الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 مايو 2023

الطعن 4404 لسنة 31 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 89 ص 867

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.

--------------

(89)

الطعن رقم 4404 لسنة 31 القضائية

اختصاص - اختصاص المحكمة الإدارية العليا - ما يخرج عن اختصاصها (إصلاح زراعي).
المادة 13 مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة نظر الطعون في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر (1).
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمنتفعين المنصوص عليها في البند (2) - أساس ذلك: اختصاص المحكمة الإدارية العليا هو اختصاص استثنائي من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 1 من يونيه سنة 1985 أودع الأستاذ/.... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن كل من 1 -...... 2 -..... 3 -...... 4 -....... 5 -........ - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4404 لسنة 31 القضائية ضد: -
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 2 -........ 3 -....... في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 1985 في الاعتراض رقم 441 لسنة 1983 والذي قضى برفض الاعتراض وإلزام المعترضين المصروفات - وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم التي اشتملت عليها صحيفة الاعتراض من استحقاق كل منهم في الأطيان البالغ مساحتها 9 ط 4 ف بزمام جمعية دميرة ثان مركز طلخا بالنسب الواردة باستمارة البحث الاجتماعي مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن، وإحالة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وبجلسة 20/ 6/ 1990 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 10/ 1990.
وبجلسة 1/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 5/ 3/ 1991 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه بالنسبة للموضوع فتتحصل واقعات النزاع في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم 441 لسنة 1983 بصحيفة قدمت لقلم كتاب اللجان القضائية وقالوا شرحاً لها إنه بموجب طلب شراء رقم 558 بجمعية دميرة ثان مركز طلخا تم بحث المعترض ضدهما الثانية والثالثة (المطعون ضدهما في الطعن الماثل) باستمارة البحث الاجتماعي ضمن عائلة..... المعترض الأول وكان المعترضون الخمسة من ضمن من وردت أسماؤهم باستمارة البحث وتم تمليك مساحة 9 ط 4 ف بناحية الجمعية دميرة ثان، ومنذ ذلك التاريخ يقوم المعترض الأول وزوجته وأولاده ووالده بزراعة الأرض طبقاً لاستمارة البحث الاجتماعي لمدة تزيد على عشرين عاماً، إلا أن المعترضين قد احتجوا بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أخطرت المعترض ضدها الثانية (......) بتقديم مستنداتها لتسجيل الأرض باسمها وابنتها المعترض ضدها الثالثة (.......) دون نظر لباقي من وردت أسماؤهم باستمارة البحث وهم المعترضون الخمسة (الطاعنون في الطعن الماثل) وأشار المعترضون أنهم والمعترض ضدهما الثانية والثالثة قد وردت أسماؤهم باستمارة البحث الاجتماعي كأسرة واحدة ومن ثم طلب المعترضون التقرير باستحقاق جميع من وردت أسماؤهم باستمارة البحث الاجتماعي في طلب الشراء رقم 558 جمعية دميرة ثان بالنسب الواردة بهذه الاستمارة في الأطيان محل الطلب والبالغ مساحتها 9 ط 4 ف.
وبجلسة 13/ 4/ 1985 قضت اللجنة برفض الاعتراض وإلزام المعترضين المصروفات تأسيساً على أن مجرد إدراج أسماء المعترضين في طلب الشراء المقدم أصلاً من المعترض ضدها الثانية لا تخول إياهم الحق في اشتراكه في التوزيع، وإنما يتقرر الحق في التوزيع بناء على المعايير المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والتي تحيل الأولوية لمن كان يزرع الأرض، والمعترضون لا ينكرون أن المعترض الأول ما كان يزرع الأرض إلا باعتباره زوجاً لطالبة الشراء المعترض ضدها الثانية أي نائباً عنها، ومن ثم يكون الاعتراض على غير أساس متعين الرفض.
وإذ لم يلق قرار اللجنة المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل قولاً منهم بأن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف صحيح أحكامه لأن كافة الشروط التي أوردتها المادة التاسعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 تتوافر في الطاعن الأول وأنه قد ثبت من استمارة البحث أنه هو الزارع الفعلي للأرض ولا يغير من ذلك كون الطاعن الأول كان زوجاً للمطعون ضدها الثانية إذ تظل له صفة الزارع الفعلي للأرض وهي الصفة التي تعطيه الأولوية في التوزيع كما أشار تقرير الطعن إلى القصور في التسبيب قولاً من الطاعنين أن أسماء الطاعنين لم ترد عيناً باستمارة البحث وأن تخصيص المساحة محل النزاع قد تم على أساس عدد أفراد الأسرة التي شملهم البحث.
ومن حيث إنه من المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام الأمر الذي يخول المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه ويبين من مطالعة نص الفقرتين 2، 3 من المادة 13 مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أنهما يقضيان بتشكيل لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها عند المنازعة فيما يأتي:
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام القانون، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها من المنتفعين وتنص الفقرة الرابعة على أنه استثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها، وتحال فوراً جميع المنازعات المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها إلى تلك اللجان. والفقرة الخامسة على أنه يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة. وواضح من النصوص المتقدمة أن المحكمة الإدارية العليا لا تختص إلا بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرراً (1) وهي الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانوناً، وبهذه المثابة لا تختص هذه المحكمة بنظر الطعون في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية المذكورة في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها من المنتفعين وهي المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً (1) سالفة الذكر - على أساس أن اختصاصها بهذه المنازعات هو اختصاص استثنائي من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 831 - 23 (18/ 3/ 1980).
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن. وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق