الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 5177 لسنة 89 ق جلسة 16 / 3 / 2022

باسم الشعب
محـكمـــــة النقـــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء( ج )
المؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيـس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / منتصر الصيرفي و إبراهيـم عـوض ولــقـمـان الأحول و محمد عبد الوهاب أبا زيد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / يسري ربيع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5177 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :
...... المحكوم عليهما - الطاعنين
ضـــــــد
النيابـة العامـــة المطعون ضدها

-------------------
" الوقائـــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقـم ٤٠2٦١ لسنة ٢٠١٥ مركـز بلبيس ( والمقيدة برقم ٣٧٥٤ لسنة ٢٠١٥ کلd جنـوب الزقازيق ) .
بأنهما في يوم 2 مـن سبتمبر سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية :-
1- سرقا وآخر مجهـول المنقولات والمبالغ الماليـة المبينـة وصـفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليهمـا / عبد الله كامـل عبد الحميد ، هشـام مـحـمـد الطـاهر وذلـك ليلاً بالطريق العـام بطريـق الإكـراه الواقـع عليهمـا بـأن اعترضـوا طريقهمـا حـال استقلالهما دراجة بخارية وقاموا بتهديدهما بسلاحين ناريين كانـا بحوزتهم متعـدين عليهمـا بالضـرب وتمكنـوا بتلك الوسيلة القسـريـة مـن الإكـراه من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسيهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق .
۲- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين .
وأحالتهمـا إلـى محكمة جنايــات الزقازيق لمعاقبتهمـا طبقاً للقيـد والوصـف الـواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضـت حضــورياً بجلسة ۱۸ مـن نـوفمبر سنة ٢٠١٨ عمـلاً بالمـادة 315 مـن قـانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبـة كل من / ...... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغـريـم كـل منهمـا خمسمائة جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية .
قرر المحكوم عليهما الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 10 ، 30 من ديسمبر سـنه ۲۰۱۸ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني / ...... في 12 من يناير سنة 2019 موقع عليها من المحامي / ...... .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

-----------------------
" المحـكـمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً :- عن شكل الطعن المقدم من المحكوم عليه / .......
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها شرط لقبوله ، ولما كان الطعن قد فقد إحدى مقوماته وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ثانياً :- عن الطعن المقدم من الطاعن / .......
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه المؤيد بالمستندات قام على أنه ليس الشخص المعني بالاتهام والمحاكمة بيد أن المحكمة التفتت عن دفعه ولم تعنِ بتحقيقه وعن مستنداته دون تمحيص لها مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في 21/3/2018 أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى بجلسة لاحقه لحضور المجنى عليه شخصياً لمناقشته والتعرف على المتهمان وإذ لم يحضر المجنى عليه وحضر الطاعن بجلسة المحاكمة الأخيرة في 18/11/2018 وأنكر الاتهام المسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام وقدم حافظة مستندات مؤيدة لدفاعه إلا أن المحكمة عدلت عن قرارها بحضور المجنى عليه دون أن تبدى سبباً يبرر هذا العدول . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً وعدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنِ بتحقيقه وتمحيص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه إذ أن البين من الأوراق والمفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن - أنه لم يعرض الطاعن على المجنى عليه عرضاً قانونياً طوال مراحل التحقيق والمحاكمة ، وكان من المقرر - أن من أولويات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تعنِ بتحقيق مدى مسئولية المعنى بالاتهام وأن تتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام والمحاكمة ، أما وأن المحكمة قد أمسكت عن تحقيق هذا المعنى وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام - وهو ما ثبت من مطالعة تلك المستندات الموجودة بالمفردات وما قرره المجنى عليه استدلالاً بمحضر الشرطة من اتهامه لمن يدعى أحمد عصـام أحـمـد إبراهيم المقيم بأرض علوان في حين أن من جرت محاكمته هو أحمد عصـام مـحـمـد عبـد العزيز والمقيم منشية سعدون مركز بلبيس شرقية ومن ثم فإن المحكمة وقد أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها - بعد ضم المفردات - فقد حددت هذه المحكمة جلسة اليوم للفصل في الموضوع بالنسبة لمن قضى بنقض الحكم بالنسبة له وحده .
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى كل من 1- ...... أنهما في يوم 2 /9 / ٢٠١٥ بدائرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية :-
- سرقا وآخر مجهـول المنقولات والمبالغ الماليـة المبينـة وصـفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليهمـا / ...... وذلـك ليلاً بالطريق العـام بطريـق الإكـراه الواقـع عليهمـا بـأن اعترضـوا طريقهمـا حـال استقلالهما دراجة بخارية وقاموا بتهديدهما بسلاحين ناريين كانـا بحوزتهم متعـدين عليهمـا بالضـرب فــبثوا الرعب في نفسـيهما وتمكنـوا بتلك الوسيلة القسـريـة مـن الإكـراه إلى الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق . 2- حازوا وأحرزوا بغیر ترخیص سلاحين ناريين غير مششخنين وطلبت عقابهم طبقاً لمواد الاتهام وقد ركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبل المتهم ...... إلى أقوال المجنى عليهما ...... ومما شهد به الرائد محمد السيد عبد القادر غيث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس والملازم أول ياسين محمد أشرف محمود هنداوي معاون مباحث مركز شرطة بلبيس فقد شهد المجنى عليه الأول ...... من أنه وحال استقلاله والشاهد الثاني الدراجة البخارية خاصته بالطريق العام فوجئ بدراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص تسببت بسقوطهما على أرض الطريق وترجل منها الثلاثة يشهرون أسلحة نارية خرطوش وهددوهما بالإيذاء وتحصلوا منهما على عدد ثلاث أجهزة محمول ومبلغين من المال منه ومن الشاهد الثاني وتعرف عليهم من صور أرشيف المباحث أثناء عرض الصور الفوتوغرافية عليهما ، وشهد المجنى عليه الثاني ...... بما لا يخرج عن مضمون شهادة الشاهد الأول ، وشهد الرائد محمد السيد عبد القادر بأن تحرياته السرية أسفرت عن حدوث الواقعة على نحو ما ورد بشهادة المجنى عليهما وأن المتهمان هما مرتكبي الواقعة مع آخر مجهول ، كما شهد الملازم أول ياسين محمد أشرف من أنه عقب القبض على المتهمين قام بمواجهتهما فأقرا له بارتكابها .
وحيث إنه بسؤال المتهمان أنكرا ما نسب إليهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ، ودفع المدافع عن المتهم ...... بجلسة المحاكمة أنه ليس المعنى بالاتهام والمحاكمة حسبما جاء بأقوال المجنى عليه الأول ...... من تحديد لشخص مرتكب الواقعة ومحل إقامته وتعرفه عليه بصور أرشيف المباحث وقدم حافظة مستندات طوت على صورة ضوئية لبطاقته الشخصية ومثبت بها محل إقامته وكذا صورة من شهادة ميلاده ، وكذا صورة بطاقة شخصية لمن يدعى أحمد عصـام أحـمـد إبراهيم المعنى بالاتهام حسبما قرر المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات .
وحيث إنه من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع قاضى الدعوى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وحسبه أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة كما أنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وهى في مقام وزن الأدلة التي ارتكنت إليها النيابة العامة في إسناد تهمة السرقة بالإكراه وحمل سلاح إلى المتهم ...... أن هذه الدعوى قد تنازعتها روايتين للمجنى عليه ونسجت خيوطها من تحريات الشرطة والتي هوت بها إلى مكان سحيق ، إذ أن دفاع المتهم الماثل قد قام على أنه ليس المعنى بالاتهام بدلالة أقوال المجنى عليه الأول ...... من تحديده لأشخاص مرتكبي الواقعة تحديداً نافياً للجهالة محدداً محل إقامة واسم كل منهم ، وإذ بتحريات الشرطة المحررة بمعرفة الرائد محمد غيث قد سطرت على أن الواقعة حدثت كما قرر المجنى عليه بأشخاصها ثم عاد مجرى التحريات عقب ضبط المتهم الماثل ينادى به كأحد المتهمين في الدعوى وخلت الأوراق مما يفيد ثمة اعتراف للمتهم الماثل أو تعرف للمجنى عليهما على شخصه بحسبانه أحد مرتكبي الواقعة بل جل ما قام به مجرى التحريات المصادقة على قول الضابط القائم بضبط المتهم الماثل وهو ما يجافى ما قدمه دفاع المتهم من مستندات تقطع في عدم صحة تلك التحريات الأمر الذى ترى معه المحكمة اطراح تلك التحريات وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يقطع على وجه اليقين من أن المتهم الماثل هو الشخص المعنى بالاتهام وخلت من أي دليل قبله على إسناد ذلك الاتهام في حقه فإنه يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه / ...... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه / ...... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق