الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 15001 لسنة 67 ق جلسة 3 / 1 / 2004

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و حمدى أبو الخير ( نائبى رئيس المحكمة ) و النجار توفيق و أحمد صلاح الدين

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زغلول عبد الوكيل

و أمين السر السيد / رمضان عوف

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 10 من ذى القعدة سنة 1424 ه
الموافق 3 من يناير سنة 2004 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 15001 لسنة 1997 و بجدول المحكمة برقم 15001 لسنة 67 القضائية .

المرفوع من
....... مدعية بالحقوق المدنية
ضد
...... مدعى عليهما مدنيا

----------------

" الوقائع "

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شبرا ( و قيدت بجدولها برقم 1608 لسنة 1996 ) ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما فى تاريخ سابق على 11 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة : قاما بتبديد منقولات شركة التضامن المكونة بينها و بين المطعون ضده الثانى و ذلك على النحو المبين بالأوراق . و طلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات و إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
و المحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً فى 11 من ديسمبر سنة 1996 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهما ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة ألفى جنيه لايقاف التنفيذ و إلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا و قيد استئنافهما برقم 663 لسنة 1997 .
و محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا فى 30 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمين مما أسند إليهما و رفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / وديد يعقوب المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يونيه سنة 1997 و أودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من المحامى المذكور .
و بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) و فيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن ما تنعاه الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة خيانة الأمانة و رفض دعواها المدنية قبلهما قد شابه القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قد استند فى قضائه بالبراءة على أن علاقتها بالمطعون ضده الثانى هى علاقة مدنية بحتة و لا تشكل عقداً من عقود الأمانة الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة و انتفاء ركن التسليم عن إيصال الأمانة سند الدعوى و ذلك على الرغم من أن المطعون ضده شريك فى عقد شركة تضامن و أن يده على أموال الشركة تعتبر يد وكيل و أنه قام بتبديد محتوياتها بدلاله إيصال الأمانة المأخوذ عليه عند الجرد و إجراء الحساب ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث إن الوقائع الثابتة بالأوراق و التى لم يجحدها المطعون ضده الثانى بأنه إذ تكونت بينه و بين المدعية بالحقوق المدنية شركة تضامن و أن استلامه للمنقولات الموجودة بالمحل موضوع عقد الشركة كان بصفته وكيلاً عنها و ممثلاً للشركة و من ثم تكون واقعة تسليم المتهم الثانى لمنقولات الشركة و محتوياتها قد تمت على سبيل عقد من عقود الأمانة و هو عقد الوكالة و يكون اختلاس المتهم أو تبديده له مكونا لجريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و حيث أنه مع ثبوت استلام المتهم لتلك المنقولات و إجراء عملية الحساب و ثبوت عجز بعهدته و تحريره إيصالاً بذلك و من ثم فإنه يكون ارتكب جريمة التبديد طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من انتفاء ركن التسليم عن إيصال الأمانة سند الدعوى دون أن يعرض لطبيعة الشركة القائمة بينهما و يتحقق من واقعة التبديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أن عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها و تلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدنى و بناء عليه فالشريك فى شركة تضامن الذى يسلم إليه المال بصفته هذه لأداء عمل فى مصلحة الشركة فيختلسه و لا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق