الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 16 / 3 / 1991 ادارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 84 ص 819

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

---------------

(84)

الطعن رقم 2 لسنة 35 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بها - تأديب - تقييم الأبحاث العلمية.
جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه في نقطة ما يقتضي كتابة اسمه مع المشتركين في البحث - إقرار الأستاذ بأن الطاعنة استشارته فقط ينفي عنها مخالفة وضع أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً في إعداد البحث كما ينفي عنها مخالفة عدم التزام الأمانة العلمية - أساس ذلك: أن تقييم أي عمل علمي لا يقوم على أساس شخصي ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعي ينظر فيه إلى قيمة ما كتب - قد يكون البحث قيماً رغم أن كاتبه مجهول وقد يكون ضعيفاً رغم شهرة كاتبه - الجهد المبذول في البحث هو الذي يحدد قيمته وليس اسم كاتبه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 1988 أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغني خيري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة د/ ( أ ) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2 لسنة 35 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بجلسة 3/ 8/ 1988 والذي قضى بمعاقبة الدكتورة ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب بعقوبة اللوم.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة من كل ما نسب إليها والحكم على جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 19/ 10/ 1988 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بتاريخ 3/ 8/ 1988 والمتضمن مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة متفقاً مع ما ثبت في حقها من ذنب.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 10/ 1990، وبجلسة 26/ 12/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 26/ 1/ 1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/ 3/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 7/ 1987 أحال الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية الدكتورة/ ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمتها تأديبياً فيما أسند إليها بقرار الإحالة وذلك لعدم التزامها الأمانة العلمية وعدم احترامها التقاليد الجامعية بنقلها أبحاثاً علمية أجراها أساتذة آخرون ونسبتها إلى نفسها في جرأة بالغة على النحو الذي أكده كل من سئلوا في التحقيق من أعضاء قسم التشريح وغيرهم من الأساتذة وعلى الوجه الذي أثبته تقرير الخبرة الذي أعده الأستاذ الدكتور (ب)، بأن وضعت اسمها على أبحاث علمية لم تشترك فيها أصلاً، كما وضعت على هذه الأبحاث أسماء أساتذة آخرين لم يشتركوا في إعداد هذه الأبحاث بدون علمهم وحذفت أسماء بعض من اشتركوا فيها على غير الحقيقة والواقع، الأمر الذي يشكل في حقها خروجاً معيباً على مقتضيات الواجب الوظيفي للأستاذ الجامعي وإهداراً للقيم والتقاليد الجامعية التي تحترم الأمانة العلمية ووفقاً لأحكام قانون حماية المؤلف وحقوق الأبوة الفكرية للمصنفات العلمية بما لا يتفق ومكانتها في هيئة التدريس خاصة وأن هذه المخالفات المتكررة تفصح عن العودة إلى المخالفة عدة مرات ووقعت بمناسبة تقدمها للتعيين في وظيفة أستاذ بقسم التشريح بكلية الطب، الأمر الذي حدا بقسم التشريح مع أسباب أخرى إلى اتخاذ قراره في 6/ 2/ 1986 بعدم إسناد رئاسة القسم لها حالياً أو مستقبلاً وحرمانها من الإشراف العلمي على الرسائل.
وبتاريخ 3/ 8/ 1988 صدر قرار مجلس التأديب بإدانة الطاعنة ومعاقبتها بعقوبة اللوم لما ثبت في حقها على وجه اليقين من مخالفات ظهرت في البحث الثاني والبحث الرابع عشر اللذين تقدمت بهما ضمن الأبحاث المقدمة منها للترقية إلى وظيفة أستاذ حيث سجلت على غير الحقيقة اسم الدكتور (جـ) كأستاذ شارك في بحثها الثاني حال كونه لا يعلم مطلقاً به، أما البحث الرابع عشر فقد ثبت من التحقيقات التي أجراها المجلس ومن شهادة الشهود التي لا يتطرق إلى شهادتهم شك أن البحث المذكور لم تشترك فيه الطاعنة من قريب أو بعيد، مما يؤكد عدم توافر الأمانة العلمية التي أوجبها القانون وقواعد الأخلاق والتقاليد الجامعية في حق الطاعنة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ما يلي:
أولاً: بطلان القرار الطعين من حيث الإجراءات والضمانات والإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن إجراءات التحقيق شابها الكثير من أوجه البطلان والقصور، وإذا كان قرار مجلس التأديب قد أثبت هذا إلا أنه لم يرتب النتيجة الطبيعية عليه، وهو بطلان التحقيق وقرار الإحالة بدعوى أن الإجراءات ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية معينة هي تمكين العامل من إبداء أوجه دفاعه في الاتهامات الموجهة إليه وهذه الحجة يؤدي الأخذ بها على إطلاقها إلى إهدار كل الضمانات لما لمرحلة التحقيق من استقلال كمرحلة متميزة تماماً عن مرحلة المحاكمة لذا فإن المشرع أوجب على سائر المحاكم التأديبية ومجالس التأديب الالتزام بالأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وحتى إذا كانت هذه الحجة سائغة إذا شاب التحقيق نوع من البطلان أو القصور فإنها لا تغدو سائغة إذا لم يكن هناك تحقيق أصلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.
ثانياً: بطلان القرار المطعون فيه من حيث الموضوع فالاتهام الأول الذي أدينت الطاعنة من أجله يدحضه أن البحث محل المؤاخذة نشر عام 1984، وقدمته الطاعنة للمجلة قبل سفرها في إعارة إلى المملكة العربية السعودية عام 1981 وظلت معارة حتى سنة 1985 ولم يحقق مع أ. د/ (جـ) إلا أمام مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 ولذا تكون الواقعة قد انقضت بالتقادم الثلاثي وفقاً لحكم المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الواجبة التطبيق لعدم وجود نص في قانون الجامعة ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع المخالفة وهي وضع الاسم وتقديمه للنشر وليس من واقعة النشر والتي هي مجرد أثر، وبالرغم من سقوط الواقعة بالتقادم فإن دور الأستاذ الدكتور/ (جـ) لم يتعد سوى الإرشاد أو التوجيه بدليل وضع اسمه في آخر قائمة أسماء المشتركين في البحث بالرغم من كونه أقدمهم جميعاً، وإذا كان سيادته قد أنكر أي دور له فهذا شأنه وإن كان من الممكن تفسيره بعوامل النسيان خاصة بمراعاة سنه ولكثرة من يستشيرونه من تلاميذه كما ثبت من التحقيق أنه منتدب للتدريس في القسم موطن الصراع، وبالطبع يتم هذا الانتداب تغطية من د./ (د) رئيسة القسم وقد اعترف صراحة بانحيازه إلى الدكتورة/ (د) عندما قال "عندما اضطربت الأمور في قسم التشريح بين الزملاء كان رأيي أن رئيس القسم هو أجدر إنسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن" كما أن الدكتور (جـ) شهد للطاعنة بالأمانة العلمية وحسن الخلق والمسلك الجامعي القويم وأخذ عليها عدم مراعاة العلاقات الإنسانية والانطواء وهي شهادة لها لا عليها، ومن جانب آخر فقد وقع مجلس التأديب في خطأ واضح حين ذكر أن ما حدث من الطاعنة قد تم بحسن نية وفاء منها لأستاذها، فعبارة "حسن النية" هي كلمة قانونية لا تعرفها الطاعنة وفكرة الوفاء المقصود بها الوفاء لما قدمه لها من نصائح مفيدة في خصوص البحث.
أما الاتهام الثاني الذي أدينت من أجله الطاعنة والمتعلق بالبحث الرابع عشر، فقد قال المجلس في شأنه: إن ذات البحث قد قبل للنشر باسم د./ (هـ)، ود/ (و) شقيقة المحقق الدكتور/ (ز) وذلك في 19/ 4/ 1979، كما تقدمت به الأخيرة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد في 24/ 6/ 1979 وقد رتب المجلس على ذلك أن البحث أعد ونشر بمعرفة د. (هـ) و(و) في تاريخ سابق على نشر البحث في مجلة طب طنطا، ثم تلا ذلك سب وتشكيك في مجلة طب طنطا ولم يكن المجلس في حاجة لكيل السباب لمجلة طب طنطا لإثبات أسبقيات الأبحاث أو لنسبتها لأصحابها لأن الواضح من التواريخ المثبتة أن تاريخ النشر في مجلة طب الإسكندرية هو الأسبق وكان ينبغي البحث في مدى انضباط النشر في المجلة الأخيرة وقد ذكر سكرتير تحريرها ود. لطفي دويدار رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق في رأيه الاستشاري أنها أولى المجلات الفوضوية لذا فإنه ينبغي إهدار تواريخ النشر في المجلتين معاً ويدعي كل طرف حقه بمراعاة أن الطاعنة لم تنف اشتراك د.(هـ) ود. (و) وإنما الأخيرتان هما اللتان ادعيتا انفرادهما بالبحث كما أن اللجنتين العلميتين قد أقرتا نسبة البحث ذاته للطرفين كل بحسب ادعائه وقد شهدت د.(ح) المشتركة أيضاً في البحث وهي من خصوم الطاعنة وقرر مجلس التأديب استبعاد شهادتها لأن النسيان قد ضرب أطنابه في ذاكرتها وهذا الاستبعاد غير سليم لأن خير الشهادات ما يشهد بها الخصوم والأعداء، ولأن د. (ح) حين أمرت بكتابة الشكاوى متهمة الطاعنة بعدم الاشتراك في بحث معين وهي كاذبة ثم فاجأها المجلس بالدليل المادي على كذبها وبالتناقض في أقوالها ادعت النسيان، ثم إن ما قرره المجلس من اطمئنانه إلى شهادة د. (هـ) ود.(و) يجب أن يناقشه، وذلك لأن د. (هـ) ليست شاهدة محايدة كما صورها القرار بل شاكية إذ تقدمت بشكوى مؤرخة 12/ 1/ 1986 إلى رئيسة القسم لذا فهي أحد الشركاء في المؤامرة وليست شاهدة يُطمأن إلى شهادتها وهي زميلة عمر لرئيسة القسم د./ (د)، كما أن لها ثلاثة أبناء بالكلية يمكن أن تنفعهم د./ (د) كما أن لها مصلحة مباشرة وواضحة في تلفيق الاتهام للطاعنة حيث قامت صديقتها رئيسة القسم بترشيحها لرئاسة قسم الترشيح بعد إبعاد الطاعنة عن الرئاسة المرتقبة للقسم، أما د. (و) فلها مصلحة مؤكدة في الإضرار بالطاعنة لأنها تقدمت لنشر البحث باسمها وباسم د. (هـ) وحدهما بعد حذف باقي المشتركين معها وتقدمت به للجنة الترقية ويهمها أن تتستر على ما فعلته وأن يكون لها النصف في البحث بدلاً من الثلث أو الربع كما أنها صديقة حميمة للدكتورة/ (هـ)، يقيناً وإلا ما كانت تزاملها في البحث رغم اختلاف الكليتين، كما أن هناك كثيراً من المنافع المتبادلة بينهما فهي تنتدب للتدريس في قسم التشريح، ومن ثم فإنه من غير المقبول وصف الشهادتين - كما جاء في قرار مجلس التأديب بأنهما لا يتطرق الشك إلى شهادتيهما.
كذلك فإن القرار المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي يهدمه من أساسه في ضوء شهادة د/ (ى)، وما ورد بقرار المجلس ذاته من أن أعضاء قسم التشريح التي وردت أسماؤهم في التحقيقات قد فقدوا الثقة التي تجعلهم جديرين بحمل الأمانة التي أوكلت إليهم، وكان على المجلس بعد أن لاحظ كل ذلك أن يؤدي واجبه إزاء من أدانهم بأن يقيم عليهم الدعوى لا أن يتركهم أحراراً ويدين الطاعنة.
وأخيراً فإن العقوبة الموقعة على الطاعنة وبالنظر إلى الظروف المحيطة وإلى مكانة الطاعنة لا تتناسب البتة مع المخالفتين المنسوبتين إليها والمنعدمتين أصلاً.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة تتلخص في عدم التزامها الأمانة العلمية بنقلها أبحاثاً علمية أجراها آخرون ونسبتها إلى نفسها ووضعها على هذه الأبحاث أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً في إعدادها بغير علمهم وحذفها أسماء بعض من اشتركوا فيها بالفعل على خلاف الحقيقة وبلغت هذه الأبحاث سبعة من ثمانية عشر بحثاً قدمتها الطاعنة إلى لجنة فحص الإنتاج العلمي لترشيحها للحصول على لقب أستاذ في الترشيح.
ومن حيث إن مجلس التأديب بعد استعراضه للأبحاث السبعة سالفة الذكر انتهى إلى إدانة الطاعنة من خلال اثنين منها هما: البحث الثاني وعنوانه "فائدة القوس الوركي الأكبر في التفرقة بين الجنسين" باعتبار أنها وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث المذكور حالة كونه لم يشترك بالفعل فيه كما ذكر في التحقيق، كذلك أدانها المجلس من خلال البحث الرابع عشر وعنوانه "الحالات النسيجية والكيمونسيجية للغشاء السنجي بعد فترات مختلفة من عدم التسنين" فهذا البحث تقرر صلاحيته للنشر بمجلة طب الأسنان بجامعة الإسكندرية تحت اسم الدكتورة (و) والدكتورة (هـ) فقط وذلك بتاريخ 19/ 4/ 1974 ثم قبل للنشر بمجلة طب طنطا في 9/ 12/ 1980 باسم الطاعنة وآخرين وقبلته لجنة فحص الإنتاج العلمي كبحث هيستولوجي هيستوكيمائي جيد يرقى بالطاعنة إلى وظيفة أستاذ، في حين شهدت الدكتورتان (هـ). و(و) أنهما هما وحدهما اللتان اشتركتا في هذا البحث ولم يشترك معهما أحد.
ومن حيث إنه يتعين قبل مناقشة التهمتين اللتين أدينت فيهما الطاعنة إلقاء قدر من الضوء على الجو العام الذي ساد قسم التشريح كما سجله مجلس التأديب في قراره المطعون فيه، حيث قال: إن نظام العمل بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الإسكندرية قد بلغ حداً من الفوضى لا يمكن السكوت عليه وإن الإفلاس الفكري الذي انتاب أغلب أعضائه جعلهم يتصارعون على بحوث ليس لأي منهم سوى الاشتراك فيها وينصرفون إلى إعداد الخطط والمؤامرات للإيقاع بزملائهم حتى ينفردوا بما ليس لهم من حقوق ملتمسين كل الوسائل الملتوية في سبيل تحقيق هذه الغاية فالدكتورة (د) رئيسة القسم تحرض باقي أعضاء القسم على تحرير شكاوى كيدية ضد الدكتورة ( أ ) المحالة بقصد إبعادها عن رئاسة القسم لعدم انصياعها إلى أوامرها وتدعي - على خلاف الحقيقة - أن القسم قد قرر في أحد اجتماعاته حرمان المحالة من الإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، وترسل خطاباً رسمياً بذلك إلى السيد وكيل الكلية رغم أن محاضر جلسات القسم جاءت خلواً من هذا الاجتماع المزعوم كما تزعم كذباً ورود إشارة تليفونية من الدكتور (جـ) بعدم اشتراكه في البحث الثاني المقدم من المحالة تحقيقاً لأهداف المخطط الذي اصطنعته على النحو الذي ينال من الثقة المشروعة فيها كأستاذة ورئيسة لقسم التشريح بالكلية والدكتور (ط) ينصاع لأوامر رئيسة القسم بغية استبعاد اسم المحالة من البحوث التي اشترك فيها معها ونسبة البحوث الأخرى لنفسه بدلاً منها على خلاف ما أثبتته التحقيقات بل يسارع في مطالبة مجلس التأديب قبل إصدار قراره بإعطائه شهادة تفيد بغير حق أحقيته في البحوث التي أثبتت التحقيقات نسبتها إلى المحالة وعدم اشتراكه فيها، وأما الدكتورة (ح) فقد تقدمت بشكوى إلى المحقق تفيد أن البحث الثاني عشر المقدم من المحالة هو بحث خاص بها هي والدكتور (ط) ولم تشترك فيه المحالة إلا أنه بعد مواجهتها بأقواله التي تفيد اشتراك المحالة في البحث المذكور قررت أنها قد نسيت أن المحالة قد اشتركت معها فيه وفى الوقت الذي ثبت فيه للمجلس أن البحث الرابع عشر المقدم من المحالة لم تشترك فيه سوى الدكتورتين (هـ) و(و). إذا بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي الصادر في 25/ 1/ 1982 يؤكد أن البحث المذكور هو البحث الرابع الذي تقدمت به الدكتورة (ح) ورقيت به إلى وظيفة أستاذ مساعد. أما الدكتور (ى) فقد اعترف في التحقيقات صراحة بأن موضوع الأبحاث لم يكن ليثار إلا بعد تفاقم الخلافات الشخصية بين أعضاء القسم على أمور لا تتعلق بالأبحاث وتتصل أساساً بالانتدابات والنزاع على الاختصاصات وأعمال الامتحانات وأنه ما كان ليحرر شكواه إلا تحت ضغط وإصرار الدكتورة رئيسة القسم وأن السيدة رئيسة القسم دعته إلى منزلها لكتابة شكوى ضد المحالة والتي لم يكن يود اللجوء إليها حتى توجه إلى منزلها وأقنعته بضرورة تحرير شكوى ضد المحالة أسوة بزملائه جميعاً الذين انصاعوا لأوامرها وحرروا هذه الشكاوى ضدها تصفية لحسابات أخرى لا تمت لموضوع الأبحاث بأية صلة وتتعلق بخلافات حادة على قيادة القسم وتوزيع المناهج والامتحانات على البعض دون البعض الآخر.
ومن حيث إنه في ظل هذا الجو المحموم قدمت الشكاوى ضد الطاعنة ونسبت إليها فيها مخالفات برأها مجلس التأديب من معظمها مما يقطع بأن هناك حملة قادتها رئيسة قسم التشريح وجندت لها أعضاء القسم عن طريق الترغيب والترهيب للإيقاع بالطاعنة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى وهي وضع اسم الدكتور (جـ) على بحث لم يشترك فيه فقد قالت الطاعنة في محضر التحقيق الذي أجراه معها الدكتور (ز) في 29/ 11/ 1986: جرى العرف على أن استشارة الأستاذ الكبير أو أخذ رأيه في أي نقطة في البحث يجعلنا نقوم بكتابة اسم سيادته مع المشتركين في ذلك البحث ذوقياً وشرفياً، وقد قمت في هذا البحث بسؤاله وهو دائم التعاون معنا في قسم التشريح عن بعض النقاط التي تخص البحث مما جعلني أكتب اسم سيادته كمشترك في البحث وهذا عكس ما كان متوقعاً لو لم أضع اسم سيادته على البحث أي أنني كنت ألام لو لم أفعل ذلك، فهذا عرفان بالجميل وأمانة علمية، أما مسألة إنكاره الاشتراك في البحث أو معرفته به فقد يكون هذا من باب التواضع لأنه أستاذ كبير وكان عميداً للمعهد العالي للصحة العامة، كما قالت في التحقيق الذي أجراه معها مجلس التأديب في 14/ 2/ 1988 و7/ 6/ 1988 إن إنكار الدكتور (جـ) استشارته في هذا البحث سببه أن رئيسة القسم أخبرته بأنني أثناء قيامي بعمل رئيس القسم قمت بإلغاء انتدابه وإشرافه على الرسائل والأبحاث، وأنا لم يحدث مني ذلك وأنا طوال عمري أستشيره في أبحاث كثيرة وقد عاتبني الدكتور (جـ) على إلغاء تدريس المادة التي كان يقوم بتدريسها، في حين أني لم أكن مسئولة عن القسم لأنني كنت في السعودية في العام الدراسي 84/ 1985 وكانت الدكتورة (ك) هي المشرفة على القسم وقد عرضت الدكتورة (د) على القسم إعادة تدريس هذه المادة ولم يوافق القسم حتى الآن على تدريسها في مرحلة البكالوريوس وإنما انتدب الدكتور (جـ) في الدراسات العليا.
ومن حيث إن مقدم الشكوى ضد الطاعنة الدكتور (ط) ذكر في شكواه أنه سأل الدكتور (جـ) عن هذا البحث فأنكر معرفته به وأنه لا يتعلق به ولم يشترك فيه كما أن الدكتورة (د) سجلت في ورقة وضعتها بأنها "إشارة تليفونية" ورفعتها إلى الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بما يلي: "اتصل بي تليفونياً اليوم 20/ 1/ 1986 الدكتور (جـ) وأبلغني ما يأتي: أن البحث الخاص بالشرم الوركي الذي قدمته السيدة الدكتورة ( أ ) للترقية لوظيفة أستاذ قد وضعت اسمي عليه دون علمي ودون اشتراكي فيه سواء بالرأي أو بالبحث وأني على استعداد لإبلاغ الكلية بذلك إذا سئلت وأنه يجب عليك كرئيسة للقسم اتخاذ أي إجراء لتصحيح هذا الوضع وإلا اضطرب القسم وشاعت فيه عدم الأمانة العلمية".
ومن حيث إن الدكتور (جـ) ذكر في التحقيق الذي أجراه معه مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 أنه لم يشترك في هذا البحث وأن الطاعنة لم تتقدم له بطلب بالرأي والمشورة عند إعدادها لهذا البحث، وقد جاءت له بعد عام 1984 بالبحث مطبوعاً وكانت تبكي ومنفعلة وقالت إنها كانت تأخذ رأيه علماً بأنه في هذه المدة لم يكن قائماً بالتدريس في القسم لانشغاله بعمادة المعهد العالي للصحة العامة، وأضاف: أنه عندما اضطربت الأمور في قسم التشريح بين الزملاء كان رأيه أن رئيس القسم هو أجدر إنسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن، وهذا الرأي لم يكن في إشارة تليفونية لرئيسة القسم بل كان في مناقشة معها بالتليفون ولا يذكر من الذي بادر بالاتصال تليفونياً هو أم رئيسة القسم وما ذكره في التحقيق ذكره لرئيسة القسم والمادة التي كان يدرسها لم يقم بتدريسها بعد عام 1985 وأنه يقوم بتدريس هذه المادة الآن بالدراسات العليا وأنه لم يتأثر بإلغاء تدريس مادته فقد رفع عنه العبء كما أنه لا يتقاضى أجراً عن تدريسها وقال إن ذكر الطاعنة اسمه على البحث لا يعد من قبيل عدم الأمانة العلمية وأنه يأخذ عليها أنها لم تراعِ العلاقات الإنسانية السليمة في هذا التصرف وليس له مآخذ على مسلكها الجامعي وسمعتها العلمية وإنما يأخذ عليها انطواءها وأضاف أنه من وظيفة مدرس لأستاذ مساعد أخذت الطاعنة رأيه في أكثر من بحث، وليس هناك نظام مكتوب لتقييم الأبحاث العلمية مقدماً.
ومن حيث إنه يبين من كل ما سبق أن الطاعنة وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث باعتبار أنها استشارته في بعض نقاط البحث، في حين أنه ينكر ذلك ويقر بأنها استشارته فقط في أكثر من بحث في الفترة التي سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد والتساؤل البدهي الذي يثور هنا ما هي مصلحة الطاعنة في إيراد اسم الدكتور (جـ) على هذا البحث يقول القرار الطعين إن الحاجة إلى ذكر اسمه على البحث قائمة لتحقيق غاية خاصة هي إعطاء البحث قدراً لا يستحقه وتقويمه أمام اللجنة الدائمة بما يفوق قدره الحقيقي وهذا القول محل نظر، ذلك أن تقييم أي عمل علمي لا يقوم على أساس شخصي ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعي ينظر فيه إلى قيمة ما كتب بغض النظر عن شخص كاتبه، فقد يكون البحث قيماً على الرغم من أن كاتبه مجهول وقد يكون البحث ضعيفاً بالرغم من شهرة كاتبه، أن الجهد المبذول في البحث هو الذي يحدد قيمته وليس اسم كاتبه، وإذا كانت اللجنة العلمية قد قيمت هذا البحث بأنه بحث جيد فلأن له قيمة ذاتية لا لأن أحد المشتركين فيه هو الدكتور (جـ) بدليل أن هناك أبحاثاً أخرى قدمت للطاعنة وحصلت فيها على ذات التقدير دون أن يكون عليها اسم الدكتور (جـ)، إذن ليست هناك مصلحة للطاعنة في إيراد اسم الدكتور (جـ) على بحثها هذا وهو على درجة جيدة من القيمة العلمية إلا إذا كانت قد تناولت بعض نقاط هذا البحث معه بطريقة أو بأخرى ورأت أن من الأمانة العلمية أن تذكر اسمه على البحث وقد تكون النقاط التي أثارتها معه الطاعنة في هذا البحث قد أثارتها بطريقة غير مباشرة بحيث إنه لم يربط بينها وبين البحث الذي وضعت عليه اسمه كما قد تكون هذه النقاط قد سبق أن أثارتها معه في أبحاث أخرى سبق أن استشارته فيها في الفترة التي سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد ورجعت إليها في البحث المذكور فرأت أن من الأمانة العلمية تسجيل اسم الدكتور (جـ)، إن انتفاء مصلحة الطاعنة في إيراد اسم الدكتور الشربيني على البحث يلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول صحة نسبة المخالفة إلى الطاعنة وفضلاً عما سبق فإن من حق هذه المحكمة أن تراقب بالنسبة لركن السبب في قرار التأديب الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى الموظف أي تراقب ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى الموظف قد وقعت منه أم لا، كما أن من حقها أن تراقب التكييف القانوني لهذه الواقعة أي الوصف القانوني الذي يعطى لهذه الواقعة وبمعنى آخر تراقب ما إذا كانت هذه الواقعة تمثل خطأ تأديبياً يعاقب عنه الموظف أم لا، وأخيراً فإن لها أن تراقب مدى تناسب محل القرار التأديبي مع سببه ومع التسليم جدلاً بصحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة من أنها وضعت اسم الدكتور (جـ) على البحث دون أن تستشيره فهل التكييف القانوني لهذه الواقعة أنها تعتبر من قبيل عدم الأمانة العلمية أي هل تشكل خطأ تأديبياً يمكن أن تعاقب عليه إن الدكتور (جـ) نفسه يقول إن هذا لا يمثل عدم أمانة علمية أي أن واقعة وضع اسمه على البحث دون أن يشترك فيه ليس لها قانوناً وصفُ عدم الأمانة العلمية المقدمة الطاعنة من أجله للمحاكمة التأديبية أي ليس لها وصف الخطأ التأديبي، وإذا كان كذلك فإن هذا يعني أن ما انتهى إليه القرار الطعين من أن ما أتته الطاعنة بالنسبة لهذا البحث يمثل جريمة تأديبية غير سليم إذن فالواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بغرض صحتها لا تمثل خطأ تأديبياً يمكن عقابها عنه وبالتالي فإنه يتعين تبرئة الطاعنة في هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية التي أدانها عنها مجلس التأديب وهي أنها لم تشترك في البحث الرابع عشر بناء على شهادة الدكتورتين (هـ) و(و) بأنهما وحدهما اللتان اشتركتا في هذا البحث ولم يشترك معهما أحد، فقد ثبت أن هذا البحث قبل للنشر باسم الدكتورتين (هـ) و(و) في مجلة طب الإسكندرية في 19/ 4/ 1979 بناء على الطلب الذي تقدمت به الدكتورة (و) مرفقاً به البحث المذكور، وكان ضمن الأبحاث التي تقدمت بها للترقية لوظيفة أستاذ مساعد في 24/ 6/ 1979 ثم قبل هذا البحث للنشر في مجلة طب طنطا في 19/ 12/ 1980 باسم الطاعنة وآخرين.
ومن حيث إن نشر البحث في مجلة كلية طب الإسكندرية في 19/ 4/ 1979 باسم الدكتورتين (هـ) و(و) ثم نشره بعد ذلك في مجلة كلية طب طنطا في 19/ 12/ 1980 بأسماء منها الدكتورة الطاعنة لا يثبت على وجه القطع لمن ينتسب هذا البحث على الرغم من أسبقية نشر مجلة كلية طب الإسكندرية للبحث ذلك أنه ليست هناك وسيلة لإثبات أسماء الباحثين القائمين على بحث مشترك ما ابتداء، ولا تودع نسخة منه بأية جهة جامعية عند الانتهاء منه توضح حقيقة الأسماء التي اشتركت بالفعل في إجرائه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن التعويل على المجلات العلمية في هذا الصدد، فقد قرر سكرتير تحرير مجلة كلية طب طنطا مثلاً أن النشر بالمجلة المذكورة لا يدل على أسبقية في عمل البحث ولا يقطع بأية معلومة فيما يتعلق بصاحب البحث الأصلي.
ومن حيث إنه إزاء ما سبق فإنه يتعين اللجوء إلى التحقيقات التي أجريت في هذه الواقعة حتى تستخلص منها مدى مسئولية الطاعنة عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه في التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب في 7/ 6/ 1988 ذكرت الدكتورة.......... أنها لا تعرف الطاعنة وأن الدكتورة (هـ) هي وحدها المشتركة معها في البحث كما سئلت الدكتورة (هـ) في 16/ 6/ 1988 أمام مجلس التأديب فذكرت أن التي اشتركت معها في البحث هي الدكتورة (و) وحدها، أما الطاعنة فلم تشترك معها، وقالت الطاعنة في التحقيق الذي أجراه معها مجلس التأديب في 14/ 2/ 1988 و7/ 6/ 1988 أنها لا تعرف الدكتورة (و)، وقد اشتركت في البحث مع الدكتورة (هـ) وكان دورها يتمثل في صياغة البحث وكتابة الجزء النظري ومتابعة النتائج مع الدكتورة (هـ)، وإذا كانت الدكتورة (و) قد كتبت ورقة بعدم اشتراكي معها في هذا البحث فإن الدكتورة (د) رئيسة القسم قد استكتبتها هذه الورقة في منزلها وبضغط منها حيث إن الدكتورة (هـ) لها أولاد في كلية الطب وفى جلسة مجلس التأديب المعقودة في 13/ 7/ 1988 ذكرت الدكتورة (ح) الأستاذة المساعدة في القسم أنها اشتركت مع الدكتورة (هـ) في هذا البحث وبعد إتمامه أعطتها الدكتورة (و) أسماء المشتركين فيه وكان اسم الطاعنة من ضمن الأسماء وأنها لا تعرف كل من اشترك في البحث لأن تعاملها كان مع الدكتورة نصره مباشرة، وإذا كانت الدكتورة نصره تقول إنها والدكتورة نادية هما وحدهما صاحبتا البحث فربما تكون قد نسيت نظراً لطول الفترة وقالت إن هناك صداقة وطيدة تربط الدكتورة (هـ) بالدكتورة (د) وإنها صداقة عمر.
ومن حيث إن المحكمة تلاحظ بداءة أن الدكتورة (هـ) تقدمت بشكوى ضد الطاعنة إلى الدكتورة (د) رئيسة القسم في 12/ 1/ 1986 تقول فيها: إن البحث المشترك بينها وبين الدكتورة (و) فقط وأن الدكتورة (هـ) تربطها صداقة وطيدة بالدكتورة (د) وأن لها ثلاثة أولاد بكلية الطب يمكن أن تفيدهم أو تضرهم د. (د)، وكل هذه الأسباب تجعل المحكمة تزن أقوال الدكتورة (هـ) في كثير من الحيطة والحذر ولا تذهب مذهب مجلس التأديب الذي عول على شهادتها قائلاً: إنها لا يتطرق إليها شك، كما تلاحظ المحكمة أن الدكتورة (ح) هي من خصوم الطاعنة وإحدى المتقدمات بالشكاوى ضدها، الأمر الذي يجعل شهادتها التي أبدتها لصالح الطاعنة ذات وزن كبير.
ومن حيث إن المحكمة تستخلص مما سلف ذكره من وقائع أن الدكتورة (هـ) كانت بالنسبة لهذا البحث تتعامل على مستويين مستقلين، الأول مع الدكتورة (و) التي لم تظهر أمامها في الصورة إلا الدكتورة (هـ)، وبالتالي ساهمت في البحث ولم تعلم أن آخرين يشتركون في البحث مع الدكتورة (هـ) من خلف ظهرها، والمستوى الثاني وكانت الدكتورة (هـ) تتعامل فيه مع آخرين منهم الدكتورة نبيلة (ح) والطاعنة لذلك فإن البحث قبل للنشر في عام 1979 في مجلة كلية طب الإسكندرية باسم الدكتورة (هـ) والدكتورة (و) فقط، ثم قدمته الدكتورة (ح) إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر في 15/ 6/ 1980 وكان ضمن أبحاثها التي رقيت بمقتضاها إلى أستاذ مساعد في عام 1982 ولم تعترض الدكتورة (هـ) على ذلك ولم تقدم شكوى ضد الدكتورة (ح) كما لم تعترض الدكتورة (د) التي كانت عضواً في اللجنة العلمية التي أجازت أبحاث الدكتورة (ح) لشغل وظيفة أستاذ مساعد. ثم قدمت الطاعنة هذا البحث إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر في 19/ 12/ 1980 وكان ضمن الأبحاث التي قالت عنها اللجنة العلمية إنها ترقى بها وتؤهلها لشغل وظيفة أستاذ ووافقت الدكتورة (د) على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية سالفة الذكر. إذا فهذا البحث اشتركت فيه كل من الدكتورة (هـ) والدكتورة (و) والدكتورة (ح) والطاعنة كل ما هنالك أنه قبل للنشر في أوقات مختلفة تحت اسمي الدكتورتين (هـ) و(و) عام 1979 والدكتورتين (ح) و( أ ) عام 1980 وفى مجلتين مختلفتين هما مجلة كلية طب إسكندرية ومجلة كلية طب طنطا.
ومن حيث إنه لما سبق فإن ما ذكرته الدكتورة (ح) في التحقيق من أنها والطاعنة اشتركتا في البحث وأن الدكتورة (هـ) قد أملتها اسم الطاعنة كشريكة في البحث يكون صحيحاً وما ذكرته الدكتورة (و) من أنها هي والدكتورة (هـ) وحدهما هما المشتركتان في البحث هو صحيح أيضاً لأنها لم تكن تعلم أن الدكتورة (هـ) قد أشركت غيرها معها في البحث ويكون ما قالت به الدكتورة (هـ) من أن الطاعنة والدكتورة (ح) لم تشتركا في البحث هو قول غير سليم ذكرته مساندة منها للدكتورة (د) ضد الطاعنة بحكم الصداقة والمصلحة اللتين تربطهما وعلى ذلك فإن هذه المخالفة تكون منتفية في حق الطاعنة، ويتعين لذلك الحكم ببراءتها منها.
ومن حيث إن المحكمة قد انتهت إلى تبرئه الطاعنة من المخالفتين اللتين أدانها فيهما مجلس التأديب بقراره المطعون فيه، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار وببراءة الطاعنة مما أسند إليها وذلك دون حاجة للتعرض إلى أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما أسند إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق