الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 27 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 124 ص 338

جلسة 27 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

-------------

(124)
القضية رقم 1 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. 

عدم أخذ محكمة الاستئناف بوجهة نظر المحكمة الابتدائية. وجوب بيان أسباب ذلك.

--------------
إذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط وبنت حكمها على الفصل فيهما، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية في مصير الدعوى غير هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له، وإلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق