قدّمت صحيفة طعنها بالاستئناف مستوفية كافة شرائطها القانونية وخلال الميعاد القانوني، وقدّمت سند وكالة لمحامٍ مقبول للمرافعة أمامها أثناء المرافعة وقبل حجز الاستئناف للحكم، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف، على سند من عدم تقديم وكالة المحامي رفقة صحيفة الاستئناف، رغم أن قانون المرافعات المدنية والمادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 لم يرتّب هذا الجزاء مادام قدّم التوكيل قبل إقفال باب المرافعة؛ مما يعيب الحكم، بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنّه من المقرّر -في قضاء هذه المحكمة-أن النصّ في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، قد أوجبت على الطاعن بالاستئناف- أن يرفق مع صحيفة الطعن المقدّمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها-، يدلّ على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالاستئناف إرفاق الطاعن سند وكالة مستوفياً لكافة الشروط القانونية صادرة لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وذلك حتى يتحقّق من صحته، وأنه صادر عن الطاعن أو وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتّساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، وإلا كان الاستئناف غير مقبول، وتقضي به المحكمة مـــن تلقاء نفسها باعتبار أن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي تتعلّق جميعها بالنظام العام، ويجزئ في ذلك تقديم تلك الوكالة أثناء نظر الاستئناف سواء من المحامي الموقّع على صحيفة الاستئناف أو غيره حتى تاريخ إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، وهو ما كشف عنه نصّ الفقرة الثالثة من المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن المحكمة تُرخّص للوكيل في إثبات وكالته ميعاداً تُحدّده على أن يتمّ ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر؛ إذ الغاية من إيجاب إرفاق سند الوكالة مع صحيفة الطعن، والتي عناها المشرّع بالمادة السادسة من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، هو بسط المحكمة –التي تنظر في الطّعن- رقابتها على مسألة تقديم الطعن من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وهو الأمر الذي يتّسع له تقديم سند الوكالة وحتى إقفال باب المرافعة، والقول بغير ذلك، فيه تضييق على حق التقاضي بغير مُقتضٍ من الواقع والقانون. لمّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم ترفق مع إيداعها صحيفة الاستئناف توكيل محامٍ مقبول للمرافعة عنه إلا أنها قدّمته مستوفياً لكافة شرائطه القانونية أثناء نظر الاستئناف، وقبل إقفال باب المرافعة وحجزه للحكم، فمن ثم يكون تقديمه صحيحاً يتعيّن قبوله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبوله، لكونها لم تقدّمه رفقة صحيفة الاستئناف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق