جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الطعن رقم 116 لسنة 2021
(1 -6) دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ""من أنواع الدعاوى: دعوى النسب". بطلان "بطلان الأحكام". نسب " إثبات النسب: إثبات النسب مع الشك ". محكمة الموضوع " سلطتها فـي تقدير ثبوت النسب ""سلطتها في استخلاص قيام الزوجية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور فـي التسبيب " "بطلانه".
(1) نسب الولد في فقه الحنابلة. يحتاط لإثباته بما لا يحتاط لغيره. إحياءً للولد. جــواز بنائـه على الاحتمـالات النادرة المتصور حدوثها بأي وجه. علة ذلك. إثبات النسب مع الشك. ماهيته. إذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه. علة ذلك.
(2) الفراش الصحيح. ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب. اعتباره سبباً منشئاً له. مجيء الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت الدخول أو من وقت العقد مع إمكان التلاقي بين الزوجين أو مجيئها به لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينهما. أثره. ثبوت النسب بالفراش. كذلك يثبت بالعقد الفاسد أو الوطء بشبهة.
(3) الزواج. استخلاص قيامه. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. للقاضي - في الحالات التي يقدرها – إثباته بالبينة.
(4) دعوى النسب. جواز إثباتها بالبينة. احتمال العبارة إثبات النسب وعدمه. صرفها للإثبات وجواز الشهادة فيها بالشهرة والتسامع واغتفار ما فيها من تناقض. تعارض ظاهرين في النسب. وجوب تقديم المثبت له.
(5) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. البطلان.
(6) اطّراح الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة سماع والدها لإقراره بالعلم بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل لتحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما وترتيبه على ذلك قضاؤه بتأييد حكم أول درجة لأسبابه برفض الدعوى رغم كون البصمة الوراثية قرينة قوية، ونصّ المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية على جواز استعانة جهات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية لتحديد النسب ورده على ذلك الدفاع بما لا يواجهه. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الراجح –في فقه الحنابلة- أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأيّ وجهٍ؛ حملاً لحال المرأة على الصلاح، وحمايةً لعرضها من العبث، وحفظاً لحق الولد في ثبوت النسب من أبيه، ورعايةً لمركزه الشرعي في المجتمع، وما يترتّب على هذا المركز من حقوقٍ له أو عليه، كما أثبتوا النسب مع الشك، فإذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدّم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب الاحتياط فيه.
2- ليس الفراش طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب، بل يعتبر سبباً منشئاً له، وعلى ذلك جرى قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 بالمواد: (86 و87 و88 و96)؛ بما مؤدّاه أنه إذا قامت الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة ثم جاءت الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت دخول الزوج بها أو من وقت عقد الزواج مع إمكان التلاقي بين الزوجين، أو جاءت بالولد لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينها وبين زوجها كان نسب الولد ثابتاً منه بالفراش، دون حاجةٍ إلى بيّنةٍ أو إقرارٍ من الزوج بالبنوّة، كما يثبت نسب الولد من عقد فاسد، أو وطء بشبهة.
3-المقرّر أنّه يجوز إثبات الزواج بالبينة في الحالات التي يقدّرها القاضي ولا يشترط إثباته بمحرّر رسمي وأن استخلاص توافره مسألة واقعية تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4-المشرّع أجاز قبول الشهادة بالتسامع في مسائل النسب، كما هو مقرّر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدّم المثبت له.
5-إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلانه إذا كان هذا الدّفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، مما يقتضي بطلانه، وبما مؤدّاه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدّعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على آثاره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
6- إذا كان البيّن من أوراق الدّعوى أنّ الطاعنة تمسّكت بصحيفة الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016 والاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل .... للجهة المنوط بها تحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما باعتبارها من أدلّة ثبوت النسب، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإثبات نسب الطفل المذكور للمطعون ضده، وما يترتّب على ذلك من آثار. وكان الحكم المطعون فيه اطّرح هذا الدفاع على سندٍ من أنّ الطاعنة لم تثبت علاقة الزواج وأن طلباتها في الإثبات وإعادة سماع والدها كانت غير منتجة لصدور حكم جنائي بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمطعون ضدّه ولا يعتدّ بالتحليل الجيني، طالما حدّدت المادة (86) من قانون الأسرة طرق إثبات النسب. لمّا كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع استمعت لشهادة امرأتين أكّدتا سماعهما بزواج الطاعنة من المطعون ضدّه، وللطاعنة بيان دفاعها وحجّتها بما تراه مفيداً، بما في ذلك سماع والدها الذي اكتفت محكمة الموضوع باستجوابه وهو ليس من الخصوم، ولم يكن في الحكم الجنائي ما ينفي النسب لتستند إليه المحكمة في أسبابها؛ إذ من الجائز أن تؤول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة شرعية تحدث أثرها حتّى ولو كانت في منشئها غير ذلك، وحيث إنّ الزواج وإن كان فاسداً لاختلال بعض شروطه، فإنه بعد الدّخول يترتّب عليه ثبوت النسب، وهو مفاد المادة (51) من قانون الأسرة، والمادة (88) منه؛ إذ إنّ الزواج -أيّاً ما كان نوعه- يجوز إثباته بالبيّنة، وهو ما نصّت عليه المادة (10) من قانون الأسرة، والبيّنة هي كلّ ما يبيّنه الواقع بما في ذلك القرينة القوية كالبصمة الوراثيّة، وكان القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثيّة أورد بالمادة الثالثة أنه يجوز للجهات المختصّة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثيّة لتحديد النسب؛ ممّا يدلّ على أنّ لهذا التحليل أهميته إذا ثبت توافر علاقة الزواج ولو كان العقد فاسداً أو كان هناك وطء بشبهة في حال إنكار النسب. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ وما استند إليه لا يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات علاقة الزواج وترتيب الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيّد الحكم المستأنف بأسبابه والقاضي برفض الدّعوى واطّرح دفاع الطّاعنة على أهمّيته في تغيير وجه الرأي في الدّعوى -لو صحّ-؛ فإنّه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى مخالفة القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أنّ الطّاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2019 [أسرة كلّي] ابتغاء الحكم لها بإثبات نسب ابنها الصغير .... إلى أبيه المطعون ضدّه، واستخراج الأوراق الثبوتية له، وإخضاع المطعون ضده والصغير .... لفحص البصمة الوراثيّة لإثبات نسبه، على سند من القول: إنّها تزوجت بالمطعون ضده عرفياً وأنجبت منه الطفل .... إلا أنّه أنكر علاقة الزواج ونسب الطفل، فأقامت الدّعوى. حكمت المحكمة برفض الدّعوى. استأنفت الطّاعنة هذا الحكم برقم ...لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة-؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي ذلك تقول: إنّها تمسّكت أمام محكمة الموضوع بطلبات جوهرية وجازمة بما في ذلك إحالة طلبها للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016، وطلب الاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل ... للتحليل الجيني لإثبات النسب، إلا أنّ محكمة الموضوع اطّرحت هذا الدفاع الجوهري بسند غير سائغ، والتفتت عن نتيجة ما ورد بشهادة الشاهدتين أمام محكمة أوّل درجة في إثبات علاقة الزواج، ولم ترتّب الأثر بإثبات النسب حتى ولو كان الزواج فاسداً أو به شبهة؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي سديد؛ ذلك أنّه من الراجح –في فقه الحنابلة- أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأيّ وجهٍ؛ حملاً لحال المرأة على الصلاح، وحمايةً لعرضها من العبث، وحفظاً لحق الولد في ثبوت النسب من أبيه، ورعايةً لمركزه الشرعي في المجتمع، وما يترتّب على هذا المركز من حقوقٍ له أو عليه، كما أثبتوا النسب مع الشك، فإذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدّم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب الاحتياط فيه، وليس الفراش طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب، بل يعتبر سبباً منشئاً له، وعلى ذلك جرى قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 بالمواد: (86 و87 و88 و96)؛ بما مؤدّاه أنه إذا قامت الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة ثم جاءت الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت دخول الزوج بها أو من وقت عقد الزواج مع إمكان التلاقي بين الزوجين، أو جاءت بالولد لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينها وبين زوجها كان نسب الولد ثابتاً منه بالفراش، دون حاجةٍ إلى بيّنةٍ أو إقرارٍ من الزوج بالبنوّة، كما يثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة. والمقرّر أنّه يجوز إثبات الزواج بالبينة في الحالات التي يقدّرها القاضي ولا يشترط إثباته بمحرّر رسمي وأن استخلاص توافره مسألة واقعية تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنّ المشرّع أجاز قبول الشهادة بالتسامع في مسائل النسب، كما هو مقرّر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدّم المثبت له، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلانه إذا كان هذا الدّفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، مما يقتضي بطلانه، وبما مؤدّاه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدّعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على آثاره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لمّا كان ذلك، وكان البيّن من أوراق الدّعوى أنّ الطاعنة تمسّكت بصحيفة الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016 والاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل .... للجهة المنوط بها تحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما باعتبارها من أدلّة ثبوت النسب وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات نسب الطفل المذكور للمطعون ضده، وما يترتّب على ذلك من آثار. وكان الحكم المطعون فيه اطّرح هذا الدفاع على سندٍ من أنّ الطاعنة لم تثبت علاقة الزواج وأن طلباتها في الإثبات وإعادة سماع والدها كانت غير منتجة لصدور حكم جنائي بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمطعون ضدّه ولا يعتدّ بالتحليل الجيني، طالما حدّدت المادة (86) من قانون الأسرة طرق إثبات النسب. لمّا كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع استمعت لشهادة امرأتين أكّدتا سماعهما بزواج الطاعنة من المطعون ضدّه، وللطاعنة بيان دفاعها وحجّتها بما تراه مفيداً، بما في ذلك سماع والدها الذي اكتفت محكمة الموضوع باستجوابه وهو ليس من الخصوم، ولم يكن في الحكم الجنائي ما ينفي النسب لتستند إليه المحكمة في أسبابها؛ إذ من الجائز أن تؤول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة شرعية تحدث أثرها حتّى ولو كانت في منشئها غير ذلك، وحيث إنّ الزواج وإن كان فاسداً لاختلال بعض شروطه، فإنه بعد الدّخول يترتّب عليه ثبوت النسب، وهو مفاد المادة (51) من قانون الأسرة، والمادة (88) منه؛ إذ إنّ الزواج -أيّاً ما كان نوعه- يجوز إثباته بالبيّنة، وهو ما نصّت عليه المادة (10) من قانون الأسرة، والبيّنة هي كلّ ما يبيّنه الواقع بما في ذلك القرينة القوية كالبصمة الوراثيّة، وكان القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثيّة أورد بالمادة الثالثة أنه يجوز للجهات المختصّة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثيّة لتحديد النسب؛ ممّا يدلّ على أنّ لهذا التحليل أهميته إذا ثبت توافر علاقة الزواج ولو كان العقد فاسداً أو كان هناك وطء بشبهة في حال إنكار النسب. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ وما استند إليه لا يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات علاقة الزواج وترتيب الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيّد الحكم المستأنف بأسبابه والقاضي برفض الدّعوى، واطّرح دفاع الطّاعنة على أهمّيته في تغيير وجه الرأي في الدّعوى -لو صحّ-؛ فإنّه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى مخالفة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق