الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

فتوى 929 في 20 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1317 مكتب فني 50 ق 57 ص 157

(فتوى رقم 929 في 20/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1317)
(57)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - حكم جنائي - إسقاط مدة الحبس من مدة الخدمة - عدم استحقاق العلاوة الدورية.
المواد 84، 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً يجب ألا تنحسر تماماً عقب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه - مؤدى ذلك: أن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة من مدة خدمته - سبب ذلك لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية لكون العامل لم يضطلع خلالها بأعباء وواجبات الوظيفة - نتيجة ذلك: لا يحق له صدقاً وعدلاً أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاق العلاوات الدورية عن مدة الحبس - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - أجر - مدى استحقاق العامل للأجر عن المدة من تاريخ تقدمه بطلب العودة للعمل إلى تاريخ تسليمه العمل فعلاً.
العامل بتقديمه طلب العودة إلى العمل يعد قد وضع نفسه تحت إمرة جهة العمل ومكنها من استدعائه وتكليفه بواجبات الوظيفة - تراخي جهة الإدارة في إعادة العامل لعمله أكثر من ستة أشهر - نتيجة ذلك: عدم إخلال ذلك بحق العامل في العودة منذ تقديمه الطلب ولا يخل من استحقاقه ما يقابل أجره عن تلك المدة - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله إلى السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه". وتنص المادة 94 من ذات القانون على أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) .... (7) الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أوجب وقف العامل عن عمله بقوة القانون في حالتي حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، وزاد على ذلك حرمانه من نصف مرتبه ما لم يكن الحكم الجنائي نهائياً، إذ يحرم - في هذه الحالة - من كامل مرتبه، كما أوجب المشرع إنهاء خدمته إذا كان الحكم صادراً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ أو كان قد صدر عليه لأول مرة، إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين في الحالة الأخيرة وبقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أو ظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
واستعرضت الجمعية العمومية ما تواتر عليه إفتاؤها ومنع على سبيل المثال ما صدر بجلسة 20/ 12/ 1992 من أنه لما كان الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً، فإن آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تماماً عقيب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه، وذلك بأن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة من مدة خدمته، لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية، لكون العامل لم يضطلع أصلاً - خلالها - بأعباء وواجبات الوظيفة، ومن ثم فلا يحق له - صدقاً وعدلاً - أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس ...".
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه إذ قضي بجلسة 13/ 12/ 1991 بمعاقبة السيد/ ......... بالحبس لمدة سنتين مع الشغل في القضية رقم 151 لسنة 1990 ج صرفا "قتل عمد" وهي لا تستوي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة على ما استظهرته لجنة شئون العاملين التي يناط بها تقدير ذلك، وأفرج عنه بتاريخ 15/ 4/ 1992 فمن ثم يتعين لدى عودته إلى عمله عدم حساب مدة الحبس في أقدميته وكذلك عدم أحقيته في العلاوتين الدوريتين اللتين حل ميعادهما خلالها، ولا وجه في هذا الخصوص إلى الارتكان إلى ما ورد بكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 1993 لأن هذا الكتاب صدر بشأن تعميم تطبيق ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 6/ 12/ 1992 - اتساقاً مع ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 5/ 1989 بخصوص ضم مدة الانقطاع إلى مدة الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار منها استحقاق العلاوة الدورية ما دام أنه لم يترتب على الانقطاع انتهاء خدمة العامل وهو الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة والتي ثبت للجمعية العمومية أن الانقطاع منها راجع إلى سابقة حبس العامل نفاذاً لحكم جنائي نهائي وما يقتضيه ذلك من وقفه عن العمل بقوة القانون.
أما عن مدى أحقية المعروضة حالته في الأجر عن المدة التالية فإن الثابت للجمعية العمومية - أنه بتقديمه طلب العودة إلى العمل قد وضع نفسه تحت إمرة جهة العمل ومكنها من استدعائه وتكليفه بواجبات وظيفته، وأن انتهاء جهة العمل إلى أن ما ثبتت نسبته إليه مما اقتضى توقيع العقاب الجنائي عليه لا يتعارض مع مقتضيات وظيفته، أو طبيعة عمله، هو أمر كاشف عن عدم التعارض، فضلاً عن أنه أمر يخلص عن بحث جهة الإدارة لهذه المسألة منذ صدور الحكم وبموجب مطالعة جهة العمل لأسبابه ولا يتوقف على تقديم العامل طلب العودة. فإذا كانت جهة العمل تراخت في إعادته للعمل أكثر من ستة أشهر فإن ذلك لا يخل بحقه في العودة منذ تقديمه الطلب ولا يخل من استحقاقه ما يقابل أجره عن تلك المدة.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: إسقاط مدة الحبس - المعروضة حالته - من مدة خدمته وعدم حسابها في أقدميته وعدم استحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس.
ثانياً: أحقية المعروضة حالته في اقتضاء ما يعادل أجره من تاريخ تقديم طلب العودة إلى عمله عقب الإفراج عنه حتى عودته الفعلية.
ثالثاً: عدم انطباق كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (3) لسنة 1993 على الحالة المعروضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق