باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة
2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 44
قضائية تنازع.
المقامة من
إلهامي نجاح ناجي
ضد
1- ولاء شحاتة عطية جودة
2- رئيس مأمورية محكمة استئناف أسيوط لشئون الأسرة
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين الفصل في موضوع النزاع. وفي الموضوع: بالاعتداد
بحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بجلسة 26/ 12/ 2021، في الاستئنافين رقمي 3152
و3255 لسنة 96 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 23/ 5/
2021، في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة
بدفاعه، طلب فيها الحكم بانعدام الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليها الأولى والمدعي، أقاما أمام محكمة استئناف أسيــــوط،
الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية - على الترتيب -،
طعنًا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في الدعوى رقم 388 لسنة 2019، وبجلسة
23/ 5/ 2021، قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف المدعي، وقضت في استئناف المدعى
عليها، بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المدعي أن يسلمها مصوغاتها الذهبية عينًا
متى كان ذلك ممكنًا ورد قيمتها إن هلكت، والتأييد فيما عدا ذلك. ومن جهة أخرى،
أقام الخصمان المذكوران، وبالترتيب ذاته، أمام محكمة استئناف أسيوط، الاستئنافين
رقمي 3153 و3255 لسنة 96 قضائية، طعنًا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في
الدعوى رقم 420 لسنة 2021 بإلزام المدعي أن يؤدي إلى المدعى عليها المذكورة نفقة
شهرية لابنتهما الصغيرة. وبجلسة 26/ 12/ 2021، قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين
بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محليًّا بنظر الدعوى،
وإحالتها بحالتها إلى محكمة الغردقة لشئون الأسرة. وإذ ارتأى المدعي تناقض هذا
الحكم الاستئنافي مع حكم محكمة الاستئناف ذاتها الصادر في الاستئنافين رقمي 4406
لسنة 94 قضائية و3548 لسنة 95 قضائية، في شأن تحديد المحكمة المختصة محليًّا بنظر
دعاوى شئون الأسرة، المثارة بينه وبين المدعى عليها الأولى، فقد أقام الدعوى
المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام
النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة
من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان
التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم
تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى
المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ
في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى
المعروضة صادريـن مــن محكمـة واحدة، تابعة لجهـة القضــاء العادي، فإن هــذا
التناقـض - بفرض قيامه - لا يستنهـض ولايــة المحكمة الدستوريـة العليا للفصـل
فيـه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية
الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها. الأمر الذي يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب
وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض
التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن
مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة
(32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق