الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2023

الطعن 3407 لسنة 78 ق جلسة 3 / 5 / 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عـزت البندارى نــائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجندي ، حسام قرني ، ومنصــور العشـرى نواب رئيس المحكمــة
وطـارق عبد العظيــم
ورئيس النيابة السيد / حازم رفقـى .
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جمادى الأولى سنة 1430هـ الموافق 3 من مايـو سنة 2009 م .

أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3407 لسنة 78 القضائية
المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــد
السيد / ..... ـ المقيم شارع الجمهورية ـ بندر نجع حمادى .

لم يحضر أحد عنه بالجلسـة المحددة .
----------------
الـوقـائــع
فـى يوم 6/3/2008 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنــا الصادر بتاريخ 8/1/2008 فى الاستئناف رقم 102 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 17/3/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/5/2009 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسـة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------
المحكمــة
بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ طـارق عبد العظيم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 14 لسنة 2003 عمال كلى نجع حمادى على الطاعنة ـ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ـ وآخر ـ غير مخُتصم فى الطعن ـ بطلب الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيـل إلى المعاش بتاريخ 20/12/1997 وله رصيد إجازات لم يحصل عليها أثناء الخدمة بلغت 1169 يوماً . وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مقابل هذا الرصيد فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/4/2005 برفض الدفع والدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 24 ق قنـا ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماعها شاهدى الطرفين حكمت بتاريخ 8/1/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 8314 جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائـى وأجاب المطعون ضده لطلباته دون أن يعرض للدفع المُبدى منها بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى والذى رفضته محكمة أول درجة مع الدعوى وبالتالى يكون الدفع المار بيانه مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية باستئناف المطعون ضده للحكم الصادر برفض دعواه ، وإذ لم يفطن لذلك الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضــه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 233 من قانون المرافعات على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجـه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة ـ أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتُعتبر هذه وتلك مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو رفع استئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها ولـم يقم الدليل على التنازل عنها ـ وهو ما لا وجه لافتراضه ـ لما كان ما تقدم . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة سبق وأن تمسكت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع دعواه بالتقادم الحولى ، رفضته هذه المحكمة ثم قضت برفض الدعوى فأغناها ذلك عن استئناف الحكم ، وإذ يترتب على استئناف المطعون ضده لهذا الحكم اعتبار هذا الدفع وأوجه دفـاع الطاعنة الأخرى مطروحة على محكمة الاستئناف ، ويتعين عليها الفصل فيها . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يُشر إلى هذا الدفع وجاءت أسبابـه الواقعية خلواً من الفصل فيه نهائياً ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله وهو بما يعيبه ويوجب نقضـه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالـة .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائيــة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق