الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 مايو 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - بناء / مخالف للترخيص - براءة / مثال من محكمة النقض





من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ........ والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار رقم....... وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة....... أعدها للعرض على محافظ دمياط أثبت فيها "إن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة دمياط بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ........ تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق