الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 3552 لسنة 33 ق جلسة 6 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 107 ص 1037

جلسة 6 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-----------------

(107)

الطعن رقم 3552 لسنة 33 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - دعوى تهيئة الدليل - مدى اختصاص مجلس الدولة بنظرها.
عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري دون أن يقترن هذا الطلب بطلب إلغاء ذات القرار - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى إثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ بني سويف، ورئيس مجلس مدينة بني سويف، ووزير الداخلية، ومأمور مركز بني سويف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3552 لسنة 33 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - وبجلسة 25 من يونيو سنة 1987 في الدعوى رقم 1055 لسنة 41 القضائية المقامة من...... (المطعون ضده) ضد الطاعنين وذلك فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المتخصصين للانتقال لموقع السور المقام حول مساحة خمسة أفدنة بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير قيمته الحالية وتحديد المسئول عن هدمه، وبيان ما إذا كان قد أقيم داخل كردون مدينة بني سويف من عدمه، وبيان ما إذا كان المدعي قد تعدى على أملاك الدولة بإقامته أم أنه أقامه في ملكه، كذلك ما إذا كانت الأرض تقع داخل المنطقة المخصصة لإقامة مدينة بني سويف الجديدة.
وطلب الطاعنون - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً وفي الموضوع برفض الدعوى وفي الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة الدكتور حسني درويش تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن واقترح فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1990 وتداولت نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد عينت المحكمة لنظر الطعن جلسة التاسع من فبراير سنة 1991 وبجلسة التاسع من مارس سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة السبت الموافق السادس من إبريل سنة 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن مأمور مركز بني سويف لا صفة قانوناً له منفصلة عن وزارة الداخلية تقتضي اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه أو في هذا الطعن وذلك طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وطبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فإنه كان يتعين عدم قبوله خصماً في تلك الدعوى أو في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في 21 من أغسطس سنة 1986 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 43 لسنة 1986 أمام محكمة بني سويف الابتدائية، للحكم بندب خبير هندسي تكون مهمته الانتقال إلى السور المقام حول مساحة خمسة أفدنة بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير ثمنه حالياً، وتحديد المسئول عن الأضرار التي لحقت به وعن أعمال الهدم، وبيان ما إذا كان السور مقاماً داخل كردون مدينة بني سويف من عدمه.
وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه حصل على ترخيص بإقامة السور وأن جهة الإدارة قامت بهدمه باستخدام القوة الجبرية.
وأضاف أنه يملك المساحة المقام حولها السور بموجب عقدين مسجلين بالشهر العقاري ببني سويف وأن الإدارة أخطرته بعد بناء السور بأنه تعدى على الأرض المخصصة لإقامة مدينة بني سويف الجديدة وبجلسة 13 من أكتوبر سنة 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وأمام محكمة القضاء الإداري دفعت جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لعدم ارتباطها بطلب موضوعي مطروح على القضاء الإداري.
وبجلسة 25 من يونيو 1987 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه لأداء المهمة التي طلبها المدعي.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن دعوى تهيئة الدليل التي تهدف إلى مجرد إثبات الحالة وإنما هي دعوى مستقلة تقوم بذاتها ولو لم ترتبط بأي طلب آخر ولذلك فإنه يكفي لقبولها المصلحة المحتملة طالما أن الغرض منها إثبات ما يخشى زواله عند النزاع فيه، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لقبولها أن تقترن بطلب موضوعي وأنه لما كانت الحالة المطلوب إثباتها قد ترتبت على قرار إداري صادر من رئيس مجلس مدينة بني سويف برقم 114 لسنة 1981، فإن المحكمة تقضي بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.
ومن حيث إن جوهر مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً، ذلك أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى إثبات حالة دليل يخشى زواله، ولم يقترن هذا الطلب بطلب موضوعي آخر يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري على نحو ما استقر بشأنه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن دعوى إثبات الحالة لا تعدو كونها إجراء تحفظياً يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً، صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع أو هي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تتم على نفقة رافع الدعوى وتوفر للطرفين حلاً سريعاً مؤقتاً يمهد للفصل في موضوع الحق، وتهدف إلى إثبات حالة معينة يستحيل إذا لم تثبت على وجه السرعة بعد ذلك توفير أو استنباط الدليل عليها، ولذلك تقام دعوى إثبات الحالة أمام القضاء العادي تمهيداً لتهيئة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه عند رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك. وقد يقيم المدعي في دعوى تهيئة الدليل دعواه الموضوعية بعد ذلك وقد لا يقيمها حسبما يقدر من اعتبارات مصلحته الخاصة في إطار علاقتها بمصالح غيره من الأفراد.
ومن حيث إن من المسلمات أن الأمر يختلف جذرياً في مجال المنازعات التي محلها العلاقات القانونية الخاصة عنه في مجال المنازعات المتعلقة بالعلاقات والروابط التي تنشأ في القانون العام، إذ في المجال الأول تتصارع المصالح الخاصة أو تتصالح دون تأثير مباشر على المصلحة العامة أو أثر على سلامة الكيان الإداري للدولة بصفة عامة أما في المجال الثاني حيث علاقة الأفراد بأشخاص القانون العام في مجال ممارسة وظائف السلطة العامة، فإن الأمر يختلف حيث يقوم النظام السياسي والإداري للدولة على مبدأ سيادة القانون ومقتضاه التزام سلطاتها المختلفة ومنها السلطة التنفيذية في كل تصرفاتها بمقتضيات الشرعية طبقاً للقوانين واللوائح والمصلحة العامة كغاية حتمية الالتزام والرعاية في كل تصرف وتخضع لذلك في كل تصرفاتها وقرارتها الجهات الإدارية ولما كانت القرارات الإدارية التي تصدر عن أي من هذه الجهات وتصدر من الإدارة منفردة وتنفذ بالطريق المباشر (المواد من الدستور) ومن ثم فإنه دائماً توجد مصلحة عامة يحتمها الالتزام بالشرعية والمشروعية في تصرفات الإدارة وغايتها حماية الحقوق العامة والخاصة للمواطنين في إطار أحكام الدستور والقوانين واللوائح المختلفة وذلك في أن يقيم القرار الإداري أو الإجراء الإداري وأن يقوم عند الاقتضاء ومن أجل ذلك حرص القاضي الإداري - باعتباره قاضي المشروعية وسيادة القانون على أن يضع على ميزان المشروعية كل قرار أو إجراء إداري يطعن عليه أمامه مباشرة أو بطريق غير مباشر وأن يطرح عند الطعن من أي شخص بعدم مشروعية قرار أو إجراء إداري هذا القرار أو الإجراء على بساط البحث الموضوعي في مشروعيته في سبيل حسم الأمر في شأن ذلك وبحكم من قاضي المشروعية يعلن سلامة القرار أو الإجراء أو عدم سلامته منذ صدوره وبيان سبب عدم المشروعية عند الانتهاء إلى أن القرار أو الإجراء المطعون فيه قد شابه عوار ما. بناء على ذلك واستناداً إلى وظيفة ورسالة قاضي المشروعية وسيادة القانون فإن من أصول إجراءات القاضي الإداري وأوليات سياسة ممارسته القضائية أن يتلقى المنازعة الإدارية - كقوام على تحقيق المشروعية وسيادة القانون في حدود ولايته واختصاصه طبقاً للدستور والقانون الأمر الذي يحقق الغاية من رسالة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هي حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط والتزام سيادة القانون في الجهاز الإداري من ثم فهو يدير مسار إجراءات المنازعة الإدارية حتى غايتها مؤدياً دوره الإيجابي في إجراءات نظرها والسير فيها على النحو اللازم للتحقق من المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن مقتضى دور القاضي الإداري في الحيلولة دون التلويح من أي شخص بعدم مشروعية قرار أو إجراء إداري دون طرحه على بساط البحث والفحص والتمحيص القانوني الكامل وبناء على ذلك فقد جرى القضاء الإداري المصري على الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري دون أن يقترن هذا الطلب بطلب إلغاء ذلك القرار وكذلك جرى هذا القضاء على عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى إثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع.
ومن حيث إنه إذا كان من شأن هذا الاتجاه القضائي المستقر أن تحقق مصلحة عامة تتمثل في عدم تعريض أعمال الجهاز الإداري للدولة للتجريح دون أن يكون من حق المواطنين وكذلك جهة الإدارة أن تظفر بالإفصاح القضائي من المحكمة المختصة بمجلس الدولة عن سلامة ومشروعية تلك الأعمال والتصرفات ومدى موافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون، فإنه ليس من شأن هذا الاتجاه على وجه الإطلاق أن يقف عقبة في وجه أي من المواطنين في أن يحصل على حقوقه المشروعة من القضاء الإداري عن طريق الطلب المستعجل بوقف التنفيذ أو القضاء بإثبات الحالة شريطة أن لا يرتبط هذا أو ذاك بدعوى إدارية موضوعية تدخل في ولاية القضاء الإداري وتتعلق بأصل الحق المدعى به والمراد في نهاية المطاف التوصل إليه.
ومن حيث إن هذا الذي استقر عليه القضاء الإداري وقضاء هذه المحكمة إنما يستند كذلك إلى أن طبيعة المنازعة الإدارية تجعل تهيئة الدليل - خلال نظر دعوى المطالبة بالحق سواء في الشق المستعجل الخاص بطلب وقف التنفيذ أو في الشق الموضوعي - متاحة بصورة أكثر اتساعاً وأكثر يسراً منها في مجال القضاء العادي، ذلك أن القضاء الإداري شأنه في ذلك شأن القضاء العادي يملك تعيين خبير وتكليفه المهمة اللازمة لإثبات الحالة وتحقيق أبعاد الواقع بصفة عامة، إلا أنه يملك إلى جانب ذلك إلزام الجهة الإدارية بإيداع ملف الموضوع الذي تحوزه جهة الإدارة كاملاً ولا تملك هذه الجهة الإدارية النكول عن تقديمه، ذلك الملف الذي يحوي جميع الأوراق التي كما يمكن أن تثبت حق جهة الإدارة المدعى عليها، يمكن أن تثبت حق المدعي سواء بسواء ذلك أن جهة الإدارة خصم منضبط وخاضع للشرعية وسيادة القانون وتباشر وظيفتها تحت رقابة السلطة الرئاسية والسلطات الرقابية المختلفة في الدولة وفقاً لأحكام الدستور والقانون فالإدارة العامة خصم يخضع بطبيعته لأسلوب توثيق دقيق لأعمالها وتصرفاتها محكوم بالقواعد التنظيمية الحاكمة والملزمة التي بمقتضاها لا يصدر قرار ولا يتم إجراء إلا إذا كان موثقاً وثابتاً بصفة رسمية في عيون الأوراق، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية النادرة كتلك المتعلقة بأعمال القتال للقوات المسلحة أو الاشتباك والمطاردة للمجرمين التي تقوم بها قوات الشرطة في حالات الحرب أو مواجهة المواقف والظروف الأمنية الطارئة والعاجلة كذلك يملك القضاء الإداري أن يكلف جهة الإدارة بتشكيل لجنة فنية على نحو معين تتولى بعض المهام التي تكفل إثبات عناصر وقائع معينة لازمه للفصل في النزاع، وهو ما قد يكون من الناحية العملية في بعض الأحوال أسرع في الوقت وأدق في الأداء من ندب خبير من مكتب الخبراء.
ومن حيث إنه لا يغيب عن القول في هذا المجال أن قبول دعوى تهيئة الدليل تتعلق بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة يقتضي أساساً وبالضرورة التعرض لمدى توفر التكييف السليم للقرار أو التصرف مما يجعله داخلاً في هذه الولاية وتختص به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى فضلاً عن أنه يتعين أن يحوط القرار أو التصرف الشبهة في عدم مشروعيته بحسب ظاهر الأوراق لتتوفر المصلحة المحتملة على نحو معقول يبرر سلوك هذا الطريق لتوفير الدليل لدعوى إلغاء أو تعويض المنازعة الإدارية قبل إقامتها ولا يتصور قانوناً ولا عقلاً أن يتحقق ذلك في الحكم الذي يصدر بتهيئة الدليل إلا إذا تعرض لبحث الولاية والاختصاص ومدى مشروعية التصرف أو القرار ولو بحسب الظاهر بما يقتضيه المقام أو أن يحتمل الحكم ويتخذ أساساً وذريعة للقول بفصله ضمناً في كل ذلك ومن ثم فإنه لا يسوغ قانوناً إلا في إطار طلب موضوعي محدد يمثل الغاية التي تتعلق بشريعة ومشروعية النظر في طلب توفير أو تحقيق أية أدلة لازمة وذات جدوى لتحقيق تلك الغاية وفقاً لما يقدره القاضي الإداري المختص ولا يقبل إقامة دعوى تهيئة دليل تتضمن أن يقوم غير القاضي الإداري مثل الخبير الذي يحال إليه الطلب لأعداد تقرير ببيان مدى وجود القرار أو التصرف الإداري ومدى مشروعية هذا التصرف أو القرار ومدى قيمة الأضرار التي نتجت عنه ودون أن يحسم القضاء الإداري في دعوى وقف تنفيذ وإلغاء أو تعويض أو في منازعة إدارية موضوعية هذه الأمور الحكم في إطار ولاية محاكم مجلس الدولة وفي نطاق اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأت بجديد من شأنه أن يدعو المحكمة الإدارية العليا إلى العدول عن قضائها المستقر على النحو السالف البيان ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً من الطاعنين فيما عدا مأمور مركز بني سويف لانعدام صفته وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 34 لسنة 27 جلسة 21/ 1/ 1984 والحكم الصادر في الطعنين رقم 138، ورقم 179 بجلسة 14/ 4/ 1984.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق