الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 268 لسنة 26 ق جلسة 17 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 13 ص 123

جلسة 17 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسين العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(13)
الطعن رقم 268 لسنة 26 القضائية

وقف "استبدال الوقف". التزام. "أوصاف الالتزام". "الشرط". بيع. "ضمان الاستحقاق".
استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.
ليس الراسي عليه المزاد - إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل له وأوقعتها لغيره وانتقلت الملكية إلى هذا الغير - أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق أو يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد. الرجوع بضمان استحقاق البيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود.

-----------------
إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا وجود له منذ البداية ولا يكون للراسي عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له وأوقعتها لغيره وانتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقاً لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 556 سنة 1952 كلي سوهاج ضد وزارة الأوقاف (الطاعنة) وضد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم أصلياً بثبوت ملكيته إلى 224 متراً و75 س شيوعاً في 449 متراً و51 س المبينة بصحيفة الدعوى وكف المنازعة والتسليم وإلغاء التسجيلات الموقعة لصالح المطعون عليه الثالث واحتياطياً بفسخ البيع الصادر إليه من الطاعنة عن القدر المذكور وإلزامها بأن تدفع مبلغ 870 جنيهاً قيمة ما عجله من الثمن - والتعويض وقال المدعي في بيان دعواه إنه في سنة 1929 رسا عليه وعلى المطعون عليه الثاني مناصفة بينهما مزاد قطعة أرض فضاء مساحتها 449 متراً و51 س مملوكة لوقف المانسترلي الذي كانت تنتظر عليه وزارة الأوقاف وذلك بثمن قدره 780 جنيهاً خلاف الملحقات وقد قاما بالوفاء بهذا الثمن كل بحق النصف فيه وتسلما العقار المبيع إلا أن الوزارة لم تقم باستصدار صيغة الاستبدال الشرعية من المحكمة الشرعية وذلك على الرغم من إلحاحهما في مطالبتها باستصدار هذه الصيغة ومن إنذارهما إياها في 12 ديسمبر سنة 1950 وأخيراً لجأت الوزارة إلى طرح العقار في المزاد مرة ثانية ورسا مزاده بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1950 على المطعون عليه الثالث بثمن قدره 1650 جنيهاً وأوقعت المحكمة الشرعية الصيغة الشرعية للمطعون عليه المذكور - فاضطر إلى رفع الدعوى بالطلبات السابقة وبين المطعون عليه الأول (المدعي) مفردات المبلغ موضوع طلبه الاحتياطي بأنها عبارة عن 390 جنيهاً قيمة ما دفعه من الثمن بحق النصف و20 جنيهاً رسم تسجيل و60 جنيهاً دفعها للوزارة عند دخوله المزايدة الثانية و400 جنيه تعويضاً له عما أصابه من ضرر بسبب حرمانه من العقار الذي كان قد رسا مزاده عليه - دفعت الوزارة الدعوى بأنه لم يحصل بيع منها إلى المدعى وشريكه حتى يطلب المدعي الحكم بفسخ هذا البيع وأن شروط قائمة مزاد الاستبدال الموقع عليها منهما صريحة في أن البدل لا يتم إلا بإصدار الصيغة الشرعية به من المحكمة الشرعية وأن هذه المحكمة لم تقر نتيجة المزاد الذي رسا على المدعي وشريكه وأمرت بطرح العين في مزاد آخر رسا على المطعون عليه الثالث ووافقت المحكمة الشرعية على نتيجة هذا المزاد الأخير وأوقعت صيغة البدل الشرعية للمطعون عليه المذكور وأضافت الوزارة الطاعنة أن شروط قائمة المزاد صريحة في إعفائها من كل مسئولية وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً) برفض الطلب الأصلي الخاص بثبوت الملكية (ثانياً) في الطلب الاحتياطي بفسخ البيع الصادر من وزارة الأوقاف (الطاعنة) بالنسبة إلى 224 متراً و75 س المبينة بعريضة الدعوى وبإلزام والوزارة المذكورة بأن تؤدي إلى المدعي (المطعون عليه الأول) مبلغ 848 جنيهاً و280 مليماً والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ، 300 قرش أتعاباً للمحاماة - وذكرت المحكمة في حكمها أن المبلغ المقضي به يشمل 388 جنيهاً و280 مليماً قيمة ما أداه المدعى من ثمن الصفقة، 60 جنيهاً قيمة التأمين المدفوع منه عند دخوله المزايدة الثانية و400 جنيه قيمة التعويض المستحق له - حسب تقديرها - عن فسخ التعاقد واستحقاق العقار المبيع إليه جميعه - وقد رفعت الطاعنة عن هذا الحكم المستأنف رقم 131 سنة 30 ق سوهاج طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به زيادة على مبلغ 448 ج و180 م وتمسكت في صحيفة استئنافها بدفاعها السابق وأضافت أن نص البندين السابع والثالث عشر من قائمة مزاد الاستبدال الموقع عليها من المطعون عليه الأول وشريكه والمقدمة منها بملف الدعوى صريح في أنه لا يجوز لهما مطالبتها بأي فائدة أو تعويض ما في حالة ما إذا تأخرت المحكمة الشرعية في الفصل في قبول الاستبدال أو رفضه وفي أن الوزارة لا تسأل عن نتيجة ما تقرره المحكمة المذكورة في هذا الشأن وبتاريخ 8 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف سوهاج بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 28 مايو سنة 1956 انتهت فيه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لمبلغ التعويض وقدره 400 جنيه ورفض دعوى المطعون عليه الأول بالنسبة لهذا المبلغ وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذا الدائرة وبعد استيفائها الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 20 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعنة عن التعويض على أساس أن رسو المزاد على المطعون عليهما الأول والثاني يعتبر بيعاً باتاً صادراً منها إليهما. وأن رسو مزاد العين المبيعة بعد ذلك على غيرهما أمام المحكمة الشرعية وتوقيع الصيغة الشرعية لهذا الغير يعتبر استحقاقاً للعقار المبيع لهما - في حين أن قائمة مزاد الاستبدال التي ارتضاها المطعون عليهما الأولان ووقعا عليها صريحة في أن البيع كان معلقاً على موافقة المحكمة الشرعية التي لها أن تقبل أو ترفض أو أن تشهر المزاد من جديد كما تضمنت القائمة المذكورة والتي تعتبر شريعة المتعاقدين - نصوصاً صريحة في إعفاء الوزارة الطاعنة من كل مسئولية في حالة ما إذا رفضت المحكمة الشرعية البيع إلى الراسي عليه المزاد - ولما كان ما حدث في الدعوى الحالية هو أن المحكمة الشرعية لم تعتمد نتيجة المزاد الذي رسا على المطعون عليهما الأولين وقررت الإشهار والتزايد من جديد وكان من نتيجة ذلك أن رسا العقار على المطعون عليه الثالث فإن الشرط الذي كان معلقاً عليه البيع إلى المطعون عليهما الأولين يكون قد تخلف وبالتالي فلم ينعقد بيع بينهما وبين الوزارة ومن ثم فلاً يعتبر رسو المزاد بعد ذلك على غيرهما استحقاقاً للعقار يصح أن يبنى عليه إلزام الوزارة بالتعويض كما لا يجوز للمطعون عليهما المطالبة بأي تعويض على أساس آخر حيث لا إخلال من جانبها بشروط التعاقد فضلاً عن أن النصوص الواردة في القائمة تقضي بعدم مسئوليتها عن أي تعويض في حالة رفض المحكمة الشرعية اعتماد البيع إلى الراسي عليه المزاد وكان يتعين على المحكمة إعمال مقتضى هذه النصوص التي يقرها القانون وذلك حتى ولو ثبت وقوع خطأ من جانب الطاعنة ولكن الحال في الدعوى أنها لم ترتكب خطأ ما يستوجب مسئوليتها بل قامت طبقاً لتعاقدها بعرض الأمر على المحكمة الشرعية وقد جاء الرفض من هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه على الرغم من أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قرر وهو بصدد الحديث عن طلب ثبوت الملكية "وحيث إنه على هدى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإن المزاد الحاصل من وزارة الأوقاف في 3 يونيه سنة 1929 والذي بمقتضاه رسا مزاد العقار على المدعي وشريكه (المطعون عليهما الأولين) يعتبر بمثابة عقد بيع معلق على شرط واقف" فإنه أقام قضاءه في خصوص ما قضى به من تعويض للمطعون عليه الأول على أن رسو مزاد العقار على المطعون عليه الثالث وانتقال ملكيته إليه بصدور الصيغة الشرعية له من المحكمة الشرعية يعتبر استحقاقاً للعقار المبيع للمطعون عليهما الأولين موجباً لفسخ التعاقد ورد الثمن مع التضمينات طبقاً لما نصت عليه المادتان 304، 307 من القانون المدني الملغي والمادة 443 من القانون القائم - وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب رداً على أسباب الاستئناف المرفوع من الطاعنة بشأن التعويض المقضي عليها به قوله "وبالرغم من قيام المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بسداد الثمن فقد طرحت الوزارة الأرض المبيعة في المزاد مرة ثانية ورسا مزادها بتاريخ 29/ 11/ 1950 على المستأنف عليه الثالث (المطعون عليه الثالث) بمبلغ 1650 جنيهاً ولا حق للوزارة في بيع الأرض مرة ثانية ما دام قد رسا مزادها على المستأنف عليهما الأول والثاني (المطعون عليهما الأول والثاني) وما دامت قد استصدرت ضدهما حكماً بباقي الثمن في القضية رقم 159 سنة 1931 مدني كلي أسيوط. وقد قام المستأنف عليه الأول بتنفيذ هذا الحكم وقد ترتب على تصرف الوزارة ضرر أصاب المستأنف عليه الأول إذ حرم من الانتفاع بارتفاع ثمن الأرض المبيعة - كما حرم من الانتفاع بما دفعه من ثمن لم تقم الوزارة برده إليه بالرغم من إنذاره لها في 12/ 12/ 1950 ولذلك تكون الوزارة مسئولة عما أصاب المستأنف عليه الأول من ضرر وما ضاع عليه من فائدة وقد قدرت محكمة أول درجة التعويض بمبلغ 400 جنيه وهو تقدير سليم" وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا أذن القاضي باستبدال عين موقوفة فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ويعتبر التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها معلقاً على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة فإذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود منذ البداية وبالتالي فلاً يكون ثمة بيع صدر من الوزارة إلى الراسي عليه المزاد الذي رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له ولا يكون لهذا الأخير إذا ما وقعت هذه المحكمة الصيغة لغيره بعد أن رفضت توقيعها له وانتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقاً لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد بيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود - ولما كان الثابت في الدعوى الحالية أن المحكمة الشرعية لم تعتمد نتيجة رسو المزاد على المطعون عليهما الأولين ورفضت توقيع صيغة البدل الشرعية لهما وأمرت بالتزايد على العين من جديد وقد رسا مزادها على المطعون عليه الثالث ووقعت له المحكمة صيغة البدل - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الوزارة الطاعنة بالتعويض على أساس استحقاق العقار المبيع منها إلى المطعون عليه الأول وعلى أساس اعتبار رسو المزاد على الأخير وقيامه بدفع ثمن العين الراسي عليه مزادها بيعاً باتاً وذلك على الرغم من أن المحكمة الشرعية رفضت توقيع صيغة البدل الشرعية له - يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إن المطعون عليه الأول بني طلب التعويض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على أساس فسخ عقد البيع الصادر إليه من الوزارة الطاعنة وعلى أساس الرجوع بضمان استحقاق البيع وقد تبين فساد هذين الأساسين على ما سلف بيانه فيتعين إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره أربعمائة جنيه ورفض هذا الطلب.


(*) راجع نقض مدني 9/ 3/ 1950 في الطعن 169 سنة 17 ق مجموعة المكتب الفني س 1 ونقض 11/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 49 في الطعن رقم 159 لسنة 26 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق