جلسة 9 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.
----------------
(78)
الطعن رقم 1809 لسنة 33 القضائية
أملاك الدولة العامة والخاصة - التخصيص للمنفعة العامة - طرقه.
المادة 87 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954، المادة 9 من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889.
الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة - تخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة يكون بموجب أداة قانونية وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة من السلطة المختصة أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام - يثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام - لا يشترط لاعتبار شيء من ذلك مخصصاً للنفع العام وجود مصلحة تنظيم في الجهة التي يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة، كما لا يشترط أن يتم الصرف على شيء منها بمعرفة الحكومة, أثر ذلك: اعتبار هذه الأشياء مخصصة للنفع العام لا يحتاج إلا لاعتباره متروكاً للتطرق للمواطنين - يفترض ذلك أن هذه الأشياء هي أصلاً من الملك الخاص للدولة ثم رأت تخصيصه للمنفعة العامة إما بأداة قانونية أو بالفعل - يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة أو بناء الجسور والقناطر في ملكهم الخاص - تبقى هذه الأشياء ملكاً خاصاً لصاحبها لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم دون غيرهم من الجمهور - يشترط في هذه الخصوصية أن تدل عليها علامات مادية بأن يسد طرفي الطريق أو الجسر أو القنطرة بباب أو بدرابزين أو بجنزير لمنع مرور الجمهور - يجوز أن ينتقل الطريق أو الجسر أو القنطرة من ملك الفرد الخاص إلى الدومين العام وذلك بأن تنزع الحكومة ملكيته ثم تخصصه للمنفعة العامة أي لاستعمال الجمهور أو بأن يتنازل المالك أو الملاك عن الطريق أو الجسر أو القنطرة للحكومة وتخصصه هي للمنفعة العامة - قد يكون هذا التنازل صريحاً أو يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الحال بترك المالك مدة طويلة للاستعمال العام للجمهور أي بالتطرق الفعلي - إذا ما تم التخصيص الفعلي للمنفعة العامة لأرض مملوكة ملكية خاصة لفترة معقولة فإن الملكية الخاصة تنتقل إلى الملك العام للشعب بحكم تخصيصها للمنفعة العامة وتكون لهذه الأرض المخصصة للمنفعة العامة حرمة باعتبارها ملكاً عاماً ترتبط بتخصيصها مصالح الجمهور - الأثر المترتب على ذلك: يتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها ودعمها باعتبارها من الأملاك العامة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من إبريل سنة 1987 أودع الأستاذ محمد حاتم المحامى بصفته وكيلاً عن السيد...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1809/ 33 القضائية عليا ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 5232/ 37 ق التي كانت مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته، والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وأودع الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 18/ 11/ 1989 وتداولت المحكمة نظره واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن، على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 16/ 2/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 3/ 1991 لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة لنظره.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراقها تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 8/ 1983 أقام السيد....... الدعوى رقم 5232/ 27 ق ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بصفته أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 7/ 7/ 1983 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر ونص في مادته الأولى على إعادة بناء القنطرة المقامة على ترعة مراد بناحية كفر مراد ومركز كفر شكر لربط الكتلة السكنية بالقرية المعترض على إعادة بنائها المواطن...... من الناحية المذكورة، على أن يتم ذلك بالجهود الذاتية ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون لأن القطعة المراد إقامة القنطرة عليها تقع في ملكه، وأن القنطرة لم تكن مقامة من قبل، فضلاً عن وجود قناطر أخرى بالقرية تربط الكتلة السكنية ببعضها، وأنه لا اختصاص للمدعى عليه في بناء القناطر على ملك المدعي مما يشكل عدواناً على ملك المدعي لا يقره القانون.
وبجلسة 26/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها الطعين على أسباب محصلها أنه يبين من الأوراق أنه كانت توجد قنطرة قديمة تربط الكتلة السكنية على جانبي ترعة مراد اتهدمت عند تطهير الترعة بواسطة الكراكة، ولما كانت هذه القنطرة ذات أهمية بالغة للقرية، إذ أنها تربط بين كتلتين سكنيتين داخل القرية، ولا غنى للأهالي عن استعمالها وهي الطريق الوحيد الذي يعبره الأهالي للوصول إلى مدخل القرية، فقد تقدم المواطنون بطلب إلى الوحدة المحلية لإعادة بناء القنطرة وأعدت إدارة التخطيط العمراني دراسة أوضحت فيها أهمية القنطرة وضرورتها لاستعمال الأهالي وأوضحت ذلك برسم كروكي يبين القرية والترعة والطريق والكتلة السكنية، كما تضمنت الدراسة أن المواطن..... ونجله قاما بعمل سور بالغاب والطين في محاولة لإغلاق الطريق المؤدي إلى القنطرة، واقترحت إعادة بناء القنطرة بالجهود الذاتية لأهميتها للعزبة وربط شقيها وإزالة التعديات التي قام بها المذكور ونجله وزوجته، واستناداً إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه بإعادة بناء القنطرة وأن الثابت من الرسم الكروكي أن ترعة مراد على جانبيها طريقان تربط بينهما القنطرة موضوع النزاع، وكل من الطرفين يجاور كتلة سكنية، ويوجد في إحدى الكتلتين السكنيتين طريق يمر بوسط القرية ويصل إلى الطريق المجاور للترعة في موضع مقابل للقنطرة، كما يبين من الرسم أن المدعي أقام سوراً على نهاية الطريق المار من وسط القرية بقصد غلقه ومنع اتصاله بالطريق المجاور للترعة والمقابل للقنطرة وأن هذه الطرق والقنطرة مستطرقة بواسطة أهالي القرية، ومن ثم تكون منافع عامة لخدمة أهالي القرية، وتعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز التعدي عليها، ويكون للجهة الإدارية إزالة ما يقع عليها من تعدي بالطريق الإداري، طبقاً للمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وأن قيام المدعي بعمل سور حول نهاية الطريق المار بوسط الكتلة السكنية للقرية بقصد غلقه ومنع اتصاله بالقنطرة بغرض إعاقة إعادة بناء القنطرة التي كانت قائمة وهدمت بواسطة الكراكة عند تطهير الترعة يعتبر تعدياً على المنافع العامة للقرية ولا يغير من ذلك ما يدعيه من أن قطعة الأرض المقام عليها القنطرة ملك له، إذ لم يقدم دليلاً يؤيد ذلك، والعقد الابتدائي المقدم منه لا يثبت ذلك إلى جانب أن الأموال العامة لا يجوز تملكها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن القنطرة موضوع النزاع لم تكن مقامة من قبل، كما أنه توجد قناطر أخرى تربط الكتلتين السكنيتين بالقرية، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه استمده من أصول لا سند لها خاصة أن الرسم الكروكي المقدم من جهة الإدارة إنما هو من صنعها ولا يصلح دليلاً يعول عليه وأن القنطرة تقع في خالص ملك المدعي ولم تكن مقامة من قبل حتى يدعي أنها أصبحت من المنافع العامة بالفعل، ولا يوجد دليل في الأوراق يؤيد دفاع جهة الإدارة أنها كانت مقامة من قبل وأن القرار المطعون فيه في حقيقته إنما هو قرار بنزع جزء من ملكية الطاعن لإقامة القنطرة عليه صدر من غير مختص، فضلاً عن مخالفته الواقع والقانون.
ومن حيث إن المادة 87 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" ومفاد حكم هذا النص أن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة، أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص، وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة، أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شيء من ذلك مخصصاً للنفع العام وجود مصلحة تنظيم في الجهة التي يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة، كما لا يشترط أن يتم الصرف على شيء منها بمعرفة الحكومة، وحاصل الأمر أن اعتبار هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة لا يحتاج إلا لاعتباره متروكاً للتطرق للمواطنين، بيد أن ذلك يفترض أن هذه الأشياء هي أصلاً من الملك الخاص للدولة ثم رأت تخصيصه للمنفعة العامة، إما بأداة قانونية مما ذكر أو بالفعل حسبما سبق بيانه، وهذا واضح من عبارة نص المادة 87 المشار إليها إذ تقول "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة" ومع ذلك يجوز للأفراد منح طرق أو شوارع خاصة أن بناء الجسور والقناطر في ملكهم الخاص وتبقى هذه الأشياء ملكاً خاصاً لصاحبها لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم دون غيرهم من الجمهور على أن يبين هذه الخصوصية ويدل عليها علامة مادية بأن يسد طرفي الطريق أو الجسر أو القنطرة بباب أو بدرابزين أو بجنزير لمنع مرور الجمهور (المادة 2 من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1989 في خصوص أحكام مصلحة التنظيم، ويجوز أن ينتقل الطريق أو الجسر أو القنطرة من ملك الفرد الخاص إلى الدومين العام وذلك بأن تنزع الحكومة ملكيته ثم تخصصه للمنفعة العامة أي لاستعمال الجمهور، أو بأن يتنازل المالك أو الملاك عن الطريق أو الجسر أو القنطرة للحكومة وتخصصه هي للمنفعة العامة، وقد يكون هذا التنازل صريحاً أو يكون ضمنياً كما يستفاد من ظروف الحال بترك المالك مدة طويلة للاستعمال العام للجمهور أي بالتطرق الفعلي.
ومن حيث إنه كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تنزع للنفع العام إلا مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون طبقاً للمادة (34) من الدستور، فإنه إذا ما تم التخصيص الفعلي للمنفعة العامة لأرض مملوكة ملكية خاصة لفترة معقولة فإنه تنتقل هذه الملكية الخاصة إلى الملك العام للشعب بحكم تخصيصها لمنفعته العامة وتكون لهذه الأرض المخصصة للمنفعة العامة حرمة باعتبارها ملكاً عاماً ترتبط بتخصيصها مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة وعلى كل مواطن حمايتها ودعمها باعتبارها ملكاً عاماً وذلك وفقاً للقانون فالملكية العامة سند المواطن وأساس للخدمة العامة للمواطنين ومصدر رفاهية للشعب طبقاً لصريح نص المادة (33) من الدستور.
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه فإن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو في مدى حسمه سبق وجود القنطرة موضوع النزاع واستطراقها بمعرفة أهالي القرية وهي وقائع مادية ينبني على ثبوتها ثبوت صفة الملك العام للأرض محل النزاع ويجوز إقامة الدليل على هذه الوقائع إثباتاً ونفياً بمختلف طرق الإثبات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه في شهر يونيه سنة 1986 تقدم اثنان وستون مواطناً من أهالي قرية كفر مروان، مركز كفر شكر قليوبية إضافة إلى عمدة القرية بشكوى إلى رئيس الوحدة المحلة بكفر تصفا جاء بها أنه توجد قنطرة على ترعة مراد زمام كفر مروان بالجهة البحرية لخدمة أهالي الكفر ومقامة منذ أكثر من خمسين عاماً وأن الكراكة قامت بتطهير هذه الترعة لأول مرة، الأمر الذي أدى إلى تلف وإزالة القنطرة ولصالح الأهالي ولعدم تعطل مصالحهم في الانتقال بين شطري القرية، قاموا بإعادة بناء وتصليح القنطرة، إلا أن المدعو..... ونجله..... وزوجته..... والملاصق سكنهم لهذه القنطرة قاموا بمنع الأهالي من الإصلاح والبناء وبالتعدي على الطريق الموصل لهذه القنطرة حيث قاموا ببناء مصاطب عليه، وطلب الأهالي في ختام شكواهم المعاينة والموافقة على تصليح هذه القنطرة وإزالة التعديات على الطريق الموصل لها ومنع المشكو في حقهم من التعريض لأهالي القرية في بناء وتصليح هذه القنطرة.
ومن حيث إن الطاعن لم يجحد ولم ينازع في تقديم هذه الشكوى من اثنين وستين مواطناً من أهالي القرية إضافة إلى أنها موقعة من عمدة البلدة فإن ما جاء بها يعتبر بمثابة شهادة هذا العدد الكبير من أهالي القرية بأن القنطرة موضوع النزاع كانت موجودة وقائمة على ترعة مراد من قديم لمصلحة أهالي القرية ومستطرقة بمعرفتهم يؤكد ذلك ما أشر به رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا على هذه الشكوى من أن هذه القنطرة مقامة منذ أكثر من خمسين عاماً وتخدم الكفر جميعه حيث تتوسطه مما يجعل واقعة قيام ووجود القنطرة محل النزاع من مدة طويلة سابقة على صدور القرار المطعون فيه واستطراقها بمعرفة أهالي القرية واقعة صحيحة ومستمدة من مضمون الأوراق ويدحض في ذات الوقت ادعاء الطاعن بعكس ذلك.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً أيضاً ما ادعاه الطاعن من أن القنطرة محل النزاع مقامة على أرض مملوكة له بالقطعة رقم 58 بحوض القطع رقم 8، ذلك أنه يبين من مطابقة الخريطة المساحية (لوحة رقم 875/ 645) المقدمة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 3/ 4/ 1989 أمام دائرة فحص الطعون بالخريطة المساحية رقم (875/ 645)، (875/ 646.5) المودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 27/ 10/ 1990 مرافعة، أن القنطرة محل النزاع مقامة على مسقة خصوصية (ترعة مراد) أملاك خاصة للأهالي، ولها حقوق ارتفاق للري، وهي بعيدة عن القطعة رقم 58 بحوض القطع رقم 8 التي اشتراها الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائي أودع صورته حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 14/ 3/ 1984 أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فلا ريب في أن القنطرة محل النزاع هي من الأملاك العامة المخصصة بالفعل لمنفعة أهالي القرية مما يقدر معه القرار المطعون فيه بالسماح لأهالي القرية بإعادة بناءها وبمنع تعرض الطاعن لهم في ذلك حماية للملكية العامة ورعاية للصالح العام ووقفاً لتعدي الطاعن غير المشروع عليه موافقاً لصحيح حكم القانون، ومن ثم يعدو الطعن فيه خليقاً بالرفض، وإذ انتهى قضاء حكم الطعن إلى ذلك فإنه يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق