جلسة 7 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله ومحمود عادل الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.
--------------
(110)
الطعن رقم 896 لسنة 36 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - الأجر الشهري الإضافي.
قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 برصف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم - قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - المواد 34 مكرر (1) و34 مكرراً (2) - عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته للعجز أو بلوغ سن التقاعد أو أمضى في خدمتها خمس عشرة سنة على الأقل يتقاضى من الصندوق مبلغاً إضافياً شهرياً محدد المقدار عن كل سنة من مدد العضوية - هذا المبلغ الإضافي يوقف صرفه في حالتين: أولاهما - التحاق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات.
وثانيتهما - التحاق العضو بعمل خارج البلاد أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - يظل هذا الوقف في الصرف إلى أن يزول سببه فيعود الحق في الصرف بمجرد ترك العمل أو المهنة - المقصود بالتحاق العضو بعمل يتقاضى عنه دخلاً هو وجود رابطة عمل بين العضو وبين إحدى الجهات يكون موضوعها قيام العضو بعمل لدى هذه الجهة بصفة منتظمة وليست عرضية ويتقاضى عن هذا العمل مقابلاً محدداً بقدر متفق عليه وله صفة الدورية والتكرارية وذلك أياً كان المسمى الذي يضيفه طرفي العقد على هذا المقابل - إذا كان العضو لا تربطه بالجهة الإدارية علاقة عمل لها صفة الانتظام والثبات النسبي ولا يتقاضى عنها دخلاً بصفة محددة ودورية ومنتظمة وإنما تقوم بتكليفه بإنجاز عمل معين نظير مكافأة تؤديها له عن هذا العمل أو بدل يصرف له عن قيامه بهذا العمل المؤقت وتزول العلاقة المؤقتة بانتهاء العمل أو المهمة المكلف بها فإن ما يتقاضاه في هذه الحالة لا يعتبر دخلاً له صفة الدورية والانتظام ولا يصلح أن يكون سبباً لوقف صرف المبلغ الإضافي - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 12/ 2/ 1990 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن المستشار....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 896 لسنة 36 قضائية عليا ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية طلب في ختامه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ وقفه في 1/ 1/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب القائم عليه - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته. وبعد أن استمعت المحكمة إلى لزوم ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 1991 مع مذكرات خلال أسبوعين. وأثناء الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وصدر الحكم بالجلسة المحددة له، وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من عريضة الطعن وما ذكره الطاعن شرحاً لطعنه أنه بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش في 19/ 5/ 1987 وصرف له المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للمادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986، واعتباراً من 1/ 1/ 1988 عين مستشاراً قانونياً للشركة الهندسية للتعمير بعقد مؤقت بمكافأة شاملة يضاف إليها بدل تمثيل، وفور تعيينه قام بإخطار الصندوق وقد قام الصندوق بإيقاف صرف المبلغ الإضافي، وعلى أثر صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 234 لسنة 42 قضائية والقاضي بأحقية المستشار.... في تقاضي المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية، وكان المذكور قد أوقف عنه المبلغ الإضافي لتعاقده مع مؤسسة أخبار اليوم مستشاراً قانونياً لها نظير مكافأة سنوية، فقد تقدم الطاعن مع غيره من المستشارين بطلبات لصرف المبلغ المذكور، وقد استجاب الصندوق لطلبات جميع المستشارين فيما عداه، وأنه تظلم من ذلك وتلقى كتاب الصندوق المؤرخ 25/ 1/ 1990 بحفظ طلبه. وينعى الطاعن على مسلك الصندوق مخالفته للقانون على أساس أن العمل داخل البلاد نظير مكافأة لا يعتبر سبباً لوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي، باعتبار أنه تعاقد للعمل نظير مكافأة وبدل تمثيل ولا يمارس المحاماة أو مهنة تجارية أو غير تجارية وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم الطاعن المستندات المشار إليها في التقرير وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مذكرة بردها على الطعن وطلبت فيها رفض الطعن تأسيساً على أن المبلغ الإضافي يوقف صرفه إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً باستثناء المكافآت والبدلات وأن الطاعن ثبت تعاقده مع الشركة الهندسية للتعمير في 1/ 1/ 1987 بعقد عمل حددت مدته لمدة سنة تجدد لمدد أخرى، ويسري على هذا العقد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وبنوده تقطع بقيام الطاعن بوظيفة لها أجر شهري وبدل تمثيل واللفظ المستخدم من أن ما يتقاضاه مكافأة لا يغير من طبيعة العمل باعتباره عقد عمل وتقاضيه أجراً ثابتاً يصرف إليه بصفة دورية ومنتظمة، ومن ثم لا يستحق المبلغ الإضافي الشهري.
ومن حيث إن قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 بصرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم تنص المادة الأولى منه على أن (تضاف إلى قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية خمس مواد جديدة بأرقام 34 مكرراً (1) و34 مكرراً (2).... نصوصها كالأتي.
مادة 34 مكرراً (1): يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد، أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، بمبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و......
مادة 34 مكرراً (1) يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج، ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة..... ويكون مقدار الحد الأدنى لإجمالي المبلغ الشهري الإضافي خمسين جنيهاً...).
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمس عشرة سنة على الأقل يتقاضى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغاً إضافياً شهرياً مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية بحد أدنى خمسين جنيهاً. وأن هذا المبلغ الإضافي يوقف صرفه في حالتين: أولاهما؛ التحاق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات. ثانيتهما: التحاق العضو بعمل خارج البلاد أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها، ويظل هذا التوقف في الصرف لهذا المبلغ الإضافي إلى أن يزول سببه فيعود الحق في الصرف بمجرد ترك العمل أو المهنة.
ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الأولى الموجبة لوقف صرف هذا المبلغ فإن المقصود بالتحاق العضو بعمل يتقاضى عنه دخلاً هو وجود رابطة عمل بين العضو وبين إحدى الجهات يكون موضوعها قيام العضو بعمل لدى هذه الجهة بصفة منتظمة وليست عرضية، ويتقاضى عن هذا العمل مقابلاً محدداً بقدر متفق عليه وله صفة الدورية والتكرارية وذلك أياً كان المسمى الذي يضفيه طرفا العقد على هذا المقابل، أما إذا كان العضو لا تربطه بالجهة الإدارية علاقة عمل لها صفة الانتظام والثبات النسبي ولا يتقاضى عنها دخلاً بصفة محددة ودورية ومنتظمة وإنما تقوم هذه الجهة بتكليفه بإنجاز عمل معين نظير مكافأة تؤديها له عن هذا العمل أو بدل يصرف له عن قيامه بهذا العمل المؤقت وتزول العلاقة المؤقتة بانتهاء العمل أو المهمة التي كلف بها، فإن ما يتقاضاه بصفة عرضية في هذه الحالة لا يعتبر دخلاً له صفة الدورية والانتظام ولا يصلح أن يكون سبباً لوقف صرف المبلغ الإضافي.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة العقد المبرم بين الطاعن والشركة الهندسية للتعمير أنه ورد النص بهذا العقد على أن يشغل الطاعن وظيفة مدير الإدارة القانونية بالشركة ليتولى إعداد الرأي القانوني فيما تطلبه الشركة، فضلاً عن الإشراف على السادة المحامين الذين تضمهم الإدارة القانونية ومتابعتهم في الدعاوى والعقود والأعمال القانونية، وأنه سيقوم بعمله بمقر الشركة ومركز إدارتها الرئيسي، وأن هذا العقد يسري لمدة سنة تجدد لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، وأن الطاعن يتقاضى نظير ذلك مبلغ أربعمائة وخمسين جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً كبدل تمثيل، وأن هذا العقد يسري عليه أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ويستحق الطاعن عند إنهاء العقد مكافأة نهاية الخدمة تسعمائة جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ومن حيث إنه من القواعد الأصولية في التفسير أن الأصل في تفسير العقود مدنية كانت أو إدارية أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بقصد التعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم التقصي عن النية الحقيقية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ استجلاء للمعنى الذي قصده طرفا التعاقد وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الظاهر للفظ، بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان على أسس موضوعية يمكن الكشف عنها.
ومن حيث إن الطاعن يعمل - كما سلف القول - لدى الشركة الهندسية للتعمير بعقد عمل موضوعه القيام بعمل له صفة الانتظام والثبات ويتقاضى عنه مقابلاً شهرياً ومتفقاً عليه، وتتجدد هذه العلاقة سنوياً ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها، ويتقاضى في نهاية التعاقد مكافأة عن كل سنة من سنوات الخدمة، ومن ثم فإن ما يتقاضاه من الشركة المتعاقد معها يعتبر أجراً يمثل دخلاً يحول بينه وبين استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية ويوجب وقف صرف هذا المبلغ إليه من تاريخ هذا التعاقد، وإن ورد بنص العقد أن ما يتقاضاه مكافأة، حيث إن المقصود بالمكافأة أو البدل هو ما يتقرر للعضو نتيجة قيامه لحساب جهة معينة بعمل عرضي أو مهمة فنية يتقاضى عنها هذا المقابل وينتهي بإنهاء هذا العمل دون وجود علاقة عمل لها صفة الانتظام والثبات النسبي على عكس الحالة محل الطعن.
ومن حيث إنه متى كان ذلك يكون الطعن وقد فقد أساسه القانوني خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
(1) المادتان 34 مكرراً (1) و34 مكرراً (2) أضيفتا إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بالقرار رقم 440 لسنة 1986.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق