جلسة 8 يونيه سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(151)
القضايا رقم 39 و44 سنة 13 و17 سنة 14 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
مستندات لا علاقة لها بالدعوى. تقديمها للاستدلال بها على سلوك أحد الخصوم. المحكمة غير مطالبة بالرد عليها.
ب - عقد. فسخ.
لا يقع الفسخ إلا بحكم ما دام غير مشترط في العقد.
(المادة 333 مدني)
جـ - حكم. تسبيبه.
حكم باعتبار المشتري مقصراً وإلزامه بالتعويض للبائع. قضاؤه مع ذلك بصحة البيع ورفض دعوى البائع بطلب فسخه. لا تناقض.
د - مصروفات الدعوى.
تحميل المحكوم له كل هذه المصروفات أو بعضها. جوازه.
(المادة 113 مرافعات)
هـ - التماس إعادة النظر.
طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على أنه عربون الصفقة الذي دفعه المشتري. الحكم له به كتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد. وجه من أوجه الالتماس. لا سبب للطعن بطريق النقض.
و - الطعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب. رفض الالتماس على أساس أن التعويض كان محل مناقشة بين الخصمين. الطعن بطريق النقض في حكم رفض الالتماس. عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ما جاء بهذا الحكم. وجوب اعتبار ما جاء به صحيحاً.
(المادة 374 مرافعات)
--------------
1 - إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.
2 - إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه. فإذا كان المشتري قد تخلف عن الحضور لتوقيع عقد البيع النهائي ورفع الدعوى على البائع طالباً الحكم له بصحة التعاقد مع تنقيص الثمن، ثم رفع البائع دعوى باعتبار العقد مفسوخاً لعدم وفاء المشتري بالتزاماته، فعدل المشتري طلباته في دعواه إلى طلب الحكم بصحة التعاقد بلا قيد ولا شرط، وعرض القسط المستحق من الثمن عرضاً حقيقياً، فلم تر المحكمة موجباً لفسخ العقد بناءً على طلب البائع، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه للقانون.
3 - إذا كان الحكم مع قضائه للبائع بتعويض عما لحقه من الضرر من جراء تأخير المشتري إتمام الصفقة وتعداده الأخطاء التي وقعت منه قد قضى للمشتري بصحة البيع ونفاذه ورفض دعوى البائع بفسخه، فلا يصح للبائع أن ينعى عليه أنه تناقض واضطرب في أسبابه، فإن ما ذكره عن أخطاء المشتري قد كان في صدد تبرير التعويض الذي قضى به للبائع عما لحقه من ضرر، ولا تنافي بينه وبين ما قضى به من رفض طلب الفسخ.
4 - من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر (1). فإذا كانت المحكمة قد ألزمت المشتري بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه، مستندة في ذلك إلى أن هذا المشتري بعد أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع ونفاذه، وأنه كان يمكنه تفادي الدعوى بالحضور في اليوم الذي كان معيناً لتحرير العقد النهائي ودفع باقي الثمن مما لا يكون معه ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
5 - إذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصم، إذ الخصم إنما طلب أن يقضي له بالمبلغ الذي عينه على أنه عربون الصفقة الذي دفعه عند تحرير العقد الابتدائي، ولم يطلبه كتعويض له عما لحقه من الضرر من جراء عدم تنفيذ شروط العقد، كما ذهب إليه الحكم، فإن هذا الوجه لا يقبل إذ هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر.
6 - وإذا طعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب فرفض الالتماس، وكان الظاهر من الحكم الصادر برفض الالتماس أن التعويض قد أثير أمام محكمة الاستئناف وكان محل مناقشة بين الخصمين ولم يقتصر الكلام بينهما على مسألة العربون - إذا كان ذلك وكان الطاعن في طعنه على هذا الحكم بطريق النقض لم يقدم محاضر جلسات محكمة الاستئناف، فإن ما قاله الحكم بهذا الشأن يجب أن يعتبر صحيحاً ما دام الطاعن لم يثبت العكس. وعلى هذا لا تكون ثمة مخالفة للقانون.
(1) مما احتج به الحكم نص المادة 114 مرافعات التي تقول: "إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الأخصام على الآخر فيما يدعيه كله أو بعضه جاز الحكم بالمقاصة في المصاريف أو تخصيصها عليهم حسب ما تراه المحكمة وتقدره في حكمها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق