الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 200 لسنة 28 ق جلسة 23 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 18 ص 153

جلسة 23 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(18)
الطعن رقم 200 لسنة 28 القضائية

استئناف. "إعلان صحيفة الاستئناف". إعلان. "إعلان أوراق التكليف بالحضور". بطلان. نظام عام. حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام. تمسك المستأنف بزوال السبب الذي لحق بإعلان صحيفة الاستئناف لحضور محام عن المستأنف عليه في أول جلسة حددت لنظر الاستئناف. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري. قصور يستوجب نقضه.

------------------
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية. وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه في أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذي لحق إعلان صحيفة الاستئناف في مكتب محام - كان وكيلاً عنه أمام محكمة أول درجة ولم يتخذ مكتبه محلاً مختاراً لهم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل في الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه تكونت شركة تضامن بين المطعون عليهما الأول والثالث وأخيهما مورث الباقين للاتجار في كافة أصناف المانيفاتورة مركزها الرئيسي ببندر دمنهور. وقدرت مصلحة الضرائب أرباح المنشأة ورأس مالها الحقيقي المستثمر عن سنتي 1943/ 1944 و1944/ 1945 بمبالغ معينة وأخطرت المطعون عليه الأول (محمد محمد الكاتب) بوصفه مديراً للشركة بهذه التقديرات فلما لم يقبلها أحيل الخلاف إلى لجنة تقدير ضرائب الإسكندرية التي أصدرت في 26/ 8/ 1950 قرارها بتحديد صافي أرباح المنشأة ورأس مالها الحقيقي المستثمر في سنتي النزاع بالمبالغ التي ارتأتها. وأقام المطعون عليهما الأول والثالث ومورث الباقين الدعوى رقم 27 سنة 1951 كلي أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين وطلبوا الحكم أولاً - أصلياً - ببطلان قرار لجنة التقدير سالف الذكر بالنسبة للمدعي الأول (المطعون عليه الأول) لعدم إعلانه بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ثانياً - ببطلانه بالنسبة للمدعين الثاني والثالث (المطعون عليه الثالث ومورث الباقين) لعدم اتخاذ إجراءات الربط والتقدير في مواجهتهما - واحتياطياً - باعتبار أرباح الشركة في سنتي النزاع مبلغ... وأن رأس مالها الحقيقي المستثمر مبلغ... مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ودفعت مصلحة الضرائب الدعوى - أصلياً - بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - واحتياطياً بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الطعن وتأييد قرار اللجنة... وبتاريخ 29/ 5/ 1957 قضت المحكمة: أولاً - بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول (المطعون عليه الأول) شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المذكور بالمصاريف. ثانياً - رفض الدفع بعدم قبول طعن الطاعنين الثاني والثالث (المطعون عليهم الثالث ومورث الباقين) شكلاً وبقبوله. ثالثاً - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث. رابعاً - في موضوع طعن الطاعنين المذكورين ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر بجلسة 26/ 8/ 1950 وما ترتب عليه من آثار وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين الثاني والثالث. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 سنة 3 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما قضى به لصالح المطعون عليهم عدا الأول... ودفع المستأنف عليهم (المطعون عليهم الأول والأخير ومورث الباقين) ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى القول بمخالفة مصلحة الضرائب في إجراءات هذا الإعلان لأحكام المواد 379 و380 و381 من قانون المرافعات. لأنها أعلنتهم بصحيفة الاستئناف في مكتب الأستاذ صالح بكتاش باعتباره المحل المختار لهم بدلاً من إعلانها لهم شخصياً أو في موطنهم الأصلي أو في محلهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وهو مكتب الأستاذ بسيوني علي بشارة وبتاريخ 9/ 2/ 1958 قضت المحكمة بقبول الدفع وببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وألزمت المستأنفة (مصلحة الضرائب) بمصاريف الاستئناف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 11/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها بجلسة اليوم صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم وقدم المطعون عليهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وأصرت النيابة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف على ما ذهب إليه من أن الطاعنين بصفتهما أعلنا تلك الصحيفة في موطن المحامي الذي باشر الدعوى أمام محكمة أول درجة مع أن موطن هذا الوكيل لا يقيد به إلا بالنسبة لدرجة التقاضي الموكل هو فيها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور - ذلك أن الأصل المقرر في أحوال بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور أن حضور المعلن إليه يزيل البطلان وفقاً لحكم المادة 140 مرافعات - والثابت من محضر جلسة 7/ 12/ 1957 وهي أول جلسة نظر فيها الاستئناف أنه قد حضر كل من الأستاذين بسيوني علي بشارة وصالح بكتاش عن المستأنف عليهم (المطعون عليهم) وقد تمسكت مصلحة الضرائب في دفاعها بأن هذا الحضور يزيل البطلان المدعي به على فرض حصوله ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على ما قرره من أن مصلحة الضرائب لم تسلك الطريق القانوني في إعلان المطعون عليهم بصحيفة الاستئناف إذ أعلنتهما لمكتب الأستاذ صالح بكتاش المحامي الذي كان وكيلاً عنهم أمام محكمة أول درجة ولم يتخذوا مكتبه محلا ًمختاراً لهم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي ثم رتب الحكم على ذلك سقوط الاستئناف لفوات ميعاده وأن هذا الميعاد باعتباره من مواعيد السقوط يتعلق بالنظام العام ويجوز للخصم إبداء الدفوع الخاصة به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومؤدي هذا أن الحكم المطعون فيه اعتبر عيب الإعلان بمثابة عدم الإعلان ورتب على ذلك سقوط الاستئناف على ما بين الحالتين من اختلاف في النتيجة المترتبة على أثر كل منهما ولما كان بطلان إعلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في إجرائه غير متعلق بالنظام العام كما هو مستفاد من نص المادة 140 من قانون المرافعات وما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون في هذا الصدد. وكان الإجراء القابل للإبطال من الجائز قانوناً أن تلحقه الصحة فمتى زال هذا البطلان صار الإجراء معتبراً صحيحاً من وقت صدوره. وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف أنهما تمسكا فيها بأن حضور الأستاذين بشارة علي بسيوني وصالح بكتاش عن المطعون عليهم في أول جلسة تحددت لنظر الاستئناف وهي جلسة 7/ 12/ 1957 يزيل العيب الذي لحق إعلان صحيفة الاستئناف وفقاً لحكم المادة 140 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل في الدفع فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه دون حاجة لما أثاره الطاعنان في السبب الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق