الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 267 لسنة 27 ق جلسة 3 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 4 ص 67

جلسة 3 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

------------------

(4)
الطعن رقم 267 لسنة 27 القضائية

(أ) استئناف. "صحيفة الاستئناف". "بياناتها". أشخاص اعتبارية. "الشركات".
للشركة الشخصية الاعتبارية ولها اسم يميزها عن غيرها.
لا يشترط في صحيفة الاستئناف الموجهة من الشركة إلى خصمها أن تحتوى على اسم مديرها كما لا يعتد بالخطأ الذي قد يقع في هذا الاسم أو بإغفال ذكر لقبه في ورقة الاستئناف.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف العقد".
تكييف العلاقة بين الطرفين استناداً إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التي انتهت المحكمة إليها.
لا تلزم محكمة الموضوع بتعقب جميع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو طلب متى كان فيما ساقته من أدلة تتضمن الرد الضمني على دفاعهم.

------------------
1 - إذا كان للشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً في ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تحتوى صحيفة الاستئناف الموجه منها إلى خصمها على اسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ في اسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الاستئناف على لقبه.
2 - متى كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين استناداً إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التي انتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام الدليل الذي ساقته وارد فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 127 لسنة 1951 تجارى كلي المنصورة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 17969 جنيهاً و250 مليماً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقرر الطاعن أن هذا المبلغ هو المستحق له كنتيجة نهائية لحساب الأقطان التي وردها للشركة المدعى عليها وبالأسعار التي قطعت في المواعيد الصحيحة. وأثناء سير الخصومة أقامت الشركة المدعى عليها دعوى فرعية على المدعى (الطاعن) تطالبه بمبلغ 1416 ج و310 م الباقي لها في ذمته من العملية السابقة وبعد أن قضت المحكمة بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس أسعار 18 يناير سنة 1951 حكمت في 21/ 12/ 1954 بما يأتي: أولاً - بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ 7331 ج و523 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 7/ 4/ 1951 لحين السداد والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط الكفالة. ثانياً - برفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة ضد المدعى مع إلزامها بمصاريفها - فاستأنفت الشركة بالاستئناف رقم 45 لسنة 7 ق تجارى المنصورة وطلبت فيه إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين من محكمة الدرجة الأولى والحكم لها بطلباتها في الدعوى الفرعية - وقد دفع الطاعن الاستئناف بعدم قبوله لرفعة من غير ذي صفة وبتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً. وبتاريخ 9/ 4/ 1957 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وبإلزامه بأن يدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 564 ج و736 م وفوائد ذلك المبلغ بواقع 5% وبالمصاريف المناسبة لذلك عن الدرجتين وأسست قضاءها على أن العلاقة بين الطرفين ليست رهناً تجارياً كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وإنما هي علاقة أقرب إلى البيع من الوكالة بالعمولة وأنه بفرض اعتبارها وكالة بالعمولة فإن العرف التجاري يجيز للوكيل بالعمولة أن يبيع الأقطان دون إذن من الموكل إذا تأخر المذكور في أداء الضمانات المستحقة عليه. وبتاريخ 14 من يوليو سنة 1957 طعن الطاعن في الحكمين الاستئنافيين السالفي البيان بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمن طلب رفض الطعن. وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلباتها.
وحيث إن الحاصل سببي الطعن في الحكم المؤرخ 13/ 11/ 1956 والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة - أن الطاعن أسس دفعه على أن الاستئناف رفع من سبيرو كمبولو بصفته مديراً للشركة المطعون عليها في حين أن الذي يمثلها قانوناً هو السيد كوستى. ز. يواكيموغلو الذي صدر الحكم المستأنف ضده لأن الشركة شركة توصية بسيطة وهو الشريك المتضامن والمسئول فيها أما السيد سبيرو فهو مجرد وكيل عن السيد كوستى ونائب عنه وأن الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات نصت على أن من يمثل الشركات التجارية قضائياً هم أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير وذلك على سبيل الحصر وليس السيد سبيرو واحداً من هؤلاء وأن المشرع حذف من المادة 8 من قانون المرافعات القديم عبارة "أو من ينوب عنها" وفي هذا ما يؤكد عدم صفة السيد سبيرو في تمثيل الشركة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون كما أنه إذا أغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود - أولاً - بأن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي أن الدعوى الأصلية رفعت على الشركة وكذلك رفعت الدعوى الفرعية منها كما أن الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها بملف الطعن أن الاستئناف قد رفع من شركة كوستى. ز. يواكيموغلو التجارية بالإسكندرية - وهذه الشركة لها شخصية اعتبارية بحكم المادة 52 من القانون المدني ولها تأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم بعد ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحتوى صحيفة الاستئناف الموجة منها إلى خصمها على اسم مديرها ولا اعتداد بما عساه يكون من خطأ في اسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الاستئناف على لقبه - ومردود ثانياً - بأن الثابت من مطالعة الحكم المذكور أنه تناول دفاع الطاعن ودحضه وأسس قضاءه برفض الدفع على دعامات صالحة لذلك فأشار إلى أن الاستئناف قد رفع من الشركة وأنه لم يذكر اسم سبيروكمغوبولو في العريضة إلا لبيان وظيفته فيها باعتباره مديراً لها وأن هذه الصفة قد ثبتت من المستخرج الرسمي من السجل التجاري المقدم من الشركة وأن الشريك المتضامن من المسئول قد منح سبيرو توكيلاً رسمياً سابقاً على الاستئناف يجيز التقاضي باسم الشركة.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1957 بني على ستة أسباب يتحصل أولها وثانيها وخامسها وسادسها في أن الحكم المذكور إذا أقام قضاءه على أن العلاقة التي قامت بين الطاعن والشركة المطعون عليها تتمثل في عملية بيع أقطان على الكونتراتات وأنها لم تكن علاقة مدين راهن بدائن مرتهن قد أخطأ في تكييف هذه العلاقة، وأنه لم يبد أسباباً سائغة للنتيجة التي انتهي إليها وأنه مسخ المستندات وفسرها تفسيراً أخرجها عن مدلولها الصحيح، كما أن الحكم انطوى على فساد في الاستدلال يتمثل في أنه - الحكم - استند إلى الفاتورتين المؤرختين 9 يناير سنة 1950 و8 فبراير سنة 1950 وإلى الخطاب المؤرخ 24 يناير سنة 1950 - في مقام الاستدلال على أن القطن موضوع النزاع كان مبيعاً من الطاعن إلى الشركة قبل هذه التواريخ في حين أن كمية من الأقطان كانت بيعت فعلاً على دفعات بعد استئذان الطاعن وموافقته كما هو ثابت بفواتير هذه الكميات وكمية من الأقطان لم تكن قد بيعت وهى موضوع النزاع وأن الطاعن أقام الدليل على ذلك من برقية الشركة المطعون عليها المؤرخة 27 يونيه سنة 1950 والتي تقول فيها (قطعنا أقطانكم بقفل أمس) وإلى ما جاء بمذكرة الشركة المقدمة لجلسة 4 فبراير سنة 1954 والتي يقول فيها وكيل الشركة للطاعن بأن يسرع إلى قطع السعر بالنسبة للبضاعة الباقية، وأن الشركة المطعون عليها قد خلطت بين كلمة (المركز) وكلمة القطن مع وجود فارق كبير بينهما في العرف التجاري إذ الأول ينصب على البيع على الكونتراتات والثانية على البضاعة الحاضرة وأن المحكمة فسرت كلمة "أقطانكم" في برقية 21/ 2/ 1950 تفسيراً معكوساً لتبرير ما انتهت إليه من أن الأقطان موردة للطاعن لحساب الشركة.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد ضمن أسبابه ما يأتي في شأن دلالة مستندات الطرفين وتكييف العلاقة بينهما: "وحيث إن أول ما تلاحظ هذه المحكمة في شأن التكييف القانوني الصحيح للعلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين هو أن أوراق الدعوى ومستنداتها ظاهرها التنافر ولكنها على ضوء التنفيذ الذي أدى به كل من الطرفين التزاماته السابقة على نشوء النزاع تنسجم جميعها في أن الرابطة التي كانت بينهما لم تكن رهناً تجارياً الذي تطبق فيه المادة 78 من قانون التجارة..." وبعد أن أورد الحكم ما لاحظه في شأن التنافر البادي من تمحيص مستندات النزاع أورد ما يلي: "وحيث إن هذه المحكمة لا تعتد بهذا التنافر الظاهري وتطرح فكرة الرهن جانباً وذلك للاعتبارات الآتية (1) كتب الكشف على ورق مطبوع ليكون سنداً مثبتاً للأرقام والتواريخ والحساب الذي ورد فيه لا لإثبات تكييف قانوني معين خاصة وأن عبارة "سلفيات على أقطان" مطبوعة على نموذج عام خاص بأعمال الشركة وفيه عنوانها ورقم السجل التجاري ورقم التليفون ونمرة مسلسلة.
أما بيانات الحساب ذاتها فمكتوبة بخط اليد واستخرجت من واقع الدفاتر (2) نصت عبارات الإيصالات المشار إليها وكلها موقع عليها من المستأنف عليه أن المبالغ التي استلمها من الشركة كانت ثمناً أو أمانة أو لذمة مشترى الأقطان لا سلفيات (3) قدمت المستأنفة في حافظتها رقم 27 دوسيه فاتورتين مؤرختين في 9 من يناير سنة 1950 وقع عليهما المستأنف عليه وجاء فيهما بيان للأقطان ووصف بأنها "المباعة" من عبد الحكيم أمين الخولي إلى شركة يواكيموغلو وفاتورة ثالثة إجمالية مؤرخة في 8 من فبراير سنة 1950 جاءت فيها نفس العبارة ووقع عليها المستأنف عليه بإمضائه (4) قدمت المستأنفة في الحافظة رقم 27 دوسيه خطاباً أرسله لها المستأنف عليه في 24 من يناير سنة 1950 طلب منها فيه أن تقطع سعر 100 قنطار كرنك بقوله "من ضمن الكمية المباعة منى لكم" (5) وقدم المستأنف عليه في حافظته رقم 4 كشوفات فرز ووزن القطن وقد جاء فيها أن الأقطان المذكورة "لحساب" يواكيموغلو... وحيث إن المحكمة ترى وقد استبعدت فكرة الرهن التجاري أن العلاقة بين الطرفين كانت من نوع خاص هو أقرب إلى البيع منه إلى الوكالة بالعمولة وذلك لأنه عملاً بالمادة 479 من القانون المدني الجديد لا يجوز لمن ينوب عن غيره أن يشترى مباشرة بنفسه أو لحسابه ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة... وحيث إنه حتى مع افتراض أن العلاقة كانت نوعاً من الوكالة بالعمولة فقد رددت محكمة النقض المصرية في حكمها الهام الصادر في 21 من مايو سنة 1953 أن هذا النوع من الوكالة قد أدخل عليه العرف التجاري تعديلات جوهرية فيما لا يخضع في أحكامه لنصوص أمره ومن ذلك أن الوكيل بالعمولة يستطيع أن يجرى البيع مباشرة في حالة عدم وفاء العميل (الموكل) بالضمانات المقررة للوكيل المذكور وذلك بدون اضطرار هذا الأخير عملاً بالمادة 89 من القانون التجاري إلى الالتجاء إلى السيد قاضي الأمور الوقتية ليأذن له بإجراء ذلك البيع ضماناً لحصوله على حقوقه الممتازة التي خولها له القانون..."، ثم عرض الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتطبيق القواعد المتقدمة على واقعة الدعوى فقال: "... وحيث إنه بإعمال المبدأ الذي سار عليه ذلك القضاء وأقرته فيه محكمة النقض على القضية المائلة تلاحظ هذه المحكمة أن المستأنفة كانت قد بعثت إلى المستأنف عليه ببرقية مؤرخة 21 من فبراير سنة 1950 تدعوه فيها لتغطية مركزه فوراً وعبرت عنها بعبارة (لتغطية أقطانكم) وتعتقد المحكمة أنها كانت تقصد الأقطان الموردة منكم وهددته بأنها ستضطر لعمل ما تراه لصالحها فلما لم يرد عليها المستأنف ضده أرسلت إليه برقية أخرى بنفس المعنى في 11 من مارس سنة 1950 ثم عادت في 18 من مايو سنة 1950 وأرسلت له برقية ثالثة قالت فيها له إنه كانت قد وعد بالحضور لدفع ما يجب عليه دفعه ثم أخلف وعده ولذا فهي تدعوه لتسوية حسابه وإلا اضطرت لرفع دعوى عليه ورغم هذه التهديدات المتكررة لم يحرك المستأنف عليه ساكناً إلا بعد أن قطعت المستأنفة السعر فعلاً في 26 من يونيو سنة 1950 وأخبرته بذلك تلغرافياً ليحضر لتصفية حسابه الختامي وعندئذ أرسل لها برقية في يونيه سنة 1950 يحتج فيها على ما حدث... وحيث إن المحكمة لا ترى محلاً لمؤاخذة المستأنفة على هذا التصرف لأنها سواء اعتبرت مشترية أو وكيلة بالعمولة رخص لها العرف التجاري أن تبيع البضاعة التي عندها ضماناً لحقوقها وبدون الالتجاء إلى إذن قاضي الأمور الوقتية سواء أكان الأمر هذا أو ذاك فما لا شك فيه أنها انتظمت وفاء المستأنف عليه بما كان في ذمته لها وهو يزيد عن ثمانية آلاف جنيه حتى آخر لحظة إذ أن محصول قطن 1949 - 1950 كان آخر ميعاد لقطعه طبقاً للعرف التجاري في شهر يونيو لعقود استحقاق يوليو وهو آخر شهر في السنة التجارية بالنسبة لمحصول السنة من القطن......" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن المؤسس على أن علاقته بالشركة المطعون عليها هي علاقة راهن بدائن مرتهن وأن العلاقة بين الطرفين في حقيقتها أقرب إلى البيع منها إلى الوكالة بالعمولة مستنداً في ذلك جميعه إلى العبارات الواردة بالإيصالات وبالكشوف المقدمة ومستعيناً في ذلك بالظروف التي أحاطت المعاملة بين الطرفين وبتنفيذ ما تم من التزامات قبل كل منهما، ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه لمؤدى العبارات الواردة بالإيصالات والأوراق المقدمة سائغاً ومقبولاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهي إليها في تكييف العلاقة بين الطرفين - فإن النعي عليه بالخطأ في تكييف العلاقة أو الاستناد إلى أسباب غير سائغة أو فساد في الاستدلال أو مسخ في المستندات يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور - ذلك أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية بأن وكيل الشركة المطعون عليها قرر بمحضر جلسة 11/ 11/ 1952 أن المدعى (الطاعن) يشتري الأقطان لحسابنا - كما أنه تمسك بما ورد في مذكرة الشركة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 4 فبراير سنة 1952 من أن هناك أقطاناً مبيعة وأقطاناً غير مبيعة وأن الأقطان الباقية مملوكة له - كما تمسك بما ورد بمذكرة الشركة المقدمة لجلسة 26/ 6/ 1954 من استعداد الشكرة للقيام بتسليمه أقطاناً تعادل أقطانه مقابل دفع الرصيد المدين، وأن المحكمة الاستئنافية لم ترد على هذا الدفاع الجوهري مما يجعل الحكم مشوباً بالإخلال والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المحكمة وقد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين بالتكييف الذي ارتأته في هذا الشأن ولأسباب سائغة وصالحة للنتيجة التي انتهت إليها لم تكن ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام الدليل الذي ساقته وارد فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد خطأ كان له أثره في الخطأ في تطبق القانون بقوله إن المحكمة أسندت إلى الطاعن أنه ذكر في صحيفة دعواه أنه كان يورد الأقطان للشركة لتبعها هي لحسابه وبإذنه في حين أن صحيفة الدعوى لم تذكر ذلك وإنما ذكرت أن الطاعن هو الذي كان يبيع صفقات الأقطان التي كان يسلمها للشركة كلما أراد البيع - أي أن مدلول صحيفة الدعوى يشير إلى أن الطاعن كان هو صاحب القطن الذي كان يتولي بيعه بنفسه وبإرادته لأنه راهن له بينما مدلول عبارة الحكم أن الشركة هي التي تبيع القطن لحسابه أي أنها وكيلة بالعمولة.
وحيث إن الثابت من مطالعة صورة صحيفة الدعوى (مستند 14 من حافظة مستندات الطاعن) أنها تضمنت ما يأتي: "أن الطالب (الطاعن) اتفق مع المعلن إليه على أن يفتح له حساباً جارياً ويمده بالنقود اللازمة لتوريد أقطان لحساب الطالب وفعلاً جرى العمل بين الطرفين على هذا الأساس وكلما أراد الطالب أن يبيع جزء من الأقطان التي سلمها للمعلن إليه أخطره بذلك ومتى تم البيع تحررت فاتورة بالكمية المبيعة والثمن وتوقع عليها من الطرفين", وجاء بأسباب الحكم المطعون فيه في صدد ما استخلصه من شرح الطاعن لدعواه ما يأتي: "إن المستأنف عليه (الطاعن) كان بتاريخ 7 من إبريل سنة 1951 قد أقام الدعوى على شركة كوستي (ز) يواكيموغلو وشركاه قال فيها إن الأخيرة منحت له حساباً جارياً مؤسساً على القرض فكانت تمده بالقروض لقاء أن يورد لها أقطاناً تبيعها لحسابه وبإذنه" - ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن الذي شرح فيه دعواه على حقيقته ولم ينحرف عن مدلول العبارات التي ساقها الطاعن في شرح مدعاة.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق