الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 1202 لسنة 34 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 102 ص 990

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين المهدي العباسي ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.

------------------

(102)

الطعن رقم 1202 لسنة 34 القضائية

(أ) جامعات - طلبة الجامعة - قواعد استنفاذ مرات الرسوب. (اختصاص) - (قرار سلبي).
المنازعة في القرار الصادر بفصل طالب لاستنفاذ مرات الرسوب تتضمن المطالبة بحق مستمد من قاعدة تنظيمية وضعتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة لتجنب فصلهم بصفة نهائية - لا يتعلق الأمر بقرار إيجابي صدر بقصد إحداث مركز قانوني معين وإنما يتعلق بطلب تقدم به الطاعن لحث جهة الإدارة على تطبيق تلك القواعد على حالته - امتناع جهة الإدارة أو تقاعسها عن إجابته لطلبه هو حالة مستمرة يشكل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه في أي وقت ما دامت حالة الامتناع قائمة - تطبيق.
(ب) جامعات - طلبة الجامعة - قواعد جبر درجات الطلاب في امتحانات 85 - 1986.
تضمنت قواعد جبر الطلاب المشار إليها تنظيماً شاملاً لطلاب الكلية على اختلاف أوضاعهم - من بين هذه القواعد قاعدة تتعلق بالتعويض في حدود 3 درجات لمادة أو مادتي التخلف - هناك قاعدة أخرى بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة في جميع السنوات (7) درجات إذا كان ذلك لازماً لمنع فصلهم نهائياً - لكل قاعدة نطاقها ومجال إعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1202 لسنة 34 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 19/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعواه شكلاً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للحكم في موضوعها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأودع السيد الأستاذ المستشار.......، مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد تحضير الطعن بالرأي القانوني مسبباً وقد خلصت في ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 12/ 1990 - وتدوول الطعن أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 4/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره جلسة فنظرته في 16/ 3/ 1991 وفقاً لما هو ثابت بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 3/ 1991 مع التصريح للجامعة بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام وقد أودعت الجامعة مذكرة وحافظة مستندات، وصدر الحكم بجلسة اليوم 30/ 3/ 1991 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق له أن أقام الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبول دعواه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار باعتباره راسباً لفصله من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في شرح دعواه إنه قد التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة كطالب منتظم في العام الدراسي 81/ 1982 بالسنة الأولى، ثم نقل إلى السنة الثانية في العام الدراسي 1983 وقد رسب في هذه السنة عام 83، 84، 85، ومنح سنة استثنائية عام 85/ 1986 بالقسم النظامي وكانت الدرجات التي حصل عليها عام 85/ 1986 بالسنة الاستثنائية على النحو التالي: -
لغة إنجليزية 17.5، لغة فرنسية 10، اقتصاد 9، قانون دولي عام 10، تاريخ قانون مصري 7، قانون جنائي 7، قانون إداري 7، قانون مدني 7، أحوال شخصية 4، بالإضافة إلى الشريعة كمادة تخلف سنة أولى 7، وأن هذه المواد الدرجة العظمى فيها عشرون درجة والصغرى عشر درجات وأضاف المدعي (الطاعن) أنه صدرت قواعد الرأفة بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان فرصة أخيرة حيث وافق مجلس الكلية على منحهم جبراً في حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصلهم نهائياً دون اعتبار لما تم في مادة التخلف، وبشرط ألا يقل ما يحصل عليه الطالب في المادة التي تم تعويضها عن خمس درجات إلا أنه صدر بعد ذلك قرار آخر في 27/ 7/ 1986 بتعويض طلبة السنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات واستطرد المدعي (الطاعن) إلى القول بأن القواعد قد حرصت على الفصل بين الدرجات التي تمنح في مادة التخلف والمواد التي رسب فيها الطالب في السنة الملتحق بها حسبما هو ثابت بقرار مجلس الكلية في 86/ 1987 وعلى ذلك فإن المدعي يكون ناجحاً في مادة التخلف بتعويضه بالثلاث درجات، وناجح في مواد الاقتصاد والقانون الجنائي وتاريخ القانون المصري والقانون الإداري بتعويض عشر درجات وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بما أورده في ختام عريضة دعواه من طلبات، وأودعت الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات تحوي ضمن ما تحويه صورة من التظلم المقدم من المدعي وبعض القرارات الصادرة من كلية الحقوق بشأن قواعد الرأفة، كما أودعت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء مبرراته، وبصفة احتياطية الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 1/ 1988 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أنه ولئن كان من غير الثابت بالأوراق تاريخ إعلان نتيجة الامتحان إلا أن الثابت من التظلم المقدم من المدعي المودع حافظة مستندات الجامعة أن المدعي قد علم بهذا القرار وتظلم منه بتاريخ 16/ 3/ 1987 وأنه قد مضى ستون يوماً على التظلم من القرار المطعون فيه دون أن تجيب عنه السلطة الإدارية المختصة بحيث يعتبر ذلك رفض ضمني للتظلم بحيث يتعين على صاحب الشأن أن يقيم دعواه طعناً على القرار خلال الستين يوماً التالية لقرينة الرفض الضمني لتظلمه وأن الثابت أن المدعي أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 1987 فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، وتكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد عول في حكمه بعدم القبول شكلاً على أن الطاعن قد تظلم من قرار إعلان النتيجة بتاريخ 16/ 3/ 1987، ومن ثم فإن ذلك يعد تاريخ علمه بقرار إعلان النتيجة ومن ثم ونظراً لعدم رد جهة الإدارة على تظلمه خلال الستين يوماً من التاريخ المشار إليه فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية، وإذ لم يحدث ذلك على حد زعم الحكم المطعون فيه فقد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً ولما كان التظلم هو إجراء من الإجراءات التي يترتب عليها آثار معينة قد تحقق نفعاً محضاً للطاعن أو ضرراً محضاً له فإنه يجب تبعاً لذلك أن يستخلص على وجه القطع واليقين وجود هذا التظلم من عدمه وأنه صادر من المتظلم شخصياً وأنه بإنزال ما تقدم على التظلم المنسوب صدوره للطاعن المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة فإنه يبين أنه مقدم من عدد من الطلاب كتب اسم الطاعن فيه دونما علم منه فهل يمكن مساءلة الطاعن واحتساب المواعيد على أساس تظلم لم يقدم منه وإنما قدم من زملاء له تشابهت ظروفهم مع ظروفه وأدرجوا اسمه معهم دون أن يوقعه أو يحاط به علماً، وكان من المتعين التحقق من هذا الأمر وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولا يجد الطاعن من سبيل ينفي عنه العلم بتقديم هذا التظلم سوى الطعن عليه بالتزوير حيث لم يصدر عنه أو عن ولي أمره أي تظلم بهذا المعنى..... وبالبناء على ذلك يتضح أن أول علم للطاعن بقرار إعلان النتيجة المطعون عليه يكون هو تاريخ إقامة الدعوى بتاريخ 8/ 10/ 1987 وانتهى الطاعن في ختام الطعن إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة والذي قالت به أمام محكمة القضاء الإداري وأخذ به الحكم المطعون به وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وهو ما عادت الجامعة المطعون ضدها إلى القول به مؤخراً في مرحلة الطعن استناداً إلى أن الطاعن وولي أمره قد سبق لهما التقدم بعدة تظلمات ثابتة التاريخ ولم ترد عليها الجامعة مما كان يستوجب إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لانتهاء مدة الستين يوماً الأولى محسوبة من تاريخ تقديم التظلم على التفصيل السابق بيانه، فإن الثابت من الأوراق ومن التظلمات المودعة صورتها أن الطاعن لم يكن يتظلم من قرار صادر من جهة الإدارة بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب أو لحرمانه من أداء امتحان، وإنما هو يطلب حقاً مستمداً من قاعدة تنظيمية استثنتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة حتى تتجنب فصلهم نهائياً لمن تقدر أنه يستحق تطبيق هذه القواعد على حالته وفقاً لمستويات أدائه لامتحان المواد المختلفة وفي إطار القواعد والضوابط التي تضمنها هذا التنظيم الذي طبقته على كافة الطلاب، فلا يتعلق الأمر قانوناً بقرار إيجابي صدر بقصد إحداث مركز قانوني معين وتوجب على صاحب الشأن أن يتظلم منه أو يطعن عليه خلال مواعيد معينة، وإنما يتعلق الوضع بطلبات تقدم بها الطاعن يستحث بها الإدارة على تطبيق هذه القواعد على حالته فإذا امتنعت الإدارة عن اتخاذ ما كان يتوجب عليها اتخاذه من قرار في هذا الشأن فإن امتناعها أو رفضها أو تقاعسها - وهو حالة مستمرة - يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تطبيق حكم القانون على حالة الطاعن وهو ما يجوز الطعن عليه في كل وقت ما بقيت حالة الامتناع عن التطبيق قائمة وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي تنص على أن يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وأخذاً بما يجرى عليه القضاء الإداري من انفتاح ميعاد الطعن في القرارات الإدارية السلبية وقيامه طالما ظلت الإدارة على امتناعها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وفقاً للتكييف القانوني السليم لحقيقة طلبات الطاعن فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ما تقدم وذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه، وإذ كانت الدعوى قد أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها أمام هذه المحكمة صاحبة القول الفصل فيها بعد أن أبدى كل طرف فيها ما رأى إبداءه من دفوع ودفاع وقدم فيها ما في حوزته من مستندات وأوراق فلا تكون ثمة حاجة على ما يجري عليه قضاء هذه المحكمة لإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مجدداً، ويكون لهذه المحكمة أن تنزل على هذه المنازعة صحيح حكم القانون حسماً للنزاع واستقراراً للمراكز القانونية في أمر يتعلق بصالح طالب يتعين أن يواصل دراسته وكذلك صالح مرفق التعليم الذي يتطلب حسم أمثال هذه المنازعات على أساس من الالتزام بقواعد المشروعية أساس الاستقرار والانتظام والاطراد في أداء المرافق العامة لوظائفها.
ومن حيث إنه يبين من المستند رقم (3) حافظة الجامعة المطعون ضدها والمتضمن قواعد جبر درجات الطلاب في امتحانات العام الجامعي 85/ 1986 أن الفقرة (د) من البند أولاً قد نصت على ما يلي (تمنح للطالب المتخلف من فرقة سابقة ثلاث درجات للنجاح في مادتي التخلف أو إحداهما بالإضافة إلى ما يمنحهما طبقاً للقواعد السابقة كما نص البند ثالثاً من هذه القواعد على أنه "بالنسبة للطلبة الذين يؤدون الامتحان فرصة أخيرة، يمنح كل منهم وفقاً للقواعد السابقة في حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصله نهائياً وذلك دون اعتبار لما تم تعويضه في مواد التخلف بشرط ألا يقل في المادة المعوضة عن خمس درجات. ومن حيث إنه يبين من صريح نصوص هذه القواعد أن الطالب الذي يؤدي الامتحان فرصة أخيرة يمنح في حدود سبع درجات "جبراً" إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصله نهائياً - ولا يدخل في ذلك الدرجات التي تمنح "تعويضاً" في مواد التخلف ومقدارها ثلاث درجات على النحو المبين في الفقرة (د) من البند أولاً المشار إليه كما يبين من (المستند رقم (4) حافظة الجامعة المطعون ضدها) والصورة الرسمية من محضر جلسة وقرارات مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة المنعقدة بجلسة 27/ 7/ 1986 أن هذا المجلس قد قرر أن يعوض الطلاب في السنتين الرابعة والثالثة حتى اثنى عشر درجة، والسنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات بشرط ألا تقل درجة المادة التي يتم التعويض فيها عن خمس درجات".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قواعد جبر الطلاب عام 1985 - 1986 قد صدرت عن مجلس الكلية متضمنة تنظيماً تفصيلياً شاملا لًطلاب الكلية على اختلاف أوضاعهم وكان من بينها قاعدة قائمة بذاتها تتعلق بالتعويض في حدود منح ثلاث درجات بالنسبة لمادة أو مادتي التخلف بحسب الأحوال كما أنها - تضمنت قاعدة أخرى تتعلق بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة في جميع السنوات سبع درجات تعويضاً إذا كان لازماً لمنع فصلهم نهائياً من الكلية، وذلك دون إخلال بالقاعدة الخاصة بالتعويض في مادة التخلف وبذلك يمنح الطالب من الفئة الثانية ثلاث درجات بالنسبة لمادة التخلف وكذلك سبع درجات لباقي المواد توزع وفقاً لقواعد التوزيع المتضمنة في هذا التنظيم، ولقد رأى مجلس الكلية بجلسة 27/ 7/ 1986 سالفة البيان الموافقة على أن يعوض الطلاب في السنتين الرابعة والثالثة حتى اثنى عشر درجة، والسنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات... وهو ما يعني مجرد رفع لنصاب درجات التعويض الذي كان مقرراً بسبع درجات في القواعد السارية بالنسبة لعام 1986، فهو تعديل جزئي انصب على رفع درجات التعويض من سبع درجات إلى عشر درجات بالنسبة لطلاب الفرقتين الأولى والثانية وذلك دون إخلال بباقي القواعد المقررة في التنظيم الأصلي الشامل الذي كان مقرراً لعام 1985 - 1986 والذي تضمن قواعد التعويض للفئات المختلفة من الطلاب وطريقة توزيع هذه الدرجات على مواد الرسوب وقاعدة التعويض المستقلة لمادتي أو مادة التخلف والتي لا تدخل في نصاب التعويض المقرر لمواد الرسوب فالقرار الصادر بجلسة 27/ 7/ 1986 ليس إلا تعديل جزئي للقرار الأصلي تناول مجرد رفع درجات التعويض على التفصيل السابق بيانه ما يوجب إعمال هذا النصاب الجديد مع غيره من القواعد التي تضمنها التنظيم العام الأصلي ومنها قاعدة تعويض مواد التخلف دون احتسابها أو استنزالها من درجات تعويض مواد الرسوب الأخرى، ولعله مما يكشف عن ذلك ويؤكده المستند رقم (7) من حافظة الجامعة والذي تضمن صورة طبق الأصل من الصفحة رقم 5 من قرار مجلس كلية الحقوق بجلسة 20/ 7/ 1987 الصادر بقواعد جبر درجات الطلاب عام 1987، فقد نص القرار على ما يلي: - وافق المجلس على جبر درجات الطلاب الذين أدوا الامتحان كفرصة أخيرة وفقاً للقواعد المعمول بها في العام الماضي وبيانها كالآتي: -
يمنح طلاب السنة الأولى والثانية في حدود عشر درجات لتفادي الفصل، يمنح طلاب السنة الثالثة والرابعة في حدود اثنى عشر درجة لتفادي الفصل، وتمنح الدرجات السابقة دون اعتبار لما تم تعويضه في مواد التخلف وبشرط ألا يقل ما حصل عليه الطالب في المادة المعوضة عن خمس درجات، ويؤكد صريح عبارات هذا القرار على أن تعويض الطلاب في عام 1987 إنما يتم وفقاً للقواعد التي كان معمولاً بها في العام الماضي ومفادها منح طلاب السنة الأولى والثانية تعويضاً في الدرجات مقداره عشر درجات وطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تعويضاً مقداره اثنى عشر درجة إذا كان لازماً لتجنب فصلهم وعلى أن يكون منحهم لهذه الدرجات دون حساب الدرجات التي تم تعويضها في مواد التخلف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من طلاب السنة الثانية وأنه كان يؤدي امتحان آخر فرصة من الخارج فإنه يستفيد من قواعد جبر الدرجات في الحدود السابق بيانها وذلك بجبر درجته في مادة التخلف في حدود ثلاث درجات ثم يمنح عشر درجات توزع على مواد الرسوب في السنة الثانية بدءاً بالمادة الحاصل فيها على أعلى درجة نزولاً بالمواد الأخرى التالية وفقاً للترتيب الوارد في كشف النتيجة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على كشف نتيجة امتحان السنة الثانية للعام الجامعي 1985 - 1986 المودع من الجامعة والوارد به اسم الطاعن تحت رقم جلوس 9610 - يبين أنه حاصل على الدرجات التالية/ القانون المدني 7، القانون الجنائي 7، القانون الإداري 7، تاريخ القانون المصري 7، الاقتصاد السياسي 9، القانون الدولي العام 10، الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 4، لغة فرنسية 10، لغة إنجليزية 12.5، كما حصل في مادة التخلف من السنة الأولى وهي مادة الشريعة على سبع درجات وعلى ذلك وبإعمال قواعد جبر درجات الطلاب على النحو سالف البيان على حالته، فإنه يمنح في مادة التخلف ثلاث درجات لتصبح الدرجة عشر درجات ويكون ناجحاً فيها، وعلى ألا تحسب هذه الدرجات الثلاث من العشر درجات التي ستجبر بها مواد الرسوب، فيمنح درجة واحدة في مادة الاقتصاد السياسي الحاصل فيها على 9 درجات لتصبح عشر درجات ويكون ناجحاً فيها، ويتبقى تسع درجات توزع على مواد القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الإداري بواقع ثلاث درجات على كل مادة فيكون ناجحاً فيها ويظل بذلك راسباً في مادتين فقط هما مادة تاريخ القانون المصري الحاصل فيها على سبع درجات ومادة الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين الحاصل فيها على أربع درجات فقط.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطاعن يستحق أن تعلن نتيجته على أساس نجاحه في مادة التخلف من السنة الأولى وكذلك نجاحه في جميع المواد ما عدا مادتي تاريخ القانون المصري والأحوال الشخصية اللتين ستعتبران في هذه الحالة مادتي تخلف ويتعين والحالة هذه إعلان نتيجته على هذا الأساس وإذ قامت الكلية بتطبيق قواعد جبر درجات الطاعن على أساس منحه عشر درجات بما فيها جبر مادة التخلف فإنها تكون قد خالفت صحيح تطبيق هذه القواعد التي توجب منح الدرجات العشر دون اعتبار لما تم تعويضه في مادة التخلف.
ومن ثم إنه وبالبناء على ما تقدم فإن الدعوى تكون قد أقيمت من البداية وفقاً لصحيح حكم القانون وتكون مطالبة المدعي بتطبيق قواعد جبر الدرجات على حالته قائمة على سندها من القانون مما يوجب الحكم بأحقيته في إعلان نتيجة امتحانه بعد جبر درجاته على أساس منحه عشر درجات تعويضاً دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف على التفصيل السابق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في إعلان نتيجته بعد جبر درجاته على أساس منحه عشر درجات وأيضاً دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق