الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 3973 لسنة 33 ق جلسة 12 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 128 ص 1228

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-----------------

(128)

الطعن رقم 3973 لسنة 33 القضائية

أ - دعوى - صفة في الدعوى - (هيئة قضايا الدولة) (مرافعات)
الخطأ المادي البحت الذي تقع فيه هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها لإجراءات الطعن. متعلقاً بأسماء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها الهيئة - لا يؤثر بأي حال من الأحوال على صفة من تمثلها الهيئة بالفعل - أساس ذلك: تنوب الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها - نتيجة ذلك: إذا ورد اسم الشخص الاعتباري العام الذي تنوب عنه الهيئة في صحيفة الطعن مشوباً بخطأ مادي فإن هذا الخطأ لا يؤثر على الصفة ولا يؤدي إلى اعتبار الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة - تطبيق.
ب - عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ - صدور قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل - صرف بدل تفرغ المهندسين الزراعيين لمستحقيه فعلاً اعتباراً من أول ابريل سنة 1976 يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ - القرار الصادر ببدل التفرغ قد استقام واكتملت أركانه بتوافر الصرف المالي بدءاً من 1/ 4/ 1976 بعد تمام الارتباط فعلاً بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل، ونظائره - نتيجة ذلك: لا يجوز إلغاء هذا الارتباط بناء على توصية من مجلس الوزراء ولا تحول هذه التوصيات أو التوجيهات أياً كان مصدرها دون ترتيب آثار القرار على أي وجه - يؤكد استحقاق هذا البدل سبق صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو في حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر - أحقية المهندسين الزراعيين المتوافر فيهم شروط استحقاق البدل في صرفه اعتباراً من 1/ 4/ 1976 على أن يستنزل من متجمده ما صرف بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافأة أو حوافز إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر - الحق في متجمد البدل يقتصر على السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى مخصوماً منه ما صرف خلالها من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه - تطبيق.(1)


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 24/ 8/ 1987 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3973 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 25/ 6/ 1987 في الطعن رقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، وطلب السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
وقدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 28/ 1/ 1991 وقررت إحالته إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 24/ 3/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 6/ 2/ 1985 أقامت المدعية السيدة/ ....... الدعوى رقم 623 لسنة 32 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالصحيفة المودعة بقلم كتابها والتي اختصمت فيها وزير الزراعة ووزير المالية ومحافظ الإسكندرية ورئيس القطاع الزراعي بمحافظة الإسكندرية ومدير الإدارة العامة للتقاوي بمحافظة الإسكندرية، وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من 1/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وأسست المدعية دعواها على أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1975 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 122523 لسنة 1975 وتشغل وظيفة مفتشة تقاوي بالإدارة العامة للتقاوي بمحافظة الإسكندرية وتوافرت فيها شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/ 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661/ 1976، وقد تم صرف لها هذا البدل شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1976 حتى فوجئت بإيقاف صرفه اعتباراً من 1/ 1/ 1978 دون مبرر قانوني ومن ثم انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بدل التفرغ المشار إليه، وبذلك افتقد هذا البدل الشرط الأساسي لوضعه موضع التنفيذ مما يتعين معه رفض الدعوى.
وبجلسة 18/ 3/ 1986 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بأحقية المدعية في تقاضى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/ 1976 مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 6/ 2/ 1980 طبقاً لما هو مبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بتدبير الاعتماد المالي اللازم لصرف بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين اعتباراً من 1/ 10/ 1976 حتى 31/ 12/ 1977 حسبما هو مستفاد من كتاب وكيل أول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزية لترتيب الوظائف إلى وكيل أول وزارة المالية للموازنة العامة للدولة المؤرخ في 15/ 9/ 1979 الذي طلب فيه تدبير الاعتماد المالي اللازم للصرف، وما هو مستفاد من كتاب وزير المالية المؤرخ في 24/ 4/ 1977 إلى وزير الزراعة والري الذي تضمن الموافقة على صرف البدل اعتباراً من أول إبريل سنة 1977، وقامت مديريات الزراعة بالأقاليم بصرف البدل للمهندسين الزراعيين المستحقين له حتى 31/ 12/ 1977 الأمر الذي يثبت توافر الاعتماد المالي المطلوب أما تدبيره في السنوات المقبلة فهو مسئولية جهة الإدارة احتراماً لقراراتها، وأضافت المحكمة أنه تتوافر في المدعية شروط صرف هذا البدل اعتباراً من تاريخ وقف صرفه مع مراعاة أحكام التقادم الخمس الأمر الذي تستحق معه الفروق المالية لمدة خمس سنوات فقط سابقة على رفع الدعوى المقامة في 6/ 2/ 1985 مع خصم ما تم الحصول عليه من مكافآت العمل الإضافي أو الجهود غير العادية، ومن ثم انتهت المحكمة الإدارية بالإسكندرية إلى إصدار حكمها المتقدم.
وفي 17/ 5/ 1986 طعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم نائبة عن المحافظ ووزير الزراعة ووزير المالية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بهيئة استئنافية وقيد الطعن برقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف، وطلبت في ختام تقرير طعنها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات، استناداً إلى أنه من المقرر أن القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين العموميين لا تكون نافذة قانوناً إلا باعتماد المال اللازم لتنفيذها وهو الشرط الذي افتقدته القرارات التنظيمية الصادرة بشأن بدل التفرغ، فضلاً عن صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم صرف بدلات التفرغ للمهنيين.
وبجلسة 25/ 6/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات وأسست حكمها على أن الحكم المطعون فيه صدر ضد محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي وكان يتعين رفع الطعن فيه دون سواه بوصفه صاحب الصفة في الطعن وإذ رفع الطعن من وزير الزراعة ووزير المالية فإنه يكون قد رفع من غير ذي الصفة الأصيل في الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ولقد طعن السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم وأسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استناداً أولاً: إلى الثابت من صحيفة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري أنها أقامته نيابة عن محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية، وسقطت كلمة "الإسكندرية" بعد كلمة "محافظ" إلا أن سقوطها لا يغير من الحقيقة شيئاً باعتبار أن الطعن مقام من المحافظ المختص وهو أمر يسهل تبينه وهذا السقوط هو من قبيل السهو الذي يمكن تداركه، وفضلاً عن ذلك فإن هيئة قضايا الدولة التي رفعت الطعن تنوب عن هؤلاء جميعاً محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية وجميعهم من الخصوم ذوي الشأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فوزارة المالية لها صفة أصلية في النزاع باعتبار أن المنازعة تدور حول توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة بصرف بدل التفرغ، وتلتزم هذه الوزارة بتدبير الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ كما أن وزير الزراعة له صفة في هذا النزاع المتعلق بالمهندسين الزراعيين وكان خصماً في الدعوى مع وزير المالية ولها بالتالي صفة في الطعن على الحكم الصادر فيها، ثانياً: عن موضوع بدل التفرغ فإن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 13/ 4/ 1978 بوقف صرف بدلات التفرغ للمهنيين نظراً لعدم تمكن وزارة المالية من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف وبذلك يتعين رفض دعوى المدعية لعدم استنادها على أساس صحيح، ومن ثم انتهى رئيس هيئة المفوضين في تقرير الطعن الماثل إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول الطعن - أو الاستئناف - شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الخطأ المادي البحت الذي تقع فيه إدارة قضايا الحكومة - هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها لإجراءات الطعن، والذي يشوب صحيفة الطعن، متعلقاً بأسماء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، لا يؤثر بأي حال من الأحوال على صفة من تمثلها بالفعل، فالهيئة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها طبقاً للمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/ 1963، فإذا ما ورد اسم الشخص الاعتباري العام الذي تنوب عنه الهيئة في صحيفة الطعن مشوباً بخطأ مادي بحت فإنه لا يؤثر على صفته فلا يؤدي إلى اعتبار الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى ولما كان الثابت في الطعن الماثل أن هيئة قضايا الدولة أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الطعن رقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف وأشارت في صدر صحيفة هذا الاستئناف أنها تقيم الطعن نائبة عن "السيد محافظ........ ووزير الزراعة ووزير المالية "ضد........ في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 623 لسنة 32 قضائية المقامة من المستأنف ضدها ضد المستأنفين، والثابت أن المدعية اختصمت أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية كلاً من محافظ الإسكندرية، ووزير الزراعة ووزير المالية وآخرين، وقد صدر حكم هذه المحكمة لصالح المدعية ضد المدعى عليهم المذكورين جميعاً وخاصة محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية، فإنه من المقطوع به أن الخطأ الذي وقعت فيه هيئة قضايا الدولة في صحيفة الاستئناف المشار إليه وهي بصدد ذكر المستأنفين الذين تنوب عنهم في هذا الاستئناف وهو محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية هو مجرد خطأ مادي بحت لا يؤثر في حقيقة رفعها هذا الطعن نائبة عن محافظ الإسكندرية، رغم سقوط كلمة "الإسكندرية" على النحو المبين سالفاً، خاصة مع ما هو واضح في صحيفة هذا الاستئناف أن الحكم المستأنف هو الصادر في الدعوى المشار إليها ضد محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية الأمر الذي يزيل أي لبس في حقيقة أن الطاعن الأول هو محافظ الإسكندرية، وبالتالي لا يؤثر مثل هذا الخطأ المادي البحت في صفات الطاعنين ولا يحول دون قبول الطعن شكلاً باعتباره مقاماً من أصحاب الصفة فيه.
وفضلاً عن ذلك فإن وزير المالية يعد من أصحاب الصفة أيضاً في هذا النزاع وهو المنوط به اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاعتماد المالي المتعلق ببدل التفرغ والذي ثار الخلاف حول مدى توافره في النزاع الماثل باعتباره شرطاً لنفاذ القرارات التنظيمية العامة الصادرة بشأن بدل التفرغ المشار إليه، كما تتوافر أيضاً في وزير الزراعة الصفة في النزاع الماثل هو الذي أصدر القرار التنظيمي العام رقم 5661 لسنة 1976 بشأن بدل التفرغ المشار إليه، وأثير الخلاف حول نفاذه من عدمه.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه...." وعلى ذلك وقد كان وزير الزراعة ووزير المالية من أطراف الخصومة المشار إليها وقد صدر الحكم المطعون فيه ضدهما - مع محافظ الإسكندرية - فلا ريب تتوافر فيهما الصفة للطعن في هذا الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري قد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى أن الاستئناف أقيم من وزير الزراعة ووزير المالية فقط دون محافظ الإسكندرية، وهو ما تبين فساد أساسه برمته على النحو السالف، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه الأمر الذي يجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه القانون والمتعلق ببدل التفرغ ذاته، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزراء، بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975، أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، بدل تفرغ، بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار للتحديد تلك الوظائف، وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع هذا الجهاز أصدر القرار رقم 5661/ 1976 بتحديدها، وقد أطرد قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإداري إذا انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء وإليه لا ينتج أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه، وإن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلاً لمستحقيه وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما اعتباراً من الأول من أبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من مجلس الوزراء بعدم صرف بدلات تفرغ لأي من قطاعات المهنيين مع اقتراح صرف حوافز عوضاً عنها، ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالي بدءاً من الأول من أبريل عام 1977، يؤكد ذلك ويسانده قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 18 من ديسمبر عام 1988 في الطعنين رقمي 2214 و2313 لسنة 31 القضائية عليا فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلاً بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناءً على توصية من مجلس الوزراء ولا شأن له باعتبارات مالية. ومن ثم فإن بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته اعتباراً من الأول من إبريل 1977، فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه، وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو في حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بلا منازعة من الجهة الإدارية أن المدعية حاصلة على بكالوريوس زراعة ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة مفتش تقاوي وهي من الوظائف المشار إليها بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 فإنه يتوافر في حقها شروط استحقاق هذا البدل.
ومن حيث إنه ولئن استحق هذا البدل اعتباراً من التاريخ المذكور إلا أنه متى ثبت أنه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر من مكافأة أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل عن متجمده ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التقادم الخمسي فيما يختص بالماهيات وما في حكمها مما تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، عند توافر شرائطه، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 6/ 2/ 1985 فإن الحق في متجمد البدل يضحى مقصوراً على السنوات الخمس السابقة على هذا التاريخ مخصوماً منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية ليكون بأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/ 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 اعتباراً من 6/ 2/ 1980 مخصوماً منه ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2214 و2313 لسنة 31 القضائية بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1988.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق