الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 1741 لسنة 33 ق جلسة 28 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 117 ص 1125

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

-------------------

(117)

الطعن رقم 1741 لسنة 33 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (الهيئة العربية للتصنيع).
القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة - تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها - تختص هذه اللجنة بمنازعات العاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين - مقومات اختصاص اللجنة:
1 - أن تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة.
2 - أن يكون أحد أطراف المنازعة أحد العاملين بالهيئة أو بوحدة من وحداتها.
3 - أن تربط العامل بها علاقة عمل أي تكون الهيئة أحد أطرف الخصومة - خروج هذه المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وكذلك من اختصاص القضاء العادي - رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي أحالتها لمحكمة القضاء الإداري - لمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى للجنة القضائية للهيئة دون التصدي لموضوع الدعوى - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 4/ 1987 أودع الأستاذ محمد الموجي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ (الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1741 لسنة 33 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) في الدعوى رقم 2506 لسنة 38 قضائية بجلسة 11/ 2/ 1987 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع للاختصاص. وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بطلباته الأصلية التي أقام بها دعواه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة بتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل في موضوعها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 14/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/ 2/ 1991 حيث نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدور الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 740 لسنة 1980 وطلب فيها الحكم باعتبار تسوية حالته التي تمت بتاريخ 22/ 12/ 1974 صحيحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1976 وانطباقها في حقه وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في الدرجة الرابعة وبجلسة 29/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة حيث أحيلت إلى المحكمة الإدارية بوزارة المالية وقيدت بجدولها برقم 125 لسنة 30 القضائية. وبجلسة 13/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها العام برقم 2506 لسنة 38 قضائية. وبجلسة 11/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع للاختصاص، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الهيئة العربية للتصنيع بإلغاء قرار تسوية حالته رقم 327 لسنة 1974 واعتماد التسوية التي تمت عام 1974 على أساس أنها صحيحة وصدرت من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ومصانع الطائرات والتي اعتد بها القانون رقم 21 لسنة 1971 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بمصانع الطائرات، ومن ثم تنعقد الخصومة بين المدعي والهيئة العربية للتصنيع الجهة التي كان يعمل بها وقامت بسحب قرار تسوية حالته، وحيث إن الهيئة المذكورة أنشئت باتفاقية دولية في 29/ 4/ 1975 تم التصديق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 ونظامها الأساسي قد تضمن إنشاء لجنة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية العمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها، والدعوى المقامة من المدعي تنطوي على منازعة من المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجنة القضائية المشار إليها باعتبار أن المدعي تربطه بالهيئة العربية للتصنيع علاقة عمل قبل نقله إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية وكانت الهيئة هي الخصم الأصيل في النزاع باعتبارها الجهة التي يتبعها المدعي والتي قامت بسحب قرار تسوية حالته الذي يتمسك به الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر المنازعة محل الدعوى داخلاً في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة وانتهت المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى هذه اللجنة.
وينعى الطاعن على الحكم مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الدعوى قد أحيلت من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية التي أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاصها نوعياً ومن ثم كان يتعين على المحكمة الأخيرة أن تفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 مرافعات ولا تحيلها إلى اللجنة القضائية فضلاً عن أن المنازعة وقعت أحداثها قبل إنشاء الهيئة العربية للتصنيع وقت أن كان مصنع 135 الحربي تابعاً للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ونظراً لإلغاء المؤسسات العامة فقد تولى وكيل وزارة المالية لشئون المؤسسات الملغاة الإشراف على تصفية المؤسسة المذكورة، والهيئة العربية للتصنيع ليست خلفاً للمؤسسة الملغاة. وأن الحقوق والالتزامات السابقة على إنشاء الهيئة ومن بينها مصنع 135 الحربي تئول إلى الدولة ممثلة في وزارة المالية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما إذا كانت المنازعة محل الدعوى تدخل في اختصاص مجلس الدولة ولائياً، أم أنها تدخل في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وما إذا كانت إحالتها من المحكمة الإدارية لوزارة المالية إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص النوعي تجعل المحكمة الأخيرة ملزمة بالتصدي لموضوع الدعوى، أم أنها مع ذلك لها أن تفصل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة وتقضي بالإحالة عند ثبوت خروج المنازعة من اختصاص مجلس الدولة في ضوء حكم المادة 110 مرافعات.
ومن حيث إن الهيئة العربية للتصنيع قد أنشئت بموجب اتفاقية دولية وقع عليها من ملوك وأمراء ورؤساء دول أربع هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وأصبحت نافذة في مصر بالتصديق والموافقة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 وقد نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عليا تتولى إنشاء الهيئة وإقرار نظامها الأساسي حيث صدر قرار اللجنة رقم 6 لسنة 1975 في 17 أغسطس 1975 بمدينة القاهرة بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع وإقرار نظامها الأساسي. وتضمن هذا النظام النص على أن تنشأ لجنة قضائية بالهيئة العربية للتصنيع لحل منازعات العاملين الإدارية، على أن يصدر بإجراءات الخصومة والتظلم وتشكيلها وقواعد المرافعات أمامها قرار من مجلس الإدارة. تنفيذاً لذلك صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة رقم 44 لسنة 1976 بتاريخ 24/ 11/ 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة بالنص على أن تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها وغير ذلك من المنازعات المنصوص عليها في المادة (1) من النظام. وقد ورد نص المادة 19 من لائحة اللجنة القضائية على أن تختص بالفصل في..... (6) المنازعات المتعلقة بأحكام لوائح الموظفين والعاملين بالهيئة والوحدات الإنتاجية التابعة لها.
ونصت المادة (20) على أن يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب الاتفاقية الدولية المنشئة للهيئة العربية للتصنيع والتي أصبحت نافذة بالتصديق عليها من السلطة التشريعية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 والتي أخذت أحكامها مرتبة القانون الداخلي، قد ضمن نظامها الأساسي إنشاء لجنة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة ووحداتها وبين العاملين بها أو من كانت تربطهم بها صلة عمل ولورثتهم، وعليه يكون الفصل في هذه المنازعات محجوزاً لهذه اللجنة ويخرج بالتالي عن الولاية القضائية للقضاء العادي أو القضاء الإداري متى ثبتت المقومات اللازمة لانعقاد هذا الاختصاص وهي أن تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها في النظام الأساسي المشار إليه، وأن يكون أحد أطراف المنازعة أحد العاملين بالهيئة أو بوحدة من وحداتها وتربطه بها علاقة عمل والطرف الآخر الهيئة العربية للتصنيع بمعنى أن تكون هذه الهيئة أحد أطراف الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد صدر في شأن تسوية حالته القرار رقم 327 لسنة 1974 المؤرخ 22/ 8/ 1974 من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران الوحدة الاقتصادية (135) (القرار مرفق بحافظة مستندات الطاعن) وهو ما يتمسك به الطاعن باعتباره يمثل التسوية الصحيحة لحالته إلا أنه بتاريخ 5/ 12/ 1976 صدر عن الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات) القرار رقم 305 لسنة 1976 بسحب التسوية التي أجريت له بالقرار رقم 327 لسنة 1974 الأمر الذي ترتب عليه تخفيض مرتبه طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 1976 (القرار مودع بملف الخدمة)، وقد بلغ القرار الأخير إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية التي كان قد نقل إليها اعتباراً من 18/ 10/ 1976 - وهو القرار الذي يطلب الطاعن عدم الاعتداد به والإبقاء على القرار رقم 327 لسنة 1974.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الطاعن كانت تربطه علاقة عمل بالهيئة العربية للتصنيع قبل نقله في 18/ 10/ 76 إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية، وأن الهيئة المذكورة هي التي قامت بسحب قرار تسوية حالته رقم 327 لسنة 74 وذلك بقرارها رقم 305 لسنة 1976 والذي يطلب الطاعن الإبقاء عليه وعدم الاعتداد بالقرار رقم 305 لسنة 76 ومن ثم تكون المنازعة مرتبطة بأحد العاملين الذين تربطهم علاقة عمل بالهيئة العربية للتصنيع وهي أحد أطراف الخصومة ومن المنازعات التي تدخل بحكم الأصل في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة المذكورة.
ويؤكد هذا النظر ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بجلستها المنعقدة في 27/ 4/ 1986 من عدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (الطعون أرقام 1845 لسنة 27، 16، 29، 711، 717، 2372 لسنة 30 ق عليا).
ولا يغير من ذلك القول بأن الإحالة في الطعن الماثل تمت بين المحكمة الإدارية لوزارة المالية ومحكمة القضاء الإداري بسبب الاختصاص النوعي وهو الأمر الذي يلزم المحكمة الأخيرة بالتصدي لموضوع الدعوى، ذلك أن الإحالة الذي يعتد بها هي الإحالة التي تمت بين القضاء العادي والقضاء الإداري بصفة عامة حيث جاءت الإحالة عامة، والحكم بالاختصاص النوعي يجعل الطعن ما زال في حوزة القضاء الإداري الذي له أن يحيله إلى اللجنة القضائية المختصة على النحو السابق تفصيله.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه - ذهب إلى هذه النتيجة - فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على ما يبرره قانوناً خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات الطعن.


(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية بجلسة 27/ 4/ 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق