جلسة 19 من فبراير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.
-------------------
(95)
الطعن رقم 264 لسنة 24 القضائية
إصلاح زراعي - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذي حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً - الأثر المترتب على ذلك: لا يسوغ الاستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الاحتجاج به في مواجهة ذوي الشأن كدليل إثبات ضدهم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 18/ 3/ 1978 أودع الأستاذ رياض عبد الحافظ عمرو المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 18/ 1/ 1978 والقاضي برفض الاعتراض رقم 516 لسنة 1974، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان الطعن إلى كل من المطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وفيما يتعلق بباقي المطعون ضدهم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتداول نظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4 من يونيو سنة 1980 حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الطاعنين مصروفات هذا الطلب، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14/ 10/ 1980. وبعد إذ أحيل الطعن إلى هذه المحكمة تداول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1984 تقرر حجزه للحكم بجلسة 5/ 2/ 1985 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بالنسبة لاختصام الطاعنين لوزير الزراعة في الطعن، فإنه نظراً لأن المنازعة مما يتعلق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، هي هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمثلها رئيس مجلس إدارتها، فمن ثم فإنه لا وجه لاختصام وزير الزراعة الذي لا شأن له بالمنازعة، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له قد أقيم على غير ذي صفة مما يتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة له.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يتضح من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم 516 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية طالبين استبعاد المساحة - س 12 ط 35 ف الواقعة في حوض دفان قطعة رقم 423 بزمام ناحية بني منصور مركز كفر صقر محافظة الشرقية من القدر المستولى عليه لدى المرحومة وداد إبراهيم محمد الجيار مورثة المطعون ضدهم الأربعة الآخرين، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، واستندوا في ذلك إلى وضع يدهم على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون المشار إليه.
وقد دفعت الهيئة بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه حيث سبق أن أقام الطاعن الأخير الاعتراض رقم 381 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية طالباً استبعاد ذات المساحة استناداً إلى عقد بيع عرفي مؤرخ 10/ 8/ 1967 وأن اللجنة قد قضت بجلسة 12/ 6/ 1974 برفض الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 12/ 5/ 1976 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين الانتقال إلى أرض النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وموقعها وحدودها مع تحقيق وضع اليد عليها (مدته وسببه) وما إذا كان الطاعنون يضعون اليد عليها بصفة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك.
وقد باشر الخبير مهمته وأعد تقريراً انتهى فيه إلى أن أرض النزاع مساحتها 19 فداناً شائعة في مسطح 12 ط 35 فدان بحوض دفان رقم 1 قسم ثان وثالث زمام ناحية بني منصور مركز كفر صقر، وأن هذه المساحة مبيعة من المرحومة وداد الجيار إلى الطاعنين بموجب عقد عرفي مؤرخ 10/ 8/ 1967، وإن الاستلام تم في 22/ 3/ 1975، وأن وضع يد الطاعنين كمشترين يرجع إلى سنة 1967، وسبق أن أقيم في شأنها الاعتراض رقم 318 لسنة 1971 لاستبعادها من الاستيلاء إلا أنه قد تقرر رفض الاعتراض.
وبجلسة 18/ 1/ 1978 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض مستندة في ذلك إلى عدم استكمال وضع اليد للمدة المكسبة للملكية.
ولما كان هذا القرار لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين، فقد أقاموا طعنهم الماثل، وكان من بين ما استندوا إليه أنهم لم يخطروا بإيداع تقرير الخبير ومن ثم فلم يحضروا أمام اللجنة القضائية لإبداء رأيهم فيه وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان قرار اللجنة، وقالوا أنه لا وجه لما ذهب إليه تقرير مفوض الدولة من أنهم قد أتيحت لهم فرصة الاطلاع على تقرير الخبير حيث تقرر بجلسة 29/ 6/ 1977 التأجيل بناء على طلب الحاضر عنهم لجلسة 21/ 12/ 1977 للاطلاع على تقرير الخبير، ثم تأجل الاعتراض بعد ذلك إلى جلسة 4/ 1/ 1978 قبل حجزه للحكم بجلسة 18/ 1/ 1978 وذلك لأن الثابت أن محاضر هذه الجلسات لم توقع سواء من رئيس اللجنة أو سكرتيرها.
ومن حيث إنه عما أبدته الهيئة المطعون ضدها من دفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 318 لسنة 1971 فثابت أن هذا الاعتراض السابق كان يقوم على أساس طلب استبعاد المساحة محل المنازعة استناداً إلى الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 8/ 1967 لثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969 وقد رفضت اللجنة هذا الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون، أما السبب الذي يستند إليه الطاعنون في الاعتراض محل الطعن فإنه يقوم على أساس أن الطاعنين قد تملكوا المساحة المشار إليها بوضع اليد بالتقادم الطويل. ومن هذا يبين اختلاف السببين واستقلال كل منهما عن الآخر وإذا كان المسلم أنه يتعين للحكم بعدم جواز نظر الدعوى الاتحاد في الخصوم والمحل والسبب، وذلك نظراً لأن الطاعنين يستندون في طعنهم الماثل إلى سبب جديد هو التملك بوضع اليد، وهذا ما يختلف عن السبب الذي قام عليه القرار النهائي السابق صدوره من اللجنة في الاعتراض السابق، وهو عدم ثبوت تاريخ العقد العرفي قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، لذلك يتضح عدم قيام دفع الهيئة بعدم جواز نظر الاعتراض على أساس سليم من القانون متعين رفضه.
ومن حيث إنه عما نعاه الطاعنون على قرار اللجنة من بطلان بسبب عدم توقيع رئيس اللجنة وسكرتيرها بمحاضر الجلسات التالية لإيداع تقرير الخبير، مما لا يصح معه الاستناد إلى هذه المحاضر كدليل على تمكين الطاعنين من الاطلاع على تقرير الخبير وإبداء دفاعهم، فبالاطلاع على محاضر الجلسات المشار إليها تبين صحة ما استند إليه الطاعنون من عدم توقيع محاضر الجلسات سواء من رئيس اللجنة أو سكرتيرها.
ومن حيث إن قانون المرافعات الواجب الرجوع إلى أحكامه إعمالاً لنص المادة 13 مكرراً من أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 قد نص على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كانت يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً".
ومن حيث إن الذي يبين من هذا النص أن المشرع قد أوجب توقيع محضر الجلسة من كل من القاضي وسكرتير الجلسة، وحدد صراحة الجزاء على مخالفة ذلك فقرر البطلان. وعلى هذا الوجه فإذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذي حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً وبالتالي فإنه لا يسوغ الاستناد على هذا الإجراء الباطل والاحتجاج به في مواجهة ذوي الشأن كدليل إثبات ضدهم.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن محضر جلسات الاعتراض التالية لإيداع الخبير لتقريره لم توقع سواء من رئيس اللجنة أو سكرتيرها فمن ثم فإنه لا يسوغ الاعتداد بهذا المحضر كدليل على تمكين الطاعنين من الاطلاع على تقرير الخبير وبالتالي كدليل على إتاحة الفرصة لهم لإبداء دفاعهم، الأمر الذي يكون قرار اللجنة والحالة هذه قد جاء باطلاً مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للفصل فيه من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجدداً وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق