الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 363 لسنة 35 ق جلسة 28 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 118 ص 1133

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

-------------------

(118)

الطعن رقم 363 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - لجأن شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية - التظلم منها - المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
يكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا عن البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير - حظر المشرع أن يشترك في اللجنة من اشترك في إعداد التقرير - هذا الحظر بمثابة ضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين لما يرتبه تقرير الكافية من آثار بعيدة المدى - إذا انطوى تشكيل اللجنة على رئيس أو أعضاء ممن سبق لهم الاشتراك في وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر المشار إليه فإن هذا الاشتراك يترتب عليه بطلان قرار اللجنة ويكون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار - من أهم الآثار أن يعتبر تقرير الكفاية غير نهائي بعد إلغائه ووجوب عرض التقرير على لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 1/ 1989 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 363 لسنة 35 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 6049 لسنة 40 قضائية - المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية - والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقرير الكفاية عن عام 1985 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 6/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 24/ 2/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى إيضاحات طرفي الخصومة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 9/ 1986 والتي طلب في ختامها الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1985 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد، وبأحقيته في تقرير كفايته بدرجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل رئيساً لمأمورية ضرائب استهلاك بنها وكان محل إعجاب مدير عام الوجه البحري ورئيس المصلحة طيلة السنوات الماضية وحصل خلالها على تقدير كفايته بدرجة ممتاز إلا أنه أعلن بتقرير كفايته عن عام 1985 بمرتبة جيد دون أن يستخلص هذا التقرير من أصول صحيحة تنتجه، ذلك أن المدير العام بعد أن قدر كفايته في تقرير عام 1984 بدرجة ممتاز فوجئ به بعد ذلك يطلب منه إعادة تقديم نموذج جديد للتقرير وإعادة تحرير البيانات التي يضعها العامل عن نشاطه في التقرير فاستفسر منه المدعي عن سبب ذلك فأجاب بأنه تحت ضغط من رئيس المصلحة لتغيير درجة التقرير من ممتاز إلى جيد فرفض المدعي ذلك، ثم حضر السيد رئيس الإدارة المركزية (وهو الذي اعتمد تقرير الكفاية عن عام 1985 محل الدعوى الماثلة) وطلب منه أيضاً ذات الطلب السالف إرضاء لرئيس المصلحة الذي توجد خصومة سابقة بينه وبين المدعي، إلا أنه رفض ذلك مما اضطر المدير العام (وهو الذي وضع تقرير الكفاية محل الدعوى الماثلة) إلى أن يحرر بخط يده البيانات التي يحررها العامل عن نفسه في نموذج جديد انتهى فيه إلى تقدير كفايته عن عام 1985 بدرجة جيد، الأمر الذي يدل على بطلان التقرير الماثل عن عام 1985 لعدم توافر جدية وصلاحية واضع التقرير في تقديره لكفاية المدعي، رغم ما قام به المدعي من مجهودات ونشاط طوال الأعوام السالفة أدى إلى زيادة الحصيلة التي كانت لا تتجاوز عدة آلاف من الجنيهات عند توليه رئاسة المأمورية عام 1980 فأصبحت في عام 1985 حوالي 13 مليون جنيه نتيجة ارتفاع مستوى قدرات المدعي على التخطيط والتنظيم والقيادة والمتابعة واتخاذ القرارات السليمة ورفع مستوى أداء العاملين وتبسيط الإجراءات داخل المأمورية التي أصبحت نموذجاً رائداً، وقد سجل واضع التقرير الشكر له في أوراق المأمورية الرسمية وأضاف المدعي أنه رشح من قبل رئيس المصلحة لحضور الدورة التدريبية التي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد القيادات الإدارية فاجتازها بنجاح، وأضاف أن سبب الهبوط بالتقرير هو رفضه الانصياع لضغوط رئيس المصلحة بالهبوط بتقدير كفاية رؤساء أقسام المأمورية من ممتاز إلى جيد، فقام بذلك رئيس الإدارة المركزية الذي اعتمد التقرير المطعون فيه وهو ما كان محلاً للطعن من هؤلاء العاملين بالدعوى رقم 1367 لسنة 39 قضائية، الأمر الذي يستخلص مخالفة التقرير الموضوع عن عام 1985 للقانون كما قدم المدعي عدة حوافظ بمستنداته مشيراً إلى أن بعض أعضاء لجنة التظلمات الذين نظروا تظلمه من التقرير المطعون فيه سبق أن اشتركوا في وضع هذا التقرير بالمخالفة للمادة 30 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية أشارت فيها إلى أن التقرير المطعون فيه قد توافرت فيه كافة الإجراءات المتطلبة قانوناً بصحته وتترخص الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية في تقدير كفاية العامل، أما الادعاءات التي أثارها المدعي بدعواه فكلها غير مؤيده بأي دليل في الأوراق، ومن ثم انتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات.
وبجلسة 1/ 12/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات وأسست حكمها على أنه بالنسبة لشكل الدعوى فإنه وإن لم يثبت على وجه اليقين تاريخ إخطار المدعي بتقرير كفايته عن عام 1985 كما أن جهة الإدارة لم تدع إخطاره بهذا التقرير في تاريخ محدد، إلا أن الثابت أن المدعي تظلم منه بتاريخ 15/ 7/ 1986 إلى لجنة التظلمات التي قررت بجلستها المنعقدة في 1/ 9/ 1986 رفض تظلمه فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 29/ 9/ 1986 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً لذلك في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ استكملت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية التي يتطلبها القانون فمن ثم تكون مقبولة شكلاً، أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه من المقرر أن تقرير الكفاية إذا أعد بمعرفة الرئيس المباشر وعرض على الرئيس الأعلى - المدير المحلي - ولجنة شئون العاملين فقد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانوناً وأن الدرجة التي يستحقها الموظف أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا تعقيب عليهم في ذلك ما دام لم يثبت أن التقرير كان مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة والثابت أن التقرير المطعون فيه عن عام 1985 وضع بمعرفة الرئيس المباشر وهو مدير عام وجه بحري واعتمده الرئيس الأعلى - المدير المحلي - وهو رئيس الإدارة المركزية، واعتمد من لجنة شئون العاملين وكان بتقدير جيد (87 درجة) ومن ثم يكون التقرير قد استوفى جميع الإجراءات، والمراحل الشكلية ولم يخالف أي إجراء جوهري تطلبه المشرع في هذا الشأن ومن ثم يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون ما دام لم يثبت الانحراف أو إساءة استعمال السلطة أما الادعاءات التي أشار إليها المدعي في صحيفة دعواه فهي أقوال مرسله لم يقم عليها دليل من الأوراق ينبغي الالتفات عنها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه.
أولاً - لأن الثابت أن الرئيس الأعلى للطاعن وهو السيد/....... رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكندرية والوجه البحري هو الذي قام بوضع التقرير المطعون فيه كما كان من بين أعضاء لجنة التظلمات التي نظرت تظلم المدعي من هذا التقرير بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ثانياً - إن الجهة الإدارية أغفلت القيام بإجراء جوهري استلزمه المشرع في المادة 28 من هذا القانون وهو إجراء قياس الأداء مرة واحدة في السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية مما يبطل التقرير.
ثالثاً - إن التقرير المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما تدل عليه سائر الشواهد والملابسات، فقد زادت حصيلة المأمورية حتى وصلت إلى 13 مليون جنيه نتيجة نشاط الطاعن بعد أن كانت بضعة آلاف من الجنيهات عام 1980 عند بداية توليه رئاسة المأمورية وهو ما يدل على ارتفاع مستوى أداء الطاعن في التنظيم والمتابعة واتخاذ القرارات وهو ما سجله واضع التقرير ذاته في أوراق المأمورية ومن ثم انتهى الطاعن إلى الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه أو البت فيه".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بالدعوى أن كفاية المدعي عن عام 1985 قدرت بدرجة جيد، وقد وقع على تقرير الكفاية كل من:
1 - الرئيس المباشر.
2 - الرئيس الأعلى وهو رئيس الإدارة المركزية السيد/.......
3 - رئيس لجنة شئون العاملين السيد/......، كما أن لجنة التظلمات التي اجتمعت لبحث التظلم المقدم من الطاعن - وغيره من العاملين - في تقارير الكفاية عن عام 1985 تشكلت برئاسة السيد/ فوزي محرم وعضوية كل من:
1 - السيد/ إبراهيم السيد حلمي.
2 - السيد/ محمد عبد المجيد حرب.
3 - السيد/ محمد محي الدين الرفاعي.
4 - السيد/ إبراهيم عبد الغني حسن من اللجنة النقابية، وانتهت إلى إصدار قراراتها في شأن التظلمات المشار إليها وضمنها تظلم الطاعن الذي رفضته.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الطاعن على النحو السالف جاء مخالفاً للمادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالفة الذكر ذلك أن كلاً من رئيس اللجنة السيد/....... وعضو اللجنة السيد/....... قد اشتركا في وضع تقرير الكفاية المطعون فيه ثم اشتركا في لجنة التظلمات وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة المذكورة حينما نص على أن تشكل لجنة التظلمات ممن لم يشتركوا في وضع تقرير الكفاية، وقد جاء هذا الحظر بمثابة ضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين نظراً لما يرتبه تقرير الكفاية من آثار بعيدة المدى تمس الوضع الوظيفي للعاملين ولها فاعليتها سواء في الترقية أو منح العلاوات الدورية أو حتى الاستمرار في الخدمة ومن ثم فقد أتاح المشرع للعامل التظلم من تقرير كفايته إلى لجنة التظلمات فقد حرص المشرع على أن يتوافر في تشكيل هذه اللجنة المكونة من كبار العاملين عنصر الحيدة والتجرد حتى يكون فصلها في التظلم أدعى إلى تحقيق العدالة في المهمة الموكلة إليها، وعلى هذا المقتضى فإن انطواء تشكيل لجنة التظلمات على رئيس أو أعضاء سبق لهم الاشتراك في وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر الذي أورده المشرع في هذه المادة إنما يترتب عليه بطلان عمل هذه اللجنة وبطلان ما صدر عنها من قرار في شأن هذا التظلم، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التظلمات المشار إليه غير مشروع وخليقاً بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة عرض هذا التظلم على لجنة تظلمات مشكلة تشكيلاً صحيحاً مطابقاً للقانون، ويعد تقرير الكفاية غير نهائي بعد إلغاء قرار لجنة التظلمات على النحو السالف، طبقاً لحكم المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وانتهى إلى رفض الدعوى رغم ما شاب قرار لجنة التظلمات من بطلان على النحو السالف فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار لجنة التظلمات المشار إليه بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق