جلسة 12 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.
-----------------
(131)
الطعن رقم 1683 لسنة 36 القضائية
(1) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش عن الأجر الأساسي
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - المعاش المستحق وفقاً للمعاملة المقررة للوزير - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي هو مائتا جنيه شهرياً - قوانين زيادة المعاشات تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي - المقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر قانوناً وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المطبق أي معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته بعد اكتمال تطبيق كافة أحكام القوانين المتعلقة به ويشمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي فتحسب الزيادة منسوبة إليه - تطبيق.
(2) نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش عن الأجر المتغير
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق - لا مجال لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء الخدمة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 9/ 4/ 1990 أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامي بصفته وكيلاً عن........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن المرتب الأساسي على أساس معاملة الوزير وآخر مرتب تقاضاه بحسب ما استحق له قانوناً وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير وبمراعاة ما استحق له قانوناً منه خلال العامين الأخيرين ودون التقيد بالحد الأقصى الصادر به قرار وزير التأمينات الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش في 7/ 7/ 1987.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزير وذلك عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامي الطاعن الذي قدم حافظة بمستنداته كما حضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن موضوعاً وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم تستجب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لطلباته، فأقام الطعن الماثل وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص فيما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه من أنه عين مديراً للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 الصادر في 9/ 7/ 1986 وقد كان يعمل بالنيابة الإدارية منذ إنشائها في عام 1954 وتدرج في مختلف وظائفها حتى وظيفة نائب مدير النيابة الإدارية التي رقي إليه بالقرار الجمهوري رقم 335 الصادر في 18/ 8/ 1983 ثم مديراً للنيابة الإدارية بالقرار السالف، وانتهت خدمته في 6/ 8/ 1987 ببلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وله مدة خدمة محسوبة في المعاش لاشتراكه عنها قدرها ثمان وثلاثون سنة تقريباً وبلغ مرتبه المرتب المقرر للوزير 249 جنيهاً في 29/ 11/ 1984 ثم زيد إلى 400 جنيهاً بالقانون رقم 57/ 1988 واستوفى مدد الاشتراك المقررة في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 كما استوفى المدة المقررة في المادة 31 من هذا القانون للبقاء في منصب الوزير وذلك بقضائها في المناصب القضائية التي تعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ومن ثم يستحق قانوناً المعاملة المقررة للوزير من حيث معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وقد ورد ضمن القواعد المقررة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 88/ 1973 بشأن أعضاء النيابة الإدارية أن مدير النيابة الإدارية يعامل المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش والقاعدة أن تسوى معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ومقتضى ذلك أن يحسب معاشه عن الأجر الأساسي على أساس مرتب مدير النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 57/ 1988 إلى أربعمائة جنيه شهرياً وهو يعادل مرتب الوزير وبمراعاة ما نصت عليه المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وبذلك يزيد معاشه استحقاقاً عن مائتي الجنيه التي نصت المادة 20 من هذا القانون على ألا يربط المعاش بما يجاوزها، وتحسب الزيادات التي نصت عليها القوانين المتتالية بزيادة معاشات المؤمن عليهم منسوبة إلى معاش الأجر الأساسي المستحق طبقاً لحكم المادة 31 من هذا القانون بالغاً ما بلغ قدره دون الحد المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على ألا يربط المعاش بما يجاوزه وهو 200 جنيه شهري، لأن هناك فرقاً بين المعاش المستحق الذي تنسب إليه الزيادة وبين ما تم الربط به.
وأضاف الطاعن أنه بخصوص معاش الأجر المتغير فيتعين حسابه بمراعاة ما يستحق له من أجور متغيرة خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته، وقد زيد مرتبه اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 الذي يعمل به اعتباراً من هذا التاريخ الذي ما زال يمارس الخدمة فيه فينبغي مراعاة ذلك عند حساب معاش الأجر المتغير وبمراعاة أن القانون لم يحدد الأجر المتغير بحد أقصى ولم يفوض وزير التأمينات سلطة تحديد حد أقصى لمعاش الأجر المتغير فلا يعتد بما ورد في قرار وزيرة التأمينات رقم 35/ 1987 المعمول به من 7/ 8/ 1987 من أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير هو 4500 جنيهاً سنوياً ومؤداه أن يكون المعاش عن الأجر المتغير بواقع 50% منه أي 187.5 جنيه شهرياً إذ في ذلك إنقاص لحقوق الطاعن، وعلى هذا يحمل قراره وزيرة التأمينات رقم 11/ 1988 الصادر في 27/ 2/ 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير - لمن يشغل منصب الوزير ومن تنص القوانين أو اللوائح على معاملته من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزير والقاضي بأن ذلك الحد هو تسعة آلاف جنيه سنوياً والمعمول به من 8/ 3/ 1988 - على أنه تقرير لواقع وليس استحداثاً لحكم جديد، وبذلك يجب تحديد حد أقصى للأجر المتغير بمبلغ 4500 سنوياً طبقاً لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987 من أن الأجر المتغير يتجاوز ذلك المبلغ إلى الضعف. ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من الطعن والمتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته في المعاش المقرر للوزير، وبحساب الزيادات المئوية في هذا المعاش المنصوص عليها في القوانين المتتالية الصادرة بها على المعاش المستحق أصلاً قبل تحديده بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي، فإن القواعد الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية نصت على أن يعامل مدير النيابة الإدارية المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، ونصت قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1982 على أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
أولا ً- يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً - يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً............
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً"
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب الممثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللطاعن وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحى شأن مواده واجبة التطبيق.
ومن حيث إن الثابت من المستندات أن الطاعن عين بتاريخ 9/ 7/ 1986 مديراً للنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 304 لسنة 1986 وكان قبلها يشغل منصب نائب مدير النيابة الإدارية اعتباراً من 18/ 8/ 1983 بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1983 وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد بتاريخ 6/ 8/ 1987، فإنه إعمالاً لنصوص القوانين السالفة فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلب معاملته من حيث المعاش المعاملة المقررة للوزير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة تطبيق الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون التي أحالت إليها المادة 31 في البند الثاني منها ومقدار هذا الحد الأقصى مائتا جنيه شهرياً وبه يتحدد المعاش المستحق قانوناً للطاعن عن الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بكيفية حساب الزيادات في هذا المعاش المنصوص عليها في القوانين المتتالية التي قررتها، فإن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات المستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:
"تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1987 في إحدى الحالات الآتية:
1 - بلوغ سن الشيخوخة....
2 - الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18)...
3 - .........
وتحدد الزيادات وفقاً للآتي:
10% بدون حد أقصى أو أدنى.
10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهرياً.
9 جنيهات.
وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي.
2 - تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع معاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير، ولا يسري هذا الاستثناء في شأن المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
3 - عدم تكرار استحقاق أي من هذه الزيادات.
4 - تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية السالفة المتعلقة بزيادة المعاشات أن الزيادة تحسب على أساس "معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي" والمقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر له قانوناً وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المتعلقة به أي أنه مقصود به في الحالة المعروضة معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما تنتهي إليه تسوية هذا المعاش بعد اكتمال تطبيق كافة الأحكام القانونية المتعلقة به ويشمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على سريانه في جميع الأحوال فتحسب الزيادة المئوية منسوبة إليه.
ولا يسوغ القول بوجوب أن تنسب هذه الزيادة إلى المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل أن تتم تسويته النهائية في حدود الحد الأقصى المشار إليه ذلك لأن العبرة هي بما ينتهي إليه تطبيق أحكام القانون مجتمعة في تسوية هذا المعاش أما قبل ذلك فلا تعتبر التسوية وهي في مراحلها الأولية أو غير النهائية معبرة عن المعاش المقرر أو المستحق قانوناً.
ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن في أن تحسب له الزيادة في المعاش على أساس قيمة المعاش قبل تسويته النهائية بتطبيق حكم الحد الأقصى المشار إليه والذي يتحدد به المعاش المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من الطعن المتعلق بمنازعة الطاعن في المعاش عن الأجر المتغير، فإن البادي أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ربطت له معاش الأجر المتغير بمبلغ 187.500 جنيه.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 107/ 1987 تنص على أن "... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر...".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب - أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل...".
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47/ 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 والمعدلة بالمادة العاشرة من القانون رقم 107/ 1987 "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي:
(1) يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.... (2)..... (3)...... (4)..... (5)..... (6)...... (7): لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة.
وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي:
أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل.
ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها ما دامت توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
ج - لا تدخل المدة التي تحسب وفقاً للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها.
(8)….. (9)….. (10)….. (11): تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.
ومن حيث إن الطاعن يستند في طعنه على تسوية معاش الأجر المتغير المربوط له ومقداره 187.500 مليمجـ على أن مرتبه بما يشمله من أجر متغير قد زيد اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 الذي يعمل به اعتباراً من 7/ 7/ 1987 مما يتعين معه أخذه في الاعتبار عن تحديد أجر اشتراكه دون اعتداد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987 الذي نص على تحديد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 سنوياً لعدم مشروعيته.
ومن حيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن وبصفة خاصة المستند رقم 11 من حافظة مستنداته أن أجر الاشتراك المتغير طوال مدة اشتراكه بدءاً من شهر إبريل 1984 الذي بدأ فيه سريان نظام الاشتراك عن الأجر المتغير حتى نهاية خدمته في 6/ 8/ 1987 لم يجاوز سنوياً طوال هذه المدة مبلغ الحد الأقصى المشار إليه بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35/ 1987، بل كان دائما أقل من هذا الحد، وحتى مع حساب زيادة الأجر المتغير اعتباراً من 7/ 7/ 1987 بعد زيادة مرتبه طبقاً للقانون رقم 57/ 1988 إلى تاريخ انتهاء مدة خدمته بعد شهر واحد من سريان هذه الزيادة وتقرير العلاوة الخاصة الشهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي بالقانون رقم 101/ 1987 اعتباراً من أول يوليو 1987 فإن أجر الطاعن المتغير سنوياً لم يجاوز الحد الأقصى المشار إليه ذلك أن هذه الزيادة طرأت في السنة الأخيرة من خدمته التي انتهت في 6/ 8/ 1987 ولم يجاوز بها الأجر المتغير عن هذه السنة الحد الأقصى المشار إليه ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التمسك بعدم مشروعية ذلك الحد الأقصى المقرر بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ومن ناحية أخرى فإنه عن طلب الطاعن تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11/ 1988 الصادر في 25/ 2/ 1988 بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ تسعة آلاف جنيه لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب المنصوص فيه على سريانه اعتباراً من أول مارس 1988، فإن هذا القرار لا يجوز أن يطبق على الطاعن الذي انتهت خدمته قبل صدور هذا القرار ونفاذ أحكامه، وخاصة مع ما عليه البند 11 من المادة 12 من القانون رقم 47/ 1984 المعدل بالقانون رقم 107/ 1987 من أنه تتحدد قواعد حساب أجر الاشتراك المتغير على أساس من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق، وعلى هذا المقتضى فإنه لا محل لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء خدمة الطاعن في 6/ 8/ 1987.
ومن حيث إن تحديد معاش الأجر المتغير إعمالاً للبند 7 من المادة 12 السالفة بتطبيق القدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهو بمبلغ 150 جنيهاً يسفر عن معاش للأجر المتغير يقل عن المعاش المربوط للطاعن وفقاً للقواعد العامة التي تعد هي الأفضل له في هذه الحالة، والتي أسفرت عن ربط معاش عن هذا الأجر مقداره 187.500 جنيه، فإنه إعمالاً لنص البند 7 من المادة الثانية عشرة يطبق الوضع الأفضل للمؤمن له.
ومن حيث إن معاش الأجر المتغير الذي تم ربطه للطاعن بواسطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المشار إليه 187.500 مليمجـ يمثل الوضع الأفضل للطاعن في ظل الأحكام التشريعية المنطبقة على حالته كما أنه لا يقل عن 50% من أجر الاشتراك المتغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون 107/ 1987 فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذي تكون معه منازعة الطاعن فيه غير مستندة لأساس صحيح من القانون خليقة بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بأحقية الطاعن في أن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير من ناحية المعاش على النحو الموضح بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق