الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 2283 لسنة 31 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 81 ص 798

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد عبد الغني حسن وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(81)

الطعن رقم 2283 لسنة 31 القضائية

تكليف - تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أفراد هيئة التمريض (عاملون مدنيون بالدولة) (طبيب) (صيادلة).
القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة - يتحتم على المكلف القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف سواء المدة الأصلية أو المدة التي جددت لها - انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانوناً - يصدر بإلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه قرار من وزير الصحة - انقطاع المكلف عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية - هذا الانقطاع لا يعفيه من التكليف حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبي عليه - أساس ذلك: أن المكلف لم يعمل عملاً فعلياً خلال مدة التكليف كاملة وحتى لا يؤدي امتناعه عن أداء واجب التكليف تحريراً له عن أداء هذا الواجب على عكس ما يقضي به القانون وعلى خلاف غايات المشرع ومقاصده - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1985 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 7/ 4/ 1985 في الدعوى رقم 549 لسنة 12 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد/..... والقاضي بمجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل في الدعوى مجدداً من هيئة أخرى.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها بتاريخ 11/ 12/ 1988 على الوجه الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت - للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 1/ 1988، وبجلسة 8/ 2/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، حيث نظر أمامها بجلسة 18/ 3/ 1989 والجلسات التالية، وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1984 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 549 لسنة 12 ق متضمنة تقرير اتهام ضد/..... (الممرضة المكلفة بعيادة قسم ثان دمياط) لأنها في غضون المدة من 1/ 10/ 1983 حتى 25/ 1/ 1984 بمقر عملها بدائرة محافظة دمياط خالفت القانون بأن انقطعت عن عملها في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبياً ومعاقبتها بمقتضى مواد الاتهام الواردة بالتقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/ 1/ 1985، وبتلك الجلسة اعترف الحاضر عن المتهمة بارتكابها للمخالفة المسندة إليها وقرر أنها كارهة للوظيفة ولن تعود إلى عملها، وبجلسة 7/ 4/ 1985 قضت محكمة المنصورة التأديبية بمجازاتها بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهمة كلفت بالعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط لمدة سنتين اعتباراً من 5/ 11/ 1981، وأنها انقطعت عن عملها اعتباراً من 1/ 10/ 1983 وقبل إكمال مدة تكليفها التي تنتهي في 4/ 11/ 1983 إلا أن من شأن انقضاء مدة تكليف المتهمة في 4/ 11/ 1983 اعتبار خدمتها منتهية في هذا التاريخ ما دام أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بتجديد تكليفها، ودون أن ينال من ذلك ما تضمنه ملف قضية النيابة الإدارية من صدور قرار مدير عام الشئون الصحية باستبعاد مدة (7 يوم 2 شهر 1 سنة) من مدة تكليف المتهمة، لأنه كان يتعين على الجهة الإدارية استصدار قرار تجديد تكليف المتهمة من السلطة المختصة بذلك قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن مؤدى نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة أنه يحظر على المكلفين الخاضعين لأحكامه (ومنهم الممرضات المكلفات) الامتناع عن تأدية وظائفهم ما بقي التكليف قائماً، ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التي عينها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن انقطاع الممرضة المكلفة عن عملها قبل استكمال مدة تكليفها المحددة بالقرار دون أن يقوم بها أحد الأسباب المنهية للخدمة عدا الاستقالة الضمنية أو الصريحة يكون مخالفة صريحة لنص المادة السادسة من قانون التكليف السالف الإشارة إليه، وإذ كانت مدة تكليف المتهمة المعروضة حالتها لا تنتهي إلا في 4/ 11/ 1983 وكانت قد انقطعت عن عملها اعتباراً من 1/ 10/ 1983 قبل اكتمال مدة التكليف فإنها لا تكون قد قامت بتأدية عملها الوظيفي المدة المحددة بقرار التكليف، ويتعين لذلك مجازاتها - وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم الطعين - بإحدى العقوبات المقررة باعتبارها ما زالت بالخدمة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض.. للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ونصت المادة السادسة من القانون المشار إليه على أنه على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف، وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتحتم على المكلف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف (الأصلية أو التي جددت لها) وأن انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانوناً حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبي عليه ما دام لم يعمل مكلفاً خلال مدة التكليف كاملة، وإلا كان امتناعه عن أداء واجب التكليف تحريراً له من أداء هذا الواجب على عكس ما يقضي به القانون وعلى خلاف غايات المشرع ومقاصده من أحكامه التي فرضها.
ومن حيث إن الثابت من سياق وقائع الموضوع المطروح والتي حصلها الحكم المطعون فيه أن الممرضة/..... (المطعون ضدها) كانت مدة تكليفها تنتهي في 4/ 11/ 1983 إلا أنها انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 10/ 1983 وقبل اكتمال مدة التكليف، ومن ثم فإنها لا تكون قد قامت بتأدية أعمال الوظيفة المكلفة بها المدة المنصوص عليها قانوناً، الأمر الذي لا يعفيها من الالتزام المفروض عليها وفاء لواجبها في أداء مدة التكليف، وبالتالي لا تعتبر مدة خدمتها منتهية لهذا السبب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر حينما انتهى إلى أن من شأن انقضاء مدة التكليف في 4/ 11/ 1983 اعتبار خدمة المطعون ضدها منتهية في هذا التاريخ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون إذ قضى بمجازاة المتهمة (المطعون ضدها) بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة، حيث لم تنته قانوناً خدمة الممرضة المذكورة لعدم إتمامها مدة التكليف الملزمة بها قانوناً، ومن ثم فقد كان يتحتم مجازاة المطعون ضدها بإحدى العقوبات الواردة بالمادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لمن هم ما زالوا في الخدمة.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للممرضة/..... ثابتة في حقها فإن الأمر يقتضي - وفق ما سلف - مجازاتها بخصم شهرين من مرتبها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاة المطعون ضدها/..... بخصم شهرين من مرتبها.


(1) (يراجع) - في شأن "طبيعة التكليف" الطعن رقم 1200 لسنة 32 ق جلسة 13/ 2/ 1988.
- في شأن "عدم جواز إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في شأن المكلف" الطعن رقم 1173 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1987.
- في شأن "عدم جواز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على المكلف المنقطع عن عمله" الطعن رقم 268 لسنة 34 ق جلسة 10/ 6/ 1989.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق