الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 370 لسنة 29 ق جلسة 24 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 100 ص 656

جلسة 24 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

-------------------

(100)

الطعن رقم 370 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة الخدمة العسكرية - مفهوم الزميل.
مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلاً بالقانونين رقمي 83 لسنة 1968 و38 لسنة 1971 أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، ويرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج الذي عين في ذات الجهة - أن مدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل في ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق - من يعين بعد ذلك لا يجوز اعتباره زميلاً في هذا الصدد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من يناير سنة 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 370 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1982 في الطعن رقم 16 لسنة 13 ق. س المقام من حمد قاسم شلبي ضد وزارة المالية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات - وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته العسكرية السابقة على تاريخ تعيينه في أول يونيه سنة 1970 في مدة خدمته المدنية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1984 وبجلسة 25 من يونيه سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23 من فبراير سنة 1980 أقام حمد قاسم شلبي الدعوى رقم 87 لسنة 27 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية ضد وزير المالية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 25 من سبتمبر سنة 1969 حتى 31 من مايو سنة 1970 (التاريخ السابق على تعيينه بمصلحة الضرائب) واعتباره في الدرجة السابعة التخصصية (القانون رقم 58 لسنة 1981) من 25 من سبتمبر سنة 1969 بدلاً من أول يونيه سنة 1970 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه عين بمصلحة الضرائب في أول يونيه سنة 1970 في الدرجة السابعة التخصصية أثناء تجنيده في 25 من سبتمبر سنة 1969 وقد قدم طلباً سنة 1970 للإفادة من حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1971 التي تعتبر مدة التجنيد لمن عين أثناء تجنيده كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب في الأقدمية وقد أصدرت المصلحة القرار رقم 566 لسنة 1971 بضم المدة التي قضاها المدعي في الخدمة العسكرية من 10 من نوفمبر سنة 1969 حتى تاريخ تعيينه بالمصلحة واعتباره في الدرجة السابعة من 10 من نوفمبر سنة 1969 بدلاً من أول يونيه سنة 1970 ثم أصدرت القرار رقم 1221 لسنة 1976 بتسوية حالته وترقيته إلى الدرجة السادسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1972 غير أن المصلحة عادت فأصدرت القرار رقم 427 لسنة 1977 بسحب القرار رقم 566 لسنة 1971 واعتباره كأن لم يكن ثم سويت حالته بالقرار رقم 988 لسنة 1978 تطبيقاً لقانون الرسوب الوظيفي رقم 10 لسنة 1975 وقانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 فاعتبرته في الدرجة الخامسة من أول يونيه سنة 1976 وأشار المدعي إلى أنه فضلاً عن أن المصلحة خالفت القانون رقم 505 لسنة 1955 حين اعتبرت أقدميته من 10 من نوفمبر سنة 1969 وليس من 25 من سبتمبر سنة 1969 (تاريخ تجنيده) وسحبت القرار رقم 566 لسنة 1971 فإنه كان قد عين بالمصلحة اعتباراً من أول يونيه سنة 1970 وفي الدرجة السابعة التخصصية أثناء تجنيده وأن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 يسري على حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى تاريخ تجنيده.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1969 وعين في أول يونيه سنة 1970 بالأمر الإداري رقم 179 لسنة 1970 ثم صدر القرار رقم 566 لسنة 1971 بضم مدة خدمته التي قضاها بالقوات المسلحة اعتباراً من 10 من نوفمبر سنة 1969 واعتباره في الدرجة السابعة التخصصية من هذا التاريخ بدلاً من أول يونيه سنة 1970 وكان سند المصلحة في ذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1970 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة الالتزام بالأحكام الواردة بالمادتين 59، 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والتفسيرات التي صدرت في شأنه بأنه لا يشترط للإفادة من أحكام المادة 63 أن يكون زميل المجند معيناً في ذات الوحدة الإدارية التي عين بها المجند غير أنه بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المؤرخة 10 من نوفمبر سنة 1975 التي انتهت إلى أنه يتعين على مصلحة الضرائب أن تسحب جميع القرارات التي أصدرتها بإرجاع أقدمية العاملين المعينين بها أثناء مدة تجنيدهم إلى تاريخ تعيين زملائهم في ذات دفعة تخرجهم في جهات أخرى فقد أصدرت المصلحة القرار رقم 427 لسنة 1977 بسحب القرار رقم 566 لسنة 1971 الذي أرجع أقدمية بداية تعيين المدعي إلى 10 من نوفمبر سنة 1969.
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1980 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات مع المقاصة في مقابل أتعاب المحاماة.
وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) حيث قيد الطعن برقم 16 لسنة 13 ق. س طالباً الحكم بذات الطلبات الواردة في عريضة دعواه.
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات - وأقامت قضاءها على أن المقصود بزميل التخرج الذي عين بالجهة ذاتها في مفهوم حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 والقانون رقم 38 لسنة 1971 هو زميل المجند ممن يحمل ذات مؤهله في ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق - أما من يعين بعد ذلك فلا يعتبر زميلاً، وأنه لا حجة فيما يثيره الطعن من أن مدلول الزميل إنما ينصرف فقط إلى من يكون عين فعلاً في تاريخ سابق على تاريخ تعيينه بحيث يخرج من هذا المدلول زملاؤه الذين عينوا معه في أول يونيه سنة 1970 إذ أن ذلك ينطوي على تخصيص لحكم المادة 63 سالفة الذكر بغير مخصص، فضلاً عن أن عبارة الذين عينوا هي في حقيقة الأمر وصف لحالة الزميل وليست شرطاً ينبغي تحققه في الماضي، كما أن القول بالتفسير الذي يدلي به الطاعن يؤدي في معظم الأحوال إلى أن يسبق المجند زملاءه الذين يعينون معه في ذات التاريخ وذات الجهة على الرغم من انتفاء حكمة الضم وسببه.
من حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقم 83 لسنة 1968 ورقم 38 لسنة 1971 تقرر أصلاً عاماً هو إرجاع الأقدمية للمجند إلى تاريخ تجنيده وأوردت قيداً وحيداً مؤداه ألا يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زميله في التخرج الذين عين في الجهة ذاتها وعبارة النص صريحة حيث وردت "الذين عينوا" بصيغة الماضي وذلك يوجب أن يكون الزميل قد عين فعلاً قبل تعيين الفرد الذي له مدة خدمة عسكرية فلا يشمل من عين في ذات قرار تعيين المجند وبطبيعة الحال من يعين بعده، هذا فضلاً عن أن المدعي يسبق زميله في التخرج الذي عين في أول سبتمبر سنة 1970 حتى قبل إعمال حكم المادة 63 على حالته فلا يتصور أن يضار هذا الزميل من سبق المجند له في الأقدمية لأنه سابق له فعلاً بقرار تعيينه.
ومن حيث إن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 الذي عمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 والمعدلة أيضاً بالقانون رقم 38 لسنة 1971 الذي عمل به بدوره اعتباراً من التاريخ المذكور تنص على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبراتهم عن أقدمية أو مدة خدمة زملائهم في التخرج الذين عينوا بالجهة ذاتها ومفاد ذلك أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، كما اعتبرها مدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى خدمة العامل الحالية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيداً وحيداً عليه مؤداه ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله في التخرج الذي عين في ذات جهة العمل وغنى عن البيان أن مدلول الزميل في التخرج ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل في ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلاً في هذا الصدد وعلى هذا فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال القيد في حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعة تخرجه أو من دفعات سابقة عليه المعينين في ذات الجهة طالما كانوا سابقين له في تاريخ التعيين أو متحدين معه في هذا التاريخ أما حيث يكون زملاؤه في التخرج لاحقين له في تاريخ التعيين فإنهم لا يدخلون في مدلول الزميل الذي عنته المادة 63 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1969 وقد عين عن طريق وزارة القوى العاملة بمصلحة الضرائب ضمن خريجي هذه الدفعة وذلك بمقتضى قرار وزارة الخزانة رقم 400 - 1/ 800 في 26 من نوفمبر سنة 1970 الذي اعتبر أقدمية المجندين (ومن بينهم المدعي) اعتباراً من أول يونيه سنة 1970 وغير المجندين من أول سبتمبر سنة 1970، ومن ثم فإن أقدمية المدعي في درجة بداية التعيين تكون قد تحددت على وجه يتفق مع حكم القانون بحسبانه قد عين مع زملائه من ذات دفعة تخرجه في ذات الجهة التي عين بها وتكون الجهة الإدارية فضلاً عن ذلك قد قررت أفضلية له حيث اعتبرت أقدمية هؤلاء المجندين في تلك الدرجة سابقة على من عداهم من غير المجندين، وعلى ذلك يكون طلب المدعي غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
ومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر ما أثاره تقرير الطعن من أن مدلول الزميل في التخرج إنما ينصرف فحسب إلى من قد عين فعلاً في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المدعي لأن هذا القول ينطوي على تخصيص لحكم المادة 63 سالفة الذكر بدون مخصص، ولا يسعف في ذلك استخدام المشرع صيغة الماضي بقوله "الذين عينوا بالجهة ذاتها" إذ تقصد هذه العبارة وصف حالة الزميل ولا تعني شرطاً يتعين حدوثه في الماضي إذ لو أراد المشرع تحقيق ذلك لما أعوزه التعبير.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير سند من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق