الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 107 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 202 ص 555

جلسة أول فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------

(202)
القضية رقم 107 سنة 14 القضائية

شفعة.

المادة 15 من قانون الشفعة. تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر في العقد. تقصي ملكية الأرض المشفوعة لمعرفة بائعها. لا محل له في صدد تطبيق المادة المذكورة. عقد بيع. تعدد البائعين فيه. تعدد القطع المبيعة التي منها القطعة المشفوع فيها. عدم النص فيه على ذكر بائع معين لكل قطعة والنص على أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن والتكافل وأن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض. وجوب رفع الدعوى على جميع البائعين. ورود عبارة في العقد تدل على أن أحد البائعين هو بعينه المالك للقطعة المشفوعة. رفع دعوى الشفعة عليه وحده. لا يصح.
(المواد 13 و14 و15 من قانون الشفعة)

---------------
إن المادة 15 من قانون الشفعة إنما تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر في العقد دون نظر إلى كونه مالكاً أو غير مالك، بدليل ما نصت عليه المادة 13 من القانون المذكور من أن الشفيع يحل بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه في جميع ما كان له أو عليه من الحقوق، فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع، وبدليل ما نصت عليه المادة 14 من وجوب إعلان الرغبة في الشفعة إلى البائع والمشتري. وبناءً على ذلك فإن تقصي الحكم ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له في صدد تطبيق المادة 15 المذكورة.
وإذن فإذا كان الظاهر من عقد البيع أن البائعين فيه متعددون، وأن المبيع بموجبه عدة قطع منها القطعة المشفوع فيها، وأنه غير مخصص فيه بائع معين لكل قطعة بل ذكر به أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن والتكافل كشخص واحد وبكل الضمانات الفعلية والقانونية وبطريق المشاع بينهم كل منهم بحسب نصيبه الشرعي، وأن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض بثمن إجمالي سمي فيه دفع إليهم جميعاً فيجب اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً ويجب رفع دعوى الشفعة عليهم. فإذا قضت المحكمة بصحة الدعوى المرفوعة على أحدهم - دون سائر البائعين - بناءً على ما ورد في عقد البيع في بيان مصادر تمليك البائعين من أن أحدهم بعينه هو المالك للقطعة المشفوعة كان حكمها مخطئاً في تطبيق شروط العقد وفي تطبيق القانون واجباً نقضه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط الحق في طلب الشفعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق