الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 2947 لسنة 35 ق جلسة 30 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 120 ص 1156

جلسة 30 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعه - المستشارين.

-----------------

(120)

الطعن رقم 2947 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ولايتها (دعوى) (علم يقيني) المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي -

 الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الرقيمة 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين - ربط المشرع بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأراضي نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المشار إليها - اشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها يفترض أن يكون هذا الاستيلاء قد تم تصحيحاً وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى - يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء فإذا ما ثبت أنه صحيحاً فإن قرار اللجنة في هذه الحالة استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 12/ 6/ 1989 أودع الأستاذ جمال أحمد شعراوي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 م بجلسة 5/ 6/ 1989 والذي قضى بعدم اختصاص اللجنة قضائياً بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء النهائي الذي تم شهره بقائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة المرحومة قوت القلوب عبد الرحيم الدمرداش طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والذي تم شهره برقم 1328 في 7/ 4/ 1988 طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1986 وذلك بالنسبة لمساحة 78 متراً الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1986 والصادر لصالح الطاعن من السيد/ طه بيومي أحمد شحاتة وكذلك العقود المؤرخة 2/ 6/ 1956، 2/ 6/ 1970، 2/ 7/ 1982 باعتبار أن هذه المساحة أرض بناء داخل كردون مدينة القاهرة قبل سنة 1960 م ولا تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة والإفراج عنها للطاعن نهائياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/ 12 سنة 1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وبجلسة 12/ 2/ 1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث الموضوع فإن واقعات النزاع تتلخص في أن الطاعن قد أقام بتاريخ 16/ 12/ 1987 الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 ضد الهيئة المطعون ضدها أوردت عريضته أنه قد اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/ 3 لسنة 1986 من السيد/ طه بيومي أحمد شحاتة قطعة أرض فضاء معدة للبناء بالقطعة ضمن 114 من 13 أصلية مساحتها 78 م2 كائنة بحوض نوري بك رقم 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم بتقسيم قوت القلوب الدمرداشية بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة وقد صدر عنه حكم صحة توقيع في الدعوى رقم 4768 لسنة 1986 م. ك. شمال القاهرة بجلسة 21/ 6/ 1986 مقابل ثمن قدره 12000 ج وقد آلت هذه الأرض للبائع للطالب بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 2/ 1982 من السيدة/ شريفة عز الدين شريف صدر عنه حكم صحة توقيع عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 6/ 1970 من السيدة/ خيرية حسن علي التي آلت إليها الملكية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 10/ 1956 من المرحومة قوت القلوب عبد الرحيم الدمرداش..... وهذه الأرض وضع يد المشترين لها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك، وعندما شرع الطالب في إقامة مبان على هذه الأرض في مارس سنة 1986 فوجئ بصدور قرار رئيس حي شبرا رقم 14 لسنة 1986 في 29/ 6/ 1986 بإزالة المباني التي أقامها استناداً إلى كتاب منطقة المرج للإصلاح الزراعي المؤرخ 12/ 6/ 1986 بأن هذه الأرض المستولى عليها قبل المرحومة قوت القلوب الدمرداشية طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون 150 لسنة 1964.
وأشارت عريضة الاعتراض إلى أن هذه الأرض أرض بناء ولا تخضع للاستيلاء.
وقد أودع مكتب خبراء وزارة العدل تقريراً في الاعتراض المشار إليه تضمن:
1 - إن مساحة أرض الاعتراض 78 م2 وهي بالقطة رقم 114 من 13 بحوض نوري بك 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم قسم الشرابية وهي أرض فضاء وضع يد المعترض.
2 - إن أرض الاعتراض هي أصلاً ملك السيدة/ قوت القلوب الدمرداشية وقد استولى عليها الإصلاح الزراعي قبل المالكة بالقانون 127 لسنة 1961 وذلك بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 8/ 10/ 1963 والمعدل بتاريخ 5/ 11/ 1966 وأصبح الاستيلاء نهائياً بشهر قائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة بالشهر رقم 228 بتاريخ 7/ 4 سنة 1988.
3 - إن المعترض اشترى أرض الاعتراض بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 3/ 1986 من طه بيومي المشتري لها من شريفة عز الدين شريف بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 2/ 1982 المشترية من خيرية حسن بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 6/ 1970 المشترية من المالكة الأصلية قوت القلوب الدمرداشية بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 10/ 1956 وأن المعترض يضع اليد على أرض النزاع وذلك منذ مشتراة لها خلفاً لوضع يد البائع له وكذا البائعون للبائع له بدون منازعة من أحد سوى تعرض المجلس المحلي للمعترض الذي حدث في سنة 1986.
4 - إن المالكة الأصلية لأرض الاعتراض السيدة/ قوت القلوب الدمرداشية قد أوردت بالإقرار المقدم منها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 مساحة 19 س، 14 ط، 4 ف بالقطعة 114 من 13 كدستر بحوض نوري بك/ 20 بالقاهرة مباعة للأهالي الذين أقاموا عليها المنازل وقد تركت هذه المساحة للاستيلاء طبقاً لإقرارها المقدم 15/ 8/ 1961.
5 - إن أرض الاعتراض يحدها من الجهة الغربية شارع أحمد محمد سالم وتم ربط المباني الكائنة به بالعوائد وذلك قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذي تم الاستيلاء بموجبه على أرض الاعتراض وأن الشارع به كافة المرافق وأنه لم يتم ربط أرض الاعتراض بعوايد المباني لأنها ما زالت أرض فضاء.
وبتاريخ 5/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض تأسيساً على المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 والتي تقضي بأن الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم فيها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 في 10/ 4/ 1986 تعتبر مستولى عليها بصفة نهائية.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على الأسباب التالية:
إنه لا سند فيما انتهت إليه اللجنة من الاستناد إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 إذ أن الأرض موضوع النزاع خاضعة للحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 وأن بحث ملكية هذه الأرض طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 لم يتم إلا في 29/ 5/ 1974 وأنه لم ترفع الحراسة عنها إلا بعد صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 وأن الهيئة المطعون ضدها كانت نائبة عن الحراسة العامة على هذه المساحة قبل الخاضعة المذكورة ولم تتغير حيازتها إلا بعد 23/ 4/ 1975 تاريخ تعديل الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن الطاعن قدم اعتراضه في 16/ 12/ 1987 قبل فوات مدة الخمس عشرة سنة إذ إن الاستيلاء عدل في 23/ 4/ 1975 خاصة وأنه لم يتم النشر واللصق عن الأطيان.
كما أشارت عريضة الطعن إلى بطلان قائمة الحصر والتحديد المشهرة في 7/ 4/ 1988 لأن هذه الأرض كانت خاضعة للحراسة حتى 23/ 4/ 1975 كما أشار تقرير الطعن إلى أن المرحومة قوت القلوب قدمت إقرارها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 في 15/ 8/ 1961 أدرجت المساحة التي احتفظت بها ومنها مساحة 2 س، 10 ط، 4 ف بناحية منية السيرج محافظة القاهرة.
كذلك أشار تقرير الطعن إلى أن كون هذه المساحة من أراضي البناء فهي لا تخضع للاستيلاء كما أشار التقرير إلى أن المستندات التي قدمتها الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/ 4/ 1989 للتدليل على أنه تم نشر ولصق عن هذه الأرض وأن الاعتراض قد رفع بعد الميعاد هي مستندات من صنع الهيئة المطعون ضدها إذ لم تكن موجودة وقت إعداد تقرير الخبير - فضلاً عن أن هذا النشر لم يكن دقيقاً ومفصلاً ومن ثم اختتم التقرير طلبات الطاعن بطلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي تنص على أن "..... الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 61 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين.....".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأرض نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها.
واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى الواردة في القوانين المشار إليها بحيث يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما في ذلك إتمام إجراءات الإعلان واللص أو العلم اليقيني فإذا ما تحقق كل ذلك وثبت أن الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة توافر كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين السابق بيانها فإن قرار اللجنة في مثل هذه الحالة واستناداً لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يتعين أن يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص.
ومن حيث إن قرار اللجنة المطعون فيه، وقد صدر بعدم الاختصاص وبغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحاً ووفقاً للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن القرار المطعون فيه يكون تبعاً لذلك مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل فيه مجدداً على الوجه السابق بيانه من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق