الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 284 لسنة 27 ق جلسة 17 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 15 ص 136

جلسة 17 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

( 15 )
الطعن رقم 284 لسنة 27 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "القبول المانع من الطعن".
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل، مجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم واجب التنفيذ لا يفيد الرضا به على وجه يرتفع معه الشك.
(ب) نقض. "تقرير الطعن". أشخاص اعتبارية. شركات.
الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.
(ج) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير مقبول.
(د) رسوم. "رسوم التسجيل". "وارد الرسوم".
عدم جواز رد رسوم التسجيل في حالة عدول ذوي الشأن عن إتمامه. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق برد الرسوم. عدم جواز رد أي رسم إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

--------------
1 - يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لا يفيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك في ذلك.
2 - متى كان الطعن موجهاً إلى الشركة المساهمة - وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص.
3 - متى كان المطعون عليه حضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه بتقرير الطعن - فإنه على فرض قيام هذا البطلان - فلا يكون الدفع به مقبولاً.
4 - أحال الشارع - بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - إلى القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1944 (بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية) وذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه"، وقد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقر رد رسوم التسجيل في هذه الحالة. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4443 سنة 1955 مدني كلى القاهرة ضد الطاعنة طالبة إلزامها بأن تدفع لها بلغ 354 ج و460 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها تقدمت في 16/ 12/ 1952 بمشروع عقد بيع رسمي إلى مكتب توثيق الإسكندرية يتضمن بيعها أطياناً زراعية لمن يدعى عبد اللطيف عبد الجواد أبو الخير وعبد الجواد أبو الخير بصفته ولياً - وقامت بسداد رسوم التسجيل والتوثيق وقدرها 354 ج و460 م في التاريخ المذكور ثم عدل المتعاقدان عن إتمام هذه الصفقة وتقدمت المدعية إلى مصلحة الشهر بطلب استرداد هذه الرسوم فرفضت المصلحة ذلك فأقامت المدعية هذه الدعوى بطلب استرداد تلك الرسوم بسبب عدم توقيع العقد وشهره - وبتاريخ 28/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمدعية (المطعون عليها) مبلغ 354 ج و460 م وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً منذ المطالبة القضائية الحاصلة في الثاني من أكتوبر سنة 1955 حتى السداد والمصاريف، 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 834 لسنة 73 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 2/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بصفتها مصروفاته، 300 قرش أتعاباً للمحاماة وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الطاعنة ( مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) قبلت الحكم المطعون فيه إذ طلبت من محامي المطعون عليها بكتابين مؤرخين في 22/ 11/ 1958 و17/ 2/ 1959 تقديم صورة الحكم التنفيذية ومشروع عقد البيع الذي عدل عنه وإيصال سداد الرسوم المقضي بها والصورة التنفيذية لأمر تقدير مصروفات الدعوى وذلك تمهيداً لصرف المبلغ المحكوم به فقدمت المطعون عليها الأوراق المطلوبة وقامت الطاعنة بدفع ذلك المبلغ إليها فعلاً مما يعتبر من الطاعنة رضاء بالحكم وتنازلاً عن هذا الطعن.
وحيث إنه لما كان قبول الحكم المانع من الطعن مشروطاً بأن يكون القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وكان يبين من الخطأ بين المشار إليهما أنهما لا يفيدان بذاتهما هذا القبول، وإنما يفيدان مجرد الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ مما لا يرتفع معه الشك في عدم الرضا بهذا الحكم - لما كان ذلك، فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن المطعون عليها دفعت أيضاً بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن تقريره خلا من ذكر اسم ممثلها كما أعلن هذا التقرير مع شخص لا صفة له قانوناً في استلام الإعلان عنها وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 5 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول بأن الثابت من الأوراق أن الطعن وجه إلى شركة مساهمة البحيرة "شركة مساهمة مصرية" وقد ذكر بالتقرير اسم الشركة - ولما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها وكان الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصلية فيه المقصود بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في طلب التقرير بالطعن يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص - ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد وكانت الشركة قد حضرت في هذا الطعن وقدمت مذكرة بدفعها في الميعاد ولم تين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها - فإنه على فرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما ذهب إليه من أن التسجيل هو مناط استحقاق الرسم فإذا لم يتم التسجيل فلاً يكون لمصلحة الشهر العقاري اقتضاء الرسم عنه وعليها أن ترده لصاحبه إن كانت قد حصلته لأن استحقاق رسم التسجيل معلق على شرط واقف هو شهر المحرر - فإذا تخلف هذا الشرط يكون دفع الرسم دفعاً لدين لم يتحقق سببه ويجوز لصاحب الشأن استرداده عملاً بالمادة 182 من القانون المدني في حين أن استحقاق الرسم ورده والمنازعة فيه كلها أمور نظمها الشارع في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 وفي القانونين رقمي 90، 91 سنة 1944 اللذين عنيا ببيان الأحوال التي يجوز فيها رد الرسم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر ليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات التوثيق والتسجيل.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 تنص على أن "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فيما يتعلق بتقدير الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المدنية والرسوم الشرعية وتحصيلها وردها والمنازعة فيها". ويبين من ذلك أن المشرع أحال إلى القانونين رقمي 90، 91 لسنة 1944 في شأن رد رسوم التسجيل. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" وقد خلا القانونان المشار إليهما من نص صريح يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن فقد دل ذلك على أن المشرع أراد عدم رد رسوم التسجيل في الحالة المذكورة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا النظر وقضى لصالح المطعون عليها برد الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين لأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 22/ 11/ 1962 في الطعن رقم 85 لسنة 27 ق مجموعة المكتب القني س 13 ص 1055. وراجع نقض 22/ 12/ 1960 مجموعة المكتب الفني س 11 ص 656 "نص المادة 66 ق 90 لسنة 1944 لا يعني الحالة التي يتم فيها إجراء الشهر المانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وجوب تطبيق أحكام القانون المدني برد الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب" وراجع نقض 26/ 11/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 699 "رسم التسجيل في حقيقته ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقوم عنها من محررات لطلب تسجيلها. الواقعة المنشئة هي واقعة للتوثيق بالنسبة للمحررات الرسمية أو واقعة التصديق بالنسبة للمحررات العرفية. تحدد الضريبة وفقاً للقانون المعمول به وقت تحصيلها ولو صدر تشريع جديد لاحق برفعها قبل إتمام التسجيل".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق