(فتوى رقم 761 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 325)
(12)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995
إدارة محلية - مناقصات ومزايدات - تفويض - اختصاصات المحافظ في شأن وزارة الأوقاف.
المواد 6، 12، 13 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - المواد 27، 31، 46، 48 من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
المادة 27 مكرر (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المشرع ناط بالسلطة المختصة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 تشكيل لجنه تتولى إجراءات الممارسة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنية وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائه ألف جنيه - المشرع في المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصب المحافظ رئيساً لجميع العاملين - مؤدى ذلك: الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات اختصاص معين فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أخرى - استثناءً من ذلك: يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به - شرط ذلك: أن يكون قرار التفويض محدداً - نتيجة ذلك: لوزير الأوقاف أصيلاً عن نفسه كسلطة إدارية تفويض بعضاً من اختصاصه إلى المحافظين - أثر ذلك: على المحافظ في هذه الحالة أن يباشر الاختصاص بنفسه دون غيره - سبب ذلك: لا يجوز أن يرد تفويض على تفويض - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن "تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد ويشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه ...". وتنص المادة (12) على أن "يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة". وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن "يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة على أن يراعى في تشكيلها أهمية وقيمة التعاقد، على أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية". كما أن المادة (27) من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه تنص على أن "يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص أو من يندبه ...". وتنص المادة (31) على أن "ترفع لجنة البت توصياتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات الآتية: ........ (ب) رئيس الإدارة المركزية المختص إذا لم تزد القيمة على 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه). (جـ) الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك". وتنص المادة (46) من اللائحة على أن "يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتصدر تلك السلطة قراراً بتشكيل لجنة الممارسة ...". كما تنص المادة (48) على أن "يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية: ....... 2 - رئيس الإدارة المركزية المختص لغاية 50000 جنيه 3 - الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالسلطة المختصة في قانون المناقصات والمزايدات تشكيل لجنة تتولى إجراءات الممارسة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه. كما ناط بها تشكيل لجان فتح المظاريف المقدمة في المناقصات التي يعلن عنها وكذلك لجان البت فيها على أن يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية شريطة أن يشارك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذ زادت القيمة التقديرية للمناقصة على خمسين ألف جنيه وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا زادت القيمة على ثلاثمائة ألف جنيه. وترفع لجنة الممارسة توصياتها للاعتماد إلى رئيس الإدارة المركزية المختص إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو للوزير المختص أو من يمارس سلطاته إذا زادت قيمتها على ذلك. كما ترفع لجنة البت في المناقصة توصياتها للاعتماد إلى رئيس الإدارة المركزية المختصة إذا لم تزد قيمتها على مائتي ألف جنيه وإلى الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث إن المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ... ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته". وتنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها، كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها وحماية أموال الأوقاف".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن قانون نظام الإدارة المحلية نصب من المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق محافظته وخوله اختصاصات الوزير المختص بالنسبة لهم، وأجاز لكل وزير لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية تفويض المحافظ في بعض الاختصاصات، وقصرت اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات المحافظ في شأن وزارة الأوقاف على محض دراسة خطط استثماراتها ومشروعاتها الواقعة في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات في هذا النطاق، فضلاً عن معاونتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها وحماية أموال الأوقاف.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة من أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. ومن ثم فإن لوزير الأوقاف أصيلاً عن نفسه كسلطة إدارية تفويض بعضاً من اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين إلى المحافظين كل في دائرة محافظته بحيث يباشر المحافظ ما أسند إليه من اختصاص دون غيره وبما لا ينبغي له تفويض سواه فيما فوض فيه. وإذ باشر وزير الأوقاف بسند من ذلك ما نيط به من اختصاصات بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وعهد بالمحافظ المختص - بمقتضى القرار رقم 69 لسنة 1994 وبركيزة من قانون الإدارة المحلية - اعتماد توصيات لجان البت في مناقصات مقاولات الأعمال والتوريدات التي تزيد قيمتها على مائتي ألف جنيه، وفي الممارسات التي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه فمن ثم يضحى قراره في هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب عليه بما لا يسوغ معه لمحافظ المنيا تفويض مديرية الأوقاف فيما فوض من اختصاص وزير الأوقاف بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذ لا يرد تفويض على تفويض، الأمر الذي لا تنبسط به أحكام قرار محافظ المنيا رقم 246 لسنة 1986 على مديرية الأوقاف بالمحافظة في هذا الشأن.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان قرار محافظ المنيا رقم 246 لسنة 1986 على السلطات المعقودة لوزير الأوقاف بموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق