جلسة 13 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين العباس المهدي ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.
-------------------
(113)
الطعن رقم 2361 لسنة 35 القضائية
جامعات - كلية الخدمة الاجتماعية - مراحل الحصول على الماجستير - ضوابط إصدار القرار.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 182 لسنة 1985.
يمر منح درجة الماجستير بعدة مراحل يصدر في شأن كل منها قرار تنتهي به المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة - تبدأ هذه المراحل بتقديم طلب القيد للحصول على درجة الماجستير وصدور القرار بقبول الطلب بعد التأكد من توافر شروط القبول - المرحلة التالية هي متابعة الدراسة لمدة سنتين في المواد التخصصية في مجالات الخدمة الاجتماعية - إذا اجتاز الطالب هذه المرحلة بنجاح أصبح مؤهلاً لإعداد رسالة الماجستير في موضوع يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية - يعد الطالب خطة البحث وتعين الكلية المشرف على البحث وتقوم بتسجيله إيذاناً بالموافقة على البدء في إعداد رسالة الماجستير الذي يتم تحت إشراف الأستاذ المشرف إلى أن ينتهي الطالب من إعداد الرسالة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهي بمنح الطالب درجة الماجستير - متى حدد المشرع فترة زمنية يجب حصول الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل هذه الإجراءات وإلا ألغي قيده فإن ذلك يلقي على السلطات الجامعية التزاماً بإصدار القرارات اللازمة إذا استوفى الطالب الشروط الواجبة في كل مرحلة خلال الوقت المناسب - التحرير من أي قيد زمني معقول لإجراء الدراسة اللازمة لكل مرحلة يؤدي إلى توقف جهد الطالب عن مواصلة دراسته لنيل الدرجة العلمية في الوقت المحدد - قد يؤدي ذلك إلى نقل المعيد إلى وظيفة أخرى وفقاً للمادة (155) من قانون تنظيم الجامعات - هذا التصرف لا سند له من القانون وينطوي على انحراف بالسلطة وإساءة استعمالها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 1989 أودع الأستاذ أحمد عبد الرحيم حمادي المحامي بصفته وكيلاً عن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2361 لسنة 35 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6004 لسنة 42 ق بجلسة 18/ 4/ 1989 والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعية بالمصروفات، وطلب الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة فرع الفيوم عن قيد خطة البحث التي تقدمت بها الطاعنة وتحديد من يتولى الإشراف عليها تمهيداً لاستكمال دراسة الماجستير المؤهلة للترقية إلى وظيفة مساعد الكلية.
وأعلن الطاعن على الوجه المبين بالأوراق وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجامعة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 21/ 5/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة بجلسة 28/ 7/ 1990 إحالته إلى هذه المحكمة وتحدد لنظره أمامها جلسة 20/ 10/ 1990 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم 13/ 4/ 1991 حيث تم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه طبقاً لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فإن الجامعة شخص قانوني علمي عام يمثله رئيس الجامعة أمام القضاء وفي مواجهة الغير ولا صفه لعميد كلية من كلياتها في هذا الشأن من ثم فلا سند من القانون لاختصام السيد عميد كلية الخدمة الاجتماعية فرع الفيوم ما دام قد تم اختصام رئيس جامعة القاهرة التي تتبعها هذه الكلية.
من حيث إن الطعن بمراعاة ما سلف بيانه قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنة أقامت هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي التربية والتعليم العالي قيدت برقم 97 لسنة 35 ق طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة القاهرة - فرع الفيوم عن قيد خطة البحث التي تقدمت بها للحصول على درجة الماجستير وتحديد من يتولى الإشراف عليها تمهيداً لاستكمال دراسة الماجستير المؤهلة لترقية المدعية (الطاعنة) إلى وظيفة مدرس مساعد بالكلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت في بيان دعواها إنها عينت معيدة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة فرع الفيوم اعتباراً من 28/ 5/ 1985 وما أن تسلمت عملها حتى بدأت في استكمال دراستها التمهيدية لمرحلة الماجستير باعتبارها من الحاصلات على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان دفعة 1981 مراعية في ذلك ما يتهدد المعيدين من وجوب النقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التعيين في وظيفة المعيدة وأن كلية الخدمة الاجتماعية لم تكن قد استكملت تشكيل أقسامها بعد ومن ثم تم إسناد مهمة الإشراف على الكلية إلى الدكتور........ بصفته نائباً لرئيس الجامعة فرع الفيوم الذي لجأت إليه وحصلت على موافقته على خطة البحث المتمم لرسالة الماجستير في موضوع (دراسة عملية عن الرعاية اللاحقة للفتيات المنحرفات والمعرضات للانحراف في محافظة القاهرة الكبرى) وقد أوصى بأن يتولى الدكتور..... الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مهمة الإشراف على البحث، وبتاريخ 21/ 2/ 1987 انتهت من إعداد خطة البحث فسلمتها إلى الدكتور.... مرفقاً بها شهادة من الدكتور المشرف بجدارة البحث إلا أنها فوجئت بالدكتور...... يطلب منها اختيار موضوع لخطة البحث على سند من القول بأن الموضوع سبق بحثه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً ورغم اعتراض المدعية على هذه المقولة باعتبار أن تغيرات كثيرة حدثت خلال هذه الفترة إلا أنها استجابت لهذا المطلب، وفي مارس 1987 اختارت موضوعاً جديداً بعنوان (التدخل المهني للأخصائي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية تنمية المجتمع بمنشأة لطف الله بمحافظة الفيوم) وعرضت الأمر على الدكتور..|.... فوافق على الموضوع وعلى اختيارها للدكتور....... أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية مشرفاً على البحث، وقد انتهت من بحثها في سبتمبر 1987 ووقع المشرف على صفحات البحث ووافق الدكتور...... المسئول عن تسجيل الدراسات العليا على تصوير سبعين نسخة منها غير أنها فوجئت بالدكتور...... يطلب منها اشتراك مشرف ثان للإشراف على خطة البحث بصورة سرية فرفضت ذلك، وبتاريخ 15/ 12/ 1987 تسلمت كتاب العميد الجديد للكلية متضمناً إجراءات جديدة في إعداد خطة البحث مفاد البند الرابع منها عدم تحديد اسم الأستاذ المشرف على الخطة المقترحة حيث إن الكلية سوف تقترح الإشراف العلمي الذي يتلاءم مع طبيعة البحث فاعترضت على هذه الإجراءات بوصفها لا تسري على بحثها الذي تم إعداده قبل صدور هذه الإجراءات وأضافت المدعية أنها في محاولة منها لوضع إدارة الكلية أمام مسئولياتها تقدمت بتاريخ 6/ 4/ 1988 بطلب إلى عميد الكلية بموافقتها على رفع اسم الدكتور المشرف على خطة البحث وتقبلها لأي مشرف آخر تحدده الكلية ورغم ذلك لم تتلق رداً فتقدمت بتاريخ 9/ 4/ 1988 بطلب إلى العميد تستحثه فيه بتحديد موقفها من خطة البحث وتقبلها لأي مشرف آخر تحدده إدارة الكلية ورغم ذلك لم تتلق رداً الأمر الذي يكون قراراً سلبياً بالامتناع من شأنه أن يفوت ما تبقى أمامها لإنجاز رسالتها التي تعتبر شرطاً لترقيتها إلى وظيفة مدرس مساعد، ولما لم تستجب إدارة الكلية أقامت الدعوى الماثلة بطلباتها المشار إليها، وبجلسة 2/ 7/ 1988 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيد بجدولها رقم 6004 لسنة 42 ق وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد تقدمت بخطة بحث إلى كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجستير في موضوع (التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية تنمية المجتمع بمنشأة لطف الله بالفيوم) وطلبت تسجيل هذه الخطة إلا أن إدارة الكلية طلبت منها بتاريخ 15/ 12/ 1987 ضرورة الالتزام بتنفيذ القواعد التي صدرت في شأن إعداد رسائل الماجستير بالكلية وقد رفضت المدعية تنفيذ هذه القواعد بدعوى أنها انتهت من إعداد هذه الخطة قبل صدور هذه القواعد، وحيث إنه لا يوجد هناك نص يلزم الكلية بتسجيل هذه الخطة وأن في عدم تسجيلها ما يشكل قراراً إدارياً سلبياً كما لا يمكن أن يفسر موقف الكلية من عدم تسجيل خطة البحث المشار إليها بأن ذلك امتناع منها عن تسجيل هذه الخطة لأنه طالما أن المدعية لم تلتزم باتباع القواعد المنظمة لإعداد رسائل الماجستير بالكلية وهي ملزمة بتنفيذ هذه القواعد طالما أن الرسالة لم تسجل بعد ولم تعد خطة البحث حتى يمكن القول بأن هذه القواعد لا تطبق عليها فلا يمكن اعتبار موقف الكلية هذا يشكل قراراً إدارياً إيجابياً أو سلبياً يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم تكون دعوى المدعية قد خلت من القرار الإداري الذي يقبل الطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تقصي مرامي طلبات الطاعنة ذلك أن امتناع الكلية عن اتخاذ قرار إداري بالموافقة للطاعنة على اجتياز مرحلة وبدء مرحلة تالية في مسارها للحصول على درجة الماجستير رغم استيفائها للشروط المقررة قانوناً والتي يسير عليها العمل بالكلية يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ إجراء قانوني يستوجبه الشارع فيقيد سلطتها التقديرية ويخضع امتناعها إلى رقابة المشروعية، ولما كانت المرحلة التي تعثرت فيها دراسة الطاعنة لدرجة الماجستير وهي قيد خطة بحثها وتحديد مشرف عليها بواسطة الكلية وفقاً للقواعد المعمول بها تعد خاتمة الإجراءات التي يقتضيها هذا القيد فإن القرار الذي تنتهي به هذه المرحلة يشكل قراراً إدارياً وبالتالي لا وجه للقول بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم وجود قرار إداري وإلا تحولت السلطات الجامعية إلى سلطات مطلقة بلا ضوابط، كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ القرار المطعون فيه قرار إداري سلبي محله امتناع الكلية عن اتخاذ إجراء قانوني استوجبه القانون حال استيفاء كافة شرائطه هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون لم يقم لدى الإدارة من الأسباب ما يبرر امتناعها عن قيد بحث الطاعنة لدرجة الماجستير إذ إن خطة البحث التي أعدتها الطاعنة في مارس 1987 لتسجيل الماجستير واختارت الكلية مشرفاً عليها وأتمت إعدادها ثم وافق عليها الأستاذ ومسئول الدراسات العليا بالكلية في سبتمبر 1987 تكاملت بها بذلك كل مقوماتها في وقت سابق على 15/ 12/ 1987 تاريخ صدور التعليمات والقواعد الجديدة في الكلية لقيد خطة البحث والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذه القواعد ذات أثر رجعي مؤثر على المراكز القانونية التي بدأت وتكاملت في وقت سابق على تاريخ العمل بها.
أما عن طلب وقف تنفيذ الحكم فإن الطاعنة مقيدة بالكلية المطعون ضدها منذ عام 1985 وقد استوجبت المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ضرورة حصول المعيد على درجة الماجستير خلال خمس سنوات وإلا نقل إلى وظيفة إدارية، وإذ لم يعد باقياً من هذه المدة سوى فترة يسيرة قد لا تكفي لإعداد رسالتها مما يتوفر معه ركن الاستعجال فضلاً عن توفر ركن الجدية على النحو الذي فصلته في الطعن مما يرجح إلغاء القرار المطعون فيه.
وعقبت الجامعة على الطعن بأن الطاعنة عندما تقدمت بخطة البحث إلى الكلية بجامعة القاهرة للحصول على الماجستير في موضوع التأهيل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة العادية بخدمة تنمية المجتمع منشأة لطف الله بمحافظة الفيوم وطلبت تسجيل هذه الخطة فإن إدارة الكلية طلبت منها في 15/ 12/ 1987 ضرورة الالتزام بتنفيذ القواعد التي أقرتها الكلية في ذات التاريخ لأنها قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع إلا أن الطاعنة رفضت بدعوى أنها انتهت من إعداد هذه الخطة قبل صدور هذه القواعد مما يفيد أن الكلية لم يسبق لها الموافقة على خطة بحثها وقد أقرت الطاعنة في طلب مقدم في 6/ 4/ 1988 منها إلى عميد الكلية أن الكلية احتجزت خطة البحث التي تقدمت بها في 23/ 9/ 1987 ولم تخطرها بالموافقة إلى أن وضعت القواعد المستجدة والتي اعتبرتها الطاعنة إعاقة لخطة بحثها وذلك إقرار منها بأنها لم تحصل على أية موافقة من قبل على إطار البحث المقدم بها وقد سبق للكلية أن أخطرتها بضرورة الالتزام بالقواعد التي أقرتها الكلية واللائحة الداخلية للتسجيل ولم تفعل ذلك، وأن الكلية ليس لديها مانع من التسجيل لها بشرط أن يتوفر في الموضوع أصول البحث العلمي والشروط الفرعية اللازمة لذلك.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد في استظهار ما إذا كانت المنازعة الماثلة تتمخض عن قرار إداري مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أم لا؛ ذلك أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى قرار إداري سواء كان صريحاً ضمنياً أو سلبياً، فإذا تخلف القرار تخلف محل ومناط قبول الدعوى.
ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون وإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً، فإن امتناعها في إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (175) في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نص على أنه "مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص" وتنص المادة 177 من القانون المشار إليه على أنه "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين" كما تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الطلبات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه، كما تنص المادة 97 من اللائحة على أن "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف" وتنص المادة 98 على أنه "يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذاً يشرف على تحقق الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأساتذة المساعدين"، كما تنص المادة 102 على أن "يقدم المشرف في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقرير". كما تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 182 لسنة 1985 على أنه "يشترط في قيد الطالب في الكلية للحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية ما يأتي: ( أ ) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية. (ب) ألا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها أكثر من عشر سنوات.... (و) أن يتقدم الطالب إلى عميد الكلية بطلب القيد ويتم قيده بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة وموافقة مجلس الكلية واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث..." وتنص المادة (23) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أنه "يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً للنظام التالي: ( أ ) أن يؤدي الطالب في كل فرقة دراسية امتحاناً تحريرياً في المقررات الدراسية المبينة في الجدول المشار إليها.... (د) أن يجري الطالب بحثاً في الموضوع الذي يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية بناء على عرض مجلس القسم المختص ويقدم نتائج هذا البحث في رسالة. (هـ) يقدم المشرف على البحث تقريراً بصلاحية الرسالة واقتراح لجنة الحكم على الرسالة". وتنص المادة (24) على أنه "يلغى قيد طالب الماجستير في الخدمة الاجتماعية في الحالات الآتية:.... (ب) إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات من تاريخ قيده لها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل فترة أخرى يحددها بناء على اقتراح مسبب من المشرف وموافقة مجلس القسم المختص...".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن منح درجة الماجستير حسبما نظمها قانون الجامعات واللوائح الصادرة تنفيذاً له يمر بمراحل متعددة تصدر في شأن كل مرحلة قرار تنتهي به المرحلة وتبدأ به مرحلة جديدة مما يؤثر مثل هذا القرار في مركز الطالب وتبدأ هذه المراحل بتقديم الطالب طلب القيد للحصول على درجة الماجستير وصدور القرار بقبول هذا الطلب بعد التأكد من توفر شروط القبول ثم يعقب هذه المرحلة متابعة الدراسة لمدة سنتين في المواد التخصصية في مجالات الخدمة الاجتماعية فإذا اجتاز هذه المرحلة بنجاح أصبح مؤهلاً لإعداد رسالة الماجستير في موضوع يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية ويعد خطة البحث اللازمة لهذا الموضوع وتعين الكلية المشرف على البحث وتقوم بتسجيله إيذاناً بالموافقة على البدء في إعداد رسالة الماجستير الذي يتم تحت إشراف الأستاذ المشرف إلى أن ينتهي الطالب من إعداد الرسالة في خلال مدة خمس سنوات من تاريخ القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهي بمنح الطالب درجة الماجستير. وإذ حدد القانون فترة زمنية يجب أن يحصل الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل هذه الإجراءات وإلا ألغي قيده فإن ذلك يلقي على السلطات الجامعية التزاماً بأن تصدر القرارات اللازمة إذا استوفى الطالب الشروط الواجبة في كل مرحلة من هذه المراحل بعد الدراسة الواجبة وخلال الوقت المناسب وإلا ترتب على تحللها من هذا الالتزام القانوني وانطلاقها عن أي قيد زمني معقول لإجراء الدراسة اللازمة لإصدار القرار أن يتوقف جهد الطالب عن مواصلة دراسته لنيل الدرجة العلمية في الوقت المحدد وقد يؤدي ذلك بالنسبة للمعيد إلى نقله إلى وظيفة أخرى وفقاً للمادة 155 من قانون الجامعات وهو تصرف لا سند له من هذا القانون أو اللائحة التنفيذية لها وقد يكون مشوباً بالانحراف وإساءة استخدام السلطة لو ثبت منهم على تعمده بدون مبرر أو لتفويت الميعاد للإضرار بالطالب المتقدم لنيل الدرجة العلمية.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعنة قد عينت معيدة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة القاهرة فرع الفيوم في عام 1985 وأنها اجتازت مرحلة القيد للدراسة ومتابعة الدراسة التخصصية لمدة سنتين وقامت بإعداد خطة البحث لموضوع الدراسة التي تتقدم بها لنيل درجة الماجستير، وقد قامت في البداية بإعداد خطة بحث لنيل درجة الماجستير عن موضوع الرعاية اللاحقة للفتيات المنحرفات والمعرضات للانحراف في محافظة القاهرة الكبرى خريجات مؤسسة الفتيات للرعاية الاجتماعية بالعجوزة وقد أشرف على إعداد خطة البحث الدكتور...... الذي أشر على خطة البحث بأن الباحثة قامت بجدارة بعمل إطار البحث المشار إليه، ثم قامت بإعداد مشروع خطة دراسة أخرى بدلاً من الأولى موضوعها (التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية المجتمع بمنشأة لطف الله بمحافظة الفيوم) وقد أشرف على إعداد الخطة ووافق على الإشراف على إعداد الرسالة الدكتور........ أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية والتدريب الميداني بكلية الخدمة الاجتماعية وجامعة حلوان الذي أشر على الرسالة وعلى كل صفحاتها بما يفيد ذلك بتاريخ 22/ 9/ 1987.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الطاعنة وقد قامت بإعداد خطة الدراسة لموضوع رسالة الماجستير ووافق على هذه الخطة أحد الأساتذة المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية الأمر الذي يؤكد جدية الدراسة وسلامة المنهج الذي اتبعته في إعدادها ومن ثم أنجزت الالتزام الواقع عليها في هذا الشأن وأصبح هناك التزام قانوني على الكلية أن تقوم بقيد هذه الخطة إيذاناً لها بمتابعة البحث لإنجاز رسالة الماجستير إلا أن الكلية كما هو ظاهر من الأوراق رغم تقديم الرسالة إلى إعداد خطة الدراسة على ضوء القواعد الجديدة التي قررتها في هذا التاريخ لإعداد خطط البحث لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وتخلص هذه القواعد فيما يأتي:
1 - يجب أن يكون واضحاً ارتباط موضوع الدراسة بمجال التخصيص في الخدمة الاجتماعية.
2 - صياغة مشكلة البحث صياغة وثيقة وواضحة.
3 - وضوح الإجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة.
4 - عدم تحديد اسم المشرف في الخطة المقترحة حيث إن الكلية سوف تقترح الإشراف الذي يتلاءم مع طبيعة الموضوع.
ومن حيث إن امتناع الجامعة عن قيد خطة البحث استناداً إلى هذه القواعد لا يقوم على سند صحيح في القانون ذلك أن مثل هذه القواعد وهي متصلة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه فإن مكانها هو اللائحة الداخلية للكلية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للمادة 197 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وإذا لم تتبع في إصدار هذه القواعد الإجراءات التشريعية اللازمة فإنها لا تكون لها أية قوة تنظيمية ملزمة، ومن ثم فلا حجة لها في مواجهة الطاعنة، وفضلاً عن ذلك فإن مثل هذه القواعد لا تسري إلا بأثر مباشر على خطط البحث التي تعد بعد صدورها ولا تسري على خطة البحث التي أعدتها الطاعنة في تاريخ سابق على صدور هذه القواعد ومن جهة أخرى فإن هذه القواعد بفرض سريانها على الطاعنة فإنها لا تصلح سنداً للامتناع عن قيد خطة بحثها إذ أن البنود الثلاثة الأولى الخاصة بإعداد خطة البحث ووضوح الإجراءات المنهجية في الدراسة يصدق إعمالها في حق الطالب الذي يعد خطة البحث دون معاونة أو إشراف من أستاذ جامعي متخصص أما الطاعنة وقد أعدت خطة بحثها تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية الذي أجاز هذه الخطة ووافق على الإشراف عليها فإن ذلك يجعل من هذه الخطة بحسب ظاهر الأمور ووفقاً للسير العادي السليم للإجراءات مستوفاة للشروط التي وردت في هذه البنود الثلاثة مما يوجب حتماً عرض البحث على السلطة المختصة للنظر في قيده يضاف إلى ذلك أن البند الرابع من هذه القواعد وهو الخاص بعدم تحديد الطالب اسم المشرف في الخطة المقترحة لأن الكلية هي التي سوف تقترح الإشراف الذي يتلاءم مع طبيعة الموضوع لا يحول بذاته دون نظر البحث ودراسته وتقرير ما يتراءى للسلطة الجامعية المختصة بشأنه لأن إجازة الإشراف أو تعيين اسم المشرف تملكه الجامعة وحدها وفقاً لهذا البند دون حاجة إلى اشتراط ذلك على الباحث ويعتبر توقيع الأستاذ المشرف على الرسالة المقدمة من الطاعنة بمثابة شهادة من الأستاذ لصالح الطاعنة بأن إعداد الخطة قد تم على أسس علمية بحيث يبقى بعد ذلك للسلطات الجامعية الحق في تغيير الإشراف على إعداد الرسالة وهو ما أقرت به الطاعنة للجامعة رغم عدم تسليمها لسريان القواعد الجديدة عليها وذلك بكتابها المؤرخ 7/ 4/ 1988 إلى عميد كلية الخدمة الاجتماعية الذي أوضحت فيه صراحة تسليمها على ترك تحديد اسم الأستاذ المشرف للكلية كما قام من جهة أخرى الأستاذ المشرف على الرسالة بتقديم اعتذاره عن الإشراف تاركاً للكلية تحديد من تراه من المشرفين لإزالة أية حجة أو ذريعة تحول دون نظر قيد خطة البحث من السلطة الجامعية المختصة.
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم فإن امتناع الكلية عن اتخاذ إجراءات عرض ونظر وبحث قيد خطة البحث المقدمة من الطاعنة وقد استند إلى القواعد المشار إليها يكون قد قام على سند غير صحيح من القانون وهو الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن النظر في قيد خطة بحث الطاعنة مرجح الإلغاء عند نظر الطلب الموضوعي بإلغائه ومن ثم يتوفر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية فضلاً عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب في استمرار هذا الامتناع عن آثار سيئة على مستقبل الطاعنة بتفويت فرصتها في الانتهاء من إعداد رسالة الماجستير المقدمة منها خلال الميعاد القانوني الجائز من ذلك ويكون له تأثير ضار لمستقبلها الجامعي، ومن ثم يكون هذا القرار السلبي بالامتناع المخالف للقانون وقد توفر في طلب تنفيذه ركني الجدية والاستعجال، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص وقف الميعاد المقرر في المادة (155) في قانون الجامعات المقرر للانتهاء من إعداد رسالة الماجستير بالنسبة للطاعنة وذلك اعتباراً في 22/ 9/ 1987 التاريخ الذي أصبحت فيه خطة البحث صالحة للعرض والنظر في قيده وحتى تاريخ تنفيذ الجامعة الحكم الصادر في الطعن الماثل. إذ أن القرار السلبي غير المشروع الذي عمدت إليه السلطة الجامعية المختصة على خلاف أحكام القانون واللائحة التنفيذية للجامعات لا يجوز أن يترتب عليه جريان الميعاد المذكور في حق الطاعنة حيث قد ثبت أنها قد أعدت البحث الواجب عليها إعداده وقدمته إلى السلطة الجامعية المختصة لنظره وقيده فلم تلتزم هذه السلطة أحكام القانون على النحو السالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه عدم ترتيب أثر على هذا التصرف غير المشروع وإهدار أي أثر يترتب عليه لأن ما بني على الباطل فهو باطل وما كان سنده عدم الشرعية غير مشروع ولا أثر له.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن النظر عن قيد خطة البحث لرسالة الماجستير المقدمة من الطاعنة وتعيين وتحديد الأستاذ المشرف عليها من السلطة الجامعية المختصة مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه السابق بيانه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمصروفات هذا الشق في الدعوى فتلتزم به الجامعة إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة رئيس جامعة القاهرة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن النظر في قيد خطة البحث المقدمة من الطاعنة للحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية من السلطة الجامعية المختصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق