الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 1264 لسنة 32 ق جلسة 10 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 80 ص 786

جلسة 10 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستإذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني وفريد نزيه حكيم تناغو- المستشارين.

-------------------

(80)

الطعن رقم 1264 لسنة 32 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - الطعن فيه.
المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - أوجب المشرع إعلان العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين أياً كانت مرتبة الكفاية الحاصل عليها العامل - للعامل الحق في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلى لجنة التظلمات - لا يعد التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه - إذا أصبح التقرير نهائياً فإنه يعد بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الوضع الوظيفي للعامل ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أي قرار إداري خلال الميعاد المقرر قانوناً - رفع الدعوى بعد الميعاد - الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - إعداد التقرير - المختص بإعداده.
الرئيس المختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال العامل هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير - فوات جزء من المدة الموضوع عنها التقرير قبل تولي الرئيس المباشر مسئولياته لا يعد سبباً للإخلال بسلامة التقرير - أساس ذلك: الرئيس المباشر لا يعتمد فقط على ما أتيح له الاطلاع عليه شخصياً في فترة رئاسته للعامل بل أيضاً على ما هو ثابت من ملف خدمة العامل ومن استقراء نتاج أعماله ومجهوده في الفترة السابقة على تولي رئاسته - تطبيق.
(ج) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - الترقية بالاختيار- نسبة الاختيار.
نص المشرع بالنسبة للترقية لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسبة الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها - من بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى - نص المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة في الجدول رقم (1) هي نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التي وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة - نتيجة ذلك: نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون (50%) فقط - عند إجراء حركة الترقيات يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 3/ 1986 أودع الأستإذ صديق السيد درويش بصفته وكيلاً عن السيد/........ بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 1/ 1986 في الدعوى رقم 3717 لسنة 36 القضائية المقامة من الطاعن والقاضي أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 79/ 1980 شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الدعوى بالنسبة لطلبات إلغاء قرارات الترقية المطعون فيها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في ختام الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1979/ 1980 وإلغاء القرار رقم 3293 لسنة 1981 والقرارات اللاحقة له أرقام 3626 لسنة 1981 و526 لسنة 1981 و1867 لسنة 1982 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة إلى تاريخ القرار الأول رقم 3293 لسنة 1981 ليصبح سابقاً على السيد/...... وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضده المصروفات. واحتياطياً: إلغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة ليصبح سابقاً على السيد/........ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 79/ 1980 لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلبات إلغاء قرارات الترقية المطعون فيها، وبإرجاع أقدمية الطاعن في الدرجة الأولى إلى 30/ 12/ 1981 تاريخ صدور القرار رقم 3626 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 12/ 1989 والجلسات التالية وحضر محامي الطعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التي نظرته بجلسة 14/ 10/ 1990 والجلسات التالية وحضر أمامها محامي الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتاريخ 12/ 6/ 1982 والتي طلب في ختامها الحكم بإلغاء تقريري كفاية الأداء عن عامي 79 - 1980 و1980 - 1981 وعدم الاعتداد بهما عند الترقية بالاختيار إلى الفئات الأعلى من درجته، وإلغاء قرارات وزير الخارجية رقم 3293 لسنة 1981 ورقم 3626 لسنة 1981 ورقم 526 لسنة 1982 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية للفئة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق وعين في وزارة الخارجية بتاريخ 25/ 11/ 1950 في وظيفة إدارية وظل يتدرج في وظائف الكادر الإداري حتى رقي إلى الدرجة الثانية التخصصية وحصل على تقريرين بدرجة ممتاز عن عامي 77/ 1978 و1978/ 1979 كما حصل على علاوة تشجيعية في يناير 1980، وكان بتاريخ 20/ 7/ 1979 قد ألحق للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالمكسيك وحدث سوء تفاهم بينه وبين السفير هناك فتقرر نقله إلى الديوان العام بالقاهرة في 9/ 10/ 1980 كما نسبت إليه بعض الاتهامات التي أجرت الوزارة فيها تحقيقاً وانتهت إلى حفظها، ثم نقل بعد ذلك للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بلاوس لاستكمال مدته وتسلم العمل بها في 1/ 10/ 1981 إلا أن سفير مصر بالمكسيك استغل فرصة إعداد تقارير الكفاية للانتقام منه فوضع له تقريراً عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 بدرجة ضعيف رغم أن السفير لم يتسلم عمله كرئيس للمدعي إلا في 11/ 11/ 1979 ولم يكن رئيساً له في المدة السالفة على هذا التاريخ، كما أن السفير وضع عنه تقريراً عن الثلث الأول من السنة التالية في الفترة من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 10/ 1980 بدرجة ضعيف رغم أنه فقد ولايته كرئيس له اعتباراً من 9/ 10/ 1980 وعند عرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين رأت تقدير كفايته عن هذه السنة بدرجة كفء بعد ما تبين لها أن المدعي حصل في الثلث الأخير من هذه السنة على تقدير ممتاز، وأضاف المدعي أنه عندما علم بتقرير الكفاية عن المدة من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 6/ 1981 تظلم منه في الموعد القانوني في 7/ 3/ 1982 إلى لجنة التظلمات بتظلمه المرسل من السفارة برقم 86 في 8/ 3/ 1982 وقررت اللجنة رفض تظلمه في 24/ 4/ 1982 فتظلم إلى الوزير في 3/ 5/ 1982، وبتاريخ 23/ 11/ 1981 أصدرت الوزارة القرار رقم 3293 لسنة 1981 بالترقية إلى الفئة الأولى متضمناً ترقية....... التالي له في الأقدمية وإذ علم بالقرار المطعون فيه في 12/ 2/ 1982 فتظلم منه في 15/ 3/ 1982 وأرسل تظلمه إلى الوزارة رفق كتاب السفارة رقم 104 بتاريخ 18/ 3/ 1982 كما أصدرت الوزارة قراراً آخر برقم 3626 في 2/ 12/ 1981 متضمناً تخطيه في الترقية إلى الفئة الأولى، وعلم به بتاريخ 28/ 3/ 1982 فتظلم منه في ذات التاريخ رفق كتاب السفارة رقم 145 في 8/ 4/ 1982 كما أصدرت الوزارة قرار ثالثاً برقم 1526 في 27/ 2/ 1982 بالترقية أيضاً إلى الفئة الأولى بالتخطي له وعلم به في 12/ 4/ 1982 فتظلم منه في ذات التاريخ رفق كتاب السفارة رقم 148 في 17/ 4/ 1982.
وقدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بإلغاء تقرير الكفاية عن عام 1979 - 1980 وإلغاء القرار رقم 3293 لسنة 1981 والقرارات اللاحقة رقم 3626 لسنة 1981 ورقم 526 لسنة 1981 ورقم 1867 لسنة 1982 فيما تضمنته هذه القرارات من تخطيه في الترقية إلى الفئة الأولى وإرجاع أقدميته فيها ليصبح سابقاً على زميله....... واحتياطياً إلغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وإرجاع أقدميته فيها ليصبح سابقاً على زميله........ وما يترتب على ذلك من آثار، كما أشار المدعي إلى أن لجنة التظلمات رفعت تقرير كفايته عن عام 1980 - 1981 إلى درجة ممتاز.
وبجلسة 23/ 1/ 1986 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1979 - 1980 لرفعها بعد الميعاد. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلبات إلغاء قرارات الترقية المطعون فيها ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات، وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الإطلاع على ملف خدمة المدعي أنه تظلم بتاريخ 19/ 3/ 1981 إلى لجنة التظلمات من تقرير كفايته عن عام 1979 - 1980 وقيد تظلمه برقم 414 في 21/ 3/ 1981 وبتاريخ 29/ 3/ 1981 قررت لجنة التظلمات الإبقاء على التقرير كما هو وأخطر المدعي بكتاب يفيد ذلك وقع على صورته بما يفيد استلام الأصل بتاريخ 31/ 8/ 1981، وبذلك أصبح هذا التقرير نهائياً وكان يتعين عليه إقامة دعواه بطلب إلغائه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه في 31/ 8/ 1981 إلا أنه تراخى في إقامة الدعوى حتى 12/ 6/ 1982 بعد الميعاد المقرر قانوناً، وبالتالي يكون هذا الطلب غير مقبول شكلاً وأضافت المحكمة إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية إلى الدرجة الأولى فيما تضمنته من تخطي المدعي فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3293 لسنة 1981 صدر بتاريخ 23/ 11/ 1981 فتظلم منه المدعي بتاريخ 15/ 3/ 1982 والقرار رقم 3626 لسنة 1981 صدر بتاريخ 30/ 12/ 1981 فتظلم منه المدعي في 28/ 3/ 1982 والقرار رقم 526 لسنة 1982 صدر بتاريخ 27/ 2/ 1982 فتظلم منه المدعي في 12/ 4/ 1982 ولم يثبت من الأوراق علم المدعي بأي من تلك القرارات في تاريخ سابق على تظلمه منها بأكثر من ستين يوماً، ومن ثم تكون الدعوى إذ أقيمت بتاريخ 12/ 6/ 1982 أي خلال الستين يوماً التالية على تحقق قرينة الرفض الضمني لتلك التظلمات قد أقيمت في الميعاد القانوني وتكون طلبات إلغاء هذه القرارات مقبولة شكلاً.
وعن موضوع هذه القرارات قالت المحكمة إن الجهة الإدارية بررت تخطي المدعي في الترقية للدرجة الأولى إلى عدم حصوله على تقريرين سابقين بدرجة ممتاز، وأضافت أنه بالرجوع إلى المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون 115 لسنة 1983 والجدول المرفق به يبين أن الترقية بالاختيار لوظائف الدرجة الأولى هي بنسبة 100% ويشترط لهذه الترقية الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وأنه ولئن كان تقرير الكفاية للمدعي عن عام 80 - 1981 قد رفع إلى مرتبة ممتاز إلا أن تقرير كفايته عن عام 79 - 1980 بمرتبة كفء وهو التقرير المطعون فيه وانتهى الأمر بشأنه إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد، وبذلك يكون قد تخلف في حق المدعي أحد شروط الترقية بالاختيار وهو الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين، وبذلك تكون قرارات الترقية السالفة إذ تخطت المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى قد صدرت مطابقة لصحيح حكم القانون وتكون طلبات إلغائها غير قائمة على أساس صحيح من القانون مستوجبة الرفض.
وعن الطلب الاحتياطي بإلغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فقد تظلم منه المدعي في الميعاد المقرر وأقام دعواه في الميعاد المقرر فتكون مقبولة شكلاً، وقد تبين عدم استيفاء المدعي لشروط الترقية للدرجة الأولى لعدم حصوله على تقريرين سابقين بمرتبة ممتاز على النحو السابق إيضاحه وبذلك يتخلف في حقه شرط الترقية إلى هذه الدرجة ويكون طعنه على هذا القرار على غير أساس من القانون، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: إن مجال المنازعة في تقرير الكفاية بغير مرتبة ضعيف هو مجال المنازعة في الترقية بالاختيار، ومن ثم فإن الطعن في الترقية ينطوي على الطعن في تقرير الكفاية الذي أجريت على أساسه، ولما كان تقرير الكفاية عن عام 1979 - 1980 كان بمرتبة كفء فإن مجال الطعن عليه هو مجال الطعن في الترقية التي تمت بالقرار 3293 لسنة 1981 الصادر في 23/ 11/ 1981 والذي علم به المدعي في 22/ 2/ 1982 وتظلم منه في 15/ 3/ 1982 وأقام دعواه في 12/ 6/ 1982 في الميعاد القانوني، فضلاً عن ذلك فإن تقرير الكفاية المشار إليه هو تقرير منعدم ويجوز الطعن فيه في أي وقت دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء نظراً لما أصاب هذا التقرير من عيب عدم الاختصاص الجسيم ذلك أن هذا التقرير عن الفترة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 بسفارة مصر بالمكسيك ولم يبدأ السفير عمله هناك إلا في 11/ 11/ 1979 ورغم ذلك وضع التقرير للمدعي بمرتبة ضعيف، وقد رفعته لجنة شئون العاملين إلى مرتبة كفء، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء تقرير الكفاية المشار إليه لعدم رفعها في الميعاد المقرر.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما انتهى إليه من أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة 100% لمخالفة ذلك للمادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والجدول رقم (1) المرفق به، ولو كان المشرع قد قصد أن تكون الترقية إليها بالاختيار لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لترقية العاملين في القطاع العام حينما نص في المادة 33 من القانون رقم 48/ 1978 على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار، ولما كان ذلك وكان المدعي (الطاعن) أقدم من أول المرقين بالقرار رقم 3626 لسنة 1981 المطعون فيه فإنه يكون مستحقاً الترقية إلى تلك الدرجة بالأقدمية - إن لم يكن بالاختيار - وما ينطبق على هذا القرار ينطبق على القرارات التالية.
ثالثاً: بالنسبة للطلب الاحتياطي بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 14/ 7/ 1982 تاريخ صدور القرار رقم 1867 لسنة 1982 ليكون سابقاً على السيد/........ الذي رقي بهذا القرار رغم أنه يلي الطاعن في الأقدمية، كما أن الطاعن يتساوى معه في الكفاية لحصوله على تقريرين "ممتاز" عن عام 1980 - 1981 وعن عام 1981 - 1982 وبذلك يستحق الترقية بالاختيار فضلاً عن أحقيته في الترقية بالأقدمية لدخوله في نسبة الـ 50% المشار إليها سالفاً.
ومن ثم انتهى الطاعن في تقرير طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء تقرير الكفاية بمرتبة كفء عن عام 1979 - 1980 فإن المادة 30 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 التي تسري على النزاع المعروض قبل تعديلها بالقانون 115/ 1983 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أوجب إعلان العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وذلك أياً كانت مرتبة الكفاية الحاصل عليها العامل سواء كانت بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف، وأتاح المشرع للعامل الحق في التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة التظلمات التي تنشأ لهذا الغرض، ولا يعد التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أن البت فيه، فإذا ما أصبح التقرير نهائياً طبقاً لذلك فإنه يعد بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الوضع الوظيفي للعامل، ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أي قرار إداري نهائي آخر، فإذا ما فوت صاحب الشأن فرصة الطعن فيه في الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، فإن تقرير الكفاية يعد حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة هذه الحصانة إلا إذا قام به وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.
ومن حيث إنه في خصوصية المنازعة الماثلة فإن الثابت من الأوراق وخاصة من ملف خدمة المدعي أن الطاعن تظلم من تقرير الكفاية المشار إليه إلى لجنة التظلمات وذلك في 19/ 3/ 1981 إلا أن هذه اللجنة قررت الإبقاء على تقدير الكفاية كما هو بمرتبة كفء وذلك بجلستها المنعقدة في 29/ 3/ 1981 وتم إخطار المدعي بكتاب يفيد هذا المعنى وقع عليه باستلام الأصل بتاريخ 31/ 8/ 1981، ومن ثم فإنه باستيفاء ذلك فإن تقرير الكفاية يعد بمثابة قرار إداري نهائي كان يتعين على المدعي الطعن فيه بدعوى الإلغاء في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يطعن عليه إلا في 12/ 6/ 1982 أي بعد الميعاد المقرر فتكون دعواه في هذا الخصوص غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من أن هذا التقرير ينحدر إلى مرتبة الانعدام لأن رئيسه المباشر سفير مصر بالمكسيك تولى العمل بالسفارة بعد فوات أربعة أشهر من المدة التي وضع عنها التقرير ذلك أنه مردود على هذا بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرئيس المختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال العامل هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير، ومن ثم فإن فوات جزء من المدة الموضوع عنها التقرير قبل تولي الرئيس المباشر مسئولياته لا يعد سبباً للإخلال بسلامة التقرير، ذلك أن الرئيس المباشر لا يعتمد فقط على ما أتيح له الاطلاع عليه شخصياً في فترة رئاسته للعامل بل أيضاً على ما هو ثابت من ملف خدمة العامل ومن استقراء نتاج أعماله ومجهوده في الفترة السابقة على تولي رئاسته، ولما كان الثابت في خصوصية النزاع المعروض أن الرئيس المباشر للطاعن قد تولى مسئولية الرئاسة طوال الجانب الأكبر من المدة التي وضع عنها تقرير الكفاية وكان هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير، فإن نعي الطاعن على التقرير بالانعدام للسبب السالف يعد غير مستند لأساس قانوني صحيح، الأمر الذي يكون معه هذا التقرير حصيناً من الإلغاء طالما قد انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول طلب إلغاء تقرير الكفاية المشار إليه لرفعه بعد الميعاد المقرر فإنه يكون قد أصاب في قضائه صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن لعدم استناده لأساس صحيح.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه من أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون دائماً بالاختيار، فإن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 السارية على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية...".
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يبين من الرجوع إلى الجدول رقم (1) المشار إليه أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها ولو كانت العبرة في تحديد هذه النسبة بالدرجة المرقى إليها لأورد الجدول قرينها نسبة 100%، لذلك فإن المشرع نص بالنسبة لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسبة الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها، ومن بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولو قصد أن تكون الترقية إليها بالاختيار المطلق لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام عندما نص على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويؤكد هذا المعنى أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 115 لسنة 1983 فنص صراحة في المادة الثالثة منه على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة في الجدول رقم (1) هي نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التي وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة، وعلى هذا المقتضى فإن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون 50% فقط، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما انتهى إلى أن الترقية إلى الدرجة الأولى لا تكون إلا بالاختيار أي بنسبة 100%.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3626 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1981 وهو القرار الثاني من قرارات الترقية المطعون فيها قد تضمن ترقية عدد 48 من العاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية إلى الدرجة الأولى التخصصية متخطياً الطاعن رغم أنه يسبق كل المرقين في أقدمية الدرجة الثانية وفق ما ذكرته الجهة الإدارية ذاتها في ردها على الدعوى المرسل إلى هيئة قضايا الدولة رفق حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 21/ 2/ 1983 لمحكمة القضاء الإداري وكان سبب هذا التخطي وفق ما ذكرته الجهة الإدارية هو أن الترقية لهذه الدرجة تتم كلها بالاختيار بنسبة مائة في المائة ويشترط لها الحصول على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز بينما المدعي حاصل على تقريرين أحدهما بمرتبة كفء والآخر بمرتبة ممتاز مما يفقده شرط الترقية، ولما كان الثابت وفق ما سلف أن الطاعن يسبق كل المرقين بهذا القرار إلى الدرجة الأولى في أقدمية الدرجة الثانية، وكانت الترقية إلى الدرجة الأولى تتم وفقاً للتفسير القانوني الصحيح السالف بيانه بنسبة 50% بالأقدمية و50% بالاختيار على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية طبقاً للمادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة السالفة السرد، فإن قرار الترقية المشار إليه يكون مخالفاً للقانون وغير مشروع فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لهذه الدرجة بالأقدمية، الأمر الذي يكون معه خليقاً بالإلغاء فيما تضمنه من هذا التخطي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سبق المدعي لكافة المرقين بهذا القرار في أقدمية الدرجة الأولى باعتباره قد رقي إليها بعد ذلك بالقرار رقم 182 لسنة 1983 الصادر في 16/ 1/ 1983.
ومن حيث إن الطاعن قد أجيب إلى أحد طلباته الأصلية المتعلقة بقرارات الترقية المطعون فيها فلا محل لبحث طلبه الاحتياطي في هذا الشأن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 3626 لسنة 1981 وبإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق