الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 3250 لسنة 27 ق جلسة 19 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 96 ص 630

جلسة 19 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن - المستشارين.

--------------------

(96)

الطعن رقم 3250 لسنة 27 القضائية

عقد إداري - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة.
المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والمادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية - التزام الطالب برد النفقات الدراسية في حالة الاستقالة هو التزام أصلي يستند إلى نص القانون - التزام ولي الأمر برد النفقات ليس التزاماً أصلياً وإنما هو التزام تبعي يكفل به ولي الأمر الطالب في التزامه برد النفقات - سريان أحكام الكفالة التي توجب على الدائن أن يرجع بدينه على المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل - يجوز للكفيل أن يدفع بالتجريد في حالة الرجوع عليه أولاً - لا يغير من ذلك ورود التزام ولي الأمر في الإقرار مجرداً من صفته ككفيل - أساس ذلك: صفته ككفيل واضحة من سبب الالتزام والغرض منه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 3250 لسنة 27 قضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 207 لسنة 34 قضائية، القاضي بإلزام المدعى عليه الأول بصفته مديناً أصلياً والمدعى عليه الثاني بوصفه كفيلاً بأن يؤديا للمدعي مبلغ 956 مليم و637 جنيه والفوائد القانونية المقررة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 7/ 11/ 1979 حتى تمام السداد، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 956 مليم و637 جنيه والفوائد القانونية المقررة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب، وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما في 28/ 9/ 1981 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 2/ 1/ 1984 وتدوول الطعن أمامها بعد ذلك في الجلسات على النحو المبين في المحاضر إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة المذكورة التي قررت بجلسة 1/ 12/ 1984 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 12/ 1984 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/ 1/ 1985 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما تبين من الأوراق - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 207 لسنة 34 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 7/ 11/ 1979، وطلب فيها إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 956 مليم و637 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد مع المصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أنه في 7/ 11/ 1977 التحق المدعى عليه الأول كطالب بالكلية الحربية وتعهد هو وولي أمره كتابة بالتزامهما برد مصاريف الدراسة إلى الكلية في حالة الاستقالة أو الفصل لسبب غير عدم اللياقة الصحة أو استنفاد مرات الرسوب، وتقدم المدعى عليه الأول بطلب التمس فيه قبول استقالته من الكلية لعدم مقدرته على تحمل الحياة العسكرية فووفق على استقالته، وقد تكلفت وزارة الدفاع مبلغ 956 مليم و637 جنيه أنفقتها على الطالب أثناء الدراسة ولذا يكون هو وضامنه ملتزمين بالتضامن برد هذا المبلغ وفوائده. وبجلسة 21/ 6/ 1981 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد أسست المحكمة قضاءها على أن التزام المدعى عليهما برد المبلغ المطلوب يستند إلى نص المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والمادة 24 من اللائحة الداخلية للكلية الحربية وذلك بسبب قبول استقالته التي تقدم بها باختياره. أما بالنسبة للتضامن فإنه لا يفترض وفقاً لحكم المادة 279 مدني ولا يفيد التعهد المعطى من المدعى عليه الثاني أنه ملتزم برد النفقات المشار إليها على وجه التضامن مع المدعى عليه الأول، ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليه الأول برد المبلغ بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً.
ومن حيث إن الطعن المائل يقوم على أن الحكم المطعون فيه وأن أصحاب الحق في رفض طلب التضامن بين المطعون ضدهما إلا أنه أخطأ في تكييف التزام المطعون ضدهما بموجب التعهد الموقع منهما واعتباره من قبيل الكفالة لأن حقيقة الالتزام أنه تضامني، فبينما التزام الطالب مصدره القانون الذي يقضي برد النفقات، فإن التزام ولي أمره مصدره التعهد الذي وقعه ومن ثم يكون كل منهما مسئولاً عن الدين على سبيل التضامم ويتعين بالتالي تعديل الحكم المطعون فيه لإلزامهما بالتضامم بأداء المبلغ المحكوم به.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية تنص على أنه "يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، ويلزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته" وتنص المادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية على أنه "يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية: ........ أن يقدم إقراراً كتابياً موقعاً منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكلفتها أثناء دراسته وذلك في حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب.....".
ومن حيث إنه يبين من أحكام المادتين المشار إليهما أن التزام الطالب رد النفقات الدراسية في حالة الاستقالة هو التزام أصلي يستند إلى نص القانون، أما التزام ولي أمره برد النفقات المذكورة فهو يستند إلى الإقرار الذي وقعه مع الطالب عند التحاقه بالكلية وهذا الالتزام وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، وبالنظر إلى سببه والغرض المستهدف منه، ليس التزاماً أصلياً، وإنما هو التزام تبعي يكفل به ولي الأمر الطالب في التزامه برد النفقات ومن ثم تسري عليه أحكام الكفالة التي توجب على الدائن أن يرجع بدينه على المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل وتجيز للكفيل أن يدفع بالتجريد في حالة الرجوع عليه أولاً، ولا يغير من ذلك ورود التزام ولي الأمر في الإقرار مجرداً من صفته ككفيل لأن هذه الصفة واضحة من سبب الالتزام والغرض منه، والعبرة في التفسير بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما لا يغير مما تقدم كون التزام الطالب والتزام ولي أمره متضاممين، فالتضامم لا يستلزم حتماً التضامن وقد أشارت إلى ذلك المادة 792 مدني التي حددت مسئولية الكفلاء عند تعددهم دون المساس بما تخولهم الكفالة من الحق في الدفع بالتجريد إذا لم يرجع الدائن على المدين أولاً.
ومن حيث إنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما برد النفقات الدراسية الأول بوصفه مدنياً أصلياً والثاني بوصفه كفيلاً، فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون في هذا الشأن، ويتعين لذلك الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق