الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 127 لسنة 42 ق جلسة 17 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 284 ص 1477

جلسة 17 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوش وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(284)
الطعن رقم 127 لسنة 42 القضائية

عمل. شركات.
العمال المعينون بشركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. استحقاقهم للأمور المبينة بالجدول فحسب. عدم جواز المطالبة بزيادة أجورهم استناداً إلى قواعد سابقة للشركة لإعمال قاعدة المساواة فيما يناهض نصاً قانونياً.

-------------
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم في الانتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1/ 7/ 1963 وكانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة وإذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف؛ وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أمور شاملة لا تضاف إليها المنح؛ فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه المطالبة بأية زيادة في أجورهم بالاستناد إلى قواعد ونظم سابقة للشركة وبما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية عمال الشركة المعينة بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بالحقوق والمزايا التي نصت عليها نظم الشركة وقواعدها واتبعها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما في ذلك إضافة المنح وإعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التي عينوا فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت النزاع رقم 56 سنة 1956 تحكيم استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - وطلبت تقرير أحقية العاملين بالشركة والمعينين بها بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بكافة الحقوق والمزايا التي تناولتها الأنظمة والقواعد التي كانت تتبعها الشركة بالنسبة لعمالها المعينين قبل هذا التاريخ وأحقيتهم في عدم الاعتداء بتجميد مرتباتهم وأجورهم اعتباراً من 1/ 7/ 1963 بما في ذلك تقرير حقهم في المنحة بواقع شهرين عن كل عام وضم هذه المنحة إلى المرتبات وكذا حقهم في إعانة غلاء المعيشة عن الأجور الأساسية وقالت شرحاً لطلبها إنه اعتباراً من 1/ 7/ 1963 دأبت المطعون ضدها على تعيين العاملين لديها بموجب عقود عمل تضمنت تحديد الأجور جزافاً ودون اتباع القواعد التي كانت متبعة قبل هذا التاريخ بما يمس بحقوقهم الأمر الذي اضطرها إلى إقامة دعواها بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 15/ 6/ 1966 قضت هيئة التحكيم بندب مدير مكتب علاقات عمل حلوان خبيراً في النزاع لأداء المأمورية الموضحة بذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريراً بنتيجة عمله قضت في 10/ 6/ 1969 بإعادة المأمورية إليه لاستكمال ما توضح بالحكم، وبعد أن قام الخبير بهذه المهمة وقدم تقريره الثاني حكمت - بتاريخ 22/ 3/ 1972 - بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة المعينين بعد 1/ 7/ 1973 في الانتفاع بكافة الحقوق والمزايا التي تناولها الأنظمة والقواعد المتبعة مع العاملين المعينين قبل هذا التاريخ بما في ذلك حقهم في المنح وإعانة غلاء المعيشة حتى تاريخ التعادل والتقييم بالشركة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 5/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أحقية العمال المعينين بالشركة بعد 1/ 7/ 1963 في الاستفادة بكافة الحقوق والمزايا التي وضعتها هذه الأخيرة بالنسبة للأجور بما في ذلك المنح وإعانات غلاء المعيشة أسوة بزملائهم المعينين قبل هذا التاريخ وذلك حتى تتم معادلة الوظائف بها، في حين أنه لما كان تعيين هؤلاء العمال قد جاء لاحقاً لتاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962 وتعتبر أحكامها نافذة منذ ذلك التاريخ عدا ما تعلق منها بالتسوية والعلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام التوصيف والتقييم والتعادل وكانت هذه اللائحة قد نصت على إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وعلى أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفة بجدول ترتيب الوظائف باعتباره أجراً شاملاً، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها وبالمخالفة لأحكام اللائحة المشار إليها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقريراً أحقيتهم في الانتفاع بقواعد ونظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1/ 7/ 1963 وكانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962؛ وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة، وكانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف؛ وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح؛ فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه المطالبة بأية زيادة في أجورهم بالاستناد إلى قواعد ونظم سابقة للشركة؛ وبما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية عمال الشركة المعينين بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بالحقوق والمزايا التي نصت عليها نظم الشركة وقواعدها واتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما في ذلك إضافة المنح وإعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التي عينوا فيها؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق