جلسة 28 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
----------------
(116)
الطعن رقم 715 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - إصلاح ورسوب وظيفي.
مناط تطبيق الفقرة (د) و(ز) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - اقتصرت الترقيات الواردة بهذه الجداول على الترقيات إلى الفئات حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440) - المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الترقية إلى الفئة الثانية (876 - 1440) في المادة 17 خارج إطار الجدول المشار إليها والمدد اللازمة للترقية إليها ليست واردة بهذه الجداول وإنما وردت في صلب المادة 17 - أساس ذلك المادة 18 من ذات القانون - نتيجة ذلك: لا تسري الفقرة (د) أو (ز) من المادة أو غيرها من فقرات المادة (20) على الترقية إلى الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 17 - اقتصرت المادة (17) على تحديد المدة اللازمة للترقية إلى الفئة الثانية لحملة كل مؤهل على حدة دون التنقل من مدة لأخرى كلما حصل العامل على مؤهل أعلى - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 26/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....... - قلم كتاب هذه المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 1572 لسنة 37 قضائية - المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرد أقدميته بالفئة الثانية (876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 إلى 31/ 12/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون جلسة 12/ 2/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، وحضر محامي هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة العليا التي نظرته بجلسة 13/ 1/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 1/ 1983 والتي اختصم فيها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وطلب في ختامها الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى التخصصية إلى 31/ 12/ 1975 بحيث يكون ترتيبه تالياً..... وأسبق من...... وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأسس المدعي دعواه على أن مصلحة الضرائب قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في الفئة الثامنة من 15/ 12/ 1945 والفئة السابعة من 1/ 1/ 1952 والفئة الثالثة التخصصية من 1/ 1/ 1970 ولم ترقه إلى الفئة الثانية من 31/ 12/ 1975 وإنما رقته إليها من 31/ 12/ 1977 بينما الصحيح هو ترقيته إلى هذه الفئة من 31/ 12/ 1975 طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 مع احتساب المدة اللازمة للترقية طبقاً للفقرة د من المادة 20 من هذا القانون.
وردت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أن المدعي حصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا عام 1953 وهو معتبر مؤهلاً عالياً، وتعتد المادة 20 فقرة د من القانون رقم 11/ 1975 بالنسبة لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بعد حصوله على المؤهل العالي بمدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي فيطبق على العامل الجدول الثاني ثم يطبق عليه الجدول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وفقاً للفئة والأقدمية التي بلغها بالجدول الثاني، وذلك للحصول على الترقيات المنصوص عليها في هذا الجدول فيقتصر تطبيق ذلك على هذه الترقيات دون الترقيات طبقاً للمادة 17 من هذا القانون التي تحسب فيها المدة للترقية من تاريخ الحصول على المؤهل العالي بالنسبة لحملة هذه المؤهلات، وبالتالي فلا يستحق المدعي للترقية إلى الفئة الثانية (من فئات القانون 58/ 1971) المعادلة للدرجة الأولى طبقاً للقانون رقم 47/ 1978 قبل 31/ 12/ 1977 تاريخ اكتمال المدة اللازمة للترقية طبقاً للمادة 17 ومن ثم انتهت هذه المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 21/ 1/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأسست هذا الحكم على أن المدعي يطلب بأحقيته في تسوية حالته في الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 58/ 1371 (الفئة 876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1975 تاريخ قضائه 24 سنة في الخدمة محسوبة من تاريخ حصوله على الدرجة السابقة طبقاً لأحكام المادتين 17، 20/ د من القانون رقم 11/ 1975. والثابت أن المدعي حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 وعلى دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية في سبتمبر عام 1953 وقد التحق بالخدمة بوظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية في 15/ 12/ 1945 وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 في الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين في 15/ 12/ 1945 وفي الدرجة السابعة طبقاً للجدول الثاني بعد ست سنوات أي اعتباراً من 1/ 1/ 1952 وفي الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 بعد مضي 18 سنة عليه في الدرجة السابقة طبقاً للجدول الأول، ويهدف المدعي إلى إثبات أن من حقه أن يرقى إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 طبقاً لحكم المادة 17 والمادة 20/ د من هذا القانون بعد 24 سنة في الخدمة محسوبة من تاريخ وصفه على الدرجة السابعة في 1/ 1/ 1952 بينما ترى الجهة الإدارية أنه لا يجوز بدء حساب هذه المدة إلا من تاريخ حصوله على المؤهل العالي في سبتمبر 1953 فيستحق الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بعد 24 سنة من الحصول على المؤهل العالي في ترحيل استحقاق الترقية إلى اليوم الأخير في السنة المالية طبقاً للمادة 17 من هذا القانون.
وأضافت محكمة القضاء الإداري أن القانون رقم 11/ 1975 قد تضمن نظامين لترقية العاملين الخاضعين لأحكامه أولهما نظام الترقية إلى واحدة من الدرجات المحددة بالجدول المرافقة لهذا القانون وتتم الترقية طبقاً لحكم المادة 15 منه، وثانيهما الترقية طبقاً لحكم المادة 17 إلى الدرجة الثانية (الفئة 876/ 1440) بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة والشرط الأول فيها هو انقضاء المدد الواردة بها على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون، والأصل في حساب هذه المدة اللازم انقضاؤها للترقية إلى هذه الدرجة لحملة المؤهلات العليا أن تحسب اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون، فيتعين حساب المدة اللازمة لترقية المدعي إلى هذه الفئة من تاريخ حصوله على المؤهل العالي في سبتمبر في 1953، قد أكدت المادة 20 ذلك حينما نصت على أن يكون حساب المدد الكلية أيضاً من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب، أما حكم الفقرة د من المادة 20 فلا يسري إلا على الترقيات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثالثة المنصوص عليها في الجدولين الأول والثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975، فلا يسري على الترقية إلى الدرجة الثانية طبقاً لحكم المادة 17 لأنها تقع خارج إطار الجداول المرفقة بهذا القانون وتخضع لنظام قانوني خاص لا يسمح بالانتقال في حساب المدد الكلية بين مدد كان المدعي فيها حاصلاً على مؤهل متوسط ومدد أخرى تالية للحصول على المؤهل العالي، وعلى ذلك فلا يستحق المدعي الترقية إلى الدرجة الثانية طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 إلا اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وهو ما فعلته الإدارة معه ويكون طلبه باستحقاق هذه الترقية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 على غير أساس سليم من القانون، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم برفض الدعوى.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الطاعن عين بتاريخ 15/ 12/ 1945 في الفئة الثامنة بمؤهل متوسط هو دبلوم التجارة المتوسطة ثم حصل على دبلوم الدراسات التجارية العالية عام 1953 وهو مؤهل عال ونقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية بالكادر الفني العالي التخصصي عام 1964 بالقرار الجمهوري رقم 3022 لسنة 1964، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 وبلغ الفئة السابعة في 1/ 1/ 1952 طبقاً للجدول الثاني ثم طبقت على حالته المدد المحددة بالجدول الأول من تاريخ بلوغه الفئة السابعة فرقي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 ثم رقي إلى الفئة الثانية (876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 في 31/ 12/ 1977 إلا أنه يطلب رد أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1975 لتوافر كافة الشروط التي نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 في حقه وينبغي حساب المدة المشترطة للترقية إلى هذه الدرجة طبقاً للمادة 20 فقرة د أي من تاريخ الحصول على المؤهل العالي مع مراعاة الفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني فتحسب هذه المدة من تاريخ نقله إلى الجدول الأول وليس من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وهو ما ذهبت إليه بعض فتاوى قسم الفتوى بمجلس الدولة. ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 تنص على أن "يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة من الفئة (684/ 1440) إلى الفئة (876/ 1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية:
(أولاً) انقضاء المدة التالية على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون:
( أ ) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العليا.
(ب) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة.
(ج) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة.
(ثانياً)..........
وتنص المادة 15 من هذا القانون على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة ورقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..... "وتقضي المادة 20 من هذا القانون على أن تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.... (ز) تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/ 1973....
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن مناط تطبيق الفقرة (د) أو الفقرة (ز) من المادة 20 من هذا القانون أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975 المشار إليه قد اقتصرت الترقيات بهذه الجداول على ترقيات إلى الفئات الواردة بهذه الجداول حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440) بينما وردت الترقية إلى الفئة الثانية (876/ 1440) في المادة 17 من هذا القانون وخارج إطار الجداول المشار إليها كما أن المدة اللازمة للترقية إليها ليست واردة في هذه الجداول وإنما واردة في صلب المادة 17 وهو ما أشارت إليه صراحة المادة التالية لها إذ نصت المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية....... مما يعني حسب مفهوم هذا النص أن المدد الواردة في المادة 17 غير المدد الواردة في الجداول المرفقة وإنما لكل منها وجودها الذاتي المستقل، ومن ثم فإن إيثار المشرع المدد والترقيات الواردة بالجداول المرفقة بحكم خاص بالنسبة لحملة مؤهلات معينة من شأنه ألا يمتد بغير نص صريح إلى المدد والترقيات الوارد في المادة 17 حتى لو تعلق الأمر بحملة مؤهل واحد خاصة وأن الترقية وفقاً لهذه المادة تتم إلى فئة تعلو الجداول المذكورة وغير واردة فيه، فلا تسري بناء على ذلك الفقرة (د) أو الفقرة (ز) أو غيرهما من فقرات المادة 20 على الترقية إلى الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 17 ومما يؤكد ذلك أن المشرع حدد في المادة 17 المدد اللازم انقضاؤها في الخدمة للترقية إلى الفئة الثانية لكل طائفة من حملة المؤهلات على حدة، فحدد أولاً مدة 24 سنة لحملة المؤهلات العليا، وحدد ثانياً مدة 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة وحدد ثالثاً مدة 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة ولم ينح المشرع في المادة 17 المنحى الذي اتخذه للترقية إلى الفئات الواردة بالجداول المرفقة طبقاً للمادة 20 وفقراتها المشار إليها أو طبقاً للمادة 21 من هذا القانون من حيث التنقل في بعض الحالات وبين بعض الجداول لحساب المدد اللازمة للترقية إلى الفئات الواردة بها وإنما اقتصرت المادة 17 على تحديد المدة اللازمة للترقية إلى الفئة الثانية لحملة كل مؤهل على حدة دون التنقل من مدة لأخرى كلما حصل العامل على مؤهل أعلى. ومن ثم فلا محل عند الترقية إلى الفئة الثانية طبقاً للمادة 17 لتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 التي أجازت للعامل احتساب مدة خدمته السابقة على الحصول على المؤهل العالي طبقاً للمدد المنصوص عليها في الجدول الثاني ثم تطبيق المدد المنصوص عليها في الجدول الأول بعد حصوله على المؤهل العالي مع احتساب الفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، إذ يظل حكم هذه الفقرة حكم خاص قاصر على الحالة التي ورد بها للترقية للفئات الواردة بالجداول المشار إليها، ويسري فيما عداها الحكم العام الوارد في القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بأن تحسب المدة المحددة للترقية لحملة المؤهلات اعتباراً من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وهو الحكم الذي أشارت إليه المواد 8، 14، 20 فقرة أولى من هذا القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد انتهى إلى رفض طلب المدعي - الطاعن - بتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 على حالته للترقية إلى الفئة الثانية المنصوص على الترقية إليها في المادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 وهو ما استهدف به الطاعن حساب المدة المطلوبة للترقية إلى هذه الفئة من تاريخ الانتقال من تطبيق الجدول الثاني إلى الجدول الأول على حالته أي احتساب هذه المدة اعتبار من 1/ 1/ 1952 وليس من تاريخ حصوله على هذا المؤهل في سبتمبر عام 1953 فإن هذا الحكم يكون قد أصاب في قضائه صحيح القانون لعدم استناد طلب الطاعن المشار إليه إلى أساس قانون صحيح على التفصيل السالف الأمر الذي يكون معه هذا الطعن خليقاً بالرفض موضوعاً.
فهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق