جلسة 17 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
------------------
(87)
الطعن رقم 3056 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - التسكين على الوظائف - توافر شروط التسكين في أكثر من وظيفة.
المادتان 8 و9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف - قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ فيه طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها - إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن لجهة الإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها - يشترط في القاعدة المتقدمة أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج - إذا كانت إحدى الوظائف في تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمدة أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على سواها وإن تساوت مع باقي الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها من غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقي الاشتراطات المتطلبة - أساس ذلك: تجنب الإخلال بالتدرج الرئاسي في الوظائف وحتى لا يكون الأقدم مرؤوساً للأحدث - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 15/ 8/ 1988 أودعت الإدارة العامة للشئون القانونية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3056 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر في الدعوى رقم 5286 لسنة 39 القضائية بجلسة 20/ 6/ 1988 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التسكين على وظيفة مدير إدارة السكرتارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 24/ 12/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/ 1/ 1991 والتي نظرته بهذه الجلسة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5286 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 7/ 1985 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية وتسكينه على وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية واستمرار صرف بدل التمثيل إليه اعتباراً من 5/ 8/ 1984 تاريخ وقف صرفه والفروق المستحقة له وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه بأنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام عام 1948 وشهادة الثانوية القسم الخاص عام 1952 وعين بوظيفة من الدرجة الثامنة بمصلحة مصايد الأسماك في 15/ 11/ 1950 وحصل على الدرجة الثانية في 1/ 10/ 1967 وشغل وظيفة مدير إدارة المصايد في 15/ 8/ 1984 ثم صدر قرار رئيس الهيئة رقم 223 لسنة 1984 بنقله إلى الإدارة المركزية للشئون المالية وقد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية بالقرار رقم 100 لسنة 1985 وتم تسكين زميله الأحداث منه........ بوظيفة مدير إدارة السكرتارية وأنه تظلم من هذا القرار ولما رفضت الإدارة تظلمه أقام دعواه.
وبجلسة 20/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بحكمها السابق الإشارة إليه وأقامت قضاءها على أساس أن وظيفة مدير إدارة السكرتارية التي يطالب المدعي بتسكينه عليها بمجموعة الوظائف المكتبية يشترك لشغلها الحصول على مؤهل متوسط مناسب ومدة خبرة كلية لا تقل عن 19 سنة، أو قضاء مدة لا تقل عن ست سنوات في وظيفة من الدرجة الأولى، والمدعي حاصل على أحد المؤهلات المتوسطة المناسبة، وله خبرة كلية تزيد على المدة المطلوبة، ولم تقلل الجهة الإدارية من كفايته، ومن ثم توافرت فيه اشتراطات التسكين على هذه الوظيفة ويفضل من سكن عليها وهو السيد...... في عنصر الأقدمية، وإذ قامت الإدارة بتسكينه بالمخالفة لما تقدم فإنه يتعين تصحيح الوضع من أحقيته في التسكين على الوظيفة المذكورة.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده قد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى وهذه الوظيفة تتناسب ومؤهله، أما وظيفة مدير إدارة السكرتارية فإن السيد...... قد سكن عليها وليس للمطعون ضده المطالبة بشغل وظيفة مشغولة بغيره، ويكون ما سلكته الإدارة من تسكين المطعون ضده على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان للعامل الذي تتوافر فيه شروط التسكين في أكثر من وظيفة مصلحة في التمسك عند إجراء التسكين بالنسبة له بوظيفة معينة بطلب التسكين عليها دون غيرها، أم أن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة طالما توافرت في العامل المسكن الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة المسكن عليها وكانت في ذات الدرجة التي يشغلها وفي المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة......
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون..... ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها...... بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". وتنص المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه والقرارات المعدلة له - والصادر تنفيذاً للمادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - على أن "ينقل العاملون إلى الوظائف الواردة في جدول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد مشروع ترتيب الوظائف وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين ويتم النقل وفقاً للقواعد الآتية:
1 - إذا اتفقت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافرت فيه شروط شغلها نقل إليها.
2 - إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى تتفق درجته مع درجتها بنفس المجموعة النوعية ويستوفي شروط شغلها.
3 - إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس المجموعة وتتفق درجته مع درجتها ويشترط أن يستوفي شروط شغلها، فإذا لم توجد تلك الوظيفة نقل إلى الوظيفة المعادلة لوظيفته الحالية دون المساس بحقوقه المالية أو درجته.
4 - إذا اتفق نوع ودرجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع نوع عمل ودرجة شاغل الوظيفة واستوفى شروط شغلها فيما عدا شرط مستوى التأهيل العلمي....".
ومن حيث إن المشرع قد أناط بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون 47 لسنة 1978 إعمالاً لنظام ترتيب وتوصيف الوظائف الذي أخذ به القانون المذكور كأساس لجميع أحكامه، وضع جدول للوظائف بها مرفق به بطاقة وصف كل وظيفة وواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وتتضمن بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة النوعية الفنية والقدرات والمهارات اللازمة للعمل، والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها، وعلى أن يعتمد هذا الجدول بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وإن قرار رئيس الجهاز رقم 134 لسنة 1978 بشأن ترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه قد فصل أحكام التسكين على الوظائف المعتمدة وأوجب نقل العاملين إلى الوظائف الواردة في جداول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم من تاريخ اعتماد مشروع الترتيب بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين.
وقد قامت أحكام التسكين على أساس اتفاق درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافر شغلها من ناحية التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية.
ومن حيث إنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ في ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها، وأنه إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن للإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها، إلا أن ذلك كله يتوقف على أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج، أما إذا كانت إحدى هذه الوظائف في تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمد أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على سواها وإن تساوت مع باقي الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها، فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها عن غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقي الاشتراطات المتطلبة وذلك حتى لا يحدث إخلال بالتدرج الرئاسي في الوظائف ويكون الأقدم مرؤوساً للأحداث وهو الأمر غير الجائز.
ومن حيث إنه يبين من جدول المستويات المتطلبة للوظائف في كل درجة بالنسبة للمجموعات النوعية (الملحق رقم 1) من ملحقات قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرين الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية أنه توجد وظيفتان وظيفة "مدير إدارة" ووظيفة (كاتب أول) وتعتبر الوظيفة الأولى وظيفة إشرافية بالنسبة للوظائف الأخرى، ومتى كان ذلك فإنه بالمقارنة بين المطعون ضده ومن سكن على هذه الوظيفة وهو...... يبين توافر شروط شغل الوظيفتين فيهما من ناحية التأهيل العلمي ومدة الخبرة المتطلبة والكفاية إلا أن المطعون ضده يفضل زميله من ناحية الأقدمية وهو الأمر الذي أقرته الجهة الإدارية ولم تنازع فيه، وبالتالي يكون هو الأحق بالتسكين على هذه الوظيفة الإشرافية دون غيره، ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من تسكين زميله الأحدث على هذه الوظيفة الإشرافية وتسكين المطعون ضده على وظيفة تكرارية في مستوى وظيفي أدنى من الوظيفة الأولى مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه لا أساس له خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق