الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 133 لسنة 28 ق جلسة 23 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 17 ص 147

جلسة 23 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(17)
الطعن رقم 133 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "وعاء الضريبة". "تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة". "اختيار رقم المقارنة".
تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 اختيار رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.

----------------
بينت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة بإتباع إحدى الطريقتين: (1) إما ربح سنة يختارها الممول في السنوات 1937 و 1938 و1939 أو السنوات المالية للمنشأة التي انتهت خلال السنوات المذكورة. (2) وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر هذا الرقم رأس مال - على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروك للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري. فإذا لم يبلغ الممول اختياره في المواعيد المحددة فيحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ( م 3/1و3 ق 60 لسنة 1941). وإعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لإمكان استعمال الحق المخول بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز أعماله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة التي يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون - وقد امتد هذا الأجل بقرارات متوالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذي حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقدم طلب اختيار رقم المقارنة. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة وأنها لم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات آخر موعد حدده القانون لمباشرة هذا الحق فإن الحكم إذ قضى بعدم سقوط حق الشركة في اختيار رقم رغم فوات الميعاد المقرر قانوناً يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه, ذلك أنه متى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلال هذا الميعاد سقوط الحق في مباشرته. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مراقبة الضرائب المختصة أخطرت الشركة المطعون عليها في 18 / 10 / 1950 بوصفها من الممولين الخاضعين للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 بالنموذج رقم 18 ضرائب متضمناً تحديد رأس مالها الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنوات من 1940 إلى 1948 بالمبالغ التي تضمنها هذا النموذج. وردت الشركة على هذا الإخطار بأنها تتمسك بحقها في اختيار أرباحها عن سنة 1938 أساساً لرقم المقارنة عند تحديد أرباحها الاستثنائية وذلك بسبب قوة قاهرة منعتها من مباشرة هذا الحق في حينه وهى اعتقال الشركاء باعتبارهم من الرعايا الإيطاليين وخضوع الشركة للحراسة في الفترة من 12/ 6/ 1940 إلى 24/ 4/ 1948. ولما صممت مصلحة الضرائب على رأيها أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 17/ 3/ 1951 قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بسقوط حق الشركة في الاختيار تأسيساً على فوات ميعاد هذا الاختيار وأن اعتقال الشركاء ووضع الشركة تحت الحراسة لا يعتبران من قبيل القوة القاهرة التي تجعل مباشرة الشركة لحق الاختيار أمر مستحيلاً. طعنت الشركة على هذا القرار بالدعوى رقم 213 سنة 1951 تجارى كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلبت الحكم بعدم سقوط حقها في اختيار أرباح سنة 1938 كرقم للمقارنة عند تحديد الأرباح الاستثنائية وبتاريخ 16/ 11/ 1954 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه وتأييد القرار المطعون فيه... وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 3/3 من القانون رقم 60 سنة 1941 نصت على أنه إذا لم يبلغ الممول اختياره في المواعيد المحددة حدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية وحدها مما يفيد سقوط حق الممول في الاختيار إذا تجاوز الميعاد المحدد - وأن الحراسة التي فرضت على الشركة لم تكن إلا إجراء تحفيظاً الغرض منه تلافي الخطر الذي يهدد كيان المنشأة ولا يفيد أكثر من حبسها في يد الحارس الذي تدخل ممارسته لحق اختيار رقم المقارنة في صميم عمله في إدارة المنشأة والمحافظة على أموالها... فاستأنفت الشركة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 425 سنة 11 ق بمحكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتهم أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 15/ 12/ 1957 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للشركة المستأنفة (المطعون عليهم) بعدم سقوط حقها في اختيار أرباحها عن سنة 1938 كأساس للمقارنة عند تحديد الأرباح الاستثنائية مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 1/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها بجلسة اليوم صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم للسبب المبين بتقرير الطعن كما أصرت النيابة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً ما.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه بعدم سقوط حق الشركة المطعون عليها في اختيار أرباحها عن سنة 1938 كأساس للمقارنة عند تحديد أرباحها الاستثنائية استناداً إلى ما ذهب إليه أن التعديلات التي أدخلتها المصلحة على إقرارات الشركة عن رأسمالها الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنوات عن 1940 إلى 148 وإن كان لا يعني إهدار نظامية حسابات الشركة عن السنوات المذكورة إلا أنه يفتح ميعاداً اختيار رقم المقارنة أمامها عند إخطارها بالتعديلات سالفة الذكر طبقاً للقواعد التي تضمنها القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 وأن المواعيد المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 والقرارات الوزارية المكملة له والخاصة باختيار رقم المقارنة ليست مواعيد سقوط وإنما هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفة الممول لها سقوط حقه في الاختيار - إذ أقام الحكم قضاءه على هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن الشركة المطعون عليها من طائفة الممولين ذوي الحسابات المنتظمة عاد وطبق عليها بشأن اختيار رقم المقارنة القواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 والخاصة بالممولين ذوى الحسابات غير المنتظمة مع أن المستفاد من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1941 ولائحته التنفيذية والتعديلات الطارئة عليه والقرارات الوزارية المكملة له أنها فرقت في شأن حق الاختبار ومواعيده وشرائطه وأوضاعه بين طوائف الممولين ذوى الحسابات المنتظمة وغيرهم ممن ليست لهم حسابات منتظمة إذ يبين منها أن الشارع قصر حق الاختيار على ذوى الحسابات المنتظمة وحدهم وحددت لهم القرارات الوزارية مواعيد الاختيار وأوضاعه بحيث تنتهي في 15/ 2/ 1942 وإلا سقط حقهم وحدد ربحهم على أساس 12% من رأس المال. ومتى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلاله سقوط الحق في مباشرته بعد ذلك - أما الممولين الذين ليست لهم حسابات منتظمة فلم يكن لديهم وقت صدور القانون رقم 60 لسنة 1941 حق اختيار رقم المقارنة إذ كان الرقم بقدر على أساس 12% من رأس المال ثم صدر بشأنهم القانون رقم 87 لسنة 1943 فحولهم نوعاً آخر من الاختيار وذلك بما قضى به من إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وذلك إما باختيار أرباح سنة 1939 كأساس للمقارنة أو سنة الممول المالية المنتهية خلالها كما قدرتها واعتبرتها مصلحة الضرائب وإما بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة "ثانياً" من المادة الثانية وذلك طبقاً للأوضاع والمواعيد التي تحدد بقرار وزاري وإلا حدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية وحدها - وقد صدر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 وحدد نهاية مارس سنة 1944 آخر ميعاد لاختيار رقم المقارنة بالنسبة لهذه الطائفة من الممولين.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة بإتباع إحدى الطريقتين: 1 - إما ربح سنة يختارها الممول في السنوات 1937 و1938 و1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التي انتهت خلال السنوات المذكورة - 2 - وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر فإن لم يكن للممول رأس مال وكان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر هذا الرقم رأس مال - وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري - ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره في المواعيد فيحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه - وإعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 60 سنة 1941 المشار إليه أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم 242 سنة 1941 نص فيه على أنه لإمكان استعمال الحق المخول للمولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز أعماله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة التي يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه - وقد امتد هذا الأجل بقرارات متوالية كان آخرها القرار رقم 22 سنة 1942 الذي حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلب اختيار رقم المقارنة ولما كان يبين من الوقائع التي أوردها الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها من الممولين ذوي الحسابات المنتظمة - وأنها لم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات آخر موعد حدده القانون لمباشرة هذا الحق وهو يوم 15 فبراير سنة 1942 - ومتى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلال هذا الميعاد سقوط الحق في مباشرته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سقوط حق الشركة المطعون عليها في اختيار رقم المقارنة رغم فوات الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.


(1) راجع الطعن رقم 291 لسنة 25 ق س 11 ع قاعدة 16 ص 106 جلسة 4/ 2/ 1960, الطعن رقم 349 لسنة 24 ق س 10 ع 1 قاعدة 27 جلسة 26/ 2/ 1959 ص 178.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق