برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود
عياد، وعثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.
--------------
(1) حكم "بياناته".
استقالة أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وقبول هذه الاستقالة قبل
النطق بالحكم. بطلان الحكم.
(2) إعلان.
الإعلان لجهة الإدارة. جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد
البنادر دون مأمور البندر. م12 مرافعات.
---------------
1 - إن النصوص الواردة في قانون المرافعات في الفصل الأول من الباب
العاشر الخاص بإصدار الأحكام تؤدي بمفهومها إلى ضرورة إصدار الأحكام ممن يتصف بوصف
القاضي وإلى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق
بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة
الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت. فمتى كان الثابت أن أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة قدم استقالته
من وظيفته وصدر قرار وزاري بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالي قبل
إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلا.
2 - الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة
الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص
المطلوب إعلانه، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد
البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة في تلك البلدة، ولا تدل عبارة نص
المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر العمدة أو شيخ البلد.
--------------
الوقائع
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه
كان قد رفع الطعن رقم 53 لسنة 1951 كلي ضرائب شبين الكوم في قرار لجنة تقدير
الضرائب بطنطا القاضي بتقدير أرباحه عن نشاطه في السنوات من 1942 إلى 1948 طالبا
الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وحصل قلم الكتاب "محكمة شبين الكوم
الابتدائية" رسما مبدئيا قدره 2 جنيه و700 مليم على المبالغ التي زادت عن حد الإعفاء القانوني وقدره 150 جنيها وبتاريخ
18/12/1950 حكمت المحكمة غيابيا ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المطعون عليه
بالمصاريف - وعمل قلم الكتاب بمحكمة شبين الكوم قائمة رسوم في 17/1/1951 بمبلغ 6
جنيه و300 مليم قيمة فرق الرسم على اعتبار أن قيمة الدعوى 400 جنيه ثم قائمة رسوم أخرى بمبلغ 25 جنيها
و200 مليم في 12/9/1952 - فعارض المطعون عليه فيها - وبجلسة 21/4/1953 حكمت محكمة
شبين الكوم بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القائمة المعارض فيها مع
إلزام المعارض بالمصاريف. وبصحيفة تاريخها 30/4/1953 استأنف المطعون عليه هذا
الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 36 لسنة 3ق طالبا قبول استئنافه شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 21/4/1953 وإلغاء قائمة الرسوم
المعارض فيها مع إلزام قلم الكتاب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1954 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي - وكذلك إلغاء
أمر التقدير الصادر في 22/9/1952 وإلزام قلم الكتاب بمصاريف الدرجتين وألف قرش
مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 7 من يونيه سنة 1954 قرر الطاعن الطعن بالنقض في
هذا الحكم - وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن
وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من أبريل سنة 1958 - وفيها صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها وطلبت رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 8 من مايو سنة 1958 وفيها طلبت النيابة العامة أصليا قبول الدفع المبدى في
مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان المطعون عليه به واحتياطيا نقض الحكم
المطعون فيه - ويبين من الاطلاع على هذه المذكرة أن مبنى الدفع ببطلان إعلان الطعن بالنقض - أن المطعون
عليه كان قد بين في ورقة إعلان الحكم الصادر لصالحه من محكمة استئناف طنطا أن له في بندر
شبين الكوم محلا مختارا هو مكتب الأستاذ ....... المحامي، فلما توجه المحضر لإعلان
الطعن بالنقض في هذا المحل المختار - وامتنع وكيل المكتب عن استلام الصورة قام
المحضر بتسليمها لشيخ البلدة في بندر شبين الكوم - وكان يتعين عليه طبقا لنص
المادة 12 من قانون المرافعات تسليمها لمأمور البندر لا لشيخ البلدة وإذ كان تسليم
الصورة قد وقع مخالفا لذلك فإنه
يكون باطلا بنص المادة 24 من قانون المرافعات.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق