الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 235 لسنة 27 ق جلسة 10 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 6 ص 80

جلسة 10 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي, ومحمد عبد اللطيف مرسي, وأميل جبران, ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

(6)
الطعن رقم 235 لسنة 27 القضائية

تنفيذ عقاري "إعلان السند التنفيذي". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان".
يكفي - في ظل قانون المرافعات القديم - أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين دون حاجة لإعلان ورثته به إذا اتخذت الإجراءات في مواجهتهم. نص المادة 462 مرافعات جديد يوجب إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ.
نص المادة 462 مرافعات جديد نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ولا يسري على إجراءات التنفيذ التي تمت في ظل القانون الملغي.

-------------------
مؤدي نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفي في ظل القانون الملغي أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان التنفيذ حاصلاً في مواجهتهم. وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسري على الإجراءات التي تمت في ظل القانون الملغي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة فريدة سيدهم والمطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 516 لسنة 1950 مدني كلي سوهاج على الطاعنين قالوا فيها إنه بمقتضى عقد رهن تأميني محرر في 27 ديسمبر سنة 1931 رهنت السيدة المذكورة ومورثهم المرحوم جرجس متى صليب إلى مورث الطاعنين قطعة أرض مساحتها 18 ط و12 س ضماناً لمبلغ 625 ج والفوائد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/ 12/ 1934, وأن الطاعنين بدأوا في اتخاذ إجراءات نزع الملكية بتنبيه أعلن لبعضهم في 22/ 7/ 1950 دون إعلانهم بالسند التنفيذي باعتبارهم ورثة المدين, فضلاً عن سقوط الدين بالتقادم, وطلبوا الحكم (أولاً) وعلى وجه السرعة ببطلان التنبيه المذكور, (ثانياً) سقوط الدين بالتقادم, وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1950 حكمت محكمة أول درجة ببطلان التنبيه المعلن للمطعون عليهم في 22/ 7/ 1950 ثم قضت بتاريخ 11 فبراير سنة 1952 برفض الدعوى بالنسبة لسقوط الدين وبسقوط الحق في المطالبة بفوائد هذا الدين عن السنوات من 1935 حتى 1937 - استناداً إلى أن دعوى نزع الملكية التي أعلنت صحيفتها للمطعون عليهم بتاريخ 12/ 7/ 1943 تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للدين, استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 سنة 27 ق أسيوط طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الحق في المطالبة بالدين وفوائده وبتاريخ 10/ 1/ 1957 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المستأنفين (المطعون عليهم) بالنسبة إلى الدين وفوائده عدا سنة 35, 36, 37. وبسقوط الحق في المطالبة بالدين وفوائده وملحقاته وهي المنوه عنها بعقد الرهن التأميني, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 16 يونيه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 11 يناير سنة 1960 إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية, ونظر أمامها بجلسة 27/ 12/ 1962 وفيها أصرت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد مبناه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون, ذلك أنه لم يعول على إعلان "السند التنفيذي وعقد الرهن الرسمي" للمدينين المتضامنين "المرحومين فريدة سيدهم وجرجس متى صليب" الحاصل في 6/ 4/ 1938 ورتب على ذلك بطلان التنبيه وصحيفة دعوى نزع الملكية المعلنة بتاريخ 12 يوليو سنة 1943 لورثة المدين جرجس متى صليب (المطعون عليهم) والمرحومة فريدة سيدهم. استناداً إلى أنه كان يجب إعلان هؤلاء الورثة بالسند التنفيذي قبل البدء في التنفيذ، في حين أن قانون المرافعات الملغي الذي تمت هذه الإجراءات في ظله، لم يكن يستلزم هذا الإعلان، ولا محل للأخذ بحكم المادة 462 من قانون المرافعات الجديد، التي توجب إعلان الورثة بالسند التنفيذي قبل السير في التنفيذ لأنه نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قرر أن إعلان السند التنفيذي للمدينين الأصليين بتاريخ 6/ 4/ 1938 لا يغني عن إعلان هذا السند للورثة الذين وجهت إليهم إجراءات التنفيذ العقاري في سنة 1943, ثم رتب الحكم على عدم قيام الطاعنين بهذا الإجراء بطلان تنبيه نزع الملكية وبطلان صحيفة دعوى نزع الملكية المعلنة للمطعون عليهم بتاريخ 12/ 7/ 1943, وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون, ذلك أن المادة 537 من قانون المرافعات - الملغي - (الذي تمت هذه الإجراءات في ظله) كانت تنص على أن "عقار المدين لا يجوز نزعه منه ولو كان مرهوناً لوفاء دين الدائن إلا إذا كان ذلك بمقتضى سند واجب التنفيذ, ومن بعد التنبيه على يد محضر بوفاء الدين والإنذار بنزع الملكية ويجب إعلان صورة السند المذكور للمدين في رأس ذلك التنبيه إن لم يسبق إعلانه إليه" ومؤدى ذلك أنه كان يكفي في ظل القانون الملغي أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المدين دون حاجة إلى إعلان الورثة به إذا كان التنفيذ حاصلاً في مواجهتهم, وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد, قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ, فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد, ولا يسرى على الإجراءات التي تمت في ظل القانون الملغي, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, فإنه بذلك يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق