الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - مطبوعات منافية للآداب/ براءة - مثال من محكمة النقض

الطعن 3017 لسنــة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 118 ص 610

وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في...... بدائرة....... حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات فوتوغرافية وأفلام منافية للآداب العامة وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون رقم 16 لسنة 1952 على سند من القول أن التحريات السرية دلت على أن المدعو ..... والشهير..... والمقيم..... بجوار.... يقوم بجلب كميات كبيرة من الشرائط المخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على زبائنه من المترددين عليه بالإضافة إلى قيامه بعرض تلك الشرائط على الرواد المترددين عليه بمنزله الكائن بالناحية المذكورة وعرضها بالمنزل والمقهى إدارته ببندر..... بالقرب من السكة الحديد مستخدماً في ذلك بعض الأدوات والآلات نظير مقابل مادي يحصل عليه من تلك الشرائط. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط شخص ومسكن المتهم انتقل المقدم...... رئيس مباحث آداب المنوفية وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى مقهى المتهم المذكور فعثر على كتاب يحتوي على بعض الصور المخلة بالآداب العامة وأوضاع ممارسة العملية الجنسية بين الرجال والنساء بالألوان الطبيعية كما عثر على كمية من شرائط الفيديو عددها عشرة شرائط تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة.
ومن حيث إنه بطلب المضبوطات لاطلاع المحكمة عليها للتحقق من أنها كما قال شاهد الإثبات عنها تكشف عن وقوع الجريمة ورد كتاب نيابة أشمون المؤرخ 28 من مايو سنة 2000 متضمناً أن النيابة أعدمت المضبوطات بتاريخ 9 من فبراير سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما أثبت بمحضر الضبط عن المضبوطات بعد أن تعذر على المحكمة مطالعتها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه بلا مصاريف جنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق