الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 1034 لسنة 34 ق جلسة 4 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 121 ص 1164

جلسة 4 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(121)

الطعن رقم 1034 لسنة 34 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الأحكام.
لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها - يكفي لصحة الحكم أن تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها - للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع المعروض أمامها - نتيجة ذلك - لا يبطل الحكم لعدم الإشارة به إلى حكم سابق قدمه الطاعن كمستند - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامي بصفته وكيلاً عن.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1034 لسنة 34 ق طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة بجلسة 23/ 1/ 1988 في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن ضد النيابة الإدارية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في طعنه - الحكم:
أولاً: بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم 1050 لسنة 32 ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا والمؤيد بالحكم رقم 2641 لسنة 32 ق المطعون عليه بهذا الطعن.
ثالثاً: وفي الموضوع ببطلان القضاء الصادر في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق بجلسة 23/ 1/ 1988 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مادية أو قانونية والحكم فيه بإلغاء الحكم رقم 1050 لسنة 13 ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة خفض وظيفته إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والحكم ببراءته مما نسب إليه أسوة بالقضاء الذي صدر لزملائه عن ذات الواقعة التي لا تقبل التجزئة وإلغاء كل ما يترتب على الحكم المطعون عليه من آثار مادية أو قانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 10/ 1990 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 13/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 3/ 1991، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجلات هذه المحكمة تحت رقم 1050 لسنة 13 ق متضمنة تقرير اتهام ضد..... رئيس مأمورية عوائد شبين الكوم - درجة ثانية (الطاعن) لأنه خلال عام 1984 بدائرة محافظة شبين الكوم استجاب إلى شكوى المواطن..... وقام بدفع مبلغ 1370 جنيه قيمة ضريبة الأرض الفضاء المملوكة للمواطن المذكور ببندر شبين الكوم والبالغة مساحتها 4 أفدنة، 17 قيراطاً، 17 سهماً - دون سند من الواقع واعتبرها أرضاً زراعية مما فوت على الخزانة العامة مبلغ 6006.950 جنيه متحصلات أميرية.
وفي 28/ 4/ 1986 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (الطاعن) بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه آخذة بخناقة صدرت منه بإرادته الآثمة وبذلك فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ليس عن إهمال إنما عن عمد بقصد الإضرار بأموال الدولة بإضاعة مبلغ 6000 جنيه على الخزانة العامة، ولم يقم بربطها والمطالبة بسدادها إلا بعد افتضاح أمره.
وفي 21/ 6/ 1986 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2641 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق - سالف الذكر، وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة خفض الوظيفة درجة وإلغاء كل ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والقضاء ببراءته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وبجلسة 23/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - حكمها في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق - المنوه عنه ويقضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وأقامت قضاءها على أنه قد ثبت في حق المتهم ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه الأمر الذي يستتبع عقد مسئوليته عنها ومجازاته عما اقترفه من ذنب جزاء يتناسب وهذه المخالفة التي كان من شأنها لولا تكشف الأمر ضياع مبلغ يجاوز 6000 جنيه من المال العام، وترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بإدانته وتوقيع الجزاء الوارد به عليه قد قام على أسباب صحيحة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق على نحو ينتجها واقعاً وقانوناً، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ما يأتي:
أولاً: بطلان الحكم لمخالفته لحكم سابق، فقد أقامت النيابة الإدارية في 28/ 4/ 1985 الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على تقرير اتهام له وآخرين عن واقعة واحدة غير قابلة للتجزئة بأن ضيعوا على الخزانة مبالغ أميرية باعتمادهم قراراً بعدم تحصيل ضريبة الأرض الفضاء وقد قضي عليهم على ما هو مبين بالحكم، وقد طعن محمود أحمد عبد المجيد النجار بالطعن رقم 1545 لسنة 32 ق وطعن فهمي محمد محمد محسن بالطعن رقم 1861 لسنة 32 ق وطعن محمد عبد الرحمن السيد عيسى بالطعن رقم 1869 لسنة 32 ق وطعن مصطفى محمد حداد بالطعن رقم 1936 لسنة 32 ق، وطعن هو (الطاعن) بالطعن رقم 2641 لسنة 32 ق، وقررت المحكمة ضم هذه الطعون ليصدر فيها حكم واحد ما عدا الطعن المرفوع منه رقم 2641 لسنة 32 ق وصدر فيها الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعنين وذلك بجلسة 24/ 6/ 1986، بينما صدر الحكم في الطعن المقام من الطاعن بالرفض رغم أنه قدم الحكم الصادر في باقي الطعون، وحيث إن المخالفة المنسوبة إليه وزملائه إنما هي مخالفة واحدة نسب فيها إليهم جميعاً اعتمادهم القرار محل المخالفة، بحيث أصبح الاتهام المنسوب إليهم في هذا الشأن غير قابل للتجزئة. وما دام اعتبر تصرفهم باعتماد القرار بعدم تحصيل ضريبة الأرض الفضاء المشار إليها تصرفاً مخالفاً للقانون ويشكل خطأ إدارياً فإن هذا يصدق بالنسبة لهم جميعاً، إذ ارتفع الخطأ أو الذنب الإداري عن تصرفهم هذا فإن هذا يصدق أيضاً بشأنهم جميعاً باعتبار أن محور المخالفة التأديبية بالنسبة إليهم هو مدى مشروعية قرارهم بعدم تحصيل تلك الضريبة، ومن ثم أصبح الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة.
ثانياً: بطلان الحكم لعدم الإشارة إلى أن الطاعن قدم حكماً عن ذات الواقعة فقد أودع ملف الدعوى الحكم الصادر في الطعون أرقام 1545 لسنة 32 ق، 1861 لسنة 32 ق، 1869 لسنة 32 ق، 1936 لسنة 32 ق، ولكن المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القضاء الأمر الذي يدل على عدم اطلاعها عليه وهو صادر عن ذات الواقعة المنسوبة إلى جميع الطاعنين أي عن واقعة غير قابلة للتجزئة، الأمر الذي يجعل الحكم قد جاء باطلاً ولا يعتد به.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قدمت الطاعن للمحاكمة التأديبية بمفرده وذلك عند إيداعها أوراق الدعوى التأديبية - التي أقامتها ضده - قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 28/ 4/ 1985 حيث قيدت بسجلات هذه المحكمة تحت رقم 1050 لسنة 13 ق ونسب إليه أنه خلال عام 1984 بدائرة محافظة شبين الكوم استجاب إلى شكوى المواطن..... وقام بدفع مبلغ 1370 جنيهاً قيمة ضريبة الأرض الفضاء المملوكة للمواطن المذكور ببندر شبين الكوم والبالغة مساحتها 4 ف، 71 ط، 17 س دون سند من الواقع واعتبرها أرضاً زراعية مما فوت على الخزانة العامة مبلغ 6006.950 جنيه متحصلات أميرية، كما أن الثابت أيضاً من الأوراق أنه بتاريخ 12/ 9/ 1985 قدمت النيابة الإدارية بعض العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بشبين الكوم - وليس الطاعن من بينهم إلى المحكمة التأديبية بطنطا حيث قيدت الدعوى بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 1468 لسنة 13 ق ونسبت إليهم أنهم خلال عام 1981 وحتى عام 1984 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أقر المتهم الأول بمحضر معاينة الأرض محل التحقيق في 24/ 2/ 1981 وجوب خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الفضاء مما أدى لتأخير تحصيل الضريبة المستحقة عليها والتي بلغت قيمتها 6606.950 جنيه ونسب إلى الثلاثة الآخرين اعتماد قرار لجنة المعاينة سالف الذكر بوجوب تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الأرض الفضاء مما أدى إلى تأخير تحصيل المبلغ المنوه عنه. وقد أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها في هذه الدعوى ويقضي بتوقيع جزاءات مختلفة على هؤلاء المتهمين الأربعة، وقد طعن هؤلاء على هذا الحكم بالطعون أرقام 1545 لسنة 32 ق، 1861 لسنة 32 ق، 1869 لسنة 32 ق، 1936 لسنة 32 ق وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في هذه الطعون بعد ضمها إلى بعضها في 7/ 11/ 1987 حيث قضي بقبول الطعون شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين من الاتهامات المسندة إليهم.
ومن حيث إن الواضح مما تقدم أن الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن - والمطعون فيه بالطعن الماثل - يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، وهي دعوى خاصة بالطاعن وحده، ومستقلة عن الدعوى رقم 1468 لسنة 13 ق المقامة - من النيابة الإدارية أمام المحكمة المذكورة - ضد عاملين آخرين غير الطاعن، وليس هو من بينهم، وهم الطاعنون بالطعون أرقام 1545 و1861 و1869 و1936 لسنة 32 ق التي صدر فيها الحكم ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم.
ومن حيث إنه لذلك فإن الأمر ليس كما صوره الطاعن في طعنه الماثل، من أن النيابة الإدارية أقامت دعوى أمام المحكمة التأديبية مشتملة على تقرير باتهام الطاعن وآخرين (يعنى بهم الطاعنين في الطعون الأخرى المشار إليها)، عن مخالفة واحدة، وإن الاتهام المنسوب إليهم جميعاً غير قابل للتجزئة، ذلك أن الطعون المقامة من الطاعنين الآخرين كانت في شأن حكم صدر في دعوى تأديبية مستقلة بذاتها، بما تتضمنه من تقرير اتهام لهؤلاء الطاعنين، وقد صدر الحكم في تلك الطعون تأسيساً على الأوراق والمستندات التي حوتها ملفاتها، والتي استخلصت منها المحكمة دليل براءة الطاعنين المذكورين، في حين أن الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن.... يتعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية أخرى خاصة به هو بذاته ووحده، بناء على تقرير اتهام مستقل، يختلف في مضمونه وفي الفترة الزمنية لوقوع المخالفة عن تقرير الاتهام الموجه للطاعنين الآخرين، وقد صدر الحكم في الطعن المشار إليه تأسيساً على ما حواه ملفه من أوراق ومستندات أخرى، خلصت منها المحكمة ومما أقر به الطاعن في تحقيقات النيابة الإدارية من التباس الأمر عليه إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه، ومن ثم قضت برفض الطعن.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإنه لا وجه للقول ببطلان الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل لمخالفته لحكم سابق، إذ أن الواضح مما سبق ذكره استقلال كل من الحكمين بوقائعه ومستنداته وأسبابه التي قام عليها، والدعوى التأديبية التي صدر فيها كل من الحكمين المطعون فيهما، واختلاف الخصوم في كل منهما، بحيث يتعذر القول بأن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل صدر خلافاً لحكم سابق، هو الحكم الصادر في الطعون المقامة من الطاعنين الآخرين المشار إليهم، ومن ثم لا يصلح هذا الوجه من الطعن للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إنه لا حجة كذلك للقول ببطلان الحكم المطعون فيه، لعدم الإشارة إلى الحكم السابق الذي قدمه الطاعن، إذ إنه لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، وإنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها، فضلاً عن حرية المحكمة في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات، وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع الماثل أمامها، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن - بدوره - لا يقوم سنداً صحيحاً للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه، فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق