الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 مايو 2023

الطعن رقم 24 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
آية إبراهيم الدسوقي السيد رمضان
ضد
1- رئيس الجمهوريــــة
2- رئيس مجلـــــس الـوزراء
3- رئيس مجلــس النـواب
4- وزيـر العدل
5- رئيس وأعضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض، مصدرة الأمر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدرة الحكم في طلب الإغفال رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدرة الحكم في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية.
8- القاضي المشرف على إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
9- مدير إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
10- كبير محضري التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
11- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بجلسة 23/ 5/ 2017، في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية، وحكمها الصادر في الدعوى ذاتها، بجلسة 23/ 1/ 2018، برفض طلب الإغفال، والأمر الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض - بغرفة مشورة - بجلسة 11/ 4/ 2018، بعدم قبول الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، لتجاهلها إقامة الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة، في الدعوى رقم 1006 لسنة 1 قضائية، تم إعلان المدعية بأمر تقدير الرسوم القضائية ورسم خدمات الصندوق المستحقة عن تلك الدعوى، بموجب المطالبة رقم 184 لسنة 2012/ 2013، فتظلمت من الأمر بطريق المعارضة أمام قلم كتاب تلك المحكمة، وقيدت المعارضة برقم 87 لسنة 7 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المواد (1، 3، 9، 18، 21، 75، 76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ صرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، طعنًا على تلك المواد، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 5/ 2017، برفض التظلم، وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. وقد ارتأت المدعية أن المحكمة أغفلت الفصل في طلب وقف نظر التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي صرحت لها بإقامتها، فأعادت عرض الأمر عليها، وبجلسة 23/ 1/ 2018، قضت المحكمة برفض دعوى الإغفال. لم يصادف هذا الحكم قبول المدعية، فطعنت عليه أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض، بالطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 11/ 4/ 2018، قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن الأحكام المشار إليها تشكل عقبة في تنفيذ ما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنية 16 قضائية دستورية، وغيرها من الدعاوى الدستورية، من وجوب تربص محكمة الموضوع الفصل في الدعوى الدستورية التي أقيمت بتصريح منها. ولا يغني عن ذلك ما تضمنته الأحكام محل المنازعة المعروضة - سندًا للعدول عن التصريح بإقامة الدعوى الدستورية - بصدور أحكام برفض دعاوى دستورية أقيمت طعنًا على دستورية المواد (14، 15، 16، 18، 75) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، لكون تلك الأحكام لم تفصل في كافة النصوص التشريعية محل الطعن في الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، فأقامت المدعية دعواها المعروضة بطلباتها السالفة الذكر.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغايــة المبتغــاة منهــا فـي تأمين حقــــوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. مما مؤداه: أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها المنازع في تنفيذه دون أن يتعداه.
وحيث كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أقامت دعواها المعروضة، على سند من أن الأحكام الموضوعية التي أوردتها تشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصــــادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 4/ 1996، فــــي الدعــــوى رقــم 30 لسنة 16 قضائيــــة دستورية، وكان ذلك الحكم قد قضى: بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. ونُشر هذا الحكم في العدد رقم (16) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 4/ 1996. وتقتصر حجيــــتـه على ما ورد في منطوقه، وما اتصل بهذا المنطوق من أسباب للقضاء بعدم الدستورية، وهو أمر منبت الصلة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية الذي كان مطروحًا على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية، والحكم الصادر فيها بجلسة 23/ 5/ 2017، برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وحكمها الصادر بجلسة 23/ 1/ 2018، برفض طلب الإغفال، والأمر الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض بغرفة مشورة، بجلسة 11/ 4/ 2018، بعدم قبول الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية. ومن ثم، ينحسر عن النزاع الموضوعي محل الأحكام المشار إليها نطاق الحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المقررة بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتنتفي بذلك الصلة بين الأحكام المصورة عقبة في التنفيذ، والحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 30 لسنة 16 قضائية. الأمر الذي لا تُعد معه تلك الأحكام عقبة في تنفيذه، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام الموضوعية الآنفة البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، مما مؤداه أنَّ تولي هذه المحكمة - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها المشار إليه - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق